أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رشا نور - أفرازات النصوص القرأنية والسنة المحمدية .. مدير أنتاج بالتلفزيون المصري يغتصب طفلة عمرها(سنتين ونصف) أبنة زوجته















المزيد.....



أفرازات النصوص القرأنية والسنة المحمدية .. مدير أنتاج بالتلفزيون المصري يغتصب طفلة عمرها(سنتين ونصف) أبنة زوجته


رشا نور

الحوار المتمدن-العدد: 3912 - 2012 / 11 / 15 - 09:39
المحور: حقوق الانسان
    


قدمت لنا المذيعة التلقائية الرائعة "ريهام سعيد " اليوم الأربعاء الموافق 14 / 11 / 2012 فى برنامجها المرعب "صبايا الخير" ... والحمدلله رب العالمين أنها لا تقدم برنامج بأسم "صبايا الشر" لقضت على الشعب المصري بالسكتة الدماغية .. حلقة عن طفلة مغتصبة عمرها سنتين ونصف ... وقد ذكرت والدة الفتاة المسكينة وزوجة المغتصب الشاذ (مدير إنتاج بالتليفزيون بمدينة الأعلام ) .. أنها ذهبت لدار الأفتاء فقال لها فضيلة الشيخ : " أكيد ربنا أبتلاكي علشان تفتحي عنيكي قوي على حاجات كتير أنت مش شيفاها ... وقال أيضاً أنت أكيد مش موجودة فى الدنيا معانا هنا .. " ..
http://www.youtube.com/watch?v=JJvMrL7rUJg
http://www.youtube.com/watch?v=e-AR7l8Ds9I
http://www.youtube.com/watch?v=ZyB9F7BbHZQ

وأود أن أكد على ماقاله فضيلة شيخ الأفتاء فيما قاله لهذه السيدة الملكومة فى طفلتها التى أغتصبها زوجها .. وكنت أتوسم فى فضيلة الشيخ الأمانة ويقولها .. أن هذا هو ديننا الإسلامي الحنيف الذى يجيز للرجل معاشرة الطفلة الرضيعة والإستمتاع بهما كما ورد فى كتب أهل السنة ، وهى كالأتى على سبيل المثال لا الحصر :

1 – ابن حجر العسقلاني – فتح الباري فى شرح صحيح البخاري – جـ (9) – ص (101) – السطر 11 :
وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْحُمَيْدِيُّ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ . يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ ، لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ ،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9288&idto=9289&bk_no=52&ID=2819

2 – النووي – شرح مُسلم – الجزء : (9) – رقم الصفحة :( 206 ) :
وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ ، وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4200&idto=4205&bk_no=53&ID=623

3 – محي الدين النووي – روض الطالبين – جـ ( 4 ) – ص (379) :
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ [ وَقْفُ ] مَا يُرَادُ لِعَيْنٍ تُسْتَفَادُ مِنْهُ ، كَالْأَشْجَارِ لِلثِّمَارِ ، وَالْحَيَوَانِ لِلَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالْبَيْضِ ، وَمَا يُرَادُ لِمَنْفَعَةٍ تُسْتَوْفَى مِنْهُ ، كَالدَّارِ ، وَالْأَرْضِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ وَالْفَائِدَةِ فِي الْحَالِ ، بَلْ يَجُوزُ وَقْفُ الْعَبْدِ وَالْجَحْشِ الصَّغِيرَيْنِ ، وَالزَّمِنِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُ زَمَانَتِهِ ، كَمَا يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّضِيعَةِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1096&idto=1106&bk_no=95&ID=952

4 – (محي الدين النووي – روضة الطالبين – الجزء (5) – رقم الصفحة (459) :
ارْتَدَّتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، يَحْرُمُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، كَالرَّجْعِيَّةِ . قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : فَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَلَهُ فِي الْحَالِ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوِ ارْتَدَّتْ فَخَالَعَهَا فِي الرِّدَّةِ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ ، وَكَبِيرَةٌ مَدْخُولٌ بِهَا ، فَارْتَدَّتِ الْكَبِيرَةُ ، وَأَرْضَعَتْ أُمُّهَا فِي عِدَّتِهَا الصَّغِيرَةَ ، وَقَفَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=1224&idfrom=1393&idto=1395&bookid=95&startno=2

5 – محي الدين النووي – روضة الطالبين – جـ (6) – ص : (425) السطر الخامس :
وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَلَهُ خَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةِ رَضْعَةً بِلَبَنِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَيَنْفَسِخُ عَلَى الثَّانِي ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِنَّ ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَلَوْ أَرْضَعَ نِسْوَتُهُ الثَّلَاثُ وَمُسْتَوْلَدَتَاهُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَانْفِسَاخُ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَأَمَّا غَرَامَةُ مَهْرِهَا ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا ، فَالِانْفِسَاخُ يَتَعَلَّقُ بِإِرْضَاعِ الْأَخِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً ، فَعَلَيْهَا الْغُرْمُ ،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=1426&idfrom=1651&idto=1670&bookid=95&startno=4

6 – محي الدين النووي – روضة الطالبين – جـ (9) – ص ( 23 ) :
فَرْعٌ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ ، فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ قَطْعًا وَالْكَبِيرَةِ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ أَوْ أُخْتُهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا فَكَذَلِكَ . وَيَجُوزُ فِي الصُّوَرِ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَجْمَعَهُمَا . وَلَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ ، فَحُكْمُ الِانْفِسَاخِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتِ الْكَبِيرَةُ مَدْخُولًا بِهَا لِكَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ ، وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَالْغُرْمُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ كَمَا سَبَقَ ،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=1660

7 – نيل ألأوطار – محمد بن على الشوكاني - جـ (6) – ص (144) :
وَزَعَمَ أَنَّ تَزَوُّجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَيُقَابِلُهُ تَجْوِيزُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ أَنْ يُجْبِرَ ابْنَتَهُ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ ، وَقَدْ بَوَّبَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ . وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1993&idto=1994&bk_no=47&ID=837

8 – المحلي بالآثار – لابن حزم – جـ ( 9 ) – ص ( 39 ) :
1826 - مَسْأَلَةٌ : وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ - مَا لَمْ تَبْلُغْ - بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، وَلَا إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1877&bk_no=17&ID=1832


9 – المحلي بلآثار – لابن حزم – جـ (9) - ص (460) :
1826 - مَسْأَلَةٌ : وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ - مَا لَمْ تَبْلُغْ - بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، وَلَا إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحُجَّةُ فِي إجَازَةِ إنْكَاحِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ إنْكَاحُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ غَنِيٌّ عَنْ إيرَادِ الْإِسْنَادِ فِيهِ ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ خُصُوصٌ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَنَا أَنْ نَتَأَسَّى بِهِ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ لَهُ خُصُوصٌ .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1877&bk_no=17&ID=1832#docu

10 – المغني - عبدالله بن قدامة - جـ ( 7 ) – ص (382) :
( 5201 ) مسألة ; قال : وليس هذا لغير الأب . يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة ، ولا تزويج صغيرة ، جدا كان أو غيره . وبهذا قال مالك ، وأبو عبيد والثوري ، وابن أبي ليلى . وبه قال الشافعي إلا في الجد ، فإنه جعله كالأب ; لأن ولايته ولاية إيلاد ، فملك إجبارها كالأب . وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ، ولها الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء غير أبي حنيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب ، فلهما الخيار إذا بلغا . قال أبو الخطاب : وقد نقل عبد الله ، عن أبيه ، كقول أبي حنيفة ; لأن الله تعالى قال : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } (سورة النساء 4 : 3 ) .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4502&idto=4503&bk_no=15&ID=4403

11 – المغني - عبدالله إبن قدامة – جـ (8) – ص (147 ) :
( 6429 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَوْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ حَتَّى أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ . فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ : ( 6430 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَسَدَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ فِي الْحَالِ ، وَحَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ . وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=5595

12 – المغني – عبدالله ابن قدامة جـ (8) – ص – (148) :
وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ ، فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْفَسْخِ حُكْمُ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّتَهَا ، وَالرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ النِّكَاحَ . وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ الْكَبِيرَةِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا مَعًا ; لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، فَلَهُ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ،............. ألخ http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=5488&idfrom=5595&idto=5601&bookid=15&startno=2

13 - المغني – عبدالله ابن قدامة جـ (8) – ص – (120) :

فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا لِشَهْوَةٍ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، قَالَ : تُسْتَبْرَأُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِيعَةً . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ وَتَحْبَلُ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَلَا تَحْرُمُ مُبَاشَرَتُهَا . وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ . وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ مُبَاشَرَةِ الْكَبِيرَةِ إنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ دَاعِيًا إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ ، أَوْ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُتَوَهَّمُ هَذَا فِي هَذِهِ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5563&idto=5570&bk_no=15&ID=5457

14 - البحر الرائق شرح كنز الرقائق – لابن نجيم المصري – جـ 3 – ص 164 :
وَالْعَفْلُ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ يَخْرُجُ بِالْفَرْجِ وَمِنْهُ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطِيقَهُ وَقُدِّرَ بِالْبُلُوغِ ، وَقِيلَ بِالتِّسْعِ ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْدِيرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ تُطِيقُهُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ السِّنُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=29&ID=290&idfrom=1494&idto=1738&bookid=29&startno=76

15 – شرح فتح القدير – كمال الدين بن عبد الواحد (بن همام) – جـ 4 – ص 384 :
(قَوْلُهُ لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا ) أَيْ لَا تُوطَأُ . وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْوَطْءُ ، وَبِهِ قَيَّدَ الْحَاكِمُ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُجَامِعُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَى أَنْ تَصِيرَ إلَى حَالَةٍ تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ أَوْ الْأَبِ . وَاخْتُلِفَ فِيهَا ، فَقِيلَ أَقَلُّهَا سَبْعُ سِنِينَ ، وَقَالَ الْعَتَّابِيُّ : اخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا تِسْعُ سِنِينَ . وَالْحَقُّ عَدَمُ التَّقْدِيرِ ، فَإِنَّ احْتِمَالَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِنْيَةِ ،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=23&ID=2418

16 – رد المحتار على الدر المختار – محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) - جـ 3 – ص 220 :
( وَلَوْ ) ( أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ ) وَلَوْ مُبَانَةً [ ص: 220 ] ( ضَرَّتَهَا ) الصَّغِيرَةَ وَكَذَا لَوْ أَوْجَرَهُ رَجُلٌ فِي فِيهَا ( حُرِّمَتَا ) أَبَدًا إنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ أَوْ اللَّبَنُ مِنْهُ [ ص: 221 ] وَإِلَّا جَازَ تَزَوُّجُ الصَّغِيرَةِ ثَانِيًا ( وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ تُوطَأْ ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْهَا ( وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ ) لِعَدَمِ الدُّخُولِ ( وَرَجَعَ ) الزَّوْجُ ( بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ) وَكَذَا عَلَى الْمُوجِرِ ( إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ ) بِأَنْ تَكُونَ عَاقِلَةً طَائِعَةً مُتَيَقِّظَةً عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ وَبِإِفْسَادِ الْإِرْضَاعِ وَلَمْ تَقْصِدْ دَفْعَ جُوعٍ أَوْ هَلَاكٍ ( وَإِلَّا لَا ) لِأَنَّ التَّسَبُّبَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي ، وَالْقَوْلُ لَهَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَعَمُّدُ الْفَسَادِ مِعْرَاجٌ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=27&ID=156&idfrom=2322&idto=2349&bookid=27&startno=9

17 – حاشية رد المحتار على الدر المختار – محمد أمين بن عمر(بن عابدين) – جـ 3 – ص 574 :
( قَوْلُهُ تُطِيقُ الْوَطْءَ ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْفَتْحِ وَأَشَارَ إلَى مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ تَصْحِيحِ عَدَمِ تَقْدِيرِهِ بِالسِّنِّ ، فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ صَغِيرَةَ السِّنِّ ( قَوْلُهُ أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْجِمَاعِ فِي الْجُلَّةِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْهُ مِنْ خُصُوصِ زَوْجٍ مَثَلًا فَتْحٌ ( قَوْلُهُ فَلَا نَفَقَةَ ) أَيْ مَا لَمْ يُمْسِكْهَا فِي بَيْتِهِ لِلْخِدْمَةِ أَوْ الِاسْتِئْنَاسِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ ) ; لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْوَطْءِ وُجِدَ مِنْهَا وَوُجُودُهُ مِنْهُ أَيْضًا لَا يَضُرُّ بَعْدَ عَدَمِ وُجُودِ التَّسْلِيمِ الْمُوجِبِ ،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2968&idto=2977&bk_no=27&ID=213

أما الفتاوي الحديثة التى تظهر شذوذ الفكر الإسلامي وقذاراته فحدث ولا حرج وعلى سبيل المثال لا الحصر :

1 - فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : ‏
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه ‏وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ‏‏، ( الطلاق : 4 )‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.‏
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17

2 - فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 ) .
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، ( الرعد : 38 ) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً ، ( النحل : 72 ).
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ، ( الطلاق :4 ).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId

3 - فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId

4 - فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 ) :
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراً
السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:
فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190

5 - فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 ) :
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId
وأخيراً أقولها بصدق عزيزي المُسلم ... ألا تشعر بالحرج من هذ الدين ... (أنني لا أجد تعليقاً على هذه النصوص التى يطفح بها مستقع الموروث الإسلامي من قرآن وسنة لمحمد رسول الشيطان غير أن أقول لك ) ... قد تقول أن المدعو خالد الذى أغتصب هذه الطفلة كان تحت تاثير المخدرات حينما أرتكب جريمته ... وعموماً المتهم برئ إلى أن تثب أدانته .. فدعك من الحلقة لأقولها لك بصراحة ألا تشعر بالخزي امام النصوص السابقة التى وضعتها أمامك أتقي الله فى نفسك وكفاك أنتحاراً فى هذا المستنقع الكريه ... وتب راجعاً إلى الإله الحقيقى لينتشلك من مستنقع الشيطان الذى أعمي المُظلمين حتى لا يروا الحقيقة ... فقف مع نفسك وفكر ... الإله الذى لا يغيرك غيره ...



#رشا_نور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الآكل العمد مع سبك الأصرار والترصد
- القرآن يدعي ان من النيل للفرات حقاً لليهود
- الأله الذى لا يغيرك غيره
- نمله زجاجيه و دوده عمياء والاعجاز العلمي في القرآن
- عمياء وكحلت مجنونه .. فى تجديد الخطاب الديني الإسلامي
- فضح المخطط الاسلامي لخطف القاصرات القبطيات
- القرآن هو القاتل الحقيقي والعمليات الإرهابية هى إفرازات السن ...
- القاصرات القبطيات و- عملية نقع التِرمس - !!!
- الأسباب الحقيقية لظاهرة التحرش الجنسي فى مصر والدول الإسلامي ...
- البابا تاوضروس الثاني وعمل القديس يوحنا الحبيب
- فين القانون يا ريس؟؟ فين القانون يا حكومه؟؟
- سياده القانون ام سياده عز
- متي سنخرج من عنق الزجاجه؟؟
- أين المواطنه فيكي يا بلدي
- بلد بتطير بجناح واحد
- بره بلدي حزين
- يا قلب ...اوعى تموت جواك القضيه
- مركبه من غير شراع
- القشة التي قصمت ظهر البعير


المزيد.....




- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رشا نور - أفرازات النصوص القرأنية والسنة المحمدية .. مدير أنتاج بالتلفزيون المصري يغتصب طفلة عمرها(سنتين ونصف) أبنة زوجته