أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - اوامر السلطة التنفيذية واثرها على التشريع















المزيد.....


اوامر السلطة التنفيذية واثرها على التشريع


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدولة المعاصرة هي في الأساس دولة دستورية تجعل من الدستور قاعدة القانون الأساسي واجبة الإتباع
في مواجهة الكافة حكاما و محكومين على السواء، منه تستمد السلطات سندها الشرعي في الحكم، كما
تتحدد في ضوئه النظرية العامة للقانون التي تنظم كافة علاقات المحكومين السياسية و الإقتصادية
والإجتماعية، و تتحدد بالتالي مجالات السلطة و الحرية معا.
وتتحدد وظيفة الدولة أساسا في العمل على تحقيق القانون، و هي تفعل ذلك بما تملكه من سلطات قانونية
معروفة و هي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية، و تختص السلطة الأولى بتشريع
القوانين، فيما تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ برنامجها وفق الأطر القانونية التي حددتها السلطة الأولى
وتختص السلطة القضائية بالفصل في النزاعات التي تعرض عليها.
لكن تحديد الإختصاص بالشكل المسبق ليس مطلقا، ذلك أن درجة التداخل في الإختصاصات لاسيما بين
السلطتين التنفيذية و التشريعية أو المشاركة بصيغة أو بأخرى في إختصاصات سلطة أخرى يعود
إلى مدى تبني مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفقه قد أدرج تقسيم النظام النيابي تطبيقا لمبدأ الفصل
بين السلطات إلى نظام برلماني و نظام رئاسي و نظام حكومة الجمعية، أنظمة تستند إلى إيديولوجية
الديمقراطية و التعددية و المنافسة في مختلف المجالات و خاصة المجال السياسي و ما ينجر عنه
من آليات تسير مواطن السلطة و ممارستها.
لكن هذا لا يمنع من إحتمال وجود تقارب أو تباعد بين الأنظمة البرلمانية نفسها، و نفس الأمر بالنسبة
للأنظمة الرئاسية، بل أنه أكثر من ذلك لا يجب أن نغفل عن النمط الجديد الذي أفرزته التطبيقات الحديثة
لا سيما في فرنسا عبر دستور الجمهورية الخامسة و الذي أفرز نوعا مغايرا للتصنيفات السابقة.
وقد سميت هذه الصورة بالنظام المختلط، فيما يصنفها جانب من الفقه الفرنسي بالنظام شبه رئاسي،وأساس
هذه التسمية الأولى هو تواجد آليات العمل القانونية و السياسية من كلا النظامين الرئاسي و البرلماني
محتواة في النظام المختلط مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية و هنا تلتقي مع التسمية الثانية.
والذي يعنينا في هذا الإطار من حيث إمتداد عمل السلطتين التنفيذية و التشريعية، و على وجه الخصوص
الأولى في ظل النظام المختلط، هو معرفة أهم إختصاص يستحوذ عليه البرلمان و هو التشريع
وأمكن إعتماد ذلك النظام من تدخل السلطة التنفيذية فيه.
وتعتبر الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية في الدولة، ذلك أنها
تعد الإطار الهام للتعبير عن الإرادة الشعبية، و إكتساب البرلمانات لهذه الوظيفة الهامة كان و ليد
تطورات تاريخية مكنتها من أن تصبح المشرع بإسم الشعب.
لكن و لأسباب متعددة تضاءل الدور التشريعي للبرلمانات فاسحا المجال للتدخل الحكومي بالتشريع، بل
وأضحى ما يمكن الإصطلاح عليه بالتشريع الحكومي الجزء الغالب على التشريعات الصادرة في مقابل
تقوية السلطة التنفيذية لأسباب مختلفة، منها البحث عن الفاعلية من جهة و شخصنة السلطة من جهة
أخرى، بالإضافة إلى الأسباب التقليدية المعروفة كبطء عمل البرلمان للمصادقة على القوانين، و كذا
الإطار الزمني الذي ينعقد فيه.
بل و أكثر من ذلك أن التدخل الممارس من السلطة التنفيذية في الميدان التشريعي كان له علاقة مباشرة
بالظروف الإستثنائية التي قد تمر بها أي دولة، ذلك أن التجربة دلت على عجز البرلمانات في حل
المشاكل المستعصية خاصة تلك التي طبعت القرن العشرين لا سيما الحربين العالميتين، و من هنا ظهر
دور السلطة التنفيذية في المجال التشريعي كبديل لاسيما في الظروف الإستثنائية.
لكن هذا التدخل في المجال التشريعي لم يعد قاصرا على الظروف الإستثنائية بل إمتد إلى الحالة العادية
فظهر الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كمكمل لدور البرلمان و كبديل عنه أحيانا أخرى، و بذلك تعاظم
دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي بصفة عامة.
والمقصود بالعمل التشريعي هو سلطة تشريع القواعد القانونية التي لا يقرها إلا البرلمان
ونريد إبراز وسيلة تحدد جانبا من دور السلطة التنفيذية و أساسا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في العمل التشريعي الصادر عن البرلمان ألا و هي الأوامر.
والأوامر أداة تشريعية تختص بها السلطة التنفيذية أساسا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء للتدخل في المجال المخصص للسلطة التشريعية، و تعتبر أهم و سيلة للتشريع في الوقت الحاضر، فقد إنتشرت إنتشارا
سريعا وواسعا وذلك على الزغم من محاولة برلماناتها الحد من الظاهرة .
وقد ترتب على كل هذا إتجاه الدساتير المعاصرة إلى إقرار أسلوب الأوامر، و هو ما يلاحظ في دستور
الجمهورية الخامسة الفرنسية، حيث سمح لرئيس الجمهورية التشريع بواسطة الأوامر في حالات معينة
تعرض للبرلمان للمصادقة عليها طبقا لنص المادة ( 38 ).
تقوم الأنظمة السياسية المعاصرة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، و إذا كان مضمون هذا المبدأ
يقضي بتوزيع وظائف الدولة على هيئات تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرتها لوظائفها، فإنه يلاحظ
أن هذا المبدأ قد إختلفت الدول في تفسيره فتنوعت تبعا لذلك أساليب تطبيقه عمليا حسب النظرة إلى مدى أن العلاقة التي تنشأ بين كل سلطة و غيرها من السلطات العامة في الدولة
الحديثة و تشعب وظائفها و إتساع نطاقها، أدى إلى تحمل السلطة التنفيذية تبعات هذا التغيير بسبب
إكتسابها دراية و خبرة فنية عالية لمواجهة متطلبات العصر.
إن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية في الدول
الغربية، و في كل دولة تأخذ بالنظام الديمقراطي بالمعنى الحقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات قد ارتبط باسم الفقيه الفرنسي "مونتسكيو" فيمكن أن
نسميه (صاحب الفضل) في إبرازه كمبدأ أساسي في تنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، خاصة
بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
-1755 ) قد تناول مبدأ الفصل بين - إن الفقيه " مونتسكيو " الذي عاش في القرن الثامن عشر ( 1689
. السلطات بأكثر وضوح و تفصيل في مؤلفه الشهير "روح القوانين" الذي قام بإصداره سنة 1748
إن الفقيه "مونتسكيو" يرى أن تركيز جميع السلطات في يد فرد أو هيئة واحدة من شأنه أن ينهي ذلك
إلى الإستبداد بصفة آلية وحتمية، مما يؤدي بالضرورة إلى المساس بحريات الأفراد و إهدارها، و إشاعة
الحكم المطلق و التمكين له.
لقد توصل الفقيه " مونتسكيو" إلى هذا الرأي بإستقرائه من التاريخ الذي أبرز حقيقة عملية مسلم بها،وهي
أنه في كل مرة يتم فيها تجميع السلطات في قبضة فرد أو هيئة واحدة، تكون النتيجة هي سيادة
الديكتاتورية و الإستبداد، و بالتبعية تختفي حريات الأفراد، و تصبح بدون معنى، لذلك قام الفقيه بإقتراح
مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة حقيقية لحقوق الأفراد و حرياتهم، فرأى بأنه لا ملجأ من ذلك إلا بتقسيم
وتوزيع سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية) على هيئات مستقلة و متوازنة، فيكون
وفقا لهذا المبدأ لكل هيئة أو سلطة من السلطات الثلاث السلطة التقريرية الخاصة بها في حدود ما هو
مرسوم لها من إختصاصات و وظائف دستورا قانونا و تنظيما، كما أنه كل سلطة لابد أن تكون لها
وسائل لتقييد السلطة و منعها من الإنحراف، و يركز "مونتسكيو" على ذلك بقوله: "أنه يجب على كل
سلطة أن توقف السلطة بمعنى أن كل سلطة من السلطات الثلاث يجب أن تراقب السلطةالأخرى...... ".
لكن الدساتير المختلفة وقفت من هذا التفسير لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نادى به "مونتسكيو" مواقف
متباينة ، فالبعض منها تبنت التفسير الخاطئ للمبدأ و طبقت نظام الفصل بين السلطات، و أقدم مثال على
ذلك نظام الولايات المتحدة الأمريكية، و قد قلدتها معظم جمهوريات أمريكا الجنوبية، و تعرف هذه النظم
بالنظم الرئاسية، و البعض الآخر من الدساتير تنكرت للمبدأ كلية و طبقت نظام الإندماج بين السلطات
وهي النظم المعروفة بإسم حكومة الجمعية، و البعض الأخر من الدساتير و هي الأغلب أخذت بفكرة
الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينهما، و هي النظم التي تعرف بالنظم البرلمانية.
إلا أنه مع مطلع القرن العشرين، وما طرأ على وظيفة الدولة من تطور و إتساع نشاطها في مختلف
المجالات و تدخلها في العديد من أنشطة الأفراد المختلفة، و التطور الدستوري الذي نجم عنه وجود
الأحزاب السياسية، دفع بعض الدول في دساتيرها إلى تخويل السلطة التنفيذية قدرا كبيرا من السلطات
والإمتيازات عن السلطة التشريعية، ساهمت في بروز دور السلطة التنفيذية و تقوية مركزها و هيمنتها
على مقاليد الأمور في الدولة.
كل هذه العوامل أدت إلى إهتزاز أسس نظرية الفصل بين السلطات، و إختلال توازن العلاقة بين
السلطتين التشريعية و التنفيذية لصالح الأخيرة، حتى في الدول التي أخذت بنظام الفصل بين
السلطات في أشد صوره كالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبعا لذلك تعتبر حقيقة مبدأ الفصل بين السلطات، إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها فكرة الدولة
القانونية، لكن يبقى تفسير مفهومه الحقيقي نسبي عمليا، يسمح بعلاقات تداخل بين السلطات المختلفة
تتفاوت قوة و ضعفا حسب النظام السياسي ، مما جعل التطبيق العملي للمبدأ صورة مغايرة تماما لقواعده
الرئيسية، ومخالفة تماما، إذ تحول إلى مبدأ يعزز دور السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى
وبالأخص التشريعية.
إن إتساع نشاط الدولة ، وتعدد ميادينه، وتدخلها في العديد من أنشطة حياة الأفراد المختلفة، وتعقد المشاكل
التي تواجهها، وإكتسابها طابعا فنيا متزايدا نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي شهده العالم
خلال القرن التاسع عشر ، فضلا عن تضخم المشاكل والأزمات الإقتصادية والعسكرية التي ترتبت عن الحربين
العالميين، أدى إلى عجز البرلمان عن مواجهة المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة التي
عرفتها الشعوب الأوروبية، وعدم قدرتها على مسايرة التطور السريع ، وكثرة المطالب، وتراجعه لصالح
السلطة التنفيذية، والتسليم في الأخير بإحتلالها الصدارة - عمليا - في النظام السياسي ، مما يتطلب
الإعتراف لها بضرورة جمع وتملك الوسائل الخاصة للتدخل من أجل مواجهة متطلبات ومقتضيات العصر.
الشيء الذي أدى بأغلب الدساتير الحديثة إلى منح السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو الحكومة
صلاحيات في الظروف العادية وأيضا في الظروف الإستثنائية، أن تعدل القوانين أو أن تشرع بأوامر لها
قوة القانون لمواجهة المشاكل التي تعاني منها شعوبها، فتجمعت بذلك في يدها هذه التقنية – الأوامر-
التي فرضت نفسها كنظام لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب و السلطة التي تمكنها من إتخاذ القرار
السريع لمواجهة الوضع.
القاعدة أنه حيث تكون السلطة تكون المسؤولية،وهي قاعدة منطقية، قبل أن تكون سياسية لأن الأمة
التي لا تقيم نظامها السياسي على توازن السلطات تتبنى حتما الديكتاتورية، حيث لا بديل عن الإثنين
التوازن أو الديكتاتورية.
أن كل سلطة تمارسها أية مؤسسة من مؤسسات الدولة العليا تفترض و بالمقابل وجود مسؤولية سياسية عنها
. خارج هذا الإطار فإن النظام الدستوري يكون غير ديمقراطي
ومن المعلوم أن عدم المسؤولية هي قاعدة يعمل بها في النظام البرلماني نظرا لإنتقال سلطات الرئيس
إلى الحكومة التي تمارس سلطات فعلية، و يعرف هذا النظام بقاعدة " لا توجد سلطة لا توجد مسؤولية "
ولقد ظهرت هذه القاعدة في بريطانيا عندما تم تجريد الملك من سلطاته لصالح الحكومة و من هنا أصبح
الملك غير مسؤول سياسيا كما أنه غير مسؤول جنائيا أيضا تطبيقا للقاعدة التي تقول أن "الملك لا يخطئ"
إذا تنازل البرلمان عن إختصاصه فإنه يكون واجبا عليه أن يضع القيود و الحدود الكفيلة بتحديد مدى
السلطات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في حدود ماهو ضروري فقط، فينبغي عليه أن يفرض مايراه
من قيود على السلطات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، و هي قيود تتعلق دائما بالهدف من هذه السلطات
وموضوعها أي محلها ، و الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها أي مداها و أخيرا المدة التي يمكن خلالها
إستخدام تلك السلطات.
يعد التفويض التشريعي مظهرا من مظاهر مشاركة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في مجال مباشرتها
لوظيفتها التشريعية في الدول المعاصرة و حلولها محلها في ممارسة الوظيفة التشريعية على الرغم
من وجودها و قيامها بأداء دورها الطبيعي .إلا أن هذا التفويض لا يعني تنازل البرلمان
عن إختصاصه التشريعي كلية و إنما هو تفويض مقيد بشروط عديدة يجب توافرها إبتداءا لاعماله .
يقصد بالتفويض التشريعي عامة بأنه :" تنازل السلطة التشريعية عن جانب من إختصاصاتها التشريعية
في موضوعات محددة و لمدة محددة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة او رئيس الوزراء بموجب قانون يسمى قانون
التفويض، لكي تباشرها عن طريق قرارات لها قوة القانون، مما يترتب عليه بداية أن يكون شكل
التفويض كتابة لا شفاهة و حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في مباشرتها بعض سلطاتها
التشريعية في الحدود التي يبينها قانون التفويض، إكتساب قراراتها خصائص و قوة العمل التشريعي
لقد ترتبت على الإعتبارات التي أدت إلى ظهور فكرة التفويض التشريعي و شيوعه أثر كبيرا على إلزام
الدساتير التي أجازته للبرلمان تفويض بعض إختصاصاته للسلطة التنفيذية، عدم ترك الأمر لهما لوضع
مايراه من شروط أو قيود تحكم هذا التفويض، بل أنها حددت مسبقا شروط و قيود هذا التفويض لكي
يلتزم بها البرلمان و الحكومة معا في إستخدام هذا التفويض التشريعي و التي تمثلت أساسا في الظروف
الإستثنائية التي يمر بها المجتمع المعاصر و الرغبة في السرية، و سرعة التشريع، و ضرورة توافر
الخبرة الفنية التي تتطلبها التشريعات و تخوف البرلمان من تحمل مسؤولية الموافقة على بعض القوانين
التي تفرض على الشعب كثيرا من الأعباء.
الدستور الفرنسي لعام 1958 لم يترك بموجب المادة ( 38 ) التفويض التشريعي مطلاقا بل قيده بعدة قيود
أو شروط أضاف لها الفقه الفرنسي شروطا أخرى نلخصها عامة في ستة شروط هي:
أن تطلب الحكومة من البرلمان الإذن بإصدار الأوامر التفويضية *
*عرض الأوامر التفويضية على مجلس الدولة قبل إصدارها
إصدار مجلس الوزراء للأوامر التفويضية*
* تحديد البرلمان موضوعات التفويض بعبارات دقيقة
* تحديد البرلمان لمدة إصدار الأوامر التفويضية
* تصديق البرلمان على الأوامر التفويضية
تقتضي القاعدة العامة بأن يختص البرلمان بممارسة السلطة التشريعية وفقا لنص المادة ( 34 )من دستور . 1958
ومن تم يكون من المنطق إستئذان البرلمان في حالة تفويض غيره في ممارسة جانب من جوانب
العملية التشريعية، و هو مانصت عليه المادة ( 38 ) حيث علقت على سلطة رئيس الجمهورية في إصدار
. الأوامر على صدور تفويض من البرلمان
وفقا للمادة ( 38 ) من الدستور الفرنسي لعام 1958 ، يجوز للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخيص لها
بإصدار الأوامر و التدابير في مجال من المجالات المخصصة للقانون بهدف تنفيذ برنامجها.
وتتميز الأوامر المنصوص عليها في المادة ( 38 ) بأنها تصدر أثناء إنعقاد البرلمان صاحب الحق الأصيل
في التشريع، من هنا كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع الدستوري وجوب الحصول على إذن
من البرلمان عند إصدار هذه الأوامر و على ذلك نصت المادة ( 38 ) : "(......يجوز للحكومة أن تطلب
من البرلمان أن يأذن لها............ )
وطلب الإذن بالتفويض متروك لتقدير الحكومة، ولا يجوز للبرلمان عرضه على الحكومة، و أن البث
في هذا الطلب هو أمر متروك للبرلمان وحده و بأغلبية برلمانية عادية و ليس بأغلبية برلمانية خاصة
وذلك لتنفيذ الحكومة برنامجها.
غير أن الإذن الذي يمنحه البرلمان للسلطة التنفيذية لإصدار الأوامر التفويضية لا يكون مطلقا، بل
عليه أن يضع القيود و الحدود الكفيلة لتحديد مدى السلطات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في حدود ماهو
( ضروري فقط لمواجهة الأزمة التي تبرر الإلتجاء إلى تلك الصلاحيات، و فرضت المادة ( 38
من الدستور الفرنسي على البرلمان أن يلتزم بتحديد مدة إصدار الأوامر التفويضية .و كذلك
. موضوعات التفويض بعبارات دقيقة
نصت المادة ( 38 ) من الدستور الفرنسي أن البرلمان يأذن للحكومة في إصدار الأوامر التفويضية خلال
مدة محددة، لذلك ينبغي تحديد هذه المدة تحديدا واضحا و دقيقا، و يرجع السبب في ذلك إلى حرص
المشرع الدستوري على عدم إستمرار التفويض لأجل غير مسمى بإعتباره أمرا إستثنائيا عارضا بل
. خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات، و لذلك فإن عدم تحديد القانون لمدة التفويض يجعله باطلا
ويعرف الفقه الفرنسي مدة التفويض بأنها المدة التي يمكن للحكومة خلالها أن تصدر التدابير إستنادا
لقانون التفويض، وهي دائما تكون محددة بفترة زمنية مثل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، أي
. لابد من فترة لها بداية و نهاية
لا يجوز للبرلمان أن يطلق العنان للحكومة في تحديد مدة التفويض عن طريق ربطها بتحقيق الهدف
من التفويض وهو تنفيذ برنامجها، و إنما أن يكون تحديد مدة التفويض بفترة زمنية مؤرخة يتضمنها
. طلب الحكومة و يوافق عليها البرلمان
ويلتزم البرلمان بتحديد مدتين في قانون التفويض الذي يصدره طبقا للمادة ( 38 ) ، يحدد في المدة الأولى
الفترة التي تستطيع الحكومة من خلالها إصدار الأوامر التفويضية، كما يحدد في المدة الثانية الفترة
التي ينبغي على الحكومة في خلالها تقديم مشروع قانون الأوامر التفويضية إليه للتصديق عليها. -تحديد البرلمان موضوعات التفويض بعبارات دقيقة
لم تتضمن المادة ( 38 ) النص صراحة عل هذا الشرط، ومع ذلك فإنه نظرا لتحديد نطاق القانون
على سبيل الحصر في الدستور الفرنسي، ينبغي على البرلمان أن يحدد الموضوعات التي يمكن إصدار التفويض فيها.

الهوامش
. - سامي جمال الدين . لوائح الضرورة و ضمانة الرقابة القضائية عليها .الإسكندرية : منشأة المعارف . 2003 . ص 253
-Réné Chapus . droit administratif générale .10 ème édition . Paris. 1996 . P 608.
- Dimitri Georges Lavroff . Le droit constitutionnel de la V république . 3 éme édition. 1999. P 742.
-أحمد سلامة بدر .الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة :مصر .فرنسا .إنجلترا ).القاهرة :دار النهضة العربية.
-Charles Debbasch . Institutions et droit administratif . thémis . 1992 . P 118.
--عبد العظيم عبد السلام. الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام المختلط (دراسة مقارنة).الطبعة الأولى. الإسكندرية: دار النهضة..
-1-طعيمة الجرف. مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. الإسكندرية: دار النهضة العربية . 1976 . ص 145
-- حميد الساعدي .الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي (دراسة مقارنة للنظم السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ،البرازيل
فترويلا، مصر، العراق، سوريا، تونس ). القاهرة:دار عطوة للطباعة و النشر. 1981 .ص 24 و مايليه ا.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدولة الفاشلة
- المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية
- المركز القانوني لإحكام القضاء
- المجتمع المدني وتأثيره على السياسة الداخلية للدولة
- الجرائم الالكترونية
- السياسة غير الجنائية للحد من جرائم العنف ألإرهابي
- ألإستجواب
- حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض
- دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان
- جريمة غسيل الاموال القذرة
- ألإرهاب
- ضمانات الحريات العامة بين قانون الاجراءات الجنائية والدستور
- توازن القوى الدولية
- ألإجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق ألإنسان
- الدولة القانونية
- كيف تتهاوى الدكتاتويات
- الاسس التي تحافظ على ديمومة الديمقراطية


المزيد.....




- جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائ ...
- الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد
- وحدة SLIM القمرية تخرج من وضعية السكون
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.04.2024/ ...
- غالانت: إسرائيل تنفذ -عملية هجومية- على جنوب لبنان
- رئيس وزراء إسبانيا يدرس -الاستقالة- بعد التحقيق مع زوجته
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
- شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية
- ما هو -الدوكسنغ-؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بلومبرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث وجهة النظر الأوكرانية لإنها ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - اوامر السلطة التنفيذية واثرها على التشريع