أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة نظر)















المزيد.....



مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة نظر)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4871 - 2015 / 7 / 19 - 12:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


( وجهة نظر)

المفدمة

نظرا لكثرة العطل الرسمية في العراق وصدور قرارات باعتبار بعض الأيام عطل دون سابق إنذار وبقرارات آنية تفرضها ظروف المناسبة أو الظروف الأمنية وتعدى ذلك إلى الظروف المناخية حيث صدرت عدة قرارات باعتبار بعض الأيام عطل رسمية لارتفاع درجات الحرارة، وهذه القرارات المفاجئة لها آثار تنعكس على الأداء العام للمجتمع ومؤسساته حيث تعطل المصالح العامة، وفي الجانب القضائي لها اثر كبير ومهم لان من طبيعة العمل القضائي هو الانتظام بالمواعيد المحددة لجلسات المرافعة فضلا عن تأثيرها في مدد الطعن الحتمية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها وتعد مدد لسقوط الحق في اتخاذ الإجراء واعتبار أي يوم عطلة رسمية سوف يمنع أطراف الدعوى من القيام بالإيجاب القانوني الذي تعلق الحق به، وفي العمل القضائي يكون للمرافعة حضور كبير فهي التي تجري فيها إجراءات المطالبة بالحق أو حمايته وتكون المرافعة في عدة جلسات أو في جلسة واحدة حسب مقتضى الحال وإكمال التحقيقات في الدعوى، وتعد جلسة المرافعة بانها الاجتماع الذي تقف المحكمة من خلاله على ادعاءات الخصوم وتستمع إلى مرافعاتهم قبل أن تصدر حكمها[1] وفي القانون العراقي قضت المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بإلزام أطراف الدعوى بالحضور في اليوم المعين لها، الذي تبلغ به الخصوم، ورتب القانون آثار مهمة على ذلك الإلزام منها السير في الدعوى غيابيا بحق من لم يحضر أو إبطال عريضة الدعوى سواء كانت بناءا على طلب المدعى عليه إذا لم يحضر المدعي على وفق حكم المادة (56/2) مرافعات[2] أو تركها للمراجعة ومن ثم إبطالها بعد مضي عشرة أيام إذا لم يراجع أي من أطراف الدعوى لاستئناف السير فيها عملا بأحكام المادة (54) مرافعات، وهذه الأهمية لأيام ومواعيد المرافعات تكاد تصل إلى حد التقديس لان عدم مراعاتها يؤدي إلى سقوط الحق في الإجراء ومنها مدد الطعن فإنها مدد حتمية لا يجوز الاتفاق على خلافها وعدم مراعاتها يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن وعلى وفق حكم المادة (171) مرافعات ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4137/ مدنية عقار/2013 في 13/8/2013 الذي قضى برد الطعن لوقوعه خارج المدة القانونية[3]، وهذه الأهمية تجسدت في فلسفة المشرع تجاه قواعد المرافعات واهتم بها كثيرا وافرد لها عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والقوانين الأخرى ونظم الأحكام الخاصة بهذه المدد ومنها حكم المادة (24) مرافعات التي عالجت مصادفة يوم جلسة المرافعة عطلة رسمية فقرر اعتبار تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة وتجري المرافعة في ذلك اليوم دون الحاجة إلى إعادة التبليغات لأطراف الدعوى لان المشرع افترض علم الأطراف وذلك لوجود نص قانوني ينظم تلك الحالة والمشار إليه في المواد (24 ، 25) مرافعات ولا يعتد بدفع الخصوم بأنهم يجهلون هذا النص القانوني لان ذلك الدفع لا يسمع بحكم القانون على وفق حكم المادة (6) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل[4] ويعزز هذا الاتجاه إن الجميع على فرض علمهم بالعطل الرسمية لأنها لابد وان تنظم بقانون وهذا مبدأ دستوري أقرته الدساتير العراقية ومنها المادة (12) من دستور عام 2005 ودستور عام 1970 الملغى وصدر بموجب ذلك قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 المعدل ، وبذلك فان القانون علاج موضوع مصادفة يوم المرافعة عطلة رسمية، إلا أن الإشكال الذي مازال قائماً هو مصادفة يوم النطق بالحكم عطلة رسمية فهل يكون اليوم الذي يليه هو يوم النطق بالحكم أم ي فتح باب المرافعة مجددا ومن ثم يتم تبليغ أطراف الدعوى وتعيين يوم جديد للنطق بالحكم؟ ولان قضاء المحاكم التميزية بجناحيها محكمة التميز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية لم يتفق على اجتهاد قضائي موحد وإنما تأرجح بين اعتبار يوم النطق بالحكم مرافعة ويمتد إلى اليوم التالي للعطلة ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 9946/هيئة الأحوال الشخصية /2013/2013 في 18/12/2013 والذي قضت فيه باعتبار اليوم التالي لعطلة الرسمية هو يوم المرافعة[5]، وبين من قضى بوجوب فتح باب المرافعة ومنها قرار لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 722/م/2013 في 17/6/2013 حيث أن النقض كان بسبب قيام محكمة البداءة بتحديد موعد للنطق بالحكم ومصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية وإنها تلت القرار في يوم الدوام الذي يلي العطلة واعتبرته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إجراء غير صحيح معللة ذلك بان إجراءات إصدار الحكم تختلف عن إجراءات المرافعة المشار إليها في المادة (24) مرافعات ونرى ان ذلك التوجه غير صحيح إذ أطال أمد النزاع دون مبرر ومحكمة الموضوع أعادت إصدار القرار مثلما أصدرته أول مرة بعد تبيلغ الطرفين بموعد المرافعة بعد ورودها من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية مشفوع بالقرار التمييزي أعلاه[6] وهذا أولد الإرباك في العمل القضائي وكثير من الزملاء يقف حائرا تجاه ذلك الأمر بعد أن تكررت حالات إعلان العطل الرسمية المفاجئة ولأنها تعد من إشكاليات العمل القضائي سأعرض لها بفرعين الفرع الأول إجراءات إصدار الحكم والفرع الثاني جلسة النطق بالحكم وعلى وفق الآتي :ـ

الفرع الأول

إجراءات إصدار الحكم القضائي

يعد الحكم القضائي خاتمة المطاف في الخصومة ونقطة النهاية في سياق تصارع ناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه[7] وهذه الأهمية للحكم القضائي تستلزم أن يكون له وجود قانوني يعتد به ويعول عليه ويكون هذا الوجود بعد أن تتوفر له أركانه التي لا ينهض وجوده إلا بها وبإجراءات وقواعد محددة لإصداره و الحكم القضائي يعرفه بعض شراح القانون بأنه (القرار الصادر عن محكمة في حدود ولايتها القضائية في خصومه بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء كان صادر في نهاية الخصومة أو في أثناء سيرها وسواء كان صادر في موضوع الخصومة أو في مسالة إجرائية)[8] إلا أن مفهوم الحكم القضائي تطور فأصبح التمييز واجب بين القرارات التي تصدر لإعداد الدعوى أو الخصومة لتكون مهيأة للفصل فيها وتسمى قرارات إعدادية ليست فاصلة وبين الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق والقانون العراقي عضد ذلك الرأي عندما فرق بين القرارات التي لاتنهتي بها الدعوى وتلك التي تفصل بالنزاع من حيث قبول الطعن فيها وعلى وفق حكم المادة (170) مرافعات التي جاء فيها الآتي (القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون) والقضاء العراقي استقر على العمل بهذا الاتجاه وفي الكثير من قرارات محكمة التمييز سواء الاتحادية او محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 5398/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2012 في 5/8/2012 وقرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية[9] العدد 296/م/2015 في 2/4/2015 ، ولاكتمال الصورة سأعرض لأركان الحكم القضائي بعجالة والتي تتمحور بالنقاط الآتية :ـ

1- صدور الحكم من المحكمة

2- أن تكون لها الولاية القضائية في نظر الدعوى

3- أن يكون الحكم صدر بمناسبة دعوى او خصومة

4- وان يكون على وفق الشكل الذي قرره القانون

ولمن يسعى لمعرفة المزيد عن أركان الحكم القضائي الاطلاع على نظرية الأحكام أو كتب فقه قانون المرافعات ولا مجال لبحثها وعرضها في هذا الفرع ، وبعد توفر الأركان في الحكم القضائي لابد وان يصدر على وفق قواعد حددها القانون واهتم المشرع بذلك كثيرا لحماية حقوق الخصوم ومنع القضاة من التحكم او التدخل في أعمالهم واهم قاعدتين لإصدار الحكم تتمثل الأولى افهام ختام المرافعة في الدعوى والثانية النطق بالحكم وتوثيقه وللتوضيح سأعرض لها بإيجاز وعلى وفق الآتي :-

1- إفهام ختام المرافعة في الدعوى

بعد أن تنعقد المحكمة أو تتشكل إذا كانت عبارة عن هيئة قضائية يحضر الخصوم أمامها على النحو التالي الصحيح وبعد أن يقدم كل طرف دفوعه ومستنداته ولوائحه القانونية وما لديه من أوراق يدعي إنها منتجة في الدعوى، وبعد المداولة ومناقشة هذه الدفوع المتقابلة والمستندات وتستكمل المحكمة كل تحقيقاتها والوصول إلى نقطة الانتهاء من المحاكمة أو المرافعة تقرر المحكمة إفهام ختام المرافعة وتسمى في بعض الأنظمة القانونية العربية إقفال المرافعة، وأشير إلى ختام المرافعة في حكم المادة (156) مرافعات وأوضح إن المحكمة إذا تهيأت لإصدار الحكم تقرر ختام المرافعة ، ويرى شراح القانون إن ختام المرافعة معناه ( تقرير المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دوافعهم وإحاطتها بكافة عناصرها)[10] كذلك قرار إفهام ختام المرافعة لا يعد حكماً فاصلاً في النزاع وإنما قرار إعدادي تصدره المحكمة بحكم سلطتها في إدارة الدعوى وتستطيع الرجوع عنه إلى ما قبل جلسة النطق بالحكم[11] وفي تطبيقات القضاء العراقي العديد من قرارات محكمة التمييز الاتحادية قضت بنقض الحكم لأنه صدر قبل إفهام ختام المرافعة[12]

وقرار ختام المرافعة لا يعد حكما قضائيا بالمعنى الفني للأحكام وإنما يعد عمل من أعمال الإدارة القضائية الغاية منه إعداد الدعوى لإصدار الحكم الفاصل فيها، ولا تنتهي ولاية القاضي على الدعوى بصدوره وإنما تبقى له الولاية لتدارك النقص الذي لم يلحظه أثناء نظر الدعوى وله أن يقرر الرجوع عن قرار ختام المرافعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إذا وجد له مسوغاً يبرر له ذلك والتفت المشرع إلى هذا الأمر عندما أجاز فتح باب المرافعة مجدداً إذا ظهر للمحكمة ما يستوجب ذلك على أن يدون سبب الرجوع باتخاذ القرار بفتح باب المرافعة وعلى وفق حكم المادة ( 157/2) مرافعات ومن صور فتح باب المرافعة في تطبيقات القضاء العراقي تفتح المرافعة مجددا إذا نقل القاضي أو استقال أو أحيل على التقاعد قبل موعد النطق بالحكم فعند ذاك على القاضي الجديد أن يقرر فتح باب المرافعة وفحص الأدلة ودراسة الدعوى ومن ثم يصدر القرار المناسب ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 246/ مدنية موسعة/1988 في 1/8/1988 الذي قضت فيه بان الحكم في الدعوى يجب أن يصدر من نفس القاضي أو الهيئة التي سمعت المرافعات التي سبقت الحكم وانتهت به الدعوى وإلا كان الحكم باطلا فإذا تغير أحد القضاة ـ بعد ختام المرافعة ـ وقبل النطق بالحكم وجب فتح المرافعة من جديد وإعادة المرافعة[13]، كذلك إذا وجد القاضي عند التدقيق والشروع في كتابة مسودة الحكم وجود نقص في التحقيقات أو وجود غموض في نقطة تستوجب الاستيضاح عنها أو التدارك ما فات على المحكمة من إجراء أو غير ذلك، وعند صدور قرار بإفهام ختام المرافعة يجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم في ذات الجلسة أو تحدد يوم آخر للنطق فيه على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ إفهام ختام المرافعة وعلى وفق حكم المادة (156) مرافعات التي جاء فيها(يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا إذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على أن تدون ما يبرر هذا القرار) ويدل ذلك على إن النطق بالحكم يكون بجلسة مرافعة سواء كانت في ذات جلسة إفهام ختام المرافعة أو في جلسة مستقلة في يوم آخر.

الفرع الثاني

جلسة النطق بالحكم

إن الدعوى وكما عرفها القانون (طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء) وعلى وفق ما جاء في المادة (2) مرافعات وهذا الطلب يكون بمواجه الخصم، وافرد القانون عدة شروط لقبول الدعوى أشار إليها في المواد (3 ، 8) مرافعات ثم أشار القانون إلى أن الدعوى تبدأ جلساتها في اليوم المحدد للمرافعة وعلى المحكمة بعد أن تحدد يوم المرافعة وحلول اجله أن تتحقق من تبلغ الخصوم وحضورهم بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وتسير في الدعوى حضوريا إذا تبلغ الطرفان وحضروا جلسات المرافعة وعلى وفق حكم المادة (51/1) مرافعات أو اذا حضر اي طرف إحدى جلساتها وتغيب بعد ذلك احدهم فتجري المرافعة بحقه حضورياً على وفق حكم المادة ( 55/1) مرافعات، أما إذا لم يحضر الخصم وتم تبليغه أصولياً فتجري المرافعة بحقه غيابياً على وفق حكم المادة (56/1) مرافعات ومن ثم تجري المحكمة بمباشرة جلسات المرافعة، لان المرافعة تتكون أحيانا من جلسة واحدة وأحيانا من عدة جلسات حسب طبيعتها والدفوع المتعلقة بها، ويعرف شراح القانون جلسة المحكمة بانها (اجتماع تقف المحكمة خلاله على ادعاءات الخصوم وتستمع إلى مرافعاتهم وتطلع على لوائحهم قبل أن تصدر حكمها وتكون علنية[14] واستثناءا تكون سرية على وفق الحالات التي حددها القانون ومنها ما أشارت إليه المادة (61/1) مرافعات[15] ، وبذلك فان جلسة المرافعة لابد وان تتوفر على شروط حتى تكون صحيحة ومنها ما تم عرضه وأوجزه بالاتي :-

1- أن تكون في اليوم المعين للمرافعة الذي تم تحديده سلفا عند تقديم عريضة الدعوى حيث يؤشر القاضي ويحدد موعد للنظر فيها وعلى وفق حكم المادة (48/1) مرافعات ، فإذا تشكلت المحكمة أو انعقدت في غير اليوم المعين ابتدءا فإنها تكون غير صحيحة وإجراءاتها في الدعوى باطلة، إلا إذا اتفق الخصوم على تقديم موعد المرافعة واقترن بقبول القاضي ، كذلك إذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيكون اليوم التالي هو موعد وتاريخ المرافعة وعلى وفق حكم المادة ( 24 ) مرافعات

2- أن تكون علنية إلا إذا وجد سبب لجعلها سرية على وفق حكم المادة (61/1) مرافعات

3- بحضور الخصوم أو احدهم بعد التبليغ أصوليا

4- إن تكون للقاضي الولاية والصلاحية القضائية عند المباشرة في جلسة المرافعة

ومما تقدم فان أي جلسة مرافعة ما لم تتوفر على هذه الشروط لا يعتد بها وحيث أن المشرع ألزم المحكمة بإصدار الحكم بعد أن تكون الدعوى مهيأة للحسم في يوم جلسة ختام المرافعة وينطق بالحكم أو في موعد آخر خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إفهام ختام المرافعة وعلى وفق حكم المادة (156) مرافعات، إلا أن المشرع رسم شكل معين ومراسم خاصة للنطق بالحكم وذلك في جلسة تحدد له سواء في جلسة إفهام ختام المرافعة لأنها تكون ممتدة أو جلسة مستقلة وعلى وفق الإلزام الوارد في المادة ( 161 ) مرافعات وان تكون هذه الجلسة علنية لان النص لم يرد ما يشير الى جعلها سرية مثلما أشار إلى ذلك في جلسات المرافعة وعلى وفق ما تقدم ذكره، وعلانية النطق بالحكم تشكل ضمانة أساسية من ضمانات القاضي التي كفلها الدستور عندما أشار إلى ان جلسات المحاكم تكون علانية وعلى وفق المادة (19/7)[16] من دستور عام 2005 مع الإشارة إلى أن علانية الجلسة وان يكون النطق في جلسة يتعلق بالإحكام دون غيرها من القرارات الأخرى أو القرارات التي تصدر من غير المحاكم مثل لجان تدقيق قضايا المتقاعدين او لجان التدقيق الضريبي وغيرها، لأنها لجان طعن وليس محاكم وقراراتها وان كانت لها قوة إلزام ، إلا أنها لا تصدر على وفق المراسم التي رسمها قانون المرافعات للأحكام ويشير شراح قانون المرافعات إلى أن لحظة النطق بالحكم هي لحظة الولادة الحقيقية له لان الحكم المكتوب ما هو إلا مشروع حكم سيتم النطق به وعند النطق يصبح الحكم حقا لأحد الخصمين وفي لحظة النطق بالحكم يخرج النزاع عن ولاية المحكمة التي أصدرته ويحوز حجية الشيء المحكوم به[17].

واخلص من العرض أعلاه إلى أن الحكم لابد وان يصدر بجلسة مثل سائر الجلسات التي تتشكل منها المرافعة باستثناء إمكانية السير في الجلسة دون حضور الطرفين وللمحكمة تلاوة الحكم والنطق به سواء حضر الطرفان أو احدهم أو لم يحضروا فتكون تلك الجلسة شهادة ميلاد الحكم الصادر في الدعوى وعلى وفق ما أشارت إليه المادة (161) مرافعات وتخضع هذه الجلسة إلى القواعد القانونية التي تحكم جلسات المرافعة من حيث الشكل و العلانية والولاية القضائية وصلاحية المحكمة وغيرها كما تخضع لذات الأحكام التي تعالج مواعيدها وفي حال مصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية فإنها تمتد إلى يوم العمل التالي على وفق حكم المادة (24) مرافعات ولم يرد أي حكم أو نص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر على إنها ذات طبيعة خاصة، كما لا يجوز لنا أن نفترض أمراً لم يكن له وجود في القانون، خصوصا في القوانين الإجرائية التي تتمتع بالصفة الإلزامية وان أحكامه تتصل بالنظام العام ولأنه يتضمن إجراءات شكلية وموضوعية ملزمة فان مخالفاتها ترتب البطلان[18] مثلما اشار قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل إلى انه يعد المرجع لكافة الإجراءات القضائية إلا إذا اوجد نص صريح يخالف ذلك وعلى وفق حكم المادة (1) مرافعات .



الخاتمة

وبعد العرض لفكرة هذه الورقة أجد أن مصادفة موعد جلسة النطق بالحكم يوم عطلة رسمية فان ذلك الموعد يمتد إلى يوم العمل التالي مثلما يحدث في جلسات المرافعة في الدعوى وعلى وفق حكم المادة (24) مرافعات ولا يجوز فتح باب المرافعة ومن ثم تبليغ أطراف الدعوى وتحديد يوم جديد لموعد النطق بالحكم، لان فتح باب المرافعة يكون لأسباب ذكرت في القانون تتعلق بتحقيقات وإجراءات المحكمة عند التصدي للموضوع وليس من بينها مصادفة يوم المرافعة عطلة رسمية لان الأمر يختلف ففي حال فتح باب المرافعة يكون على وفق صلاحية المحكمة و ولايتها المشار إليها في المادة (157/2) مرافعات بينما مصادفة يوم جلسة المرافعة عطلة رسمية فان المادة (24) مرافعات هي التي نظمت الحال وما سار عليه القضاء العراقي في بعض تطبيقاته بضرورة فتح باب المرافعة لا ينسجم وحكم القانون ولا يستقيم مع القراءة الصحيحة لأحكامه والغاية المرجوة من ذلك، وارى إن الرأي الأرجح أن يمتد يوم جلسة النطق بالحكم إلى اليوم الذي يلي العطلة الرسمية ولا حاجة لفتح باب المرافعة واتخاذ إجراءات تطيل أمد النزاع .

القاضي

سالم روضان الموسوي





[1] الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ـ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ط1 عام 2010 ـ ص 221


[2] قرار محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 87/م/2015 في 26/1/2015 والذي جاء فيه الاتي ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها اذ ان الموعد المحدد للمرافعة هو التاسعة صباحاً ولم يحضر المميز رغم تجاوز الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/1/2015 الموافق 5/ربيع الثاني/1436هـ)


[3] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4137/ مدنية عقار/2013 في 13/8/2013 (- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم بتاريخ 1/11/2012 وان الحكم المميز وجد صادر بتاريخ 30/9/2012 لذا والحاله هذه يكن الطعن التمييزي مقدم ختاج المده القانونية وحيث ان المدد المعينه لمراجعه طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعتها وتجاوزها سقوط الحق بالطعن وتقضي المحكمه من تلقاء نفسها برد عريضه الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونيوفق لاحكام المادة 171من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنه1969 لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدرالقرار بالاتفاق في6/شوال/1434 هـ الموافق 13/8/2013م)


[4] نص المادة (6) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل ( لايعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية)


[5] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 9946/ هيئة الاحوال الشخصية/2013 في 18/12/2013 (--------/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز في يوم عطله رسمية وهو يوم 11/11/2013 ( عطلة هطول الامطار ) في مدينة بغداد , وحيث انه اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة ( المادة 24 من قانون المرافعات المدنية ) لذا كان المتعين اعتبار يوم العمل الذي يلي العطلة هو موعداً للنطق بالحكم لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ صفر /1435 هـ الموافق 18/ 12/2013 م)




[6] قرار محكمة البداءة في الكرادة العدد 211/ب/2013 في 30/7/2013 الذي جاء فيه الاتي (تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 30/7/2013 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

المدعية / ع ، ل

المدعى عليه / امين بغداد ـ اضافة لوظيفته ـ وكلائه المحاميان اسامة هامل جابر ورحمة عدنان

القرار

لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه اضافة لوظيفته تعرض لها في حيازة العقار المشيد على القطعة المرقمة 13/673 زوية والمشيد من قبلها دار سكنية وان دائرة بلدية الكرادة وهي احدى دوائر المدعى عليه تعرضت لها ماديا وقانونيا وطالبتها بإخلاء الدار الذي تسكنه وبحيازتها منذ سبعة عشر عام لذلك تطلب الحكم بمنع تعرضه لها في حيازة العقار الذي تقدر منفعته السنوية لأغراض الرسم بمبلغ مقداره (300,000) ثلاثمائة الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبعد المرافعة اصدرت المحكمة قرارها المؤرخ في 18/4/2013 الذي قضى برد الدعوى ثم اعيدت الدعوى من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية مشفوعة بالقرار التمييزي العدد 722/م/2013 في 17/6/2013 الذي قضى بنقض قرار هذه المحكمة للأسباب الواردة فيه وبعد دعوة الطرفين وتلاوة القرار التمييزي طلب وكيل المدعية اتباعه وإحالة الدعوى الى ثلاثة خبراء ثم طلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى وتجد المحكمة ان النقض كان بسبب قيام المحكمة بتحديد موعد للنطق بالحكم ومصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية وإنها تلت القرار في يوم الدوام الذي يلي العطلة واعتبرته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية اجراء غير صحيح للأسباب التي ساقتها وبذلك فان النقض ورد على هذه النقطة ولم يتعرض لما جاء فيه موضوعا ويكون نظر المحكمة فيه تجاه ذلك السبب حصرا وليس لها اجابة الطلبات التي تقدم بها وكيل المدعي لاحقا وإتباعا لما ورد في القرار التمييزي وحيث ان المحكمة سبق وان استمعت الى وكلاء الطرفين واطلعت على صورة قيد العقار المرقم 673 زوية والمسجل باسم عدد من الشركاء ومنهم المدعية ثم اجرت المحكمة الكشف على العقار بمعرفة الخبير القضائي وبمعرفة مساح التسجيل العقاري وقدم الخبير تقريره الذي بين فيه بان العقار الذي تدعي المدعية بحصول التعرض عليه لم يكن جزء من العقار العائد لها وإنما مشيد على الطريق العام الذي يفصل بين العقار تسلسل 673 زوية والعقار تسلسل 482 زوية قبل الافراز وحيث ان التقرير كان فنيا وحدد موقع العقار محل بحث الدعوى وبين بأنه لا يقع ضمن عقار المدعية وإنما على الطريق العام فان تعرض المدعى عليه على صحة ثبوته لا يشكل تعرضا للمدعية لأنه ليس عقارا تعود ملكيته لها وبذلك فان دعوى المدعية اصبحت خالية من سندها القانوني وواجبة الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليه المحاميان اسامة هامل جابر ورحمة عدنان مبلغ مقداره (30,000) ثلاثون الف دينار توزع بينهم استنادا لأحكام المواد 21 ، 25 ، 125 ، 140 اثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 30/7/2013 .



القاضي

سالم روضان الموسوي






[7] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ط 1 عام 2011ـ ص 17


[8] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 24


[9] قرار محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 296/م/2015 في 2/4/2015 الذي جاء فيه الاتي ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي يتعلق بقرار محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية المؤرخ في 22/2/2015 في الدعوى العدد 311/ب/2015 المتضمن رفض طلب المدعي باعتبار الدعوى اعلاه مستأخرة لنتيجة الدعوى الجزائية وحيث ان القرار المذكور هو من القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة و لاتنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها كما انه ليس من القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون وذلك استناداً لاحكام المادة 170 مرافعات مدنية ، لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/4/2015 الموافق 13/جمادي الاخرة/1436هـ)


[10] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 206 وعبدالرحمن علام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج3ـ ط2 المكتبة القانونية بغداد عام 2008 ـ ص 171


[11] للمزيد انظر الدكتور اسامة عبدالعزيز روبي ـ الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة القاهرة عام 2006


[12] للاطلاع على المزيد من القرارات التمييزية انظر كتاب المحامي فوزي المياحي ـ صديق المحامي في المرافعات المدنية ـ طبعة بغداد عام 2012 ـ ص 485


[13] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 246/ مدنية موسعة/1988 في 1/8/1988 الذي جاء فيه الاتي (القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الأولى وجد أن الهيئة التي أجرت المرافعات في الدعوى وقررت إفهام ختام المرافعة في جلسة 16 / 1 / 1988 مشكلة برئاسة نائب الرئيس السيد ج . م . وعضوية نائبي الرئيس السيد ع . ش والسيد ف . ج . ر . وأن الهيئة التي نطقت بالحكم المميز مشكلة برئاسة نائب الرئيس السيد ج . م . وعضوية نائبي الرئيس السيد ع . ش . والسيد ن . ع . ب وحيث أن المادة ( 156 ) من قانون المرافعات المدنية نصت على “إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد النطق به موعداً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيم ختام المرافعة” . ومفهوم هذا النص أن المحكمة إذا قررت ختام المرافعة يصدر القاضي الذي أجرى المرافعة أو القضاة إذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين الحكم بعد كتابة أسبابه ومنطوقه . وحيث أن من البديهيات القانونية أن المحكمة إذا كانت مشكلة من ( هيئة ) أي من قضاة متعددين أن لا تكتب أسباب الحكم ومنطوقه إلا بعد المداولة وهي المشاورة بين أعضاء الهيئة للاتفاق على أسباب الحكم ومنطوقه . وحيث أن القاعدة هي أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا . فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت المرافعة أمامهم لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الرد أو النقل وجب فتح المرافعة من جديد وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة ليكون الحكم صادرا من نفس الهيئة التي سمعت المرافعات التي سبقت الحكم وانتهت به الدعوى . ويكفي إذا وجدت الهيئة الجديدة أن الدعوى قد استكملت كافة إجراءاتها وأصبحت مهيأة لإصدار الحكم فتح باب المرافعة وسماع طلبات طرفي الخصومة وحيث أن أحد قضاة هيئة الاستئناف التي نطقت بالحكم وهو نائب الرئيس السيد ن . ع . ب لم يسمع المرافعات التي جرت قبل ختام المرافعة لذا يكون الحكم المميز مخالفا للقانون فقرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1 / 8 / 1988 )


[14] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ مرجع سابق ـ ص 221


[15] نص الفقرة (1) من المادة (61) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم إجراءها سراً للمحافظة على النظام العام او مراعاةً للآداب وحرمة النساء)


[16] (نص الفقرة سابعاً) من المادة (19) من دستور عام 2005 (جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً)


[17] عبدالرحمن علام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج 3 ـ مرجع سابق ـ ص206


[18] الدكتور عبده جميل غصوب ـ مرجع سابق ـ ص 19



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوافق مع الدستور
- التعاون الدولي في المجال القضائي
- مفهوم وسائل الإعلام في قانون العقوبات ((مواقع التواصل الاجتم ...
- موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المش ...
- الثابت القضائي والمتغير السياسي
- تصحيح القرار التمييزي في القضاء المستعجل
- كتاب جريمة اثارة الفتنة الطائفية ...... دراسة تحليلية مقارنة
- القضاء بين الإصلاح والتجريح
- الدستور والقضاء والتوازن
- منافع التجربة البرلمانية المصرية الجديدة على التجربة العراقي ...
- وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى
- الوعي الدستوري والقانوني عند الكتل والقوائم النيابية
- التفسير القضائي للنصوص الدستورية و القانونية
- واقع التعليم القانوني في العراق
- الفكر القانوني عند المشرع العراقي
- المركز القانوني للمؤسسات الخيرية
- مبنى السلطة القضائية ورمزية المكان
- الاثر الرجعي لحكم القضاء الدستوري
- الاثر الرجعي لاحكام القضاء الدستوري
- قانون الانتخابات بين التعديل والإلغاء لغز وأحجية


المزيد.....




- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة نظر)