أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كريم اعا - قراءة أولية في القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.















المزيد.....

قراءة أولية في القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.


كريم اعا

الحوار المتمدن-العدد: 4482 - 2014 / 6 / 14 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


طبقا للفصل 171 من دستور 2011، وتفعيلا للفصل 168 من ذات الدستور، والذي ينص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، ظهير شريف رقم 1.14.10 صادر في 16 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
يتكون القانون من سبعة أبواب:
1. أحكام تمهيدية؛
2. مهام المجلس وصلاحياته؛
3. تأليف المجلس؛
4. أجهزة المجلس؛
5. كيفيات تسيير المجلس؛
6. التنظيم المالي والإداري للمجلس؛
7. أحكام مختلفة وانتقالية.
تتوزع هذه الأبواب على خمسة وثلاثين مادة.
ملاحظات عامة:
منذ"الإجماع" على دستور 2011، والجميع ينتظر صدور هذا القانون، نظرا للمهام الكبيرة التي أنيطت بالمجلس الأعلى، لكنه تأخر لما يزيد عن سنتين، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول اللغط الذي يثار اليوم عن إصلاح ميدان التربية والتكوين، وبالتالي وجود إرادة سياسية فعلية لتجاوز أزماته.
وقبل التطرق لمضامين هذا القانون، لابد من الوقوف عند مجموعة من النقط التي ستمكننا من استيعاب دور هذا المجلس وعلاقته بباقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
فالفصل الأول من دستور 2011 ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، لكن قراءة متأنية للقانون 105.12 تجعلنا نشك في مدى تماشيه ومضمون الفصل الأول المشار إليه، ونتساءل عن مسايرته للشعارات "الديمقراطية"الرنانة التي صاحبت الاستفتاء عليه.
إن الإشارة إلى الفصل 42 من الدستور في هذا الظهير يجعلنا نجزم أن ميدان التربية والتكوين يظل من المجالات المحفوظة، كالشأنين الديني والعسكري، وبالتالي يتعذر الحديث عن اختيارات شعبية أو ديمقراطية في هذا الورش المصيري في حياة أية أمة.
كما أن إثارة الفصل 50 من الدستور يحيلنا على آلية من آليات تجاوز فصل السلط وتحويل سلطة عليا حقيقية لأخرى دنيا إلى مؤسسة شكلية.
بناء على ما سبق يبرز سؤال محوري حول دستور 2011، وهو إلى أي حد يعبر عن إرادة شعبية وديمقراطية فعليتين؟ وألا يشكل في نهاية المحصلة شكلا من أشكال استدامة الحكم الفردي؟


مهام المجلس وصلاحياته:
تنص المادة الثانية من القانون على ما يلي: "يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها".
ورغم ما يلاحظ من ركاكة في صياغة هذه الفقرة (وكذا بشأن...)، فإنها تشير بوضوح إلى الدور المنوط بالمجلس من حيث هو مؤسسة دستورية معنية بميدان التربية والتكوين والبحث العلمي في كل أبعاده.
وإذا كانت الهيأة استشارية فإن مضامين المادة السادسة بعده ستجعلنا نسائل هذه الصفة ونبحث عن تجلياتها الحقيقية.
إن صلاحيات المجلس تؤكد مرة أخرى أن الملك هو الفاعل السياسي الأول في البلد، إذ يوجد في مقدمة المعنيين بمن يخدمهم المجلس، قبل الحكومة والبرلمان. كما أن مجال الاستشارات التي يعرضها على المجلس لإبداء الرأي غير محددة عكس الحكومة والبرلمان.
كما ورد في المادة الثانية من القانون بشأن مهام المجلس: "إبداء الرأي لفائدة الحكومة بشأن ... مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي". وهو ما يطرح علامات استفهام حول قيمة الكفاءات المتواجدة بهذه المؤسسة، واستقلالية سلطة التشريع، بالإضافة لمدى قدرة الفاعل الحزبي في الحكومة على ممارسة مسؤولياته في التدبير والتسيير.
ومن مهام المجلس أيضا " إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها".
وهنا ينتصب سؤال مهم حول دور الوزارة المعنية في هذا الباب، ودور مفتشيتها العامة، ومديرياتها المختلفة، إلى جانب دور مؤسسات رقابية أخرى.
انطلاقا مما سبق، يحق لنا أن نتساءل: ألا يعد هذا المجلس استدامة لبنية لا تستقيم وشعارات المأسسة والحكامة الجيدة المتغنى بهما؟ ألا يفتح هذا بابا آخر لريع إداري متوارث ومعروف المرامي والغايات؟
وإذا كان بإمكان المجلس أن يقدم مقترحات للحكومة بشأن تحسين الجودة، والبحث العلمي، وإقامة علاقة شراكة وتعاون...فإن الحكومة سترهن برنامجها الحكومي بالمجلس، وستظل تحت رحمة تقييماته واقتراحاته، وهي بذلك ستكون محاسبة و مساءلة على تنفيذ آراء وتقييمات أعدتها مؤسسة لا نعرف من سيراقبها ويحاسبها.
هذه إحدى تجليات الدستور المتقدم الذي بشرنا به البعض لنقل المغرب إلى عالم المؤسسات الدستورية حيث السلط واضحة، والمساءلة قائمة ومضمونة.
إن المادة الثالثة من القانون تضرب في العمق كل مهام المجلس وصلاحياته، وهكذا " وفي حال عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب".
وهنا نتساءل كيف يمكن لهيأة دستورية يمكنها تسخير إمكانيات دولة بأكملها أن تعجز عن إبداء رأي في مسألة من اختصاصها؟ ألا يفتح ذلك الباب مشرعا أمام إمكانية تدخل السلطة الفعلية لحسم المسائل التي يستحيل التوافق في شأنها، وبالتالي ننتقل من ثقافة المؤسسات إلى ثقافة القائد الملهم؟
تنص المادة السادسة من القانون على ما يلي: "يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن".
وإذا كانت المادة الثانية من القانون تنص على استشارية المجلس، فإن مضمون المادة السادسة يوحي بأنه تقريري وآراؤه ملزمة. وإلا ما معنى تعاون السلطات والهيئات مع المجلس لقياس مآل الآراء ونتائج التقييم التي أنجزها؟ ألا يوحي ذلك بأن دوره الحقيقي يتجاوز الحكومة وبرنامج عملها؟ ألا يكشف ذلك حقيقة من ينظر ويقرر في مصير أبناء المغاربة؟ ألا يكرس ذلك دولة "التكنوقراط" في زمن المناداة بفصل السلط وتفعيل المؤسسات؟
تأليف المجلس:
ينضاف المجلس الأعلى لقائمة المؤسسات التي يعين الملك رؤساءها، والتي لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتدخل فيها لا باقتراح ولا بمشاركة في هذه المسألة.
وقد تم تحديد عمر ولاية الرئيس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يوحي بأن نظام التربية والتكوين بالمغرب سيعرف استقرارا عقديا، يليه حديث جديد عن إصلاح أو تجديد لرئيس جديد.
ولعل أهم ما يثير الانتباه في المادة السابعة من القانون حرصها "السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء" في تعيين الأعضاء. وهنا لابد من مساءلة حرص المشرع على تضمين هذا المبدأ جميع القوانين، مع ما يمكن أن يثيره هذا من تبخيس لقدرة المرأة على احتلال مواقع متقدمة في الحياة المجتمعية بعيدا عما يسمى بالتمييز الإيجابي.
إن المجلس يتألف من فئة الخبراء والمتخصصين، الذين يعينهم مرة أخرى الملك، ومن فئة الأعضاء المعينين لصفتهم. وفي مقدمة هؤلاء الأخيرين أعضاء الحكومة المكلفين بقطاعات (التربية الوطنية ـ التعليم العالي ـ الأوقاف الإسلامية ـ الثقافة ـ القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة). وهنا لابد من معرفة لماذا تم إسقاط وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصال من قائمة القطاعات المعنية؟ وماذا يمكن أن تقدمه وزارة الأوقاف، والمجلس العلمي الأعلى في مجال تحديث منظومة التربية والتكوين؟
إن مركزية الملكية تتضح حتى في عرض القانون للأعضاء ومن يعينهم، وهو في هذا وفي للوثيقة الدستورية التي تؤكد أن الملك فاعل محوري بامتياز.
يتحدث القانون عن ممثلين "للنقابات الأكثر تمثيلية"، وإذ نستحضر العمل النقابي بالمغرب، وواقع التنظيمات النقابية وممارساتها المتسمين بضعف التأطير وتراجع التكوين، وسيادة البيروقراطية والوصولية والمحسوبية، وانتشار قيم الريع النقابي، وتراجع قضية التعليم في اهتماماتها اليومية، نتساءل عما يمكن أن تقدمه هذه التمثيلية في ورش يتطلب تصورا كفاحيا وآليات تأطير متقدمة لتنزيله؟
ألا يعتبر المجلس شكلا آخر لريع الدولة تجاه النقابات؟
ألا يشكل هدية لمن فيهم مرض الانتفاع على حساب الشغيلة التعليمية؟
وتجاوزا، هل ستعتمد النقابات على الكفاءة والخبرة لتعيين ممثليها، أم سيسود منطق الولاءات والإرضاءات؟
تمثل الأطر التربوية والإدارية بعضو واحد عن كل فئة، مع إسقاط تمثيلية بعض الفئات كالأطر المشتركة بين الإدارات. وفي المقابل يمثل المقاولات ثلاثة أعضاء، ونفس العدد لمؤسسات التعليم المدرسي والعالي الخاصين والتكوين المهني الخاص.
أما مئات الآلاف من الطلبة فيمثلون بثلاثة أعضاء، وعموم التلاميذ يمثلون بخمسة أعضاء من الأقسام النهائية.
لقد تم إطلاق يد وزير الداخلية في تعيين ممثلي الجماعات الترابية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن عدم اعتماد الانتخاب أسوة ببعض الفئات الأخرى. أم أن هاجس التحكم والرقابة الدائمة لا يمكن أن يغادر نصوصنا القانونية؟
وهو نفس ما يمكن أن نلاحظه في تمثيلية جمعيات المجتمع المدني المختصة، حيث سلطة الاقتراح للوزراء المعنيين مما يعنيه من إمكانية تغليب الحزبي والولاء السياسي على النجاعة والفعالية في الأداء. فلماذا لا يساير المشرع شعارات الدولة حول الكفاءة والإشراك الفعلي ويفتح الباب أمام هذه الجمعيات للتنافس عبر تقديم مشاريع في مجال اشتغالها، يتم اعتمادها لاختيار التمثيلية في المجلس؟
أخيرا يمكن القول أن هناك اختلالا في تركيبة المجلس نظرا للهدف الذي سطر له، وللطبيعة غير المتجانسة لأعضائه وضعف تمثيلية بعض الفئات التي تعيش الهم التعليمي في الميدان، إلى جانب أشكال التعيين أو الاقتراح للعضوية فيه، حيث الحضور القوي للملك وللحكومة.
أجهزة المجلس:
يتكون المجلس، علاوة على الرئيس، من: الجمعية العامة، مكتب المجلس، الأمين العام، اللجان الدائمة، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة.
يوكل إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية ... وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها".
انطلاقا من ذلك نتساءل عن قدرة الهيئة على الاضطلاع بمهامها؟ ودور الوزارة المعنية ومختلف بنياتها في هذا المجال؟ والهدف الحقيقي من اعتماد المعايير الدولية في مهامها؟ وكذا إمكانية "تقييم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" في ظرف عشر سنوات هي العمر الافتراضي لمديرها ولرئيس المجلس؟
كما أن المادتين 11 و15 تبدوان غير متناغمتين حيث تتحدث الأولى عن اللجان المؤقتة في أجهزة المجلس، بينما تتحدث الثانية عن اللجان المختصة، وهو ما لم يرد ذكره في المادة 11 المحددة لأجهزة المجلس.
الملاحظة ذاتها يمكن قولها عن المادتين 15 و18 في ما يتعلق بالتقارير التقييمية، حيث الأولى تقول بإحالتها على الجمعية العامة، بينما الثانية تقول بإحالتها عند الاقتضاء، على الجمعية العامة.
تسيير المجلس:
تعتبر دورات الجمعية العامة قانونية بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل، وإذا تعذر ذلك تتم الدعوة لاجتماع ثان في غضون 15 يوما، يعتبر قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس.
وإذا علمنا أن مجموع عدد الأعضاء يبلغ 99 عضوا، فكيف يمكن أن نتحدث عن نصف عدد الأعضاء؟ وإذا كان مجموع عدد الخبراء وممثلي القطاعات الحكومية والشخصيات الممثلة لبعض الهيآت والمؤسسات لوحده يصل إلى 34 عضوا، اتضح جليا سبب تحديد عتبة الثلث في الاجتماع الثاني للجمعية العامة.
على أن الجمعية العامة التي حددت عدد دوراتها السنوية في ثلاث تبقى طموحة إن هي استطاعت تفعيل هذه المسألة.
التنظيم المالي والإداري للمجلس:
تنص المادة 24 على أن المجلس يعتبر هيئة للحكامة الجيدة، وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى على أن الاستشارية المحددة في المادة الأولى من هذا القانون موضوع مساءلة وانتقاد، إن لم أقل نسخ ونفي.
إن مواد القانون لم يرد فيها ذكر للمصادقة على التقرير المالي السنوي من قبل الجمعية. مما يطرح السؤال حول الجهة المخول لها مراقبة مالية المجلس، ما دام متمتعا باستقلاليته المالية، ومادامت المادة 27 من قانونه المنظم تتحدث عن "التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه".
لقد ربطت المادة 28 عضوية المجلس بالتطوعية، إلا أنها تحدثت في ما بعد عن إمكانية "منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس"، والتي ستحدد بموجب مرسوم.
وهنا لابد من القول أن العبء المالي لهذا المجلس سينضاف على كاهل دافعي الضرائب الذين سيمولون هذه المؤسسة الدستورية دون أن يكون لهم رأي في عضويتها ولا في محاسبتها ومساءلتها.
ولعل الحديث عن نظام أساسي يخضع له موظفو المجلس يجعلنا نستحضر وبقوة الخطاب الرسمي حول توحيد الأنظمة الأساسية، ويدفعنا للقول بأن الوظيفة العمومية هي المعنية بهذا المخطط، وليست مؤسسات ذات أهمية سياسية يتم تمتيعها بامتيازات خاصة.
إن المادة 29 تحمل في طياتها تبخيسا للكفاءات المحلية، وتفتح الباب مشرعا أمام هيئات دولية بعينها لتوجيه مسار التربية والتكوين ببلادنا، فهي تنص صراحة على "إمكانية استعانة المجلس، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة".
ورغم إصدار هذا القانون فإن دخوله حيز التنفيذ مرتبط بتنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما تنص عليه المادة 35 من القانون المذكور.
على سبيل الختم:
القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحمل في ثناياه مركزية الملك في تدبير الشأن التعليمي، ويقدم الدليل على ثانوية مؤسسة البرلمان والحكومة. كما يؤكد بجلاء على تبعية الحكومة والوزارة لهذه الهيئة المحدثة، وعدم قدرتهما على بناء تصور حول ماهية المدرسة المغربية.
على أن الاستنتاج الذي يفرض نفسه هو انتقال المجلس من هيئة استشارية، إلى فاعل في التنظير والتتبع والتقييم.



#كريم_اعا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تحرر اليسار شرط وجودي.
- في الصداقة.
- التقييم ودروب الاستمتاع بالحياة.
- النساء أولى ضحايا صعود الحركات الظلامية الرجعية للسلطة السيا ...
- في موت الذات وانعتاقها.
- البؤس وحده لا يصنع ثورة.
- الثورة المزعومة.
- النسيج المقهوي بالمغرب.
- بنزكري مول
- النسيان هو ضيق المساحات التي نخصصها للآخرين في معيشنا اليومي ...
- الإيديولجيا العمالية المقيتة.
- مواجهة الانتهازية مدخل أساسي لمواجهة الاستبداد والاستغلال.
- هل يستقيم منطق الإصلاح وطقوس البيعة والولاء؟
- الجرأة لدى متعلمي البرجوازية.
- النظام التعليمي والثورة.
- الدولة التي نخشى انهيارها.
- الوطنية البرجوازية وتضليل البروليتاريا.
- الزيادة في الأسعار وثورة جياع المغرب.
- فلسطين المقاومة دوما.
- السلطة إما أن تكون شعبية أو لا تكون.


المزيد.....




- إماراتي يرصد أحد أشهر المعالم السياحية بدبي من زاوية ساحرة
- قيمتها 95 مليار دولار.. كم بلغت حزمة المساعدات لإسرائيل وأوك ...
- سريلانكا تخطط للانضمام إلى مجموعة -بريكس+-
- الولايات المتحدة توقف الهجوم الإسرائيلي على إيران لتبدأ تصعي ...
- الاتحاد الأوروبي يقرر منح مواطني دول الخليج تأشيرة شينغن متع ...
- شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إنهيار المباني جراء زلازل ه ...
- بعد تأخير لشهور -الشيوخ الأمريكي- يقر المساعدة العسكرية لإسر ...
- -حريت-: أنقرة لم تتلق معلومات حول إلغاء محادثات أردوغان مع ب ...
- زاخاروفا تتهم اليونسكو بالتقاعس المتعمد بعد مقتل المراسل الع ...
- مجلس الاتحاد الروسي يتوجه للجنة التحقيق بشأن الأطفال الأوكرا ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كريم اعا - قراءة أولية في القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.