أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - الحزب الشيوعي السوري - اقتراحات الحزب الشيوعي السوري الموحد حول مشروع قانون الأحزاب















المزيد.....


اقتراحات الحزب الشيوعي السوري الموحد حول مشروع قانون الأحزاب


الحزب الشيوعي السوري

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 20:10
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


التعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها
الدستور دستور الجمهورية العربية السورية.
الحزب كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
الوزير وزير الداخلية.
اللجنة لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
المحكمة (تعدل كمايلي) الهيئة العامة لمحكمة النقض.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأهداف والمبادئ الأساسية

المادة (2)
لمواطني الجمهورية العربية السورية (تعدل كمايلي) حق تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إلى أي منها أو الانسحاب منه.
المادة (3)
(تعدل كما يلي)
الحزب السياسي هو تنظيم يضم مواطنين سوريين من جميع الفئات والمناطق والأطياف المختلفة تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة، يعمل بوسائل ديمقراطية وسلمية لتحقيق برنامج يشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وعلى الأحزاب أن تساهم في
1- تنشيط العمل السياسي في البلاد والحوار حول القضايا العامة بين مختلف القوى.
2- تطوير الوعي العام والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية، وتكوين وتدريب الكوادر الوطنية.
3- إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تضمن تداولاً سلمياً للسلطة.
4- تعميق التواصل بين جمهور المواطنين والمؤسسات الدستورية.
المادة (4)
يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية
1- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية (تعدل كمايلي) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المقرة من الأمم المتحدة.
تعديل الفقرة ب بمايلي
2- الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته وصون الوحدة الوطنية، والعمل من أجل تحرير أرضنا المحتلة من العدو الصهيوني، والعمل من أجل استكمال حرية الأمة العربية ووحدتها.
3- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس وحذف (أو اللون)، وإضافة (وأن يكون منفتحاً على جميع المواطنين).
5- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته ونشاطه على أساس ديمقراطي.
6- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
7- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
(إضافة الفقرات التالية)
8- عدم قبول العسكريين وموظفي الأمن والشرطة والقضاة في صفوف الحزب.
9-عدم استخدام دور العبادة (المساجد، الكنائس) في الدعاية الحزبية.
10- عدم استخدام النقابات والجمعيات والأندية وأجهزتها وأموالها لصالح الحزب.
11- عدم استخدام المؤسسات الحكومية أو العامة أو التعليمية للنشاط الحزبي، والمحافظة على حياد هذه المؤسسات في عملها.
12- التزام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي الحزب أية مسؤولية أو المشاركة فيها.
13- العمل على رفع مكانة المرأة ودورها الحزبي والمجتمعي، وانتخاب النساء إلى مختلف المراكز الحزبية وبضمنها القيادية.
14- أن يكون لكل حزب برنامج وسياسة متميزان عن الأحزاب الأخرى القائمة في البلاد.
15- تأكيد التعددية في السياسة والفكر والتنظيم، واحترام الرأي الآخر، وترسيخ قيم الحوار في المجتمع.
شروط العضوية في الأحزاب
تضاف المادة التالية
المادة (5)
أ- أن يكون سورياً متماً الثامنة عشرة من عمره.
ب- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة، ومتمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية.
د- أن لا يكون عضواً في حزب آخر.
هـ- أن لا يكون من القضاة أو من منتسبي القوات المسلحة، أو موظفي الشرطة أو الأمن.
شروط التأسيس وإجراءاته
المادة (6)
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب، ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي، ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.
المادة (7)
أ- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي
(تعدل كما يلي)
1- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً.
2- قاض من محكمة النقض عضواً.
3- رئيس محكمة استئناف عضواً.
4- قاض متقاعد من محكمة النقض عضواً.
5- قاض متقاعد من محكمة الاستئناف عضواً.
يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويكون أعلاهم مرتبة نائباً للرئيس.
يضاف إليهم شخصيات وطنية مستقلة معروفون بالنزاهة والحياد ممن لا ينتمون إلى أي حزب حالياً ومنذ أكثر من خمس سنوات، على أن لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء.
مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد.
تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التأسيس للأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، وإصدار قرارات الموافقة على تأسيسها، ومتابعة عمل الأحزاب وتطوراتها بعد التأسيس، ومراقبة أدائها وتقديم المساعدة لها في كل ما يلزم من أجل ارتقاء نشاطها ودورها في حياة البلاد.
المادة (8)
تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.
المادة (9)
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين، ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية
أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ (تعدل كما يلي) خمس سنوات على الأقل.
ب- متماً 25 عاماً من العمر.
ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.
ه- غير منتسب إلى حزب آخر سوري أو غير سوري.
المادة (10)
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي
أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د- شروط العضوية في الحزب والقواعد والإجراءات للانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه، وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات، مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
ز- النظام المالي للحزب، تحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال، والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها، وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
المادة (11)
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.
ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن ،2000 يعدل الرقم إلى 1000 عضو)، شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، وتحذف هذه الجملة (على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء،) وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.
د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ 15 يوماً التالية لتقديم الطلب.
ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين، تحذف (لمدة أسبوع)، إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي، وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ولا يترتب على عدم النشر من اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال 10أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.
و- يجب على اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة، وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
المادة (12)
أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة (الهيئة العامة لمحكمة النقض) للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15يوماً من تاريخ تبليغهم.
ب - تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال 60 يوماً. (تعدل إلى 30 يوماً).
المادة (13)
أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية، ويمارس نشاطه السياسي، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لـ
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 11.
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (14)
تتكون موارد الحزب مما يلي
أ- اشتراكات أعضائه.
ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
د- الهبات والتبرعات.
هـ- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري، أو من جهة غير سورية، أو من أي شخص اعتباري.
(إضافة)
و- يجوز للحزب تنفيذ مشاريع ربحية محدودة، على أن يُعلِم بذلك لجنة الأحزاب، ويلتزم بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالمشروع، ودفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه.
ز- على الحزب تبيان اسم المتبرع، وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على 000,500 ل.س في المرة الواحدة، أو على 000,000,2 ل.س في العام الواحد.
ح- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
المادة (15)
تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16)
يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي
أ- 60 % توزع على الأحزاب وفقاً (تعدل كمايلي) لعدد أعضاء الحزب.
ب- 40 % على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. (يحذف إلى آخر الفقرة).
المادة (17)
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة (تضاف عبارة أكثر من ثلاثة أضعاف) إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18)
تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20)
تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية
أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21)
أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22)
أ- للجنة، بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب، الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ومصروفاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله، من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة، على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي توصلا إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23)
يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن جميع ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24)
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله (تضاف عبارة) المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (26)
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصونة مع مراعاة الآتي
أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
ب- يجوز، في حالة الجرم المشهود، تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27)
(تعدل كمايلي) لكل حزب حق إصدار الصحف والمجلات والبيانات والنشرات والكتب وفتح المواقع الإلكترونية، للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام جميع وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة (28)
على جميع أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، (يضاف مايلي) وفي جميع المناسبات الوطنية وغيرها، وبضمنها ما يخص الأحزاب نفسها من مؤتمرات وندوات، وفي الإعلان عما يصدر عنها، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30)
للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
إضافة مايلي
المادة (31)
للأحزاب تشكيل منظمات نسائية وشبابية تعمل بقيادتها.
المادة (32)
للأحزاب الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية، مع المنظمات العربية والدولية، والتعاون معها بما يخدم الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية.
المادة (33)
للأحزاب أن تشكل جبهات واتحادات فيما بينها، وقد تكون هذه الجبهات مؤيدة لبرنامج الحكومة أو معارضة له.

أحكام عامة
المادة (34)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية
أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
ج- إذا اندمج في حزب جديد.
د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة، فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير، وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (35)
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
المادة (36)
أ- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال 15 يوماً.
ب- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (37)
أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 000,100 ل.س و000,000,1 ل.س.
ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختـامية
المادة (38)
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (39)
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (40)
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (41)
يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

--------------------------------------------------------------------------------



#الحزب_الشيوعي_السوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بلاغ عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
- بيان الحزب الشيوعي السوري الموحد
- مصر تنفض عنها الخيانات والمظالم والمفاسد التي خلقتها ثلاثة ع ...
- بيان حول الانتفاضة المصرية
- بلاغ عن الجلسة الثانية للمؤتمر الاستثنائي
- بيان من الحزب الشيوعي السوري - منظمة الجزيرة
- مشروع موضوعات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري
- بعد عدوان -عين الصاحب- إنقاذ البلاد يقتضي تغييراً سياسياً جو ...
- اللقاء مع الأمين الأول لللجنة المزكزية للحزب الرفيق المحامي ...
- صحيفة الحزب الشيوعي السوري تنتقد الأحكام في قضية سد زيزون
- حوار مع رياض الترك الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري - مكتب ...
- يا أبناء شعبنا في سوريا! يا جماهير أمتنا العربية !
- بيـــان حول العدوان الأمريكي المرتقب على العراق
- بيـــان
- مهمة الوطني الديموقراطي نضال ضد الاستبداد وتصدٍ للمستعمرينَ ...
- الرفيق الأمين الأول المركزية رياض الترك يتحدث إلى - الرأي
- المقابلة التي اجرتها مجلة - العاصي العربي - الكندية مع السيد ...
- خطوة يجب أن تكتمل!
- رياض الترك إلى الحرية...... مرّةً أخرى
- التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية لعام 2002


المزيد.....




- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...


المزيد.....

- هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟... / محمد الحنفي
- عندما نراهن على إقناع المقتنع..... / محمد الحنفي
- في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة / عبد الرحمان النوضة
- هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟... / محمد الحنفي
- حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك ... / سعيد العليمى
- نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس ... / سعيد العليمى
- نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى وقواعد العمل السرى فى ظل الدولة ال ... / سعيد العليمى
- نِقَاش وَثِيقة اليَسار الإلِكْتْرُونِي / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - الحزب الشيوعي السوري - اقتراحات الحزب الشيوعي السوري الموحد حول مشروع قانون الأحزاب