أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الأمور المستعجلة في قضاء الأحوال الشخصية في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2016 قانون تعديل قانون المرافعات















المزيد.....

الأمور المستعجلة في قضاء الأحوال الشخصية في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2016 قانون تعديل قانون المرافعات


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5211 - 2016 / 7 / 2 - 00:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عمل محاكم الاحوال الشخصية في العراق نظمته أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وفي هذين القانونين نجد إن تشكيل محاكم الأحوال الشخصية افرد لها قانون التنظيم القضائي الفرع الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالتشكيلات القضائية كما تم تخصيص هيئة مختصة في قضايا الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي وتتميز محكمة الاحوال الشخصية بان القاضي الذي يتولى العمل فيها يجب ان يكون من المسلمين حصراً على وفق حكم المادة (28/2) تنظيم قضائي، وبذلك فان لهذه المحكمة خصوصية في عملها لأنها تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط بينما غير المسلمين ينظر في قضاياهم قاضي محكمة البداءة والحكم الصادر في هذه القضايا يصدر عن المحكمة بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية على وفق حكم المادة (33) مرافعات وعملها يماثل عمل محكمة الأحوال الشخصية من حيث الاختصاص النوعي والوظيفي والمكاني ونظم قانون المرافعات هذا الاختصاص حينما حدد نوع الدعاوى والمعاملات والحجج التي تدور في فلك هذه المحاكم حيث أشار في المادة (300) مرافعات إلى الاختصاص النوعي والوظيفي لهذه المحاكم وعلى وفق الآتي :ـ

1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية .

2 – الدعوى المتعلقة بأثاث بيت الزوجية .

3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والإذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .

4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك .

5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد .

6 – إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .

7 – المفقود وما يتعلق به .



وفي المادة (301) مرافعات حدد لها القانون حصرا تنظيم بعض الحجج وعلى وفق الآتي (تنظم محكمة الأحوال الشخصية حجج الوصايا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها) والحجج المقصود بها هي التي عرفها شراح القانون بان الحجة الشرعية هي الوثيقة الشرعية المحتوية على إقرار احد الطرفين وتصديق الطرف الآخر وإمضاء القاضي الذي نظمها ويطلق عليها في الفقه الشرعي (السند الشرعي) وهذه الحجة تصدر بناء على طلب لا يكون فيه نزاع أو دعوى مقامة او خصومة حقيقية بين الطرفين وقد تصدر لطرف واحد دون حضور الطرف الآخر مثل طلب إصدار حجة بإرجاع الزوج زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً على ان تكون خلال فترة العدة ، وإنها لا تحتوي على فقرة حكمية تلزم طالبها رغم وجود إقرار له مثل الوصية ، الإذن للأولياء، القيمومة وغيرها) وأحيانا تكون فيها إلزام يماثل الفقرة الحكمية مثل حجة النفقة التي تصدر باتفاق الطرفين والتي اضمحل العمل بها في الوقت الحاضر بسبب اختلاف الطرفين وعدم حصول الاتفاق، وحجة الوقف وفيها فقرة تؤدي إلى خلق مركز قانوني جديد وشخصية معنوية مستقلة تتمثل في الوقف وغيرها)[1] وفي المادة (302) مرافعات أعطى القانون لمحكمة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية صلاحية النظر في الأمور المستعجلة التي تدخل في اختصاصها وعلى وفق الآتي (تختص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها) وحيث إن الأمور المستعجلة وهي دعاوى القضاء المستعجل والأوامر على العرائض يكون الطعن فيها على وفق أحكام المادة (153) مرافعات والقرار الصادر يكون خاضع للطعن به تمييزا أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على وفق حكم المادة(216) مرافعات بالنسبة للقرارات التي تصدر عن محاكم البداءة بينما في القرارات التي تصدر من محاكم الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية تكون أمام محكمة التمييز الاتحادية على وفق حكم المادة (35) مرافعات لان حكم المادة (216) مرافعات قبل تعديله بموجب قانون تعديل قانون المرافعات 10 رقم لسنة 2016 كانت يتعلق فقط في قرارات محاكم البداءة ومع هذا الفصل في جهة الاختصاص فان بعض القرارات التي تصدر على شكل أوامر ولائية بمعنى تصدر بموجب حجج شرعية ترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها على وفق حكم المادة (309/1) مرافعات وهو ما يسمى التمييز الوجوبي[2] لكن بعد أن تم التعديل المذكور أعلاه نجد إن الاختصاص انتقل من محكمة التمييز الاتحادية إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وحيث إن الأمور المستعجلة أما تكون من ضمن اختصاص القضاء المستعجل المشار إليها في المواد (141 ـ 150) مرافعات أو من ضمن الاختصاص القضاء الولائي (الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم) المشار إليها في المواد (151 ـ 153) مرافعات وهذه الأمور المستعجلة إما أن تكون بمناسبة دعوى معروضة على القضاء او إنها تكون بشكل مستقل دون وجود دعوى وهو الأمر على العرائض وللتوضيح سأعرض الآتي : ـ

1. إن القضاء المستعجل يكون بطلب يقدم إلى المحكمة ويجب البت فيه خلال سبعة أيام بدعوة الطرفين وعلى وفق حكم المادة (150) مرافعات وهذه الأمور وردت على سبيل الحصر في المواد (141 ـ 149) وجميعها تكون من اختصاص محكمة البداءة على وفق حكم المادة (33) مرافعات بينما محكمة الأحوال الشخصية ليس لها الصلاحية في نظر هذه الاختصاصات حتى وان تعلقت بشؤون الأسرة مثال منع السفر للحاضنة أو المحضون وإنما يكون الاختصاص لمحكمة البداءة ومن تطبيقات ذلك قرار محكمة البداءة في حي الشعب العدد 2/منع سفر/2011 في 27/6/2011[3]

2. لمحكمة الأحوال الشخصية أن تتخذ عدد من القرارات ذات الطبيعة المستعجلة اثناء نظر الدعوى ومنها فرض نفقة مؤقتة او بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته وذلك اثناء نظر الدعوى وعلى وفق حكم المادة (302) مرافعات وهذه القرارات تخضع لطرق الطعن العادية التي تخضع لها قرارات القضاء المستعجل وأصبحت بعد التعديل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2016 من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

3. القرارات التي تتعلق باختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية الوارد في المادة (216) مرافعات هي القرارات تم توصيفها في نص الفقرة (1) من المادة (216) مرافعات وعلى وفق الآتي :ـ

‌أ- القرارات الصادرة من القضاء المستعجل و الحجز الاحتياطي

‌ب- القرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض

‌ج- القرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر

‌د- القرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الإحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني

‌ه- قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله

‌و- قرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم

‌ز- قرار تحديد أجور المحكمين

4. وهذه القرارات حتى لو صدرت من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية فان الطعن فيها أصبح أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، لكن الملاحظ في النص أعلاه ما يتعلق بقرارات المحكمة تجاه المحكمين ولابد من التوضيح بإن قرارات تعيين المحكمين لا يقصد به التحكيم في دعاوى التفريق المشار إليه في المادة (43) مرافعات لان هؤلاء ليس مهمتهم الفصل في النزاع وإنما الاجتهاد في الإصلاح بين الزوجين وعلى وفق حكم الفقرة (3) من المادة (43) أحوال شخصية التي جاء فيها الآتي (على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى المحكمة) وإنما المقصود بالحكمين في المادة (216) مرافعات هم الذين أشير إليهم في باب التحكيم وعلى وجه الخصوص القرار المتخذ من قاضي محكمة البداءة المشار إليه في المادة (256) مرافعات[4]

5. القرارات التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية وهي الأوامر على العرائض (القضاء الولائي) وهي التي تصدر بقرار من القاضي على الطلب دون دعوة الأطراف وعلى وفق ما ورد في حكم المادة (151) مرافعات التي جاء فيها الآتي (لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات ) وفقه قانون المرافعات أشار إلى أن الأمر الولائي ليس بحكم قضائي فاصل في الدعوى وإنما هو من الأعمال القضائية التي تباشرها المحكمة عرضا عند النظر في أصل الدعوى من جهة الموضوع وتكون هذه الأوامر القضائية اقرب إلى أعمال الإدارة القضائية للدعوى و أطلق عليها اسم الأعمال الولائية[5] ، لكن ما يميز هذه القرارات الولائية التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية تصدر بموجبها حجج شرعية وقانونية لها قوة تنفيذية تعادل قوة الأحكام القضائية من حيث وجوب تنفيذها على وفق حكم المادة (165) مرافعات[6] وكذلك بالنسبة لعقد الزواج الذي يعد من الحجج المختصة بإصدارها محكمة الأحوال الشخصية وعلى وفق حكم الفقرة (4) من المادة (10) أحوال شخصية[7] وحكم الفقرة (2) من المادة (39) أحوال شخصية التي جاء فيها الآتي (تبقى حجة الزواج معتبر إلى حين إبطالها من المحكمة) وكذلك فيما يتعلق بالحجج الوارد ذكرها في المادة (309/1) مرافعات فإنها قابلة للتنفيذ بعد ان يتم التصديق عليها من محكمة التمييز الاتحادية .

6. ومن خلال ما تقدم عرضه نجد ان لمحكمة الأحوال الشخصية سلطة اصدرا الأوامر على العرائض التي تصدر بموجبها جميع الحجج الشرعية او حتى القرارات التي يتخذها القاضي برفض الطلب والمسطرة على اصل العريضة التي تتضمن الطلب فانها قرارات ولائية وتخضع للتظلم والقرار الصادر في التظلم اصبح خاضع لطعن به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وعلى وفق ما جاء في قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 10 لسنة 2016 إلا أن بعض هذه الحجج التي تصدر بأمر ولائي ومنها المتعلقة بالوقف والأخرى التي أشير اليها في المادة (309) مرافعات لا يتم العمل بها إلا بعد عرضها على محكمة التمييز الاتحادية والمصادقة عليها عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (309) مرافعات وإرسال هذه الحجج وجوبي سواء وقع عليها طعن ام لم يقع وذلك ناجم عن أهمية الأحكام التي ترد فيها حيث ورد في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات حول نص المادة (309) مرافعات بان هذه الحجج لها طبيعة الأحكام ولما يجب أن تشمل به حقوق الأوقاف والصغار في هذه الحالات من رعاية خاصة هي و ادخل في باب الحسبة وأدنى إلى النظام العام .

7. كذلك ورد في قانون التعديل رقم 10 لسنة 2016 تعديل مدد الطعن فأصبحت مدة الطعن التمييزي موحدة لجميع الدعاوى بما فيها دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت مدة الطعن فيها عشرة ايام على وفق حكم المادة (204) مرافعات قبل التعديل الذي اصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الوقائع العراقية العدد 4404 بتاريخ 9/5/2016 وتبقى الأحكام التي صدرت قبل هذا التعديل مدة الطعن فيها عشرة أيام حتى لو تم الطعن فيها في ظل قانون التعديل النافذ أي بعد يوم 9/5/2016 لان القانون لا يعمل به إلا من وقت صيرورته نافذاً على وفق حكم المادة (10) مدني فضلا عن حكم المادة (320) مرافعات التي قضت بمراعاة مدد الطعن في القوانين السابقة على صدور قانون تعديل تلك المدد.

هذه بعض الاضاءات المتعلقة بالمستحدث في قواعد المرافعات المدنية تجاه دعاوى الاحوال الشخصية في ظل القانون رقم 10 لسنة 2016 قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 أتمنى أن تكون محل اهتمام المختصين في العمل القانوني والقضائي لتدارك الأخطاء التي قد تعرض حقوق المتقاضين أو الأفراد عند تقديم طلباتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية .

القاضي

[1] عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ الطبعة الثانية عام 2008 ـ ج4 ص684


[2] نص المادة (309) من قانون الكمرافعت رقم 83 لسنة 1969 المعدل (1 - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي إرسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . 2 - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز . 3 - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 - 153) من هذا القانون.


[3] للاطلاع على القرار راجع كتابنا الموسوم ـ قضاء محكمة البداءة احكام قضائية وافكار قانونية ـ منشورات مكتبة صباح ـ طبعة بغداد عام 2012 ـ 343


[4] نص المادة (256) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (1 - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .

2 - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة 216 من هذا القانون .


[5] عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق ـ ج3 ـ ص 124


[6] نص المادة (265) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (1 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء . 2 - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .


[7] نص الفقرة (4) من المادة (10) من قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل (يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة)



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تواضع القاضي
- الحكم القضائي بعضه قانون و كله لغةٌ وأدب
- الادارة القضائية .... ادارة ميدانية
- يجب ان يكون التخارج بين الورثة لمورث واحد
- لايجوز لمحكمة الاحوال الشخصية اصدار حجة ضبط الوقف لان الضبط ...
- السياسة القضائية في العراق
- الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي)
- ماهية الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية (طلب تأييد الحضانة إ ...
- الإطار الدستوري للعمل القضائي في العراق
- الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب
- الوصي المؤقت والولي الجبري ... جدلٌ قانوني
- عقد إيجار دور السكن المبنية بعد عام 1998 بين القانون المدني ...
- مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة ...
- مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوافق مع الدستور
- التعاون الدولي في المجال القضائي
- مفهوم وسائل الإعلام في قانون العقوبات ((مواقع التواصل الاجتم ...
- موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المش ...
- الثابت القضائي والمتغير السياسي
- تصحيح القرار التمييزي في القضاء المستعجل
- كتاب جريمة اثارة الفتنة الطائفية ...... دراسة تحليلية مقارنة


المزيد.....




- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الأمور المستعجلة في قضاء الأحوال الشخصية في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2016 قانون تعديل قانون المرافعات