أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الأحكام التنظيمية لمجهول النسب في القانون العراقي















المزيد.....


الأحكام التنظيمية لمجهول النسب في القانون العراقي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5260 - 2016 / 8 / 20 - 23:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يثير بعض الزملاء في الوسط الحقوقي بين الحين والآخر موضوع مجهول النسب وكيفية التعامل معه لإثبات شخصيته فضلا عن إلغاء قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 بموجب المادة (45/اولاً/آ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 الا ان ذلك الالغاء معطل وما زال قانون الاحوال المدنية نافذاً لان قانون البطاقة الوطنية لن يعمل به ولن يصبح نافذا الا بعد صدور بيان من وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة (47) من قانون البطاقة الوطنية ولزيادة الفائدة ساعرض لاحكام القانونين المتعلقة بموضوع مجهول النسب ولم اجد فيها اختلاف كبير وساوضح الاحكام الواردة بنظام الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 الذي ما زال ساريا وسيبقى العمل به لحين اصدار نظام جديد حتى مع نفاذ قانون البطاقة الوطنية لان ذلك القانون اشار الى استمرار العمل بالانظمة الصادرة في ظل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وعلى وفق ما ورد في حكم المادة (45/ثانياً) من قانون البطاقة الوطنية ولغرض توضيح الأمر سأعرض الموضوع على وفق الآتي :-
أولاً: الإجراءات القضائية والإدارية لمعالجة حالة مجهول النسب
1. تعريف مجهول النسب
لمعرفة مجهول النسب لابد من التعرف على مفهوم النسب ابتدأً وذلك لتعلق المجهولية به والنسب عرفه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بانه (اتصال شخص بغيره ،لانتهاء أحدهما فى الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي) وبعض عرفه بأنه القرابة وآخر عرف النسب (أن يجتمع الإنسان مع إنسان آخر في أب أو أم) ومن ذلك التقديم فان مجهول النسب هو الشخص الذي لم يلحق بابيه وأمه او بأحدهم او هو الذي لا يعرف أبويه أو احدهم ولم يرد تعريف له في المنظومة القانونية العراقية ولا حاجة للإفاضة في بحث التعريف لان الموضوع يتعلق بالأحكام التنظيمية فضلا عن المفهوم الشائع لدى العامة والخاصة عن ماهية مجهول النسب ولا يشكل ذلك غموضاً يوجب التوضيح لوضوحه وبيانه للجميع إلا أن العرض يقتضي ان نوضح من هو الشخص الذي يكون معلوم النسب وما هي طرق ووسائل الاستدلال على شخصه والأحكام القانونية التي تنظم ذلك ومن بعدها نعرج على مجهول النسب وسيكون العرض على وفق الآتي :ـ
‌أ- الأول يتعلق بالشخص الذي يكون معلوم النسب ويكون شخصه محل اعتبار قانوني و يتميز بخصائص جعل القانون لها وسيلة قانونية تميزها ومنها الدلالة على وجوده في الحياة ووسمها بقرينة شهادة الميلاد والاسم واللقب واقرنه بوسم وثيقة تعريفية يحددها القانون ووفاته وربطها بشهادة الوفاة . وهذه الأحوال جميعاً لم يتركها المشرع تابعة للأهواء والتقدير وإنما اوجب لها قانون ينظمها ويحدد مركزها القانوني وعلى وفق ما ورد في المواد (المواد (37 ـ 46) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل والوثائق الرسمية المعتبرة قانوناً لمعرفة الأسماء والألقاب هو ما أشارت إليه المادة (46) من القانون مدني عندما بينت إن ذلك ينظم بقانون ووجد إن القانون الذي ينظم تلك الأوصاف هو قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل إذ عرف العراقي في الفقرة (9) من المادة الأولى بما يلي ( العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية ) وهو التعريف ذاته الوارد في المادة (1/سادساً) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 وأشارت الفقرة (14) أحوال مدنية إلى تعريف الاسم (.الاسم – اسم الشخص الذي يميزه من غيره والمسجل في السجل المدني ) وفي المادة (1/ رابع عشر) من قانون البطاقة الوطنية ورد تعريف الاسم المجرد على وفق الآتي (الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات) وفي الفقرة (19) البند (آ) من المادة الأولى عرفت البطاقة الشخصية بأنها(وثيقة قانونية لتعريف الشخص الذي تعود إليه ، تصدرها المديرية العامة او دوائرها طبقا لقيد الأسرة او سجل الجاليات العراقية وعلى وفق النموذج الذي تقرره) بينما لم يرد ذكر للبطاقة الشخصية في قانون البطاقة الوطنية وإنما استبدلت بعبارة البطاقة الوطنية على وفق حكم المادة (1/سابعاً) التي عرفتها بالاتي (الوثيقة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه وتمنح للعراقي ، يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القانون) ونجد ان حكم الفقرة(1) من المادة (الحادية عشر) من قانون الأحوال المدنية حددت على سبيل الحصر والوجوب بان الشخص يستعمل اسمه الكامل في المعاملات القانونية وتلزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها بالاسم الكامل في جميع المعاملات استنادا إلى البطاقة ودفتر النفوس أو صورة القيد الصادرة بموجب هذا القانون بينما تعتمد البطاقة الوطنية بدلا من بطاقة الأحوال المدنية ودفتر النفوس المشار اليهم في اعلاه وذلك بموجب حكم المادة (35/اولاً) من قانون البطاقة الوطنية التي جاء فيها الاتي (تعتمد البطاقــــة الوطنية لدى الجهات الحكوميــة وغير الحكومية فـــي اثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكـــون بديلة عن شهـــــادة الجنسية العراقيـــــة وهويــة الاحــوال المدنيـــة وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية) ، لذلك فان من لم يملك هذه الوثائق ولم يسجل في دوائر الأحوال المدنية لا يعد شخصاً عراقياً له اهلية التقاضي او ممارسة حقوقه ، إلا إذا اثبت نسبه المعلوم بالطرق القانونية فانه ليس بمجهول النسب وإنما شخص لم يسجل في سجلات الأحوال المدنية ، وأحيانا يكون الشخص لديه هذه الهوية إلا انه تعرض إلى نزاع في نسبه تجاه والديه أو احدهم وهذا أيضاً يكون معلوم النسب لحين نفي نسبه ودون أن يلحق بنسب آخر سواء عن أبويه أو احدهم وهؤلاء لا لبس في موضوعهم لان الأمر يتعلق بإثبات النسب الذي نظمته أحكام المواد (51ـ 54) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
‌ب- أما الفرع الثاني هو الشخص الذي لا يعرف له أبوين معلومين أو احد أبويه معلوم والآخر مجهول كأن يكون معلوم الأم ومجهول الأب أو بالعكس وفي بعض الحالات معلوم الأب ومجهول الجد وهكذا تتعدد الصور وفي هذه الورقة سأتناول مجهول النسب وكيفية حصوله على الهوية التي تميزه عن سواه
2. كيف تنظم أحوال الشخص مجهول النسب؟
تنظيم هذه الحالة له اتجاهين الأول قضائي المتمثل بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة والآخر الإجراءات الإدارية التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية وبعض الجهات التنفيذية مثل دور الدولة المودع فيها الحدث مجهول النسب وتختلف تلك الإجراءات تبعاً لعمر الشخص مجهول النسب وسأعرض لها على وفق الآتي : ـ
‌أ- إذا كان الطفل صغيراً وهو الذي لم يتم التاسعة من العمر أو كان حدثاً وهو الذي اتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشر من العمر وعلى وفق حكم المادة (3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وكان احدهم قد ثبت فقده للرعاية الأسرية فعلى قسم الرعاية الأسرية في دور الرعاية الاجتماعية التي ينظم أحكامها قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل ان يطلب من محكمة الأحداث استصدار قرار لإيداعه في إحدى دور الدولة وإذا كان هؤلاء الصغار والأحداث لا يملكون وثائق تعريفية ولم يثبت وجود وثائق لهم تتولى دائرة الاصلاح ذلك الأمر وعلى وفق حكم المادة (32/أولا) من قانون الأحوال المدنية التي جاء فيها الآتي (على محكمة الأحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة.) أو المادة (20/أولا) من قانون البطاقة الوطنية التي جاء فيها الآتي (تقوم محكمة الأحداث وبصورة سرية بإرسال نسخة مـــن القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض)
‌ب- اذا كان الشخص مجهول النسب أكمل السابعة من العمر ولم يبلغ الخامسة عشر عام تصدر المحكمة المختصة حجة بناءً على طلب يقدمه وصي مؤقت تنصبه المحكمة لهذا الغرض فقط وعلى وفق حكم المادة (32/2) مكررة من قانون الاحوال المدنية والمادة (20/سادساً) من قانون البطاقة الوطنية
‌ج- إذا كان الشخص قد بلغ الخامسة عشر من العمر له الحق شخصيا في طلب إصدار حجة مجهول النسب ويقدم الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بقضايا المسلمين او المواد الشخصية لغير المسلمين وعلى وفق حكم المادة (32/2) مكررة من قانون الأحوال المدنية والمادة (20/سادساً) من قانون البطاقة الوطنية وتتم المباشرة بعد ذلك بإجراءات إصدار الحجة .
3. إجراءات المحكمة لإصدار حجة مجهول النسب
‌أ- بعد تقديم الطلب أو ورود كتاب من دائرة رعاية الأحداث او دور الدولة إلى محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية لإصدار الحجة أعلاه يتولى قاضي المحكمة التأشير عليها ومفاتحة الجهات ذات العلاقة للتحقق والتحري عن الشخص طالب الحجة أو المطلوب إصدار الحجة له ومنها مفاتحة دائرة الأحوال المدنية للبحث في سجلاتها فيما إذا كان مسجل لديها من عدمه ومفاتحة الدوائر الأمنية ودوائر الشرطة للبحث فيما إذا كانت لديهم متعلقات تشير إلى شخص طالب الحجة من الممكن التعرف على نسبه وكذلك مختار المحلة والمجلس البلدي الذي يقيم فيه وشهادة الشهود الذين لهم معرفة بشخص مجهول النسب ومفاتحة الأدلة الجنائية للتحقق عنه عبر المضاهاة لطبعة الأصابع أو في التسجيل الجنائي وأية إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة للوصول إلى معرفة نسب طالب الحجة وفي حال توفر قاعدة بيانات للبصمة الوراثية في الدوائر المختصة من الممكن الاستفادة منها للمطابقة مع بصمة طالب الحجة عسى أن تكون مطابقة لأحد الأشخاص في العراق ومن خلالها يستدل على نسبه ثم رأي الادعاء العام وبعد أن تصل المحكمة إلى قناعة بان المطلوب إصدار الحجة له غير معلوم النسب لأبويه او احدهم فتختار له المحكمة الاسم ثلاثي وتعتبره مسلما وجنسيته عراقي وتحددعمره بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة بتقدير العمر على وفق حكم المادة (32/3) مكررة من قانون الأحوال مدنية ثم تصدر المحكمة حجة مجهول النسب على وفق اختصاصها المشار إليه في المواد (300 ـ 301) من قانون المرافعات المدنية وهذه الحجة تصدر بناءاً على قرار ولائي (أمر على العرائض) ويكون خاضع للتظلم ومن ثم التمييز في حال وجود شخص يطعن بصحة ذلك القرار ولا بد من الإشارة إلى إن الطعن في قرار المحكمة الصادر في دعوى التظلم أصبح أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عملا بأحكام قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (10) لسنة 2016 الذي نقل الاختصاص من محكمة التمييز الاتحادية إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية . ولا بد من توضيح سبب اختيار الدين الإسلامي والجنسية العراقية لمجهول النسب فان ذلك إلزام قانوني بحكم المادة (32/2) من قانون الاحوال المدنية والمادة (45) من قانون رعاية الاحداث والمادة (20/ثانياً) من قانون البطاقة الوطنية فضلا عن ذلك فان السبب يكمن في البيئة التي وجد فيها ذلك الشخص وفي العراق المجتمع ذو أغلبية إسلامية ولأنه أيضاً مولود في العراق فالفرض القائم انه عراقي ومسلم إلا أن ثبت العكس . باستثناء إذا كان معلوم الأب ومجهول الأم فان ديانته تكون تبعاً لأبيه أما إذا كانت الأم معلومة والأب مجهول فان ديانته تكون الإسلام وان كانت الأم غير مسلمة وفي حالات يكون ذلك الشخص مولود في بيئة ومجتمع غير مسلم ودلت القرائن على إن أبويه غير مسلمين ولكن غير معروفي الاسم بسبب الغياب أو الفقدان أو أي سبب آخر فان للمحكمة أن تثبت ديانته التي ثبتت عبر القرينة حتى وان كانت غير الإسلام وفي تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة المواد الشخصية في الكرادة في 4/5/2014 الذي صدرت بموجبه حجة مجهول النسب لامرأة كان عمرها بين السابعة والأربعين والخمسين عند تقديم الطلب والمرفقة صورة منه طي هذه الورقة.
‌ب- هذه الحجة إما تكون لمجهول النسب من جهة الأبوين أي غير معروف الأب والأم أو مجهول النسب من جهة واحدة قد تكون الأب أو الأم ، وبعد صدور قرار بتسجيل الشخص بوصفه مجهول النسب في سجلات المحكمة تصدر المحكمة وثيقة بعنوان (حجة مجهول النسب) تكون بمثابة شهادة ميلاده مدون فيها كافة المعلومات المدنية (الاسم واسم الأبوين والجد ومكان الولادة وتاريخها والديانة والجنسية او اية معلومات أخرى كالعلامة الفارقة) وبعد تأشيرها في سجل الحجج ترسل نسخ منها إلى دائرة
ثانياً : إجراءات دائرة الأحوال المدنية
بعد ورود الحجة إلى دائرة الأحوال المدنية التي يوجد فيها سجل يسمى على وفق ما ورد في المادة (28) من نظام الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 المعدل التي ورد فيها الاتي (1 ـ يسجل الوليد غير الشرعي المعروف احد والديه في سجل واقعات الولادة بعد ابراز قرار من المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الذي يتضمن اثبات البنوة و اسم الوليد و تاريخ الولادة و محلها و الاسم الذي تختاره المحكمة للمجهول من الابوين و الجدين و يرحل قيد الوليد بعدئذ من سجل الواقعات الى السجل المدني تبعا لذلك. 2 - يعتبر اصحاب الاسماء المختارة وفق الفقرة1 (1) من هذه المادة بحكم الأشخاص المتوفين و تؤشر حالة اليتم في السجل المدني تبعا لذلك) ولا تدون أي علامة أو إشارة تدل على كونه مجهول النسب وتكون هذه المعلومات سرية وفي حال كونه مجهول الأبوين يسجل هؤلاء مع الجد بأنهم متوفين اما اذا كان مجهول النسب من جهة الام او الاب فقط فيدون ذلك متوفى . ومن ثم تصدر له هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية اما اذا ظهر له اقارب او اهل فان القانون ونظام الاحوال المدنية عالج ذلك الامر بالحاق سجله بسجل طالب الالحاق وعلى وفق حكم المواد (24 ، 25) من نظام الأحوال المدنية ثم يذهب ذلك الشخص إلى الاندماج في المجتمع بوصفه شخصاً عراقيا له جمعي الحقوق المقررة في الدستور والقانون ن والقضاء العراقي تعامل مع هذه الحالات منذ تأسيسه ولغاية الآن واصدر المئات او الآلاف من هذه الحجج خلال مسيرته القضائية وأرفق طي الورقة نموذج لحجة مجهول النسب صدرت عن محكمة المواد الشخصية في الكرادة .
وفي ختام هذه الورقة أتمنى على المهتمين بحالات الأطفال مجهولي النسب من جهة الأبوين او احدهم ان يذهب الى القضاء للمعالجة حيث ان القانون اتاح الوسيلة للمعالجة ولا توجد عقبات تحول دون ذلك
القاضي
سالم روضان الموسوي


الملحق
1. قرار اصدار حجة مجهول النسب
القرار / لما جاء في الكتاب الوارد من وزارة الداخلية / مدير الجنسية العامة العدد 10832 في 10/4/2014 ومرفقة طلب باسم (م) تدعي فيه بأنها لا تملك أي وثيقة تعريفية او ثبوتية لكونها يتيمة الأبوين وتطلب إصدار حجة مجهول النسب لها ولحضورها إلى المحكمة وتقديمها الطلب حيث قامت المحكمة بتدوين إفادتها وادعت فيها بأنها كانت تعيش مع امرأة مسيحية تدعى ماما ماري التي رعتها وبعد وفاتها عام 1989 انتقلت إلى العيش مع امرأة أخرى هي شقيقة ماما ماري واستمرت معها في السكن وإنها لا تعلم اسم أبويها وعلمت بان المرحومة ماري رعتها بعد أن تركها أهلها لغيبتهم او سبب وفاتهم ولا تعلم مصيرهم أو أسمائهم وعلمت إنها كانت مولودة في مدينة الموصل وفي منطقة أغلبية سكانها من أبناء الطائفة المسيحية واستمرت في العيش معهم وتمارس طقوس الديانة المسيحية وشعائرها وإنها ترغب باختيار الاسم (م) ولأبيها اسم (ح ، ت) ولامها اسم ( ل ، ك، ح) ثم أجرت المحكمة تحقيقاتها واطلعت على كتاب دائرة الأحوال المدنية العدد 11446 في 15/4/2014 وفيه الإجابة بعدم وجود سجل أو معلومات مدنية لعدم وجود سجلات الكترونية وعدم وجود موانع من إصدار الحجة كما اطلعت على كتاب مديرية تحقيق الأدلة الجنائية الذي أفاد بعدم وجود قيد جنائي يطابق طبعة أصابعها وعلى وفق كتابها العدد 13292 في 15/4/2014 كما اطلعت على كتاب دائرة الطب العدلي العدد 11696 في 16/4/2014 الذي ورد فيه التقرير العدلي بتحديد عمر صاحبة الطلب وحدد لها العمر التقديري (47-50 سنة) حسب الفلم الشعاعي ثم استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود الذين أيدوا طلب طالبة الحجة واحدهم كان ابن المرأة المتوفاة التي تولت رعاية صاحبة الطلب والآخر من أقاربه الذي كان يعيش معهم في ذات المنطقة منذ أن كانت صاحبة الطلب تعيش في كنف هذه العائلة وإنهم يعلمون بأنها من عائلة مسيحية لكن لم يتم التعرف عليها بسبب فقدان أثرهم في حينه كما ثبت للمحكمة إن صاحبة الطلب ولادتها كانت عن فراش زوجية صحيح وتراعى أغلبية المنطقة التي كانت تسكن فيها والعائلة التي رعتها والدلائل على ديانة أهلها وبذلك لا يسري بحقها حكم الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل كما وجدت إن عمرها بتاريخ صدور التقرير الشعاعي هو (47) سبع وأربعون سنة فيكون تاريخ تولدها 16/4/1967 ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة إن طلب إصدار الحجة كان متوفر على الشروط في المادة (32) مكرر من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل وحيث إن المحكمة قد أكملت تحقيقاتها وما تقدم بالطلب قرر الآتي :ـ
1. إصدار حجة مجهول النسب إلى صاحبة الطلب على وفق المعلومات آلاتية:ـ
‌أ- الاسم (م) اسم الأب (ح ، ت) اسم الأم (ل، ك ، ح)
‌ب- تاريخ التولد 16/4/1967
‌ج- مسقط الرأس مدينة الموصل
‌د- الديانة المسيحية
2. تسجل الحجة في سجل الحجج وإشعار دائرة الأحوال المدنية
صدر القرار قابلا للتظلم والتمييز وافهم علنا في 4/5/2014
القاضي
سالم روضان الموسوي
2. حجة ولادة مجهول النسب
إني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة القاضي سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب قررت تسجيل ما هو آت ـ
تنفيذا للقرار الولائي الصادر من هذه المحكمة المؤرخ في 4/5/2014 الذي قضى بإصدار حجة ولادة مجهول النسب إلى طالبة الحجة (م، ح، ت) لتقديمها إلى دائرة الأحوال المدنية للحصول على الهوية المطلوبة ولثبوت كونها مجهولة النسب قررت إصدار حجة مجهول النسب وعلى وفق التفصيل المدون أدناه تحريرا في 4/5/2014
اسم المولود اسم الاب والجد الصحيح اسم الام والجد غير الصحيح محل وتاريخ الولادة الجنسية الديانة الجنس
م ح ن ت ل ، ك الموصل في 16/4/1967 عراقية
مسيحية انثى

حُرِرَت هذه الحجة وصدرت في بغداد يوم الأحد المصادف 4/رجب/1435ه الموافق 4/5/2014 م



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الخرق الدستوري في مشروع قانون هيئة الاشراف القضائي
- الأمور المستعجلة في قضاء الأحوال الشخصية في ضوء القانون رقم ...
- تواضع القاضي
- الحكم القضائي بعضه قانون و كله لغةٌ وأدب
- الادارة القضائية .... ادارة ميدانية
- يجب ان يكون التخارج بين الورثة لمورث واحد
- لايجوز لمحكمة الاحوال الشخصية اصدار حجة ضبط الوقف لان الضبط ...
- السياسة القضائية في العراق
- الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي)
- ماهية الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية (طلب تأييد الحضانة إ ...
- الإطار الدستوري للعمل القضائي في العراق
- الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب
- الوصي المؤقت والولي الجبري ... جدلٌ قانوني
- عقد إيجار دور السكن المبنية بعد عام 1998 بين القانون المدني ...
- مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة ...
- مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوافق مع الدستور
- التعاون الدولي في المجال القضائي
- مفهوم وسائل الإعلام في قانون العقوبات ((مواقع التواصل الاجتم ...
- موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المش ...
- الثابت القضائي والمتغير السياسي


المزيد.....




- الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في التعامل ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعي ...
- مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأ ...
- الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في الي ...
- خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا: انتقادات حقوقية ولندن تصر
- حملة -تطهير اجتماعي-.. الشرطة الفرنسية تزيل مخيما لمهاجرين و ...
- الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في مست ...
- أرقام صادمة.. اليونيسيف تحذر من مخاطر -الأسلحة المتفجرة- على ...
- أهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب لإطلاق أبنائهم
- بدء أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الجامعة الع ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الأحكام التنظيمية لمجهول النسب في القانون العراقي