أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - على حسن السعدنى - علي حسن السعدني يكتب:التحكيم المؤسسي في الدول العربية















المزيد.....

علي حسن السعدني يكتب:التحكيم المؤسسي في الدول العربية


على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4352 - 2014 / 2 / 1 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أولاً: المقصود بالتحكيم المؤسسي
نظراً لأهمية التحكيم وتزايد انتشاره خاصة في مجال التجارة الدولية، فقد قامت مؤسسات، غالباً ما تكون من القطاع الخاص، بوضع قواعد خاصة للتحكيم، تتعلق بإجراءات التحكيم بما فيها تعيين هيئات التحكيم، وفق شروط وأحكام معينة نصت عليها تلك القواعد. والهدف من ذلك، هو تسهيل العملية التحكيمية، وتيسيرها على الأطراف وضبطها بطريقة أصولية، بالإضافة لمراقبة وإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها، من قبل مؤسسة التحكيم المعنيـّة. فإذا تمت إحالة النزاع إلى التحكيم وفق قواعد إحدى هذه المؤسسات، فإن هذه القواعد تطبق على العملية التحكيمية، ويلتزم بها الطرفان حتى لو لم يطلعوا عليها مسبقاً( ). كما تلتزم بها هيئة التحكيم بعد تشكيلها، بل ومؤسسة التحكيم أيضاً. ويمكن القول في هذه الحالة أن قواعد التحكيم أصبحت عقداً، أو جزءاً من عقد متعدد الأطراف يلتزم به كل من قبل التحكيم وفق هذه القواعد. وفي علاقة الطرفين ببعضهما، فإن مجرد الإحالة في اتفاق التحكيم لقواعد مؤسسة معينة، فإن هذه القواعد تصبح جزءاً من الاتفاق( ). أما دور مؤسسة التحكيم في العملية التحكيمية، فهو دور تنظيمي لها، وإشرافي عليها حسب ما هو منصوص عليه في قواعدها، مقابل رسوم وأتعاب محددة سلفاً، يدفعها الطرفان لتلك المؤسسة. ويطلق على التحكيم في هذه الحالة، بالتحكيم المنظم أو التحكيم المؤسسي.

ثانياً: أمثلة على مؤسسات التحكيم

ومن أمثلة مؤسسات التحكيم ذائعة الصيت دولياً، والتي يكثر اللجوء لها، غرفة التجارة الدولية (ICC ) ومقرها باريس، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومقرها لندن، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ومقره واشنطن. وفي الدول العربية، توجد مؤسسات تحكيم كثيرة، مثل مؤسسة العدل الدولية للتحكيم الدولى (مصر)، ومركز دبي للتحكيم الدولي (الإمارات)، ومركز أبو ظبي للتحكيم (الإمارات)، ومركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين)، ومركز البحرين للتحكيم الدولي (البحرين)، ومركز تحكيم تونس (تونس)، ومركز التحكيم اللبناني (لبنان)، ومركز التوفيق والتحكيم اليمني (اليمن)( ).

ثالثاً: قواعد التحكيم المؤسسي

وعادة ما يكون لكل مؤسسة تحكيم من هذه المؤسسات قواعد تحكيم خاصة بها، وهي عموماً تنص على طلب التحكيم والرد عليه وتشكيل هيئة التحكيم، ورد المحكم، وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم وحكم التحكيم وشروطه، ونفقاته. كما تتضمن هذه القواعد شرط تحكيم نموذجي، ينصح الأطراف بإدراجه في اتفاق التحكيم، إذا رغبوا بتسوية نزاعهم عن طريق مؤسسة التحكيم. وعلى الأغلب، يكون مثل هذا الشرط جامعاً لأي منازعة تتعلق بالعقد أو أي بند من بنوده أو تفسيره، بما في ذلك انتهائه لأي سبب مثل البطلان أو الفسخ، أو أي مطالبة ناشئة عنه من أي نوع كانت( ). ومثل هذا الشرط النموذجي، يوضع لاسترشاد الأطراف به، ولكن ليس بالضرورة الأخذ به كما ورد حرفياً، إذ يمكن للأطراف استخدام عبارات أخرى وفق ما يرونه مناسباً، ولكن مع الإشارة الواضحة إلى تنظيم التحكيم عن طريق المؤسسة المعنيـّة.

رابعاً: التحكيم المؤسسي في الدول العربية

يمكن تقسيم قوانين الدول العربية في هذا الشأن إلى قسمين: الأول – يشير صراحة إلى التحكيم المؤسسي، بما يعني الاعتراف به وقبوله. ومثال ذلك قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. فقد نص هذا القانون في المادة (2) المتعلقة بالتحكيم الدولي، على أن من حالات التحكيم الدولي، اتفاق أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، أو مركز تحكيم يوجد مقره في مصر أو خارجها. كما نصت المادة (4) منه على أن لفظ "التحكيم" ينصرف إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإراداتهما الحرة، سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن ذلك. وأخيراً تقضي المادة (5) من القانون المذكور على أنه في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة، تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء. ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو في خارجها.

وهذا يعني بوضوح قبول المشرع المصري صراحة للتحكيم المؤسسي، وان اتفاق الطرفين على هذا النوع من التحكيم صحيح ويعمل به قانونا( ). ومثال ذلك أيضا القانون اللبناني الذي أقرّ التحكيم المؤسسي صراحة، بالنص في المادة (768) على أنه لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم، شخصاً معنوياً، فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. كما يستدل على التحكيم المؤسسي من المادة (772) أيضاً، التي أشارت لتنظيم التحكيم من قبل شخص معنوي.

الثاني- لا يتضمن إشارة للتحكيم المؤسسي مثل قوانين الإمارات والبحرين والكويت. ولا يعني ذلك عدم اعتراف هذه القوانين به، بل على العكس، ما دام أن التحكيم يستند أساساً لإرادة الأطراف واتفاقهم، ومن ضمن ذلك، الاتفاق على إحالة الخلاف لمؤسسة تحكيم دائمة. ويؤيد وجهة النظر هذه التطبيقات القضائية التي أجازت، مثلاً، التحكيم وفق قواعد مؤسسة تحكيم أجنبية أو وطنية( ). كما أنه في دبي بشكل خاص، صدر مرسوم أميري بإعطاء مركز دبي للتحكيم الدولي شخصية معنوية مستقلة( )، مما يفهم منه عموماً، إقرار المشرع في دبي واعترافه بالتحكيم المؤسسي.

ومن جانب آخر، تنص المادة (1/2) من اتفاقية نيويورك لسنة 1985 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، على أن حكم التحكيم يشمل التحكيم الطليق والتحكيم المؤسسي، أي الأحكام التي تصدر عن مؤسسات تحكيم دائمة. ومن الجدير بالذكر أن غالبية الدول العربية المعنيّة في هذه الدراسة، منضمة لاتفاقية نيويورك، مما يعني قبول هذه الدول للتحكيم المؤسسي.

وسواء نص المشرع على التحكيم المؤسسي أو لم ينص، فإن هذا النوع من التحكيم، ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الجائز قانوناً في مختلف قوانين الدول العربية. وبالتالي، فإنه، كمبدأ عام، صحيح وملزم لأطرافه، كأي اتفاق تحكيم آخر، دون حاجة للنص عليه مباشرة.

خامساً: آثار التحكيم المؤسسي

وفي التحكيم المؤسسي، تختص المؤسسة المحال لها النزاع بنظر هذا النزاع وتسويته تحكيماً دون غيرها. فلو تقدم أحد الطرفين بطلب تحكيم لدى مؤسسة أخرى، فإنه يجوز للطرف الأخر أن يرد على ذلك الطلب بعدم الاختصاص أو حتى لا يرد مطلقاً. ومن الناحية العملية، فإن تلك المؤسسة الأخرى تغلق ملف التحكيم في هذه الحالة، بل يجب عليها ذلك. ولو فرضنا أنها استمرت بالتحكيم بالرغم من ذلك، يكون حكم التحكيم عرضة للطعن به أمام القضاء، بالبطلان أو الاستئناف أو غير ذلك، حسب ما ينص عليه قانون الدولة. ويكون أساس الطعن هنا، إما مخالفة الحكم لاتفاق الأطراف، أو لصدوره من محكمين لم يعينوا تعييناً صحيحاً حسب الحالة المعروضة. ويطبق الأمر ذاته في حال كون التحكيم طليقاً، إلا أن أحد الطرفين لجأ لإحدى مؤسسات التحكيم لتسوية النزاع، وقامت بتسويته فعلاً بالرغم من اعتراض الطرف الآخر على ذلك.

وإذا كان التحكيم مؤسسياً، فيجب التقيد بنظام التحكيم المطبـّق لدى مؤسسة التحكيم، ولا يجوز الخروج على هذا النظام، إلا في حدود ما هو مسموح به في النظام ذاته إن سمح بذلك. وهذه القاعدة ملزمة للأطراف ولمؤسسة التحكيم ولهيئة التحكيم أيضاً. فالأطراف باتفاقهم على التحكيم وفق قواعد مؤسسة معينة، ألزموا أنفسهم بهذا النظام بإراداتهم، والقاعدة المستقرة في هذا الشأن، أنه ليس لأحد الطرفين الخروج بإرادته المنفردة على اتفاق كان طرفاً فيه. وكذلك الأمر، فإنه لا يجوز لمؤسسة التحكيم، الخروج على قواعدها السارية المفعول دون موافقة الطرفين. والشيء ذاته بالنسبة للمحكم الذي قبل مهمة التحكيم وفق تلك القواعد. وبمعنى أدق، فإن قواعد التحكيم المعمول بها لدى مؤسسة ما، ملزمة، مبدئياً، للطرفين ولتلك المؤسسة ولهيئة التحكيم.

وعلى سبيل المثال، تعطي المادة (8/1) من قواعد غرفة التجارة الدولية، الحق لطرفي النزاع بالاتفاق على عدد المحكمين. وتعطي المادة (17) للطرفين الحق بالاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع. وتقضي المادة (18) بواجب هيئة التحكيم، إعداد ما يسمى بوثيقة "مهمة هيئة التحكيم" Terms of Reference. في هذه الأحوال، ليس لغرفة التجارة الدولية فرض محكم منفرد لنظر النزاع، إذا اتفق الطرفان على ثلاثة محكمين، وليس لهيئة التحكيم اختيار قانون موضوعي يطبق على النزاع، غير القانون الذي اختاره الطرفان، كما ليس لها صلاحية عدم إعداد وثيقة مهمة المحكم، والطلب من الأطراف إعدادها من قبلهم وإرسالها لمحكمة الغرفة. ومن واجب غرفة التجارة الدولية من تلقاء نفسها تصحيح أي مخالفة لقواعدها، وإلا كان حكم التحكيم معيباً، مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذه من قبل المحاكم الوطنية، حسب ما تنص عليه قوانينها.

ومن جانب آخر، فإن التحكيم المؤسسي يعطي لمؤسسة التحكيم المحال لها النزاع، صلاحيات معينة قبل وأثناء نظر النزاع من قبل هيئة التحكيم، حسبما تنص عليه قواعدها. وتكون المؤسسة عندئذٍ هي صاحبة الصلاحية في حدود ما هو منصوص عليه في تلك القواعد. ولكن إذا حصل نزاع في الصلاحية بالنسبة لمسألة معينة بين القضاء الوطني ومؤسسة التحكيم، وكانت تلك المسألة من النظام العام، فلا يجوز نزع الصلاحية من القضاء الوطني، وإعطائها لمؤسسة التحكيم، وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً. ويكون البطلان جزئياً بالنسبة لتلك المسألة دون غيرها.

ومثال على ذلك، أن تعيين المحكمين في حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك، هو من اختصاص القضاء، ولكن هذا الاختصاص ليس من النظام العام، فيجوز للأطراف أن يعهدوا بذلك لإحدى مؤسسات التحكيم( ). ومثال آخر على هذه الحالة يتعلق برد المحكم. فالقوانين محل البحث، تنص على اختصاص القضاء الوطني برد المحكم وفق إجراءات معينة . ولكن في التحكيم المؤسسي، غالباً ما تتضمن قواعد التحكيم لدى مؤسسة التحكيم إجراءات خاصة بها لرد المحكم، بما فيها إعطاء صلاحية الرد لتلك المؤسسة. ونرى بأن اختصاص القضاء الوطني من هذه الناحية، ليس من النظام العام، وبالتالي فإن اتفاق الأطراف على إعطاء هذا الاختصاص لمؤسسة التحكيم جائز( ).

ويختلف الوضع إذا كان اختصاص القضاء الوطني من النظام العام، إذ لا يجوز عندئذ نزع هذا الاختصاص وإعطائه لمؤسسة التحكيم. ومثال ذلك، أن مختلف القوانين العربية التي أخذت بفكرة إبطال حكم التحكيم، تنص على اختصاص القضاء الوطني في نظر دعوى البطلان( )، وهي مسألة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها. فإذا اتفق الأطراف على التحكيم وفق قواعد إحدى مؤسسات التحكيم، وكانت هذه القواعد تنص على أن حكم التحكيم نهائي لا يجوز الطعن به، أو يجوز الطعن به بالبطلان أو غيره ولكن أمام المؤسسة ذاتها، فلا يعمل بهذا الحكم ويبقى الاختصاص للقضاء الوطني. ومثاله أيضاً أن القوانين العربية عموماً تعطي صلاحية الحجز التحفظي أو الاحتياطي للقضاء الوطني، وهي مسألة من النظام العام( ). وعلى ذلك، إذا كانت قواعد مؤسسة التحكيم المحال لها النزاع تعطي للمؤسسة (أو حتى لهيئة التحكيم) هذه الصلاحية، فلا يعتد بأي حجز تحفظي صادر عنها لينفذ داخل الدولة، ويكون الإجراء باطلاً، ما دام القانون الوطني لا يسمح بذلك.



#على_حسن_السعدنى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تفاوت توجهات سياسية
- على حسن السعدنى يكتب الازهر تاريخ ومواقف
- تجنيد العملاء في المخابرات الصهيونية
- على حسن السعدنى يكتب السلطة والمرأه
- على حسن السعدنى يكتب عصمت عبد المجيد عميد الدبلوماسية العربي ...
- على حسن السعدنى يكتب الاستراتيجية اليابانية
- اللواء مراد موافى وما الدور الذى لعبه خلال الفترة الماضية فى ...
- علي حسن السعدني يكتب: المدرسة الأستخبارية الصهيونية
- الفارس الصامت
- مجموعة الازمات الدولية والقفز على عرش مصر
- رسائل مفتي مصر من كواليس الدستور
- على حسن السعدنى يكتب :مليونية البحث العلمى
- مانديلا زعيم الحرية وقائد التحرير
- على حسن السعدنى يكتب : محدش عجبة حالة
- على حسن السعدنى يكتب مصر قلب الحضارة
- العناصر الاستراتيجية للقضاء على الهجرة الغير شرعية
- على حسن السعدنى يكتب : دموع مصرية
- الرئيس عرفات والبولونيوم
- على حسن السعدنى يكتب الهجرة الغير شرعية طريق الموت
- على حسن السعدنى يكتب : الفوكويامية


المزيد.....




- أحدها ملطخ بدماء.. خيول عسكرية تعدو طليقة بدون فرسان في وسط ...
- -أمل جديد- لعلاج آثار التعرض للصدمات النفسية في الصغر
- شويغو يزور قاعدة فضائية ويعلن عزم موسكو إجراء 3 عمليات إطلاق ...
- الولايات المتحدة تدعو العراق إلى حماية القوات الأمريكية بعد ...
- ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية!
- إعلام عبري: استقالة هاليفا قد تؤدي إلى استقالة رئيس الأركان ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تبارك السرقة وتدو ...
- دعم عسكري أمريكي لأوكرانيا وإسرائيل.. تأجيج للحروب في العالم ...
- لم شمل 33 طفلا مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية
- الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يوثق غارات عنيفة على جنوب ل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - على حسن السعدنى - علي حسن السعدني يكتب:التحكيم المؤسسي في الدول العربية