أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - أشرف انور - اشكالية الماضى والعصر الحديث فى تطبيق الشريعة ( أولا ك الحدود )















المزيد.....



اشكالية الماضى والعصر الحديث فى تطبيق الشريعة ( أولا ك الحدود )


أشرف انور

الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 18:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



تلك مجموعة من الملاحظات ردت أن أشارك بها افكارى مع الخرين .
وليس الغرض منها أن أهاجم معتقد أو دين ولكن كل ما أرنوا اليه أن ندرك أن الزمنيجرى بسرعة الصاروخ وأن التغيرات فى أمور الحياة اصبحت جنونية وأن العلم الأن والتكنولوجيا أضحى صاروخا حمل العالم الى أفاق لم يحلم بها .
لذلك أتمنى أن يكون ما أسطره مجالا للتفكر والنقاش وليس لحرب معتقدات كما يحلو للبعض ان يقود اى نقاش حتى يحتمى بتلك الحروب عن مواجهة اية حقيقة تدعو للتفكير والتفكر .
وأبدأ بحد السرقة من منظور: 1- الشريعة 2- القانون المصرى الموضوعى 3 - ما قد يثيره العصر من أفكار تتعارض :
أولا : حد السرقة فى الشريعة الأسلامية :
قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ المائدة: 38 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ))
(ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت) ؛
وقد قرر الفقهاء الأولين أربعة شروط لتطبيق الحد وهى كالتالى :
الشرط الأول : السرقة: ومعناها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ولكن استراق السمع، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقًا ولا قطع عليه،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على الخائن ولا على المختلس قطع قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المنتهب قطع" رواهما أبو داود وقال: لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير
الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا :
والنصاب الذى حدد طبقا للفقهاء هو الربع دينار وهو ما يساوى ثمن بيضة ألا أن هناك من الفقهاء من ذهب للتشدد وقيل يقطع في القليل والكثير لظاهر الآية، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللّه السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" متفق عليه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه. ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك، وكذلك بيضة السلاح، وروى ابن عمر: "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه. قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك، وفي هذا الحديث دليل على أن العروض تقوم بالدراهم لأن ثمن المجن قوم بها، ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان الورق فيه أصلاً كنصب الزكاة والديات وقيم المتلفات.
الشرط الثالث: كون المسروق مالاً،
فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل يقطع بسرقة الصغير لعموم الآية، ولأنه غير مميز أشبه العبد وذكره أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد، ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم.
الشرط الرابع: أن يخرجه من الحرز،
أكثر أهل العلم على اشتراطه، ولا نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن والنخعي، وروي عن عائشة فيمن جمع المتاع في البيت: عليه القطع، وعن الحسن مثل قول سائر أهل العلم، قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت فهو كالإجماع منهم، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصل فيها. ولنا إجماع أهل العلم السابق على قوله، وما روي عن عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: "أن رجلاً من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار؟ فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وغيرهم، وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب. وإذا ثبت هذا في الحرز وما عدا حرزًا في العرف، فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة،
وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران، فإن كان لابسًا ثوبا أو متوسدًا له نائما عليه أو مستيقظا في أي موضع فهو محرز بدليل حديث رداء صفوان إذ سرق رداؤه وهو متوسده في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه.
فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز. وحرز البقل وقدور الباقلاء بالشرائج من الخشب والقصب إذا كان في السوق حارس، وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية بعضه على بعض ويقيد فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة، وما في الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد.
ونعرض لعدة مسأل فقهية عرضت واجيبت كالتالى : (فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع وحسمت)، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة،
ولأن البطش بها أقوى فكان البداية بها أردع، ويستحب أن تحسم اليد والرجل بعد القطع، ومعنى الحسم أنه يغلى لها الزيت فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه العروق لئلا ينزف الدم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقال: "اقطعوه واحسموه" وهو حديث في إسناده مقال، قاله ابن المنذر.
الرأى الفقهى فى حالة العود: (فإن عاد ثانيًا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت) وبذلك قالت الجماعة إلا عطاء وحكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه: {فاقطعوا أيديهما} وحكي ذلك عن ربيعة وداود، ومذهب جماعة فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين على ما قلناه، وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله". ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا. وإنما قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به، ولأنه يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى لم يمكنه ذلك.
المسألة الثانية : (فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل) وهو اختيار أبي بكر وروي عن علي والحسن والشعبي، وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس وهو قول الشافعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله " ولأن اليسار تقطع قودًا فتقطع في السرقة كاليمنى، ولأن في قطع اليدين تعطيل منفعة الجنس فلم يشرع في حد كالقتل، ألا ترى أن عدلنا في الثانية إلى قطع الرجل لهذا المعنى، ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن يستنجي ولا أن يحترز من النجاسة ولا يزيلها عنه ولا يأكل ولا يبطش، ولذلك أوجب اللّه سبحانه في يديه دية جميعه، وقال علي رضي اللّه عنه: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدًا يبطش بها ولا رجلاً يمشي عليها.
الشهود: (ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين)،
وذلك أن القطع إنما يثبت بأحد أمرين: بينة أو اعتراف
، فأما البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمين حرين عدلين،
[سواء كان السارق مسلما أو ذميًا، وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا، ويشترط أن] وعلى الشهود أن يصفا السرقة والحرز والجنس والنصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز،
وبصفاته فيقولان: من حرز فلان ابن فلان بحيث يتميز عن غيره،
فإذا اجتمعت الشروط وجب الحد،
)الثاني الاعتراف مرتين(،
لما روى أبو داود بإسناده عن أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: "ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عديه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع".
ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره. ويشترط أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه.
مسألة رد المسروق أو قيمته: (ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله)
لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لنزول هذه الشبهة.
مسألة التصالح : (وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط)
وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى الحاكم سقط القطع عنه، لأن المطالبة شرط لما سبق، ولم يبق مطالب،
أما أن كان البيع أو الهبة بعد الأبلاغ للقاضى : وإن كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع
، لما روى الزهري عن صفوان عن أبيه: أنه نام في المسجد فتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول اللّه لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "فهلا قبل أن تأتيني به" رواه ابن ماجة والجوزجاني، وفي لفظ قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به " رواه الأثرم وأبو داود، فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع، وبعده لا يسقط.
مسالة نقص نصاب المسروق :
(وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب)
لقول اللّه سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ولأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله، وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده، لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ، فأما إن نقص قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب. وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله، وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب القطع للشك في شرط الوجوب، ولأن الأصل عدمه.

***مسألة: (وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا)
لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسرًا كان أو معسرًا لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت تالفة كما لو لم يقطع، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك، والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم، وقال ابن المنذر: مجهول، ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه، يعني ليس عليه غرامة أجرة القاطع.
ان ما عرضته عرضته بامانة وملخص للفهوم حد السرقة ونقلته عن مواقع اسلامية بلا تدخل منى فى اى جزئية حتى لاأخل بنقل الفكر الفقهى وحتى ما يعبر عن نفسه بنفسه .
2 – السرقة فى القانون المصرى الموضوعى :
مادة 311 :-
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 :- لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .
مادة 313 :- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

مادة 314 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
مادة 315 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية : أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ . ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه . ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .
مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 .
مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
أولا : على السرقات التي ترتكب في احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروع .
ثالثاً : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 . فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال المؤبدة .
مادة 317 :- يعاقب بالحبس مع الشغل : أولا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة . ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة . ثالثاً : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني . رابعاً : على السرقات التي تحصل ليلاً . خامساً : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر . سادساً : ألغيت . سابعاً : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة . ثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . تاسعاً : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
مادة 318 :- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها .
مادة 319 :- ألغيت .
مادة 320 :- المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .
مادة 321 :- يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً .
مادة 321 مكرر :- كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحية من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تمله . أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 :- ألغيت .
مادة 323 :- اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها . ولا تسرى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكرر :- ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر . ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .
مادة 323 مكرر ( أولا ) :- يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 324 :- كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 324 مكرر :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .
مادة 325 :- كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو إكراه احد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 326 :- كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 327 :- كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
ولن نعلق على ما فصله القانون من الأشكال المختلفة للسرقة ومدى تدرج التطبيق العقابى لكل حالة على حدة .
3 - ما قد يثيره العصر من أفكار تتعارض :
أن التساؤل الأول ماذا عن حدوث السرقة بسبب مرضى :
اعرض لمعلومة صغيرة ان السرقة احيانا تكون بسبب مرض نفسى ويقول العلماء فى هذا المرض التالى :
السرقة المرضية :
الكلبتومانيا أومرض السرقة (بالإنجليزية: Kiptomania) هو مرض نفسي
يكون المصاب به مدفوعاً، بما يشبه الحواز، إلى سرقة أشياء تافهة الثمن والقيمة، لا هو بحاجة إليها ولا هو بعاجز عن شرائها. وكثيراً ما يلقى بها بعد ذلك أو يعيدها خلسة إلى صاحبها. بذلك يبدو هدفه هو السرقة لا المسروق! ومريض الكلبتومانيا يعرف أن السرقة جريمة ويشعر بعدها بذنب واكتئاب، لكنه يفشل في مقاومة اندفاعاتها كلما استبدت به، ويشعر بلذة عاجلة عقب فعل السرقة. وهي حالة مرضية شديدة الندرة وأغلب المصابين بها من الإناث. وقد تكون مصحوبة بالقلق العصبي أو اضطرابات التغذية مثل فقدان الشهية العصبي والشره العصبي.
أسباب ودوافع وراء السرقة :
لعل موضوع جرائم السرقة والتفسير النفسي لها من المسائل التي يتوقف امامها الكثير منا في محاولة لفهم حقيقة ما يحدث والدوافع والأسباب التي تجعل شخصاً ما يرتكب سلوك السرقة أو يجعل منها حرفة يكسب منها كبديل للعمل المشروع ، وكثيرا ما يتساءل الناس هل كل من يقوم بهذه الأفعال مضطربون نفسياً ؟ أم انهم يرتكبون جرائمهم تحت تأثير ظروف خارجية تدفعهم الي ذلك ؟
وليست الأسباب والدافع وراء جرائم السرقة واحدة في كل الحالات لكنها كثيرة ومتنوعة وتؤدى في النهاية الي هذا السلوك غير السوى الذى يقوم فيه الشخص بالاستيلاء علي أموال وممتلكات الاخرين التي لا حق له فيها ، ويشترك الذين يرتكبون السرقة في قاسم مشترك هو وجود نزعة عدوانية قد تخفي رغبة في الانتقام من المجتمع ، او حقداً دفيناً علي الآخرين ، وهنا يبرر السارق لنفسه الاستيلاء علي ما يملكه الاخرون .
ويرتكب البعض السرقة وهم من غير معتادى الاجرام نتيجة لتعرضهم لظروف قاسية مثل الفشل في تحقيق بعض طموحاتهم ، أو حين يتردى وضعهم الاقتصادى والاجتماعي ويتدني دخلهم ، وبعضهم يفشل في ايجاد اى عمل فلا يكون له اختيارات غير الاتجاه للسرقة للحصول علي متطلبات الحياة ، وقد يقلع بعض هؤلاء بعد تحسن ظروفهم المادية غير ان نسبة منهم يستمرون في احتراف السرقة لأنهم يجدونها الطريق الأسهل في الحصول علي المال .
التحليل النفسي لشخصية اللصوص :
من وجهة النظر النفسية فإن معظم الذين يرتكبون السرقات ويستمرون في ذلك هم من الشخصيات المنحرفة التي يطلق عليها المضادة للمجتمع أو" السيكوباتية " وعادة ما يكون الذين يقومون بالتخطيط لعمليات السطو الكبيرة والذين يتزعمون عصابات منظمة للسرقة من الشخصيات السيكوباتية التي تتمتع بذكاء وقدرة علي السيطرة علي مجموعة من الأفراد يخضعون لهم وينفذون اوامراهم ، اما الافراد الذين يقومون بالتنفيذ فقط ولا يخططون لجرائم السرقة المعقدة فإنهم نوع اخر من الشخصية المضادة للمجتمع من محدودى الذكاء يطلق عليه النوع السلبي العدواني الذى يمكن السيطرة عليه وتوجيهه ، ويشترك هؤلاء في أنهم لا يشعرون بأى تأنيب من ضمائرهم حين يقترفون اعمالا خارجة عن القانون او الاعراف الاجتماعية ، وكثير منهم لديه مشكلات في العمل ، واضطراب في علاقات الأسرة والزواج ، ومشكلات مالية ، وتاريخ سابق للاحتكاك بالقوانين نتيجة لاعمال اجرامية مشابهة .
والعلاقة بين السرقة وادمان المخدرات والكحوليات وثيقة حيث يقوم المدمنون بالسرقة للحصول علي المال اللازم لشراء المادة المخدرة التي يتعاطاها ، وكذلك فإن الشخص تحت تأثير المخدرات والكحول يمكن ان يقدم علي ارتكاب الجرائم ومنها السرقة بجرأة أكبر دون تقدير للنتائج .
في الطفولة تبدأ المشكلة :
إذا تتبعنا التاريخ السابق لبعض اللصوص الذين يحترفون السرقة منذ الطفولة نجد أن التنشئة في الأسرة لم تكن سليمة تماماً-البداية،فغالبية الذين يحترفون السرقة كانوا منذ طفولتهم يعانون من غياب القدوة السليمة،ونشأتهم كانت في بيئة لا تلتزم بالقيم الأخلاقية،وقد ثبت علميا ان حوالي ثلث الأطفال الذين يرتكبون السرقات الصغيرة في الطفولة وأيام الدراسة يتحولون الي"حرامية"كبار فيما بعد...كما ثبت ان حوالي80% من محترفي السرقة قد بدأوا اولي خطواتهم في هذا الاتجاه بسرقات صغيرة وهم في مرحلة الطفولة !!
وتكون الفرصة أكبر للجنوح في الاطفال عند البلوغ في مرحلة المراهقة وقد ينتظم بعض منهم في عصابات تقوم بانحرافات وأعمال خارجة علي القوانين منها السرقة والجرائم الأخرى . وتزيد احتمالات حدوث ذلك في القطاعات التي تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية متدنية ، وعند حدوث انهيار في الأسرة نتيجة لانفصال الوالدين ، ويحتاج هؤلاء الأحداث الجانحون الي اسلوب يخلط بين الحسم والرعاية حتي لا يتحول غالبيتهم الي مجرمين محترفين فيما بعد .
حلول نفسية لمواجهة المشكلة :
يتطلب الامر وضع حل لانتشار جرائم السرقة لمنع اثارها السلبية حيث يؤدى الي افتقاد الشعور بالأمن نتيجة للقلق المرتبط باحتمال فقد الممتلكات .
الحل من وجهة نظر الطب النفسي في التعامل مع ظاهرة السرقة هو الاهتمام بالوقاية قبل العقاب ، ويتم ذلك بإعلاء قيم الأمانة وغرس ذلك في نفوس الاجيال الجديدة ، كما أن خلق النموذج الجيد والقدوة الطيبة له أهمية في دعم الصفات الايجابية في نفوس الصغار ، ويقابل ذلك التقليل من شأن الذين يقومون بارتكاب المخالفات حتي لا يرتبط السلوك المنحرف في أذهان النشئ بالبطولة والمغامرة بما قد يغريهم علي التقليد .
ويجب ان يتم احتواء الذين يقدمون لأول مرة تحت تأثير اغراء شئ ما علي سلوك السرقة ، ويتم ذلك بمحاولة تصحيح المفاهيم لديهم بالطرق التربوية حتي لا يتحولوا الي محترفين للسرقة فيما بعد ، وتفيد سياسة " الجزرة والعصا " ومعناه المكافأة علي السلوك السوى ، والعقاب الحازم عند الخروج علي القانون ، ومن شأن توقع العقاب ان يحد من الاتجاهات غير السوية نحو الانحراف ... ويبقي بعد ذلك اهمية الوازع الديني والأخلاقي في ضبط السلوك ..وحل مشكلات الانسان صفة عامة . حيث أن الإيمان القوي بالله تعلي يتضمن الوقاية والعلاج من الإنحرافات السلوكية ومشكلات العصر
تعتبر السرقة من الجرائم الشائعة التي تتكرر بصورة متفاوتة في كل مجتمعات العالم ..وقد كانت ولا تزال الجريمة بأنواعها من الظواهر المرتبطة بتاريخ الانسان علي مر العصور .. ولا يكاد يخلو مجتمع في العالم من نوع أو آخر من الجرائم .. ومثال علي الحوادث اليومية للخروج علي القانون ، التي تحدث باستمرار ، وتمثل أحد الهموم التي يعاني منها الناس ومنها السرقة .. وتزدحم بأخبارها صفحات الحوادث في الصحف .. وهنا نتناول الجوانب النفسية في ظاهرة السرقة .. ونحاول التعرف علي جوانبها النفسية .. وعلي اللصوص وخصائصهم حتي يمكننا التوصل إلي الدوافع التي تجعلهم يسرقون .. وأسلوب الحل لهذه المشكلة التي تكاد تصل إلي حجم الظاهرة في بعض الأماكن .
** من الأمور الأخرى التى لم يناقشها الشرع :
1- السرقة الألكترونية .
2- سرقة الفكار الدبية .
3- سرقة الأختراعات العلمية .
4- السرقة عن ط
5- ريق التحكم بالتنويم المغناطيسى .
6- السرقة عن طريق التحكم النفسى فى شخصية السارق .
7- السرقة بأستخدام الحيوانات المدربة .
أشكالية قطع اليد
تتوارد ايات القران عن التوبة وقبولها من الله واسباغه رحمته على التائب ونذكر من تلك الأيات :
( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب )النساء:17

(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا)الزمر:53

( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات) الشورى:25

( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده )التوبة:104

قال أهل العلم: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، لقوله تعالى:

( وتوبوا إلى الله جميعًا أيُّه المؤمنون لعلكم تفلحون) النور:31

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة )

قال: من عمل السوء فهو جاهل، من جهالته عمل السوء .

ومعنى قوله تعالى:

(من قريب)

أن يبادر المذنب والعاصي إلى التوبة بعد فعل المعصية، من غير أن يتمادى في غيه ومعصيته؛ وهو
)أن تلك اليات أذا لن تنطبق على من تقطع يده لأنه سيعيش بين مجتمعه موسوما بعلامة دائمة ستتدخل فى حياته ولن يستطع اخفاء نظرة المجتمع له كسارق بل سيعاقب دائما بمعاملة الخرين له .

وذلك عكس العقوبة التى أقرها القانون الوضعى : فهى تقوم على مبدأ الردع العام وكذلك محاولة تقويم نفسية السارق ودراسة حالته النفسية والأجتماعية لمعالجة ما حدا به الى القيام بالفعل المجرم . وقد تقوم بعلاجه نفسيا ليرجع الى العالم الأجتماعى سليما وأحيانا بعلاجه اجتماعيا وتعليمه مهنة يتكسب منه وتعول أسرته طوال فترة السجن حتى لا يتحولوا الى لصوص . بل ان الدولة تقوم بعلاجه دينيا بان تحضر المساجين أجتماعات رجال الدين لتبصيرهم بما تقترف يداهم ورأى الدين فى أفعالهم ومحاولة تقويمهم دينيا ليندموا ويتوبوا .
لذا فأننى أرى ان تقرير هذا الحد فى صدر السلام لعدم وجود دولة بالمعنى الحالى ومؤسسات تنفيذية بل أن الحال كان يحكم بالقبلية والتعصب القبلى وكان السرقة من عائلة ضد اخرى قد تكون بغرض الأفتخار .
أيضا لم تقدم لنا النصوص الشرعية والفقهاء علاجا لمن تقطع يده اجتماعيا حيث انه مهما تاب واناب ستبقى تلك الوصمة به ةوبعائلته ولو أنتقل من مكان الى اخر .
بل انها قد تجعل من افراد أسرته يشعرون بالعار دائما مما قد يحولهم الى الأنتقام من المجتمع دائما .
كذلك تلك اشكالية أريد التعرض لها :
تطلبت الشريعة فى تطبيق الحد أن يكون هناك شاهدين مسلمين :
ماذا لو كان بين الشاهدين واحد الشخاص ضغينة وشهدا عليه زورا وتم القطع ثم استبان بعد فترة كذب الشاهدين
فلوا حتى قتلا أو قطعت أيديهم من سيعيد الى المقام عليه الحد يده أو وصمة العار التى لصقت به او بعائلته
ماذا يحدث لو هدد بعض الفراد شخصا مسيحيا ليتنازل عن ملكيته مثلا مقابل عدم اتهامه بالسرقة من شخص ينتمى لهم ويطبق الحد على المسيحى أو يتنازل عن ملكيته !
ما هو رد الشرع فى ذلك ؟
أيضا من المور التى قد تصبح اشكالية حقيقية :
أنه فى القانون الوضعى لو اكتشف أن هناك ظلم وقع على المتهم فيستطيع ان يبرىء ساحته امام المجتمع بل ان يطلب التعويض من ممثل الدولة .
لكن من الذى يمكن أن يعوض شخصا عن قطع يده وخصوصا انها اليمنى
وخصوصا أنه فى الفهم الدينى الأسلامى ان اليد اليسرى هى تستخدم من قبل الشيطان واليمنى شرعية .
أخيرا :
ماذا يحدث لو كان السارق لديه سيولة فى الدم وتسبب القطع فى نزيف له حتى الموت ؟
ماذا يحدث لو كان السارق فى حالة سكر أى حد سيطبق ؟
ماذا يحدث لو من اتهم بالسرقة كان سلم له الشىء على سبيل الأستعارة أو الأستخدام فتلف وقام صاحبه قد قام بالأخبار بسرقته ؟
ماذا يحدث لو كان مالك الشىء أو حائزه قد أهمل بغية أغراء شخص ما على سرقة الشىء لينكل به ؟
أن الأسئلة كثيرة ومتنوعة ومتداولة نرجوا أن يكون عليها ردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



#أشرف_انور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معضلة الرئاسة - الكذب والقانون
- الحرابة - الزمن - القانون الدولى
- نصف الأية
- أشكالية الدستور المصرى والقانون والمعاهدات الدولية
- الربيع العربى وخريفه
- تهجير المسيحيين فى مصر نمط موضوعى أم عشوائى
- مصر - العصيان المدنى
- مجلس الشعب المصرى
- بأى ذنب قتلوا
- كسوف الحل - المواطنة
- المواطنة
- التاريخ طريق التطور
- فرج فودة -شهيد أم مشهود
- العلمانية شر الدين


المزيد.....




- قوى عسكرية وأمنية واجتماعية بمدينة الزنتان تدعم ترشح سيف الإ ...
- أول رد من سيف الإسلام القذافي على بيان الزنتان حول ترشحه لرئ ...
- قوى عسكرية وأمنية واجتماعية بمدينة الزنتان تدعم ترشح سيف الإ ...
- صالة رياضية -وفق الشريعة- في بريطانيا.. القصة الحقيقية
- تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.. خطة إسرائيلية لتغيير الواقع با ...
- السلطات الفرنسية تتعهد بالتصدي للحروب الدينية في المدارس
- -الإسلام انتشر في روسيا بجهود الصحابة-.. معرض روسي مصري في د ...
- منظمة يهودية تستخدم تصنيف -معاداة السامية- للضغط على الجامعا ...
- بسبب التحيز لإسرائيل.. محرر يهودي يستقيل من عمله في الإذاعة ...
- بسبب التحيز لإسرائيل.. محرر يهودي يستقيل من عمله في الإذاعة ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - أشرف انور - اشكالية الماضى والعصر الحديث فى تطبيق الشريعة ( أولا ك الحدود )