أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإصلاح الرواتب وفق القانون والدستور رأي للنقاش ورشة على الهواء















المزيد.....

إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإصلاح الرواتب وفق القانون والدستور رأي للنقاش ورشة على الهواء


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3508 - 2011 / 10 / 6 - 09:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1- رأي للنقاش إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ
بإصلاح الرواتب وفق القانون والدستور
محمد صبيح البلادي
ورشة على الهواء
سوف نتقدم بوجهات نظر لاربع حلقات نقدمها لنقاش المجتمع مع سلطتي التنفيذ والتشريع من مبدأ الدستور .
أولا ليس المهم سلم ينحو للزيادة ؛ بل سلم يوازن حق الكاسب الدستوري ونحدد سلم بحدود 40 % ونعيد التوازن بغلاء معيشة وزوجية وأطفال ومراعاة القدرة لتحقيق توازن معيشي لراتب حقيقي ؛ بجملة من التشريعات المصاحبة لتحقيق ذلك .
وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد 33/ 966 و27 /2006 قبل التعديل وإلغاء التعديل و تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4 / 2004 المخالف لأحكام قانون الخدمة ؛ وقد تأكد وفقا لمعطيات أحكام قانونية لقوانين عديدة بدايةً من مضمون المادة 98 إثبات والتي تؤكد الحقوق القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ ووفقا لما جاء بقانون الخدمة والملاك ودرجات التعيين ونهاية الاستحقاق وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ والمهم العمل وفق أحكام القانون أو بناء عليه وإلا تكون باطلة إضافة لمخالفات لمواد الدستور 2-ج ؛13 ؛46
وتتحدد الاسباب الرئيسية لمشكلة الرواتب بعقدة تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 التي تعمل خلاف الأحكام النافذة والاسس التي جاء بها قانون الخدمة وإلتزم بها الامر 30 لبريمر ؛ وخالفته التعليمات متجاوزة تلك الاسس المعمول بها وكما جاءت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة1960 في المادتين 19 فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 ونصها : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
هذا و اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .
وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانونيا .
وركز المنشور على الاختلاف بين الدرجة الوظيفية التي تعني التخصيص المالي المرصود للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي لم يكن بواسطتها تسكين الموظف ومنحه الراتب الذي يستحقه وبين العنوان الوظيفي له والذي يعني المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه { والمقصود إلغاء التعليمات المذكورة }
وطالب المنشور الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بتطبيق القرار 310 الفقرة الخامسة واعادة الدرجات الوظيفية التي نزلت . . انتهى { والذي يقطع الشك باليقين قرارات التمييز ملزمة وباته }
فقد جاء : رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160 / إنضباط / 2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . { لاحظ والموظف لايتحمل تبعة ألاخطاء ؛ وقد نبهنا ذلك بوقت مبكر }

وجاء بمادة الاثبات وما جاء بالمادة 99 إثبات : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
{ لاحظ الاصل بقاء ما كان على ما كان ؛ والاصل في الصفاة العارضة العدم ؛ إضافة عدم تحمله الخطأ }

وجاء باحكام تمييزية أخرى لشورى الدولة : الهيئة العامة بصفتها التميزيية 28 / شوال / 1427
25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً
وعلى ضوء ما تقدم وبدون شك وباليقين يجب إلغاء التعليمات ؛ ولماذا التشبث بالامر 30 وقد ألغيَ .

وسيتحقق ما سبق ووضحناه وأشرنا له من إن القائمين على سياسة الرواتب سيوقعوا السلطة في مأزق !؟
على إننا سنطرح وخلافا للتصور تخفيض السلم وليس زيادة على ما هو الان ونعطي تصوراً ذلك !

2- رأي للنقاش إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ
بإصلاح الرواتب وفق القانون والدستور
محمد صبيح البلادي
ورشة على الهواء
إشارتنا للاصلاح يكون وفق القانون والدستور ؛ والقصد وجوب التشريع وفق الحقوق الدستورية .

حيث يؤكد الدستور بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتؤكد المواد : المادة 15
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (27)
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
هذه أهم مواد الدستور التي توضح إستحقاقات المواطن والعائلة لجميع العراقيين بدون أية صفة أو إستثناء:
للمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.

إذاً علينا أن نعلم حق الكاسب والموظف والمتقاعد جميعهم مواطنون متساوون لاتمييز لأحد عن الاخر

والموازنة يجب أن تغطي إستحقاقات الجميع للعيش بكرامة وتحقيق ما جاء لهم بالدستور وتكافؤ الفرص

ويحدد الدستور المساواة وعدم التمييز والعمل بالاعراف التشريعية وأحكام القوانين سواءً قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد والقانون المدني الرقم 40/ 1951 الاحكام تسري على الجميع دون إستثناء ؛ ولابد من الاخذ بالاعراف التشريعية ؛ وما جاء به الدكتور السنهوري ما يشوب التنفيذ ويؤدي لبطلانه كذلك يكون في التشريع ولا يستثنى القضاء إذا تجاوز روح الدستور وخالفه .؛ ويجب إلزامية قرارات التمييز ومن لاقياس له لايقاس

وأهم الامور الواجبة عدم تجاوز حقوق الفصل الثاني بالدستور ؛ و عدم تجاوز أحكام قوانين الخدمة النافذة وعدم الأخذ بها عند التشريع ولا يجوز العمل بإجراءات تنفيذية خارجا عنها وعن أحكام القانون والدستور فتعد باطلة.

إجراءات ما بعد 9/4/2003 تخالف جميع ما جاء أعلاه لمن يستحقها ؛ وتحقق مكاسب للبعض خلافاً للاحكام .
ما يجعل الطرفين سواءً من تضييع حقوقه ومن يتحقق له مكسبا يتحقق لهما تجاوزاً دستوريا ؛ وتجاوزاً على أحكام القوانين وتجاوزاً على الاسس التشريعية وأعرافها مما يسقطها ويلغيها ؛ و ما جاء به الدكتور السنهوري التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك .
ومما تقدم على التشريع أن يراعي أحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة ولا يتجاوز على الدستور وأحكام القوانين تسري على الجميع دون إستثناء ومراعاة حقوق الشهادة ومدة الخدمة ؛ أهم المعايير المطلوبة ولا يجوز تحقيق مكاسب إستثنائية ومعايير لفئة خلافا للقياس وما يأتي خلافا للقياس لايقاس عليه ؛ وهو الامر الجاري .


.



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 3- كيف نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونحافظ على نمو الم ...
- التجربة الكورية... وإمكانية الاستفادة عربياً
- 1- إصلاح الرواتب العمل السكن تشريع لقانون الضمان الاجتماعي
- الى السادة في السلطات الثلاث مع التحية حان إصلاح الرواتب برف ...
- 1- كيف نبني بلدنا بأيدينا بالقدرة الذاتية ونحقق الافضل للسكن ...
- إلغاء قانون التقاعد 33 / 966 لاتلغي حقوق من تقاعد وفق أحكامه
- هل تعود الحقوق الدستورية بعد التشريع للرؤساء ومخصصات للتربية
- الصناديق السيادية حق الاجيال والتنمية المستدامةدعوة لتشريع ب ...
- التمويل الأصغر و الأهداف الإنمائية للألفية دراسةلإنشاء بنك ا ...
- بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز من أجل ثقافة دستورية لحقوق الانسان
- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الثقافة والاطلاع
- آن ألأوان لتقاعد هيئة التقاعد و إدارة مالكيها مع السلطة برو ...
- عند تشريع الرواتب يجب الأخذ بالقرارات التميزيية والاسس التشر ...
- حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة لايجوز ضياع فروقات ...
- لماذا الرواتب لاتعمل بقانون ولا دستور ولا تأخذ بألاحكام التم ...
- إجراءات الرواتب نكسة لأحكام القضاء والدستور إلغاء قانون 33 ب ...
- مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 1 ...
- الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور
- الى انظار السيد وزير المالية المحترم حجز راتبي التقاعدي خلاف ...
- لاتقاس الوظيفة بالصفة قياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأحكامها ...


المزيد.....




- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإصلاح الرواتب وفق القانون والدستور رأي للنقاش ورشة على الهواء