أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - رئيس الحكومة وصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري















المزيد.....

رئيس الحكومة وصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 02:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


رئيس الحكومة،
وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري


الدكتور محمد امغار
دكتور في العلوم السياسية
محام بهيئة الدارالبيضاء

تم إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بناء على الفصل 79 من دستور 1996 بموجب الظهير الشريف رقم 202-2-1 المؤرخ بت 31 غشت2002.
وهي سلطة إدارية مستقلة موضوعة تحت رعاية جلالة الملك ومكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري الذي تم تحريره بصدور مرسوم القانون القاضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي و التلفزي والصادر في العاشر من شتنبر2002، وكان الهدف من هذا التحرير كما هو تابت من ديباجة القوانين المنظمة للقطاع، مواكبة المسيرة الديمقراطية والحداثية للمغرب، ومواجهة تحديات العولمة والتطور التكنولوجي العالمي الذي يعرفه مجال الاعلام والاتصال.
وتقدم الهيئة لهذه الغاية وبهذه الصفة جميع الضمانات المتعلقة بالاستقلالية والحياد وذلك قصد القيام بمهامها بكل قابلية ومصداقية، هذه المهام التي تتجلى في السهر على الاحترام التام لمبادئ التعددية، وحرية التعبير بقطاع الاتصال السمعي البصري، وفي احترام تام للقيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل.
وتتألف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري.
وتناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المهام التالية:
- إبداء الرأي في كل مسالة تحال إليه من لدن الملك فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- رفع الاقتراح للملك بشان اختيار الشخصيات التي يرجع إليه أمر تعيينها فيما يخص المهام او المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي البصري.
- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة او رئيسا مجلس البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشان مشاريع القوانين او مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري قبل عرضها على المجلس الوزاري.
- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشان مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر.
- اقتراح مختلف التدابير على الحكومة، ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام الظهير الشريف المنظم للهيئة.
- رفع الاقتراح الى الحكومة بشان التغيرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي البصري.
- السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
- بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشات الاتصال السمعي البصري تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- منح الرخص باستعمال الموجات الراديو كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية.
- تقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري،
ولهذه الغاية يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته.
- مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع.
- المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العام ومراقبة التقيد بها.
- السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ولا سيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص او من القطاع العام للاتصال السمعي البصري.
ولهذه الغاية يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها الى الحكومة و الى رئاسة مجلس البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفرق المهنية الممثلة في البرلمان، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية او النقابية او المهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة، ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة.
كما يسهر على التقيد بالنصوص التشريعية، والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبت الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص.
ومن اختصاصات المجلس كذلك السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار.
ولهذه الغاية، يمارس المجلس، بجميع الوسائل الملائمة مراقبة كثيفة لبرمجة الفقرات الاشهارية التي تبتها هيئات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام او المستفيدة من سند الاستغلال، ايا كان نوعه في إطار هذا القطاع.
ويعاقب على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراح بشان العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة.
كما يعمل المجلس على سن المعايير ذات الطابع القانوني او التقني المطبقة لقياس عدد المتابعين لبرامج منشات الاتصال السمعي البصري.
وبالإضافة الى هذه المهام فان المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري وطبقا لمقتضيات المادة 4 من الظهير يمكن ان يتلقى من المنظمات السياسية او النقابية او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، و يبحث، ان اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ بشأنها الإجراء المنصوص عليه في الظهير الشريف وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.
كما يمكن للسلطة القضائية ان تحيل الى المجلس، لأجل إبداء الرأي، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية او التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
كما يجوز للمجلس ان يحيل الى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولنفس السلطات المذكورة ان ترجع لابداء رايه في هذا الشان.
في ظل هذه المعطيات القانونية تقدم السيد عبدااللاله بنكيران بصفته رئيس الحكومة الى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بناء على اقتراح من وزارة الاتصال برسالة موضوعها النظر في المخالفات والتجاوزات بخصوص ما بثته القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي2015 من مشاهد ذات إيحاءات جنسية لترتيب الجزاءات القانونية عليها.
واعتبرت الرسالة ان بث تلك المقاطع مخالف لدستور المملكة وخاصة مقتضيات الفصل165 ويعد خرقها للقانون03-77 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ببلادنا و خاصة مع المادة 9 وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات الخاص بشركة صورباد القناة الثانية خاصة المادة55 ضمن الباب الرابع المخصص للأخلاقيات.
وذكرت الرسالة باجتهاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقراراته السابقة في حق عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري من مثل القرار رقم10-38 بتاريخ 9 يونيو2010 والمتعلق ببرنامج إذاعي سجل بصدده، المجلس عدم احترام واضح للاخلاق الحميدة ومسا بالأخلاق العامة.
ودعت الرسالة في النهاية الرئيسة الى عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من اجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم.
وبعد الاطلاع على رسالة السيد رئيس الحكومة من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وكذا تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وبعد المداولة اصدر المجلس الأعلى القرار الآتي:
حيث يستند طلب السيد رئيس الحكومة إلى المادة 5 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من اجل النظر في المخالفات وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد، القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي2015، سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين بحسب ما جاء في الطلب.
وحيث تنص المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على انه:
تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المهام التالية:
3) إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
4) إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشان مشاريع القوانين او مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري قبل عرضها على المجلس الوزاري.
وحيث ان طلب السيد رئيس الحكومة، يرمي إلى عرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من اجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم" أي النظر في احتمال قيام خرق معين لمقتضى قانوني او تنظيمي بمناسبة بث متعهد سمعي بصري بالتحديد ودون غيره، لمضمون سمعي بصري على وجه الخصوص وترتيب الجزاء على ذلك على مسؤولي المتعهد المذكور.
وحيث ان هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي تم قضية تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، ولا يدخل بالتالي ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وحيث ان المشرع حدد بشكل واضح اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في علاقتها مع المؤسسات الدستورية من خلال مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما ميز المهام الاستشارية عن مهام تلقي الشكايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تنص على انه:
"" يمكن ان يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية والنقابية او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري، ويبحث ان اقتضى الحال الشكايات المذكورة ويتخذ في شانها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين والانظمة المطبقة على المخالفة"" مما يكون معه قد دقق في مجال وشكليات كل من طلبات الرأي والشكايات.
وحيث ان الاستناد الى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لطلب النظر من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في قضية شركة صورباد- القناة الثانية لإحدى فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم"" في دورته الرابعة عشر وترتيب الجزاءات، لا يدخل ضمن نطاق المقتضيات أعلاه لا سيما المادة المستند اليها الطلب.
وبناء عليه صرح المجلس بعدم قبول الطلب شكلا.
هذا القرار الذي يستوجب أكثر من قراءة لمضمونه والقوانين المنظمة للمؤسسة المخول لها دستوريا ضمان التعددية وحماية تطبيق القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري ومنها ان القرار نص على الصفة الحصرية للجهات التي لها الحق في التقدم بشكايات للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الهيئات المنصوص عليها في المادة 4 دون غيرها من المؤسسات الدستورية او مؤسسات الدولة او الإدارات أو مؤسسات المجتمع المدني.
وبالتالي فالجهات التي كان لها حق التقدم بشكايات للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حصرا هي المنظمات السياسية او النقابية او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ان القرار لم يحين المفاهيم الدستورية رغم دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، بحيث نجد انه يستعمل المفاهيم المنصوص عليها في قانون 202 المتمم والمغير بمقتضى قانون 20 اكتوبر2008 من قبل اختصاصات الوزير الاول على الرغم من ان المادة87 من الدستور نصت على ان الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، بحيث تم إلغاء مؤسسة الوزير الأول لتحل محلها مؤسسة رئيس الحكومة هذه الأخيرة التي تحل محل الأولى في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في مختلف القوانين والمراسم.
ويطرح القرار من جهة أخرى صلاحيات المديرية العامة للاتصال السمعي البصري المتعلق بصلاحية وضع اليد على المخالفات التي تصل اليها من الاغيار بغض النظر عن قبولها شكلا من عدمه خاصة وان المادة 16 من الظهير أعطته هذه الصلاحية بحيث جاء فيها انه عندما تبلغ الى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، او بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المنشئة المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية او بخرق لدفاتر التحملات من لدن الحاصلين على رخصة، فان المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال الذي يقرر بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتعاقد باسم الهيئة العليا ويرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.
بمعنى ان الهيئة العليا وبغض النظر عن توفر الإجراءات الشكلية المتطلبة لقبول الشكاية فان علم الهيئة بالوقائع المسطرة في الشكاية والتي عرضت على المديرية العامة للاتصال السمعي البصري كما هو واضح من ديباجة القرار والذي جاء فيه انه وبعد الاطلاع على تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري.
وهذا ما يطرح سؤال حول تطبيق مقتضيات المادة 16 من الظهير من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص مراقبة البرامج الإدارية والتلفزية التي تتضمن مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تكون موضوع احتجاج من طرف الراي العام خاصة وأن الكل اطلع على النقاش الحاد الذي صاحب بث القناة لسهرة موازين إيقاعات العالم.
والسؤال المطروح الآن هو هل حدد بالفعل مضمون هذا القرار استقلال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن المؤسسات الدستورية الأخرى، بحيث ستشتغل معه الهيئة بصفة محايدة بعيدة عن التأثيرات السياسية من اجل القيام والنهوض بالاهداف التي انشات من أجلها؟ وما دام ان الهيئة لم تحرك ساكنا من حيث الموضوع المتعلق ببث سهرة موازين موضوع النقاس، فما هو المعيار المحدد لمفهوم مخالفة النظام العام، والقوانين الجاري بها العمل لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.؟



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الولوج لمهنة المحاماة ومعضلة التكوين
- الاحزاب السياسية المغربية والمشاركة السياسية
- الجرائم الالكترونية
- المحامية والتدبير المهني بهيئة الدارالبيضاء
- دراسة حول صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء
- شطحات من ساحة النضال العربي
- لافتة الى صاحبي ديدي
- النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة ال ...
- السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
- كفالة الطفل
- اعوان السلطة
- تأهيل قضاء الأعمال والقضاء الاجتماعي
- تعزيز استقلال السلطة القضائية.
- تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات ...
- تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية.
- ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون
- الاستثمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- مقاربة الاسثتمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- قطاع العدل والاضراب
- الاستغلال الجنسي للاطفال


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - رئيس الحكومة وصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري