أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي















المزيد.....


الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4932 - 2015 / 9 / 21 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية
الاستاذ الدكتور محمد ثامر السعدون


مع بداية التسعينات شهد التنظيم الدولي ظاهرتين الظاهرة الأولى قيام تكتلات اقتصادية كبرى تزامن التفرد الأمريكي بالقرار السياسي والعسكري انتهت باقامة منظمة التجارة الدولية سنة 1994 والقاهرة الثانية توفر رؤوس أموال ضخمة راعنة في اجتياز حدود السيادة الوطنية للدول وبضمانات قانونية كافية بند والمخاطر التي ترافق عادة تحرك رؤوس الأموال وبالتالي فالاستثمارات الدولية تشكل في حقيقتها جزء من ما يعرف بالعولمة المالية .
أن مسألة تعزيز الأمن والسلم الدولي يجب أن تأخذ بالحسبان المعادلة المثيرة للجدل التي تشير إلى أن كثير من 5/2 مليار من سكان العالم لا يتجاوز دخلهم دولارين يوميا وأن الاحتياطات المالية تتركز بنسبة 80 % بيد نسبة لا تتعدى 20 % من سكان العالم أن هذه المعادلة تفترض ـ في ضوء أجواء من الزيادة المحتملة ـ مرونة تحرك السيولة النقدية لملاقاة هذا العجز .
ونتيجة انتشار ثقافة التحكيم أو سيطرة التحكيم بشكل مطلق على منازعات الاستثمار حيث بلغت عدد مؤسسات التحكيم الدائمة أكثر من 100 مركز في العالم ولكن أبرز مؤسسات التحكيم الدائمة والذي يسمى أيضا بالتحكيم المؤسسي .
1 ـ تحكيم الغرفة التجارية الدولية .
2 ـ المركز الدولي لمنازعات الاستثمار .
3 ـ المركز الدولي التابع لجمعية التحكيم الأمريكي .
4 ـ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
5 ـ مركز تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
6 ـ مركز التحكيم للغرفة التجارية لسنوكولهم .
ومع الإقرار بهذه الحقيقة لكن تبقى اتفاقية واشنطن التي أنشأت المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ورعايا الدول الأخرى ( lcsiD ) والمؤرخة في 18 آذار 1965 من أهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم الدولي المؤسساتي في مادة الاستثمار .
ويطلق جانب من الفقه تسمية الرسائل البديلة عن مثل هذه المؤسسات ويلخص دورها بما يلي : ـ
1 ـ أنها تمتاز بعنصر الملائمة لعقود الاستثمار التي تمتاز بالعقيد .
2 ـ أنها تؤثر حل سريع للنزاع لأنها لا تعني بالجوانب القانونية الصرفة بقدر اهتمامها بأسباب النزاع .
3 ـ أنها تحافظ على علاقات متينة ومستمرة بين الأطراف المتنازعة .
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للبنك الدولي للانشاء والتعمير هو مكافحة الفقر إلى أن مساعيه نحو تحقيق هذا الهدف تتوزع على خمس مؤسسات هي : ـ
1 ـ مؤسسة التنمية .
2 ـ مؤسسة التمويل الدولي .
3 ـ هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف .
4 ـ المركز الدولي السنوية نزاعات الاستثمار .
وتجدر الإشارة إلى أن فرص أثارة النزاعات المتعلقة بالاستثمار يمكن تصنيفها وفقا لمعيارين .
المعيار الأول ـ معيار أطراف النزاع ونتنوع النزاعات يجب هذا المعيار إلى .
أ ـ نزاعات بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر . نزاع خاص بين دولة صاحبة السيادة وشخص خاص طبيعي أو معنوي .
ب ـ نزاعات بين الدولة المضيفة للاستثمار ودولة جنسية المستثمر .
ج ـ نزاعات بين مستثمرين من الدولتين الدولة المضيفة للاستثمار ودولة جنسية المستثمر .
د ـ نزاعات بين الدول المضيفة للاستثمار ومؤسسات ضمان الاستثمار ضد مخاطر التجارية .
و ـ نزاعات بين المستثمرين ومؤسسات الضمان .
المعيار الثاني ـ معيار موضوع النزاع .
أ ـ النزاعات بشأن المعاملة .
ب ـ لنزاعات المتعلقة بالحماية ضد التأمين والتدابير الموازنة للانتزاع والأضطربات والحروف وغيرها .
ج ـ النزاعات المتعلقة بالتأمين .
د ـ النزاعات المتعلقة بشأن تفسير المعاهدات أو تطبيقها .
ء ـ النزاعات بشأن خرق المعاهدات .
و ـ نزاعات تعاقدية .
من ديباجة اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطن الدول الآخرى لسنة 1965 يتضح أن مجرد التصديق على الاتفاقية لا يعني فرض الولاية الجبرية للبنك على الدول الأطراف بل يجب أن يوافق الطرفان كتابة على عرض النزاع على المركز وعندما يعطي الطرفان موافتهما لا يجوز لأحدهما أن ينسحب بارادته المنفردة كما يجوز لأي دولة متعاقدة في حالة التصديق أو القبول أو الاقرار أو في أي وقت لا حق أن تخطر المركز بطائفة المنازعات أو طوائف المنازعات التي يجوز أو لا يجوز أخضاعها لأختصاص المركز . ولكن يجب التنوية أن القبول لا يغني عن الموافقة التحريرية المطلوبة .
المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات التابعة للبنك الدولي للأنشاء والتعمير ولكن هذا المركز ليس بأمكانة أن يعقد أي جلسة مصالحة ألا أذا وافقت أطراف العقد على تحمل المسؤولية والالتزام بتباع التحكيم لذلك المركز ومن النادر جدا وصول الافراد بصفتهم الى اجراءات دولية مباشرة . ــــــــــ معن ص178
أولا ـ من حيث التشكيل .
يتكون المجلس من جهازين فقط هما : ـ
الجهاز الأول ـ المجلس الاداري ويتكون من ممثلين للدول المتعاقدة ممثل واحد عن كل دولة ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة فمثلا لها ويكون رئيس البنك بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الاداري ويمارس المجلس الصلاحيات التالية : ـ
أ ـ يعتمد أنظمة المركز المالية والادارية .
ب ـ يعتمد القواعد الخاصة بأتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم .
ج ـ يعتمد الاجراءات التي تتبع أمام لجان التوفيق والتحكيم .
د ـ يقر ترتيبات مع البنك لأستعمال تسهيلات وخدماته الادارية .
ه ـ يحدد شروط عمل السكرتير العام ونائب السكرتير العام .
و ـ يعتمد ميزانية المركز .
ز ـ يقر التقرير السنوي عن أعمال المركز .
ح ـ تعيين اللجان الضرورية لعمله .
ط ـ مباشرة أي وظائف ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
الجهاز الثاني : ـ
ـ السكرتارية ـ
وتتكون السكرتارية من سكرتير العام ونائب أو أكثر له وهيئة موظفين . ويتولى السكرتير العام المهام التالية : ـ
أ ـ المتمثل القانوني للمركز .
ب ـ الموظف الرئيس بالمركز .
ج ـ تعيين الموظفين وفق القواعد التي يضعها المجلس .
ء ـ مباشرة أعمال تسجيل .
و ـ أعضاء الصيغة الرسمية لأحكام المملحق التي تصدر وفقا لهذه الاتفاقية وتسليم صورا رسمية منها .
يمكن القول فيما يتعلق بالشكل أن الجهازين أعلاه لم يتطرقا إلى المهمة الرئسية للمركز وهي تسوية النزاعات القانونية الاستثمارية بل أنحصرت مهمتها في أدارة المركز وأستندت المهمة الرئيسية للقوائم التي تتضمن اسماء من يعهد إليهم بالتوفيق وقائمة أخرى تتضمن اسماء من يعهد إليهم بالتحيم حيث يجوز لكل دولة أن تعين بكل قائمة من هاتين القائمتين أربعة أشخاص بغض النظر عن جنسيتهم كما يجوز لرئيس المجلس الاداري أن يعين بكل قائمة عشرة أشخاص ويخضع التعيين سواء أثم من الرئيس أو من الدول ما يلي من شروط في هؤلاء الاشخاص : ـ
1 ـ الاخلاق العالية .
2 ـ قدرتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة وتعطي الافضلية للمقدرة القانونية .
3 ـ الاستقلال في الرآي .
4 ـ في حالة التعيين من قبل الرئيس علية أن يراعي تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم مع مراعاة الاشكال الهامة المختلفة للنشاط الاقتصادي .
وتكون مدة العمل خمس سنوات قابلة للتحديد ويبقى الأشخاص المعنيين بالقوائم في وظائفهم إلى أن يتم تعيين غيرهم ويتمتعون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية وظائفهم وهي : ـ
1 ـ الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يقومون به من أعمال أثناء تأدية وظائفهم .
2 ـ الحصانة من قيود الهجرة وتحويلات العملة والسفر .
3 ـ وثائق المركز لها حصانة تامة إينما وجدت .
4 ـ أعضاء الاتعاب والبدلات من الضرائب .
أختصاص المركز ـ
أولا ـ الاختصاص النوعي
ـ ينظر المركز استنادا إلى المادة 25 النزاعات القانونية التي تنشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات الدولية .
ثانيا ـ الاختصاص الشخصي ـ
ـ الدول المتعاقدة أو أحد الاقسام المكونة لها الذي تعينه تلك الدولة للمركز أو أحدى وكالاتها التي تعينها .
ـ مواطني دولة أخرى متعاقدة ويقصد بالمواطن .
أ ـ الشخص الطبيعي .
2 ـ الشخص المعنوي .
وفي أطار الاختصاص الشخصي للمركز تبرز قضية
ممارسة الحماية الدبلوماسية التي قد تديرها بعض الدول تجاه مواطنيها الذين اتفقوا مع دولة متعاقدة أخرى على أن يطرح النزاع فيما بينهم على التحكيم أو أنه طرح فعلا حيث متعت المادة 26 ممارسة هذه الحماية ألا أذا تعلقت بعدم أحترام الدول الأخرى حكم المحكمين الصادر في النزاع أو لم تنفذه . أما مجرد بذل الجهود من قبل الدول لإيجاد تسوية شاملة للنزاع فلا تعد من قبيل ممارسة الحماية الدبلوماسية .
أكدت تقارير الأمم المتحدة في 11 / 4 / 2013 أن المستثمرين الأجانب يلجأون بشكل متزايد إلى التحكيم بين المستثمرين والدول لتسوية منازعات الاستثمار تسجل عدد قياسيا في القضايا المرفوعة في عام 2012 وفقا لتقرير جديد صدر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأظهر التقرير التطورات الأخيرة في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 62 حالة جديدة في عام 2012 منها 68 % من المعترضين عليهم كانوا من البلدان النامية أو التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية قد منحت نسخة قرارات في عام 2012 تعويضات عن الأضرار حيث فرضت على الاكوادور دفع 1077 مليار دولار لشركة اوكسيد نيال بتروليوم كروب كتعويض عن الاستيلاء على أصولها في عام 2006 وهذا هو التعويض الا يمكن بين المستثمرين والدول . وبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة نهاية 2012 هو 518 حالة كما بلغ عدد البلدان التي استجابت لواحد أو أكثر إلى 95 دولة ووصل الإجمالي للحالات التي تم تسويتها 244 حالة منها 42 % لصالح الدول و 31 لصالح المستمر وتم تسوية حوالي 27 % من الحالات .


الاتفاقية الموحدة
لأستثمار رؤوس ألاموال العربية في الدول العربية
وكانت الدول العربية قد عقدت قبل هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات شنجع انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ، منها اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية لسنة 1953 واتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية لسنة 1962 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية ومواطني الدول العربية لسنة 1974 .
جاء في ديباجة هذه الاتفاقية أشارات متعددة إلى ضرورة تحصين تحرير حرية أنتقال رؤوس الأموال العربية وبضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي خاص وأضافة إلى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للأستثمار ضمن اطار سيادتها الوطنية مشيرة إلى أن هذه الضمانات هي الحد الأدنى من المعاملة الذي يجب أن تحظى به رؤوس الأموال العربية .
وعلى الرغم من أن الاتفاقية أشارت في المادة 25 لثلاث طرق لتسوية المنازعات هي التوفيق والتحكيم للجوء إلى محكمة الأستثمار العربية ألا أنها تركت مهمة تفصيل اجراءات التوفيق والتحكيم إلى ملحق عدته جزء منها في حين تناولت محكمة الأستثمار العربية بالتفصيل في المواد 28 ـ 36 منها يمكن تبويب هذه المواد وفق ما يلي : ـ
أولا ـ من حيث الشكل : ـ
أنشأت بموجب المادة 28 / 1 وقد وجدت والاتفاقية حيز النفاذ في 9 / 9 / 1981 وأصدرت نظامها الأساسي في 23 / 2 / 1985 ووضعت لائحتها الداخلية في 3 / 3 / 1986 وتم تشكيل المحكمة في 4 / 9 / 1991 وأدى قضائها اليمين القانونية في 21 / 1 / 1992 . ومن جهة التشكيل تمتاز المحكمة بما يلي : ـ

أ ـ المحكمة مؤقته لحين أنشاء محكمة العدل العربية وهذه الصفة تستحق التوقف فالمفروض أن الأخيرة تفصل في النزاعات بين الدول في حين أن محكمة الأستثمار العربي ـ كما سنرى ـ تفصيل في قضايا قد يكون الأشخاص العاديين أطراف فيها .
ب ـ تتشكل المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطين نسيمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة .
ج ـ يسمى المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة 8 رئيسا لها ويكون المقر في مقر المحكمة الدائم لجامعة الدول العربية .
د ـ تكون العضوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
واستنادا إلى المادة 28 الفقرة 6 التي أعطت الحق للمحكمة في أعداد لوائحها وقواعد عملها وتشكيل دوائرها على أن لا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة وبناء على ذلك قضت المحكمة بصحبة تشكيلها استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن لا يقل عدد أعضاء المحكمة عن ثلاثة والذي يدل على أنه يجوز للمحكمة أن تنعقد بكامل أعضائها في دائرة واحدة فضلا عن جواز انعقادها في أكثر من دائرة والشرط الوحيد هو أن لا يقل عدد أعضاء المحكمة أو الدائرة عن ثلاثة أعضاء ومن ثم ليس صحيح ما ذهبت إليه الملتمسة من أنه يجب أن يصدر الحكم من المحكمة بكامل هيئتها وليس من ثلاثة قضاة .
ثانيا ـ من حيث الاختصاص . وطلب المجلس بإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية ولكن الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح التعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية المادة 1 ليكون أكثر وخصوصا في معايير اختيار المرشحين في أعضاء هيئة المحكمة .
أ ـ تفصل المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها من أحد طرفي الاستثمار والمتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناخبة عنها .
ب ـ تتخذ المحكمة التدابير المؤقته التي يجب أتخاذها لحفظ حقوق أحد الأطراف أذا رأت ذلك ضروريا .
ج ـ للمحكمة أن تفتي برأي أستشاري غير ملزم بأية مسألة قانونية تدخل ضمن أختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو الامين العام للجامعة العربية أو المجلس.
د ـ اتقاء نظرة على أختصاص المحكمة .
ثالثا ـ من حيث الولاية الشخصية .
1 ـ أي دولة طرف في الاتفاقية .
2 ـ المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف .
3 ـ المستثمرون العرب . والمستثمر العربي كما عرفنه الاتفاقية هو المواطن العربي الذي يملك رأس مالا عربيا ويقوم باستثمار في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها ، أما رأس المال العربي فقد عرفته الاتفاقية بأنه المال هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل من يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية وتعد العوائد النامية عن المال العربي مالا عربيا كما تعد مالا عربيا الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف . ويصف العض دور المحكمة بالسلبي نظرا لأنها لم تسمح للمستثمر الأجنبي المشمول أمامها لأن نظامها الحالي يسمح للمستثمرين العرب والدول العربية فقط باللجوء إليها . وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة لضمان الاستثمار هي أول مؤسسة إقليمية دولية في العالم أنشأت عام 1971 تخضع للقانون الدولي وتقبل بصفة أساسية الاستثمارات العربية المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال وتضم دولا مختلفة النمو ذات أنظمة سياسية واجتماعية محلية وتهدف إلى تقديم ضمان مالي للمستثمر العربي الذي يستثمر أمواله في قطر عربي أخر .
رابعا ـ من حيث العلاقة من المحاكم الداخلية .
1 ـ يحق للمستثمر العربي أن يرفع الدعوى أمام القضاء الداخلي ولكن يمنع عليه رفعها أمام المحكمة .
2 ـ أذا حصل تنازع في الأختصاص بين المحكمة والمحاكم الداخلية يكون قرار المحكمة بشأن ذلك حاسما .
خامسا ـ من حيث تدخل الأطراف التالية .
يجوز لمن يرى أن له مصلحة يؤثر عليها الحكم أن يقدم طلب تدخل فيها وتثبت المحكمة في الطلب .
سادسا ـ من حيث قطعية الحكم .
1 ـ حكم المحكمة نهائي غير قابل للطعن .
2 ـ ليس له قوة الالزام ألا بالسبة لأطرافه ولحقوق ما وصافيه من نزاع .
3 ـ حكم المحكمة له قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة ويعامل معاملة الحكم النهائي صادرا من قضائها المختص .
4 ـ يمكن قبول التماس اعادة النظر في الحكم في الحالات التالية .
أ ـ أذا ما تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية من قواعد الاتفاقية الموضوعية والاجرائية .
ب ـ عند تكشف وافعة حاسمة في الدعوى كانت مجهولة عند صدور الحكم بشرط أن لا يكون عن أهمال منه .
ج ـ يجب أن يقوم الالتماس خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة وقبل أنقضاء خمس سنوات على صدور الحكم .
نظرت محكمة تسوية الاستثمار التابعة لجامعة الدول العربية ولأول مرة منذ تأسيسها قبل 20 عام يوم الأحد 11 / 8 / 2004 في الدعوى التي أقامتها شركة تنمية السعودية للاستشارات التسويقية والادارية ضد الحكومة التونسية للمطالبة بتعويض قدرة 79 مليون دولار وقالت الشركة في عريضة الدعوى أن الحكومة التونسية أخلت بالعقد الموقع بينهما منذ خمس سنوات بتاريخ 16 تموز 1999 لاستثمار البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والاشهاري لدورة العاب البحر الأبيض المتوسط بتونس عام 2001 وأضافت أن العقد أصبح ساري المفعول منذ 7 آب عام 1999 حيث تسلمت شركة بتنمية خطابا من الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) التونسي يحمل الرقم 01 / 2152 أعمالا لنص الفصل العاشر من العقد وأثر هذا الخطاب بصحة العقد .
وفي أواخر آب من نفس العام اكتشفت تسمية تعاقدت مع الخطوط الجوية التونسية لاستثمار حقوق بث نفس الدورة الرياضية وتبين أن التعاقد مع التسمية جاء بعد أربعة أشهر من إبرام التعاقد مع الخطوط الجوية التونسية وقررت تنمية محضرا بين طرفي العقد في 15 أيلول من نفس العام وأقر الجانب التونسي فيه بالمخالفات وتعهد بتصحيح الوضع ولكن الحكومة لم نلتزم بذلك فلجأت الشركة السعودية لمحكمة الاستثمار لجامعة الدول العربية وطالبت بتعويض قدره 058 / 79 مليون دولار وجاء اللجوء إلى المحكمة بعد فشل الجهود الودية لحل النزاع وكذلك بعد فشل عملية التحكيم بين الجانبين وكانت المحكمة قد تلقت الدعوى التي تعد الأولى في تاريخها مطلع 2003 ولم يتقدم الجانب التونسي لدفوعه ألا في أبهار من نفس العام وصدرت 1 آب 2004 موعد النظر الدعوى بحضور الجانبين .
وفي 12 / 10 / 2004 أصدرت محكمة الاستثمار العربي برفضها الدعوى المقدمة من قبل شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية ، ضد الحكومة التونسية ولجنة تنظيم دورة العاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2001 كما قررت الزام الشركة المدعية بدفع تكاليف الدعوى . وفيما صدر الحكم بالأغلبية ، قرر المستشار فايز حسين المبيضين رئيس المحكمة مخالفة رأي أغلبية الأعضاء وايميز أن الحكم محقق بحق الشركة المدعية وقال (( خلافا لرأي الأكثرية المخدمة أرى أن تقوم المحكمة باختيار عدد من أهل الخبرة والفن ليقوموا بتقدير التعويض العادل بجبر أي ضرر لحق بأي طرف نتيجة مخالفات نصوص العقد )) وبين المداح اكتشف بعد شهر واحد من التعاقد أن الحكومة التونسية متعاقدة منذ أربعة أشهر مع الخطوط التونسية في موضوع العقد نفسه على الرغم من وجود توطئة في مقدمة العقد تنص على أنه (( لم يسبق للحكومة أن تعاقدت بأن صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان )) وأضافت أن الحكومة التونسية عمدت إلى إلغاء العقد من جانب واحد وهو ما يخالف بنود الأنفاق .
قانون الأمم المتحدة النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
أنشاء هذا القانون لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية 21 / 1985 ـ
نصت المادة الأولى في تفرقها الثالثة على انه يكون التحكيم دوليا .
أ ـ أذا اتفق الأطراف على أن يكون مقر أعمالهم في دولتين مختلفتين ايان عند ذلك الاتفاق .
ب ـ أذا كان أحد الاماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين :ـ
1 ـ مكان التحكيم أذا كان محددا في اتفاق التحكيم أو طبقا له .
2 ـ أي مكان يتعين فيه تنفيذ جزء أساسي من العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع صله وثيقه به .
ج ـ أذا أقر الطرفان أن موضوع اتفاق التحكيم متعلقا بأكثر من دولة .
وفي أطار منظمة التجارة العالمية برز جهاز تسوية المنازعات ليتولى واحدة من أهم المشاكل التي تواجه تنظيم التجارة الدولية حيث أن عملية التنظيم لا تقف عند حد وضع قواعد تحكم العلاقات التجارية للدول بل يجب أن تمتد تشمل حسم ما ينجم عن وضع هذه القواعد موضع التطبيق أي ضرورة وجود جهاز يتولى تفسير نصوص هذه القواعد وتطبيق أحكامها .
واستنادا لنصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية يباشر جهاز تسوية المنازعات مهامه وفق الأسس التالية : ـ
الأول ـ من حيث الأختصاص يمكن القول أن مجلس يمارس أختصاصين .
أ ـ الاختصاص الأول : ـ الاتفاقيات المدرجة في الملحق الأول لتفاهم تسوية المنازاعات وهو اختصاص شامل يشمل النطاق الكامل للتجارة الدولية السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية .
ب ـ الاختصاص الثاني : ـ مدى تطابق الاتفاقيات المتعلقة بالتكامل الاقليمي من اتحادات حجركية ومناطق تجارة حرة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى المعنية .
الثاني ـ من حيث الولاية : ـ الولاية التي يمارسها المجلس هي ولاية رضائية ومعنى ذلك أن المجلس لا يمكن أن يباشر أي اجراء لتسوية النزاعات دون رضا الأطراف .
الثالث ـ من حيث حجية لأحكام الصادرة عنه ، هناك رايان قيلا بصدد حجية هذه الأحكام الرأي الأول ويرى أنه ليس هناك حجية بهذه الأحكام أما الرأي الثاني فيعطي القرارت الصادرة من الجهاز حجية الالزام .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
- حق المسجون في معاملة انسانية
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية ...
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
- التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
- تدابير الحماية الدولية للصحفيين
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
- الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
- الصياغة المرنة في القانون الدولي
- الحماية الدولية للاعيان المدنية
- 23-5-2015
- لا والنبي
- حق الانسان في الخصوصية
- اعتراف
- في الثامنة الا ربع
- :حق الانسان في التنقل والاقامة واللجوء في القانون الدولي وال ...
- عقد الزواج بين القانون والشرع وةالقضاء والدستور
- اجراءات الاصلاح الاقتصادي بعد اقرار الميزانية
- - النطيحة والمتردية في عقود التوريد
- نقص فيتامين وطن


المزيد.....




- وزير دفاع أمريكا يوجه - تحذيرا- لإيران بعد الهجوم على إسرائي ...
- الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعملية إزالة حطام صاروخ إيراني - ...
- -لا أستطيع التنفس-.. كاميرا شرطية تظهر وفاة أمريكي خلال اعتق ...
- أنقرة تؤكد تأجيل زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة
- شرطة برلين تزيل بالقوة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين قرب البر ...
- قيادي حوثي ردا على واشنطن: فلتوجه أمريكا سفنها وسفن إسرائيل ...
- وكالة أمن بحري: تضرر سفينة بعد تعرضها لهجومين قبالة سواحل ال ...
- أوروبا.. مشهدًا للتصعيد النووي؟
- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وإسقا ...
- آلهة الحرب


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي