أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سالم روضان الموسوي - وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى















المزيد.....

وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4514 - 2014 / 7 / 16 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى
بعد دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد وتعيين يوم جلسته الأولى انعقد ذلك المجلس بنقص في عدد من أعضائه الذين صادقت المحكمة الاتحادية العليا على أسمائهم وعلى وفق السياقات الدستورية، وترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سنا ً، وتنحصر مهامه بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في أمرين الأول تحليف أعضاء مجلس النواب اليمين التي وردت في الدستور والأمر الثاني انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه على وفق حكم المادة (54) من دستور عام 2005 والمراقب لانعقاد الجلسة الأولى يلاحظ إن رئيس السن لمجلس النواب حقق التزام واحد مما كلف به دستوريا وهو أداء اليمين واخفق في الثاني عندما لم يتمكن المجلس تحت إدارته انتخاب الرئيس ونائبيه، ولهذه الإجراءات آثار قانونية مهمة ، لربما ستكون محل طعن أمام القضاء الدستوري، لان رئيس المجلس المؤقت الحالي لا يحق له دستوريا رفع الجلسة الأولى وتأجيلها إلى جلسة ثانية قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه عملا بحكم المادة (55) من دستور عام 2005 فضلا عن سقوط حق القوائم والكتل النيابية في تسمية الكتل التي تمثل الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب والتي سيتولى رئيس الجمهورية لاحقا بتكليف مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء على وفق حكم المادة (76) من دستور عام 2005 ، وهذه آثار قانونية تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية السياسية في العراق الذي يعاني من اضطراب سياسي وامني كبير ، ولبيان الموقف القانوني تجاه خرق الدستور في رفع الجلسة دون انتخاب رئيس للمجلس وسقوط حق الكتل بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر سأعرض لها على وفق الآتي:.
1. إن رفع جلسة مجلس النواب الأولى وتأجيلها إلى جلسة ثانية وثالثة دون انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه يمثل مخالفة دستورية لحكم المواد (54 و 55) من دستور عام 2005 فضلا عن مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العليا العدد (55/اتحادية 2010) في (24/10/2010 ) الذي ألزم رئيس مجلس النواب رئيس السن في الدورة السابقة بقطع الجلسة المفتوحة والالتزام بالمدد الدستورية ، والسؤال الذي ينهض هل يشكل ذلك الخرق أو المخالفة بطلان الجلسة الثانية وسائر الآثار التي ترتبت عنها لإن قرار رفع الجلسة كان باطلا والباطل لا يرتب اثر أو على وفق القاعدة (ما بني على باطل فهو باطل ) أم إن الجلسة صحيحة والقرار مخالف لحكم القانون؟ وللإجابة على السؤال أعلاه أود أن أوضح بإن عمل مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية يستند على مواد دستورية وقوانين وأنظمة داخلية وهذه جميعا تنظم آليات عمله التي تتعلق بالقواعد الإجرائية مثل عدد أعضائه، نسب المصادقة في التصويت، طريقة إدارة الجلسات، انضباط الأعضاء، كيفية الانعقاد ، إجراءات طرح مشاريع القوانين للنقاش والتصويت وأسلوب اتخاذ القرارات التي يقرها المجلس من حيث عدد المصوتين عليها وسائر الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمدد والتوقيتات، وهذه الإجراءات تعد من الأمور الشكلية الواجب مراعتها عند اتخاذ أي قرار يتخذه المجلس أو لجانه وتعد هذه من النظام العام ولا يجوز خرقها لأنها ترتب بطلان الإجراء المتخذ على خلافها، وعلى سبيل المثال، لرئيس المجلس أن يقرر رفع الحصانة عن النائب دون الرجوع إلى أعضاء المجلس لكن هذه الصلاحية محددة في زمان معين وهو فترة العطلة التشريعية فقط ولا يجوز استعمالها أثناء فترة الانعقاد وعلى وفق حكم المادة (63/ثانيا/ج ) من دستور عام 2005 والتي جاء فيها الآتي (لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية) ، لكن لو شاء الرئيس واتخذ القرار أثناء فترة الانعقاد دون الرجوع إلى المجلس فان الطعن في ذلك القرار سيؤدي حتما إلى بطلانه لأنه صدر على خلاف القواعد الإجرائية الدستورية ويعد قرار رفع الحصانة ملغى، إلا أن ذلك لا يحول دون عرضه مرة ثانية على المجلس لاتخاذ القرار المناسب برفع الحصانة من عدمه على وفق ما يراه المجلس بالأغلبية التي حددها الدستور، وهذا المثال يوضح إن القواعد الإجرائية التي تتعلق بآليات عمل مجلس النواب يجب أن تراعى وفي ذات المثال وجدنا إن بطلان الإجراء لم يؤثر على أصل الحق المنظور فيه وإنما تعلق فقط في أثره تجاه الحصانة وهذا يقودنا إلى ان بطلان انعقاد الجلسة الأولى لابد وان يتوفر سبب من أسباب البطلان المتعلقة بإجراءات انعقادها، واجد إن إجراءات انعقادها كانت صحيحة وتتفق مع الدستور، إلا إنها ستكون باطلة لو ترأس الجلسة شخص آخر ليس الأكبر سنا ودون ان يتنازل ذلك الشخص عن حق ترأس الجلسة، فان ذلك يؤدي إلى بطلان الجلسة لأنها انعقدت على خلاف الحكم الدستوري والقانوني ، وبذلك فان الجلسة كان انعقادها صحيح ورتبت آثارها القانونية، إلا أن قرار رئيس السن للمجلس برفعها وإنهائها وتأجيلها إلى جلسة ثانية قبل أن يتم انتخاب رئيس للمجلس كان مخالفا لحكم الدستور لأنه لا يملك حقا رفع الجلسة وتأجيل جلسة مجلس النواب إلى جلسة ثانية إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة انعقاد الجلسة الأولى وإنما ترتب التأثيم المتعلق بالقرارات الإدارية في كيفية إدارة جلسات المجلس وتبقى الجلسة صحيحة لمراعتها الإجراءات الأصولية لانعقادها على وفق الدستور النافذ وترتب كل الآثار القانونية الأخرى لان الجلسة لو انعقدت وفيها خلل إجرائي مثل ما ذكر سلفا بان رئيس الجلسة لم يكن الأكبر سنا وان الجلسة حصل فيها التصويت على الرئيس ونائبيه فان ذلك التصويت لا يعتد به لان الجلسة لم تكن قد انعقدت صحيحا وشابها عيب البطلان مما يؤدي إلى انعدامها وانعدام آثارها ويوجب إعادة انعقادها على وفق الأصول الدستورية
2. أما عن الجانب المتعلق بالآثار المترتبة على انعقاد الجلسة الأولى فإنها تتمثل بأمرين مهمين الأول انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والثاني بتسميه الكتلة النيابية الأكبر لان الأثر الأول المتعلق بتسمية الرئيس ونائبيه قد أشير إليه في حكم المادة (55) من دستور 2005 إذ ذكر فيها انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الأولى وعلى وفق النص الآتي (ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر) بينما بقية التسميات لمفاصل الدولة الأخرى ليس لها تحديد في أن تكون في الجلسة الأولى أو الثانية المتعلق بالكتلة النيابية الأكبر التي يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء على وفق أحكام المادة (76) من دستور عام 2005 وتسمية الكتلة النيابية الأكبر تكون في الجلسة الأولى لمجلس النواب حصرا على وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 25/اتحادية /2010 في 25/3/2010 الذي ورد فيه الآتي (تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى) وبذلك فان الجلسة الأولى إذا ما انقضت ورفعت فان الاتفاق على تشكيل كتلة النيابية الأكبر عددا من بين القوائم النيابية الفائزة غير ممكن لأغراض تتعليق بالمرشح لتشكيل الحكومة، لان الرخصة التي أعطاها الدستور لهذه القوائم ليست مفتوحة وإنما محددة بفترة زمنية تبدأ في منذ لحظة انعقاد الجلسة الأولى ولغاية انتهائها ورفعها، لان الجلسة اللاحقة سوف لن تكون الجلسة الأولى وإنما جلسة ثانية أو ثالثة وهكذا وحيث أن قرار المحكمة الاتحادية الذي حدد المدة الزمنية لاستخدام هذه الرخصة وتشكيل الكتلة الأكبر وان هذه المدة الزمنية قد انتهت دون أن يستعمل احد الرخصة بتشكيل كتلة نيابية اكبر فان تلك الرخصة او هذا الحق قد سقط والساقط لا يعود لان هذه المدة هي مدة سقوط، بمعنى إن من يملكها إذا لم يستخدمها خلال فترة الإجازة التي حددت بها فانه لا يستطيع ممارستها خارج تلك المدة ولها تطبيقات قانونية كثير في الحياة ومثال ذلك إن الفصل التشريعي والدورة البرلمانية لمجلس النواب لا تنهى إلا بعد إقرار قانون الموازنة على وفق حكم المادة (57) من دستور عام 2005 التي جاء فيها الآتي (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها) وبما أن الدورة البرلمانية السابقة بقت ممتدة رغم انتهاء فصلها التشريعي الأخير مع عدم إقرار الموازنة لان هذه المدة هي مدة انتهاء العمر الافتراضي للدورة ولا يجوز التجاوز عليه حتى مع عدم إقرار الموازنة لأنها مدد حتمية لا يجوز الاتفاق على خلافها بوازع عدم انتهاء الفصل التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة وهذا ما ينطبق على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر فان حق القوائم في تشكيل هذه الكتلة لغرض تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة قد انتهى بانتهاء الجلسة الاولى وتكون القائمة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد النيابية هي الكتلة الأكبر لتكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء الذي بدوره سيقدم مجموعته الوزارية وعرضها على المجلس لنيل الثقة من عدمها وعلى وفق الأغلبية المشار إليها في المادة (76) من دستور عام 2005 وهذا التحديد الزمني لتشكيل الكتلة الاكبر لم يرد ذكره في الدستور وانما جاء بموجب القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا العدد 25/اتحادية في 25/3/2010 وهذا القرار ملزم للجميع وبات ونهائي لان الزامية احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ووجوب تنفيذها جاء على وفق حكم المادة (94) من الدستور التي جاء فيها (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وفي عجز المادة أشار إلى إن الإلزام يشمل كافة السلطات وارى بان كاتب الدستور ثبت عبارة (كافة) ولم يذكر كلمة (جميع) لتأكيد شمولية فعل الإلزام على الكل دون استثناء حيث نجد إن معنى كلمة (كافة) عند أهل اللغة بمعنى (الجماعة، وقيل: الجماعة من الناس. يقال: لَقِيتهم كافَّةً أَي كلَّهم. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: يا أَيها الذين آمنوا ادْخلُوا في السلم كافَّةً، قال: كافة بمعنى الجميع والإحاطة، فيجوز أَن يكون معناه ادخلوا في السِّلْمِ كلِّه أَي في جميع شرائعه، ومعنى كافةً في اشتقاق اللغة: ما يكفّ الشيء في آخره، من ذلك كُفَّة القميص وهي حاشيته) أما كلمة الجميع فإنها بمعانٍ شتى منها جمع الشيء وعلى وفق ما ورد في لسان العرب والفرق واضح لاستخدام كلمة كافة لتشمل السلطات القائمة ولا تدل إلا على الكل بينما كلمة جميع تعبر أحيانا عن المفرد في أسلوب التعظيم مثل قوله تعالى في الآية الكريمة (105) من سورة النساء (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا) ومن ذلك فان الدستور شمل كل السلطات القائمة في تاريخ كتابة الدستور او التي ستقوم او تتكون لاحقا بوجوب تنفيذ أحكام المحكمة الاتحادية .
وخلاصة القول إن الجلسة الأولى كانت صحيحة وعلى وفق حكم الدستور ورتبت آثارها الدستورية والقانونية ولا جدال في عدم دستوريتها ويبقى قرار رئيس الجلسة يخضع للاجتهاد الذي يخضع للرقابة القضائية أمام القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا .
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الوعي الدستوري والقانوني عند الكتل والقوائم النيابية
- التفسير القضائي للنصوص الدستورية و القانونية
- واقع التعليم القانوني في العراق
- الفكر القانوني عند المشرع العراقي
- المركز القانوني للمؤسسات الخيرية
- مبنى السلطة القضائية ورمزية المكان
- الاثر الرجعي لحكم القضاء الدستوري
- الاثر الرجعي لاحكام القضاء الدستوري
- قانون الانتخابات بين التعديل والإلغاء لغز وأحجية
- اذا فقد التشريع حكمته فقد حكمه ((مشروع قانون القضاء الشرعي ا ...
- في ذكرى الاستفتاء على الدستور
- هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟
- الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي
- توزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات
- الحق الدستوري في ترشح الشباب الى البرلمان
- الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية
- هل أصبحت اللجان البرلمانية بديلا عن مجلس النواب؟
- احكام التولية على الاوقاف
- دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي
- انضمام العراق الى اتحاد المحاكم الدستورية


المزيد.....




- مصادر توضح لـCNN تفاصيل مقترح -حماس- بشأن اتفاق وقف إطلاق ال ...
- داخلية الكويت تعتقل مقيما من الجنسية المصرية وتُمهد لإبعاده. ...
- معركة -خليج الخنازير-.. -شكرا على الغزو-!
- الحرب في غزة| قصف متواصل على القطاع واقتحامات في الضفة وترقّ ...
- فيديو فاضح لمغربية وسعودي يثير الغضب في المملكة.. والأمن يتد ...
- -إجا يكحلها عماها-.. بايدن يشيد بدولة غير موجودة لدعمها أوك ...
- قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة (فيديو+صور) ...
- بقيمة 12 مليون دولار.. كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إن ...
- اكتشفوا مسار الشعلة الأولمبية لألعاب باريس 2024 عبر ربوع الم ...
- ترامب يواجه محاكمة جنائية للمرة الأولى في التاريخ لرئيس أمير ...


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سالم روضان الموسوي - وجهة نظر قانونية في جلسة مجلس النواب الأولى