أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة قانونية صرفة لقرار رئيس الجمهورية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة














المزيد.....

قراءة قانونية صرفة لقرار رئيس الجمهورية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4542 - 2014 / 8 / 13 - 05:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بتاريخ 11/8/2014 كلف فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة باعتباره مرشحا عن التحالف الوطني .
ولكون هذا القرار قد اثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض كل ينظر إليه وفقا لمصالحه السياسية والحزبية. وجدنا من المناسب والمفيد مناقشة هذا القرار بشكل محايد وقانوني صرف وبأسلوب مبسط يخاطب القاريء غير المختص بالدرجة الاساس .
اولا- بداية نقول ان القرار سليم من الناحية الدستورية للأسباب التالية:ـ
1-كلف السيد رئيس جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للمادة 76 من الدستور التي نصت على انه (اولا-يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه)
2-بما ان المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة والبالغة 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية كانت قد انتهت في 8/8/2014 وبما ان هذا التاريخ يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية ويليه يوم السبت عطلة رسمية كذلك فان المدة الدستورية المحددة للتكليف تكون قد انتهت بانتهاء يوم الأحد العاشر من آب دون أن يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة .
3-ان تكليف رئيس الجمهورية المرشح لتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية مقيد بقيد دستوري واحد وهو انه ملزم بان يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وبما ان هذه الكتلة وهي التحالف الوطني التي اعلن عن تشكيلها في 28/8/2014 أي قبل موعد انعقاد جلسة الانعقاد الاولى وحضرت الجلسة باعتبارها كتلة التحالف الوطني واجرت المفاوضات مع الكتل الاخرى حول اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهذه الصفة وانطبق عليها تعريف المحكمة الاتحادية للكتلة النيابية الاكثر عددا بموجب قرارها المرقم 25/اتحادية/2010 وهو ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا يعني اما :
- الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الاكثر من المقاعد
- او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ايهما اكثرعددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب اكثر عددا من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة 76 من الدستور .
وينطبق التعريف الثاني لقرار المحكمة اعلاه على كتلة التحالف الوطني حيث اعلن رؤساء الكتل المنضوية ضمنها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن تشكيلها من الكتل الاتية: كتلة ائتلاف دولة القانون 103 مقعد التيار الصدري 34مقعد كتلة المواطن 31مقعد تحالف الاصلاح الوطني 6 مقعد تحالف الفضيلة 6 مقعد
4-وبانضمام كتلة ائتلاف دولة القانون الى التحالف الوطني تكون قد اهدرت حقها في تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة لصالح التحالف الوطني حيث انتقل هذا الحق الى التحالف الوطني بمجرد اعلان انضمامها اليه .
5-وبما ان التحالف الوطني هذه الكتلة النيابية الاكثر عددا لم تقدم مرشحا ضمن المدة الدستورية وبما ان كتلة ائتلاف دولة القانون لم تعلن انسحابها من كتلة التحالف الوطني ضمن المدة الدستورية كي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة النيابية الاكثر عددا لو نها انسحبت من التحالف الوطني .
وعليه فان كتلة التحالف الوطني والكتل المنظوية فيها تكون قد اهدرت حقها الدستوري كذلك في تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة باعتباره حقا قرره الدستور لصالحها ، وبذلك اطلقت يد رئيس الجمهورية في تكليف أي مرشح لتشكيل الحكومة وان لم يكن مرشحا بالضرورة من كتلة التحالف الوطني او أي كتلة اخرى اذا وجد فيه توفر الشروط المناسبة للترشيح بما فيها بالطبع المقبولية الوطنية والمؤهلات الاخرى المطلوبة لتولي هذه المسؤولية ،كما يقدرها وامكانية منحه الثقة في مجلس النواب . وذلك ان مضي المدة الدستورية دون تقديم الكتلة النيابية الاكثر عددا لمرشحها لرئاسة الحكومة لا يحجب حق رئيس الجمهورية في تكليف من يتوسم فيه القدرة على تشكيل الحكومة والنهوض بمسؤوليتها لان االبلاد لا يمكن ان تبقى بدون حكومة ومن مسؤوليته الدستورية ان يرشح من يراه مناسبا ومقبولا ومؤهلا لتشكيل الحكومة سواء كان مرشحا من الكتلة الاكبر او الاصغر بعد مضي المدة الدستورية . حيث انتقل حق الترشيح بعد مضي المدة الدستورية من الكتلة النيابية الاكثر عددا الى رئيس الجمهورية .
6- بما ان التحالف الوطني قد بادر بعد اقل من 24 ساعة على مضي المدة الدستورية على تقديم مرشحه الى رئاسة الحكومة فان رئيس الجمهورية بعد ان وجد فيه شخصية مناسبة وتتمتع بمقبولية وطنية وقدّر انه يمكن ان يحظى بالثقة في مجلس النواب فقد قرر تكليفه بتشكيل الحكومة وبذلك جاء قراره سليما ودستوريا لا شائبة فيه .
7- اما قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 11/8/2014 جوابا على استفسار رئيس الجمهورية عن الكتلة النيابية الاكثر عددا فالحقيقة انه قرار باطل بطلانا مطلقا لانه يخالف نص المادة خامسا من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بان جلسات المحكمة لا تنعقد الا بحضور جميع اعضائها .وبما ان خمسة من اعضاء المحكمة لم يحضروا الجلسة ووقع القرار ثلاثة اعضاء فقط ليس من بينهم رئيس المحكمة من مجموع تسعة اعضاء . وعليه فان قرار المحكمة انفا يعد قرارا معدوما لا يترتب عليه أي اثر مطلقا .
صفوة القول
ان قرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور حيدر العبادي قرار سليم من الناحية القانونية ولا شائبة فيه .


[email protected]



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من يحمي مسيحيي الموصل ... القائد العام ام البطريرك لويس ساكا ...
- اين امريكا ومجلس الامن من العدوان على غزة وتهجير المسيحيين ا ...
- اهلا برئيسنا الحبيب مام جلال ...كان ثمن غيبتكم باهظا علينا
- رسالة مفتوحة الى السيد مسعود بارزاني
- مناقشة دستورية لجلسة الانعقاد الاولى للبرلمان العراقي
- اهمية واحكام جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي
- التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2 ...
- الى الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة وسبع نصائح
- هل من اساس دستوري او قانوني لاستحداث المحافظات ؟
- التكييف القانوني للضربة الامريكية لسوريا والاثارالسياسية وال ...
- الاهداف السياسية والعسكرية المتوخاة من الضربة الانكلو امريكي ...
- دعوة النجيفي لحل البرلمان واستقالة الحكومة جهل ام تجاهل للدس ...
- قراءة قانونية لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظت ...
- قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشري ...
- رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات ...
- دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟
- حل مجلس النواب ...هل يصلح ان يكون حلا؟
- التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان ...
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة قانونية صرفة لقرار رئيس الجمهورية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة