أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن نبو - بقعة ضوء على المحكمة الجنائية الدولية















المزيد.....

بقعة ضوء على المحكمة الجنائية الدولية


حسن نبو

الحوار المتمدن-العدد: 4286 - 2013 / 11 / 26 - 11:42
المحور: حقوق الانسان
    


إن إفلات العديد من المجرمين من العقاب في اوغندا وسيراليون وليبيريا ومناطق أخرى من العالم دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمه جنائيه دوليه دائمه لمحاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة كجرائم الإباده وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيه وجريمة العدوان .
وعليه وافقت الجمعيه العامه للأمم المتحده سنة 1995 على إنشاء لجنه خاصه بالنظر في إنشاء محكمه جنائيه دوليه ، وانبثقت من اللجنه المذكوره لجنه تحضيريه ، وفي 15 حزيران 1998تم فتتاح مؤتمر روما في مقر مقر منظمة الاغذيه والزراعه العالميه بحضور ممثلي ( 160 ) دوله و( 17 ) منظمه حكوميه و عدد كبير من منظمات غير حكوميه ، وتم انتخاب لجنه لصياغة قانون المحكمه من ( 25 ) دوله من بينها سوريا ولبنان والسودان إضافة الى الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن . وفي ( 17 ) أيلول تم تأسيس المحكمه حيث أيدته ( 120 ) دوله وامتنعت (21 ) دوله عن التصويت مقابل إعتراض سبع دول هي : الولايات المتحده ، الصين ، اسرائيل ، الهند ، العراق ، ليبيا ، قطر . وفي ( 21 ) نيسان عام 2002 دخل النظام الأساسي للمحكمه حيز التنفيذ بعد أن بلغ عدد الدول التي صدقت عليه ستون دوله على أن تبدأ المحكمه صلاحياتها بعد سبع سنوات من التصد يق على نظامها الأساسي . والجدير بالذكر أن ثلاث دول عربيه فقط صدقت على النظام الأساسي للمحكمه الجنائيه وهي : الأردن ، جزر القمر ، جيبوتي .
1-- المبادئ التي قامت عليها المحكمه الجنائيه الدوليه :
المبدأ الأول - التكامل : أي أن المحكمه الجنائيه الدوليه مكمله للقضاء الجنائي الوطني ، بمعنى أن المحكمه الجنائيه الدوليه تباشر صلاحياتها في محاكمة المتهمين عل جرائمهم التي تقع ضمن اختصاصها إذا لم يستطع القضاء الوطني محاكمتهم أو أهملت محاكمتهم أو أجرت لهم محاكمات صوريه .
المبدأ الثاني - عدم الإعتداد بالصفه الرسميه :
سواء كان المتهم رئيسا للدوله أو للحكومه أو وزيرا أو عضوا في البرلمان ...الخ . كما لاتحول الحصانات التي ترتبط بالصفه الرسميه للشخص المعمول بها في إطار القانون الوطني أو القانون الدولي دون ممارسة المحكمه إختصاصها على الشخص .
المبدا الثالث - عدم سقوط الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمه بالتقادم مهما مر الزمن عليها .
المبدا الرابع - عدم المساءله الجنائيه في حالات المرض أو القصور العقلي والسكر الإرادي والدفاع عن النفس والممتلكات في حالة جرائم الحرب ، على أن يكون الدفاع متناسبا مع الخطر الذي يهدد الشخص .
2 - نطاق اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه :
أولا - الإختصاص الموضوعي : تختص المحكمه الجنلئيه الدوليه بالنظر في الجرائم التاليه :
آ - جرائم الاباده الجماعيه : وهي كل فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعه قوميه أو عرقيه أو دينيه أهلاكا كليا أو جزئيا عن طريق قتل أفراد الجماعه أوإلحاق ضرر عقلي أو جسدي بهم أو إخضاعهم لأحوال معيشيه معينه بهدف إهلاكهم كليا أو جزئيا ، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب ، أو ضم أو نقل أفراد الجماعه أو جزء منها إلى جماعه أخرى بحيث تفقد خصوصيتها .....الخ
ب - الجرائم ضد الإنسانيه : وهي كل فعل يرتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي ضد مجموعه من السكان المدنيين كالقتل العمد والإباده والإسترقاق والجن والتعذيب والحرمان من الحريه بما يخالف قواعد القانون الدولي ، والإغتصاب والإستعباد الجنسي والإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أسكال العنف الجنسي على درجة من الخظوره ، أو الإختفاء القسري للأشخاص ...الخ
ج - جرائم الحرب : وهي كل انتهاك لإتفاقيات جنيف الأربعه لعام 1949 ، أي كل فعل ضد الأسخاص والممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات جنيف الأربعه كالقتل العمد والتعذيب والمعامله اللاانسانيه وإجراء تجارب بيولوجيه وإلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحه أو إساءة معاملة أسرى الحرب أو قتلهم أو إيذاءهم ... وكذلك كل الانتهاكات الخطيره للقواعد والأعراف الساريه على المنازعات الدوليه المسلحه في النطاق الثابت للقانون الدولي كتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة بالأعمال الحربيه ، أو كتعمد توجيه هجمات ضد أفراد أو منشآت تستخدم في مهمة المساعده أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحده ، أو قتل أو جرح محارب استسلم مختارا وألقي سلاحه ولم تعد لديه وسيله للدفاع ، أو إساءة استعمال علم الهدنه أو تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها ، مالم يكن هذا التدمير من ضرورات الحرب وأخذ الرهائن ...الخ
د - جريمة العدوان : بقيت جريمة العدوان محل عدم إتفاق بين الدول ، كما أن مؤتمر روما فشل في اعتماد تعريف متفق عليه للعدوان ، وقد جاء في ميثاق المحكمه الجنائيه الدوليه أن المحكمه ستمارس صلاحياتها بالنظر في جريمة العدوان في حال التوصل إلى تبني نص لتعريف العدوان . وأثناء إجتماع الهيئه العامه للمحكمه الذي جرى عقده في كمبالا باوغندا سنة 2010 تم الإقتراح على أن جريمة العدوان تعني الضربه الاولى من قبل دوله ضد دوله أخرى بدون مبرر قانوني أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدوله المعتدى عليها ، وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمه على رئيس وقادة الدوله المعتديه .
ثانيا - الاختصاص الشخصي للمحكمه الجنائيه الدوليه :
تختص المحكمه الجنائيه الدوليه بمحاكمة الاشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز أعمارهم ( 18 ) سنه فما فوق وقت ارتكاب الجريمه ، زبالتالي تستبعد المسؤوليه الجنائيه للدوله والمنظمات الدوليه إذ لازالت مسؤوليتهم مدنيه . والشخص الذي يرتكب الجريمه يكون مسؤولا عنها بصفة شخصيه .
ثالثا - الإختصاص الزمني للمحكمه الجنائيه الدوليه :
يقضي هذا الإختصاص بعدم جواز تطبيق قانون المحكمه بأثر رجعي ، أي عدم إختصاص المحكمه إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب أو ارتكبت بعد دخول النظام الأساسي للمحكمه حيز التنفيذ ،أي بعد سبع سنوات من التصديق على النظام الأساسي للمحكمه الذي في ( 11 ) نيسان 2002
3 - القانون الواجب التطبيق أمام المحكمه :
تطبق المحكمه في المقام الأول القواعد القانونيه الوارده في نظامها الأساسي المتعلقه بتحديد النطاق الموضوعي والشخصي والزمني لإختصاص المحكمه وكذلك المتعلقه بأركان الجريمه وإجراءات التحقيق وعرض الدعوى على المحكمه والنظر فيها وإصدار الحكم فيها ...الخ
وفي المقام الثاني تطبق المحكمه المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده ، بما في ذلك المبادئ المقرره في القانون الدولي للمنازعات المسلحه على الجرائم التي تختص المحكمه النظر فيها والمنصوص عليها في الماده الخامسه من النظام الأساسي للمحكمه . وللمحكمه اللجوء إلى المبادئ العامه للقانون التي أقرتها النظم القانونيه الرئيسيه في العالم والتي تصلح للتطبيق على المحاكمات الجنائيه الدوليه لسد الكثير من الثغرات في التنظيم الجنائي الدولي . ويجوز للمحكمه أن تطبق التفسيرات القانونيه أو مايسمى بالإجتهاد القضائي الذي توصل إليه في أحكام سابقه يشرط أن لايكون ذلك التفسير متعارضا مع حقوق الإنسان المعترف له بها دوليا .
4- إحالة المتهم عن إلى المحكمه الجنائيه الدوليه :
يحال المتهم إلى المحكمه الجنائيه الدوليه عن طريق مجلس الأمن الدولي إذا كان المتهم من سكان دوله لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمه ، وكذلك عن طريق الإدعاء عليه من قبل دوله أو شخص أو أشخاص وفي هذه الحاله يشترط أن يكون المتهم من دوله صدقت على النظام الأساسي للمحكمه ، كما أن للمدعي العام فتح تحقيق من تلقاء نفسه بخصوص فعل يرى أنه يشكل جريمه تدخل ضمن إختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه بشرط أن يكون المتهم من دوله صدقت عللى النظام الاساسي للمحكمه . ترفض المحكمه القضيه في الحالات التاليه :
- إذا كان هناك تحقيق أومحاكمه تجري في القضيه من قبل دوله لها إختصاص في النظر فيها .
- إذا كان الشخص المعني قد سبق وحوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا بموجب المواد ( 6 - 7 - 8 ) من النظام الأساسي للمحكمه ، إلا إذا كانت المحكمه التي حاكمته غير مستقله أم أن الإجراءات القضائيه فيها قد تمت وفق صورة تهدف إلى حماية ذلك الشخص .
5 - تشكيل المحكمه :
تتشكل المحكمه من ( 18 ) قاضيا متفرغا يتم اختيارهم بأغلبية ثلثي الدول الحاضره من قبل الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف المشتركه في التصويت من خلال الإقتراع السري . ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات ، ولايجوز إعادة إنتخابهم ، ولكن يستمر القاضي في نظر الدعوى التي يدأ النظر فيها قبل إنتهاء مدة ولايته حتى الإنتهاء من نظر الدعوى . ويحق لكل دوله طرفا في النظام الأساسي للمحكمه أن تقدم مرشحا واحدا لعضوية المحكمه ، ولايشترط أن يكون المرشح من رعاياها ولكن يشترط أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمه . وللمحكمه هيئة رئاسه تتألف من رئيس ونائبين يتم إختيارهم لمدة ثلاث سنوات ، إضافة ‘لى مكتب المدعي العام ونوابه وعدد من الموظفين وللمدعي العام والمدعي عليه القيام بإستئناف الحكم الصادر عن المحكمه وفق الشروط المقرره في النظام الأساسي للمحكمه
6- العقوبات التي تفرضها المحكمه الجنائيه الدوليه :
= السجن لفترة أقصاها ( 30 ) سنه .
السجن المؤبد في حال خطورة الجريمه
بالإضافه إلى ذلك للمحكمه أن تأمر بفرض غرامه على المجرم ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتيه يصورة مباشره أو غير مباشره من تلك الجريمه على أن لايتم المساس بحقوق الأطراف الثالثه الحسني النيه .
سوريا والمحكمه الجنائيه الدوليه :
لقد أصبح بحوزة العديد من منظمات حقوق الإنسان الدوليه عدد ضخم من الوثائق والأشرطه والشهود التي تؤكد إرتكاب قوات الجيش والأجهزه الأمنيه المختلفه والميليشيا المسماة بالشبيحه ، إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في درعا والعديد من المناطق الأخرى في سوريا ومقتل آلاف النلس جراء ذلك ، وكذلك إعتقال المدنيين وتعذيبهم وإغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع وتنفيذ الإعدامات الميدانيه وتهديم الممتلكات ...الخ وكل هذا تشكل جرائم ضد الإنسانيه وجرائم حرب وتستوجب إحالة مرتكبيها وكل من تثبت مسؤوليتهم في إرتكاب هذه الجرائم بطريقة من الطرق ، إلى المحكمه الجنائيه الدوليه . ولكن لإحالة الملف إلى المحكمه الجنائيه الدوليه يجب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده ، باعتبار أن سوريا ليست من الدول المصدقه على النظام الأساسي للمحكمه . ولكن في ظل معارضة روسيا الإتحاديه صدور أي قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري يبدو أن إحالة الملف إلى المحكمه الجنائيه الدوليه ضرب من المستحيل .أضف إلى ذلك عدم تحمس الولايات المتحده لفكرة إحالة مجرمي الحرب في سوريا إلى المحكمه المذكوره . وفي الحقيقه فإن الموقف الولي اللامبالي تجاه مايحدث في سوريا قد عقد الوضع كثيرا ، ويبدو أن مسلسل القتل والإنتهاكات الأخرى الخطيره سيستمران ، وليست هناك مايشير إلى توقفهما في المستقبل القريب .



#حسن_نبو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بلا عنوان 2
- مطل
- الأنظمه التي تولد العنف
- ماتبقى من عمري
- مصير وطن
- في بلادي
- لن أهجرك
- بلادي
- رجاء
- الجهات الأربعة
- احذر من الوقوع في الفخ
- ثمة...
- ثلاثية
- هكذا أنا
- نحو مفهوم جديد للوطن
- سنبقى ننتظرك
- الأمم المتحدة وإشكاية حق النقض
- ويستمر ...
- في دهاليز الذاكره
- في مكن ما


المزيد.....




- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن نبو - بقعة ضوء على المحكمة الجنائية الدولية