أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007















المزيد.....

تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4950 - 2015 / 10 / 9 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007 .
لم تستخدم الاتفاقية مصطلح الاستغلال الجنسي واستخدمت بدلا عنه مصطلحات عديدة وأعطت لكل منها تعريف محدد ، وأن كان هذا الأسلوب ليس جديدا , أي أسلوب عرض صور الاستغلال دون تملك الجرأة على إعطاء تعريف محدد , ولكن كثرة المصطلحات المستخدمة مع تحديد مدلول كلا منها هو ما يجعل الاتفاقية متميزة ويمكن تحديد مدلول تلك المصطلحات وفق ما يلي : ـ
1 ـ الاعتداء الجنسي .
ويقصد به (( ممارسة نشاطات جنسية مع طفل سواء حصلت الممارسة نتيجة الإكراه أو التهديد أو استخدام الثقة أو السلطة أو التأثير أو نتيجة حالة ضعف عقلي أو بدني للطفل )) ولكن الاعتداء الجنسي الذي أشارت له هذه المادة مرتبط بموضوعين الأول بتحديد سن ممارسة النشاطات الجنسية حيث أن بعض القوانين الداخلية مثل القانون السويسري يجيز لمن بلغ 16 سنة حرية ممارسة النشاطات الجنسية . والموضوع الثاني أن الاعتداء الجنسي لا ينصرف الى الممارسات الجنسية التي تتم بالتراضي متى تمت بين قاصرين .
2 ـ استغلال الأطفال في البغاء .
وعرفته الاتفاقية بأنه (( استخدام الطفل لغرض نشاطات جنسية لقاء المال أو أي شكل أخر من أشكال المكافأة أو التعويض أو قطع وعد بالدفع بغض النظر عما أذا كان قد تم الدفع أو قطع الوعد أو تقديم التعويض للطفل او لشخص أخر )) وينطوي استغلال الطفل في البغاء على استخدام الطفل أو حثه على المشاركة في البغاء أو إجباره على ذلك أو استغلال الطفل في البغاء . ولم يشير التعريف الى موافقة الطفل مما يعني أن موافقة الطفل لا يعتد بها هنا وأنها حتى لو صدرت فأن الفعل يبقى في أطار استغلال الطفل في البغاء وجوهر التمييز هنا, أن الاتفاقية احترمت الحرية الشخصية للطفل في ممارسة نشاطات جنسية , تلك الحرية الصادرة عن أرادة غير مكتملة ولكنها ـ وفق نظر الاتفاقية ـ جديرة بالاحترام خصوصا أن بعض التشريعات الداخلية - كما أسلفنا ـ قد اعتدت بها ولكن طبيعة الاستغلال في بغاء الأطفال تجعل تلك الإرادة منعدمة أما بتدخل شخص ثالث أو بالإجبار أو بالاستفادة من بغاء الطفل . وهي التفافة جديرة بالمناقشة , فلم تستخدم المادة معيار الاستغلال في البغاء وانما استخدمت معيارا بديلا هو النشاطات الجنسية وهو أوسع من سلفه ودون ان تعطي تعريفا له.
3 ـ استغلال الأطفال في المواد الإباحية .
ويُقصد به (( تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا )) ولكن الاتفاقية وضعت قيودا على هذا التعريف تشمل حق الأطفال في أنتاج أو حيازة مواد إباحية لطفل لا وجود له دون أن يعد ذلك شكلا من أشكال الاستغلال لهم وهذا القيد يندرج ضمن ما أشرنا له في احترام أرادة الطفل .
والملاحظ أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية بالتعريف الوارد يتضمن كل ما يتعلق بالمواد الإباحية للأطفال بحيث يشمل الإنتاج أو التوزيع أو العرض أو الحصول أو تأمينها أو حيازتها أو الوصول إليها , واحترمت الاتفاقية حق الإطراف فيما يتعلق بإجراءاتها الداخلية في إباحة او تقييد إنتاج او حيازة مواد إباحية ترتكز حصريا على تصوير ممارسة حقيقة او بالمحاكاة على طفل لا وجود له لان لا ضحية من الأطفال لمثل هذا التصرف وليس هناك صورة من صور الاستغلال للأطفال وبالتالي لا خوف من إتيان هذا الفعل وهو مرة اخرى يشكل مرأة للتوازن الذي حرصت عليه الاتفاقية بين احترام حرية الطفل وضمان عدم استغلاله جنسيا.
4 ـ استغلال الطفل في عرض اباحي . ويقصد به (( استخدام طفل أو حثه أو أرغامه أو الاستفادة منه في عرض اباحي أو مشاهدة عرض اباحي للأطفال )) ويبدو واضحا أن هناك توسعا في تعريف استغلال الأطفال في العروض الإباحية التي تجاوزت حد المشاركة الى مجرد مشاهدة عرض اباحي يقوم به الطفل مع تساهل واضح بشأن حق الأطراف بالحد من شمول التعريف لمجرد المشاهدة , ولعل هذا التساهل يقوم على أساس ان مجرد مشاهدة طفل في عرض اباحي ليس من شانه ان يلحق بالطفل أي استغلال او اعتداء جنسي او إساءة جنسية لا من بعيد ولا من قريب او انه أهون الأمور , أضف الى ذلك ان العروض الإباحية تمثل دعامة من دعائم الاقتصاد في بعض البلدان ولكن التدبر في هذه المادة من شانه ان يثير سؤالا كيف يتسنى لشخص ان يشاهد عرضا اباحيا لطفل مع ان استخدام الأطفال او حثهم او إرغامهم على مثل تلك العروض غير مسموح بها في تلك الدولة , ويبدو مرة أخرى ان الاتفاقية حاولت المجانسة بين مثل وقيم عليا هي منع استغلال الأطفال جنسيا باي صورة وبين ما هو قائم فعلا من أنماط الاستغلال ولذلك استخدمت صيغة الفعل الماضي .
5 ـ فساد الطفل ويقصد به (( حث الطفل وبشكل متعمد ولأغراض جنسية على مشاهدة اعتداء جنسي أو نشاطات جنسية حتى لو لم يشارك فيها )) وفساد الطفل مصطلح جديد لم يرد لا في اتفاقية حقوق الطفل ولا في البروتوكول الملحق بها , وحسنا فعلت الاتفاقية حين جرمت إفساد الطفل لان الإفساد غالبا ما يتبعه استغلال الطفل فلا يتصور ان شخص يحث طفل على مشاهدة اعتداء جنسي او نشاطات جنسية دون نية مبيتة لاستغلاله , وحسنا فعلت مرة أخرى اذ ميزت بين الاعتداء الجنسي وسائر النشاطات الجنسية الأخرى لان الاعتداء الجنسي يجمع بين صورتين هما العنف والاستغلال الجنسي .
6 ـ استمالة الطفل لأغراض جنسية . ويقصد به (( قيام شخص راشد وبواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعرض الالتقاء بطفل بعينه او ممارسة نشاط جنسي مع طفل او استغلالا له في مواد إباحية وإتباع هذا العرض بأفعال مادية أدت الى هذا للقاء )) ومصطلح الاستمالة مصطلح تسرب الى الاتفاقية من الفقه الدولي وهو جديد مثله مثل أفساد الطفل .
ثانيا ـ التعريف وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة واستغلال الجنسي .
لقد فرقت التوجيهات الأوربية بين مصطلحين هما : ـ
الأول ـ المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعرفتها بأنها (( أي مادة تصور بشكل مرئي طفلا أو شخص يبدو أنه طفلا منخرطا في فعل جنسي صريح أو محاك أو تصور أعضائه الجنسية لاستخدامها في أغراض جنسية في الأساس )) .
الثاني ـ العرض الاباحي المتعلق بالأطفال وعرفته بأنه (( عرض مباشر يستهدف قطاع من الجمهور ويستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض طفل منخرط في نشاط جنسي حقيقي أو بالمحاكاة أو عرض الأعضاء الجنسية لطفل لاستخدامه في أغراض جنسية بالأساس )) .وفيما خلا هذين التعريفين للمواد الإباحية والعروض الإباحية المتعلقة بالأطفال فأن التوجيهات عدت أيضا من قبيل استغلال الأطفال أي تربح أو تسبب أو استخدام أو أجبار أو تهديد لطفل لإشراكه في عروض إباحية أو حتى مجرد حضور عروض إباحية يشارك فيها طفل من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال ثم عادت التوجيهات لتؤكد في سياق توسيع مصطلح الاستغلال الجنسي للأطفال وهو توسيع محمود يحسب للتوجيهات ـ أنه يندرج في الاستغلال الجنسي أي حيازة أو امتلاك أو سعي لامتلاك او حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال أو أي محاولة لنشرها أو توزيعها أو عرضها أو أنتاجها أو تجهيزها .
ويؤاخذ على تعريف التوجيهات أنه حصر الاستغلال الجنسي للأطفال في صورة واحدة هي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أو عرض اباحي متعلق بالطفل وما يتعلق بها من حيازة أو امتلاك أو أجبار أو تربح أو تسبب في أنتاج تلك المواد أو توزيعها أو نشرها أو حتى مشاهدتها . ولم يتطرق الى أوجه الاستغلال الأخرى ولعل هذا يعكس بشكل أو بأخر التوسع في هذا النمط من أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال بعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة في مثل هذا السلوك .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
- الحق في رعاية الامومة والطفولة
- مصالح الطفل الفضلى
- الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي
- المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
- حق المسجون في معاملة انسانية
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية ...
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
- التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
- تدابير الحماية الدولية للصحفيين
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
- الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
- الصياغة المرنة في القانون الدولي
- الحماية الدولية للاعيان المدنية
- 23-5-2015
- لا والنبي
- حق الانسان في الخصوصية
- اعتراف
- في الثامنة الا ربع
- :حق الانسان في التنقل والاقامة واللجوء في القانون الدولي وال ...


المزيد.....




- الانتخابات الأوروبية في مرمى نيران التدخل الأجنبي المستمر
- أمريكا كانت على علم بالمقترح الذي وافقت عليه حماس.. هل تم -ا ...
- اتحاد القبائل العربية في سيناء.. بيان الاتحاد حول رفح يثير ج ...
- لماذا تشترط واشنطن على الرياض التطبيع مع إسرائيل قبل توقيع م ...
- -الولايات المتحدة تفعل بالضبط ما تطلب من إسرائيل ألا تفعله-- ...
- بعد قرنين.. سيمفونية بيتهوفن التاسعة تعرض بصيغتها الأصلية في ...
- السفارة الروسية: قرار برلين بحظر رفع الأعلام الروسية يومي 8 ...
- قديروف: لا يوجد بديل لبوتين في روسيا
- وزير إسرائيلي يطالب باحتلال رفح والاستحواذ الكامل على محور ف ...
- مسؤول في حماس: محادثات القاهرة -فرصة أخيرة- لإسرائيل لاستعاد ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007