أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أشرف انور - معضلة الرئاسة - الكذب والقانون















المزيد.....

معضلة الرئاسة - الكذب والقانون


أشرف انور

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 00:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


معضلة الرئاسة
أن أكذب فانا حر طالما ان كذبى هذا موجه لنفسى أما أن أكذب ويكون كذبى موجها لدولة فهذا أمر شائن . أن أكذب وانا متخذا صورة عابد أو ناسك أو رجل دين أو رجل قانون فهذا امر جلل يحاسب عليه المرء فى الدنيا والأخرة .
أما لماذا تلك المقدمة الكاذبة فأنا اسردها للرد على موضوع الشيخ حازم أبو أسماعيل وذلك للامور التالية :
أولا : القانون :
تنص المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975
(ﻻ يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إﻻ بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية
وإﻻ ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع اﻷحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية
عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن اﻹذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأوﻻده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خﻼل مدة ﻻ تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية
اﻷجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية اﻷجنبية.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من
اﻷحوال اﻵتية:
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خﻼف حكم المادة 10.

مادة 22
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من
تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ صدورها وﻻ يمس ذلك
حقوق حسن النية من الغير.
وجميع اﻷحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.
مادة 24
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
مادة 27
مع عدم اﻹخﻼل بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة ﻻ تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقواﻻ كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
اذا طبقا لنص القانون المذكور أن الجنسية المصرية مكتسبة للمصريين ومن يريدون التجنس بجنسية اخرى عليه ان يقدم طلبا بذلك الأمر الى وزارة الداخلية .
لكن القانون لم ينص على عقوبة لمن يتجنس بجنسية اخرى ولم يبلغ مصر بتلك الجنسية الجديدة
بل جعل العقاب لمن يكذب وهو يتقدم باكتساب الجنسية المصرية و يبدى أقوالا كاذبة فى ذلك أو قدم أوراقا غير صحيحة .
والوضع فى مسألة والدة المرشح هو أمران لا ثالث لهما :
الأمر الأول : ان والدته لم تكتسب جنسية اخرى فيحق له الترشح ولكن عليه اثبات عدم تجنسها بتلك الجنسية المزعومة طالما أثير عدم تمتعها بالجنسية المصرية فقط وذلك طبقا لنص المادة 24 من هذا القانون والتى تنص على :
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
الأمر الثانى :أن تكون السيدة الفاضلة رحمها الله قد حصلت على الجنسية الأمريكية ولم تبلغ السلطات المصرية بذلك وليس هناك عقاب على ذلك لكن يجوز فى حالة الشكوى من الغير او القيام باعمال ضد مصر والتحصن بالجنسية الخرى أن يتم أسقاط الجنسية المصرية عنها وذلك طبقا لنص المادة مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من
اﻷحوال اﻵتية:
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خﻼف حكم المادة 10.
http://www.uscis.gov/portal/site/usc...00b92ca60aRCRD
لذلك فأن ما قام به السيد الأستاذ / حازم صلاح ابو اسماعيل هو اللعب بالقانون على الدعوى المرفوعة فمن يقع عليه عبء الأثبات فى الجنسية هو وليس الداخلية التى قد لاتعلم بتجنس والدته بالجنسية الأمريكية.
كذلك من الغريب انه لم يختصم اللجنة القضائية الخاصة بأستقبال اوراق الترشيح لأنها من سيبت فى طلبه هذا رغم أن الأعلان الدستورى وغيره من القوانين الصادرة من المجلس العسكرى .
لم تشر الى عدم قدرة المرشح على أختصام اللجنة وقت التقديم ولكن المنع فى النتائج فقط أو عدم الطعن بعد أعلان نتيجة الرئيس .
لذا كان الأجدى به مخاصمة اللجنة أمام القضاء الأدارى لأنها فى أعمالها التحضيرية تقوم بعمل ادارى وذلك ما نص عليه قانون مجلس الدولة المادة مادة 10 :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . سابعاً : دعاوى الجنسية . ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح
وهذا الأمر أسست له المحكمة ذاتها فى حكمها الشهير ضد تشكيل اللجنة التاسيسة للدستور
مما سبق يتضح ان المرشح قد سلك الطريق الغير مستقيم فى دعواه ليلبس الباطل ثوب الحق وأستخدم فى ذلك الأرهاب المعنوى الذى يبطل القانون كافة الأعمال التى قد تنبنى عليه .
وكلنا أعلم بالحشود المحشدة التى وقفت وباتت امام مجلس الدولة وفى اليوم الثانى احتلت القاعة وهمهمت ونادت بالأستشهاد فى سبيل المرشح .
وفى ذلك يقول قانون العقوبات المصرى : مادة 375 مكرراً :-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .
***لذلك اقول لولاة الأمر لاتتلاعبوا بمصر ومقدراتها ولتكن كلمة سواء فى وجه مخالفة القانون والخروج عليه .
وهذا دور الجيش والشرطة فى تلك اللحظة الفارقة التى سيكتبها التاريخ لكم بحروف من نور أو لل
أسف سيزيلها وبمداد احمر سيسطر خذيانها
أما الكاذبون على اية مستوى أقول لهم أن جزاء الكذب فضيحة فى الأرض وسؤ الحساب .



#أشرف_انور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحرابة - الزمن - القانون الدولى
- نصف الأية
- أشكالية الدستور المصرى والقانون والمعاهدات الدولية
- الربيع العربى وخريفه
- تهجير المسيحيين فى مصر نمط موضوعى أم عشوائى
- مصر - العصيان المدنى
- مجلس الشعب المصرى
- بأى ذنب قتلوا
- كسوف الحل - المواطنة
- المواطنة
- التاريخ طريق التطور
- فرج فودة -شهيد أم مشهود
- العلمانية شر الدين


المزيد.....




- -ضربه بالشاكوش حتى الموت في العراق-.. مقطع فيديو لجريمة مروع ...
- آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان ...
- نتانياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر لإجراء محادثات ح ...
- الإسباني تشابي ألونسو يعلن استمراره في تدريب نادي ليفركوزن
- لأول مرة.. غضب كبير في مصر لعدم بث قرآن يوم الجمعة
- القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق ...
- صاحب شركة روسية مصنعة لنظام التشغيل Astra Linux OS يدخل قائم ...
- رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى الدوحة والقاهرة لاستكمال ...
- مصر.. فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة
- علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أشرف انور - معضلة الرئاسة - الكذب والقانون