أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس العنبكي - مقترح مشروع قانون السلطة القضائية















المزيد.....



مقترح مشروع قانون السلطة القضائية


عباس العنبكي

الحوار المتمدن-العدد: 3293 - 2011 / 3 / 2 - 23:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



قانون السلطة القضائية
في جمهورية العراق
الباب الاول
الاحكام العامة
الفصل الاول
الولاية العامة للمحاكم
المادة 1
سلطة القضاء في جمهورية العراق تمارسها المحاكم العراقية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2
للمحاكم الولاية العامة وتسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية.
المادة 3
تعمل السلطة القضائية على ضمان حق التقاضي العادل للجميع.
المادة 4
تصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب.
المادة 5
لا يجوز ايراد نص يمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن الخصومات ذات الطابع القضائي او يحرم احد من حق الطعن أمام المحاكم أو تحصين أي أمر أو قرار قضائي أو اداري من الطعن أمام المحاكم.
المادة 6
لكل فرد الحق في أن يقاضى أمام المحاكم العادية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ويحظر تشكيل لجان او محاكم خاصة او استثنائية او هيئات تحت أي مسمى للفصل في النزاعات ذات الطابع القضائي او التحقيق القضائي ما عدا التحكيم في المنازعات غير الجزائية.
المادة 7
يحظر سلب الاختصاص المكاني للمحاكم وحصرها بمحكمة معينة.
المادة 8
لا يجوز للسلطة القضائية تشكيل لجان للفصل في نزاع ذات طابع قضائي، ويكون الاختصاص الحصري للمحاكم.
المادة 9
يحظر على أية جهة غير قضائية طلب اضبارة دعوى منظورة او محسومة من القضاء ويحظر على القضاء ارسالها للجهات المذكورة. دون ان تخل هذه القاعدة بحق طرفي الدعوى في الحصول على نسخة طبق الاصل من اضبارة الدعوى.
المادة 10
لا يجوز حرمان الأفراد والجماعات من الحق في الحياة والأمن والحرية أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر من محكمة قضائية مختصة .
المادة 11
لمجلس القضاء الاعلى تشكيل المحاكم أو الغاءها أو تحديد اختصاصها بناء على توصية من المؤتمر القضائي العام بما يتفق واحكام هذا القانون.
المادة 12
يمارس المحققون وجميع الهيئات التحقيقية عملهم تحت اشراف وتوجيه القضاء وللقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم دون اذن او موافقة من مرجعهم.

المادة 13
ينظم بقانون ، القضاء العسكري ، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة ، وقوات الامن ، وفي الحدود التي يقررها القانون .
الفصل الثاني
استقلال القضاء
المادة 14
القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليه لغير القانون.
المادة 15
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في طريقة حسم النزاع القضائي.
المادة 16
تلتزم السلطة القضائية مؤسسات وافراد باستقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمتنع عن التدخل في نطاق عملهما او اعمال السيادة دون ان يخل ذلك بحق التقاضي.
المادة17
تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وتنص عليه في قوانينها. وعلى جميع مؤسسات الدولة احترام ودعم استقلال السلطة القضائية.
المادة 18
تكون الادارة القضائية ،مجلس القضاء الاعلى ورئاسات الاستئناف والهيئات القضائية منتخبة.
المادة 19
المتقاضون متساوون أمام القضاء دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة 20
تصدر المحاكم والهيئات القضائية المشكلة بموجب هذا القانون توصياتها وقراراتها واحكامها بالاتفاق او الأكثرية.
المادة 21
لا حصانة لمن يخرق استقلال القضاء ولا الزام من تابع لمتبوع بخرق استقلال القضاء.
المادة 22
لا يجوز التعسف في نقل القاضي او انتدابه او انهاء خدمته الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23
المحاكم ساحة لإحقاق الحق ويحظر أي نشاط يخل بهذه القاعدة.
المادة24
يحظر التأثير على القضاء عبر التظاهر أو بأية وسيلة اخرى ويحظر النشر والتعليق على الدعوى المنظورة قبل صدور الحكم او القرار واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 25
يحظر على القاضي العمل السياسي او التواجد غير المعتاد في مقرات الاحزاب او حضور الاحتفالات الا الرسمية منها والحق بالتظاهر.
المادة 26
يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
المادة 27
تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
المادة 29
لا تجوز مخاصمة القاضي الا وفقا للإجراءات المقررة بموجب هذا القانون.
المادة 30
يحظر اجراء التحقيق او المحاكمة الا في مقر المحكمة المكاني او محل الحادث او اذا كان احد اطراف الدعوى او من له علاقة بها يتعذر حضوره لعذر صحي .ولا يجوز انشاء محكمة داخل المعتقلات او بنايات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المادة 31
للقضاء ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة.
المادة 32
توفر سلطات الدولة العراقية الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
المادة 33
يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر من المؤتمر القضائي العام.
المادة 34
يلتزم مجلس القضاء الاعلى بمنح الفرص المتكافئة لجميع القضاة دون تمييز للحصول على المعلومة والتطوير المهني والاطلاع على التجارب القضائية لدول العالم .
المادة 35
تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور العراقي جزءا من احكام هذا القانون.


الفصل الثالث
قواعد التقاضي
المادة 36
جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة وتسبب المحكمة ذلك في محضر الجلسة على أن تتلى اسباب ومنطوق الحكم او القرار والرأي المخالف علنا.
المادة 37
يجوز تحريك الشكوى بناء على اخبار سري ولكن لا يجوز اتخاذ الاجراءات بحق المخبر عنه بناء على الاخبار السري المجرد من الادلة الكافية لاتخاذ الاجراءات .ولا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية سواء من الافراد او بناء على كتاب رسمي دون دليل معتبر قانونا .
المادة 38
ادارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة 39
للقاضي أن يأمر ويقرر ويحكم طبقا للأوضاع والاجراءات التي يحددها القانون.

المادة 40
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية.
المادة 41
يحظر على القضاء الامتناع عن الحكم او اطالة امد النزاع او عدم فسح الوقت الكافي للمتقاضين في اعداد دفاعهم .
المادة 42
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
المادة 43
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وامام جهات الطعن.
المادة 44
تكفل المحكمة ضمان المواجهة القانونية والحوار للمتقاضين بعدالة في المسائل المنتجة في حل النزاع.
المادة 45
يكفل القضاء تأمين جميع الظروف والامكانيات لتمكين المحاميين من اداء دورهم ورسالتهم السامية كونهم الجهة الساندة للقضاء في ضمان التطبيق العملي لحق الدفاع وتحقق المواجهة الصادقة بين طرفي الخصومة التي هي منهج ادراك الحقيقة وفهم القانون.
المادة 46
تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة
المادة 47
احترام مبدا سيادة القانون
المادة 48
لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
المادة 49
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم واللغة الكردية هي المعتمدة في اقليم كردستان وتكون اللغة التركمانية هي المعتمدة رسميا في المحافظات التي يختار فيها الاكثرية ذلك.
المادة 50
تلتزم المحاكم على اختلاف درجاتها بذكر الاسباب الواقعية والقانونية في القرارات والاحكام التي تصدرها ويعتبر من النظام العام.
المادة 51
على محكمة التمييز نشر الاحكام النهائية التي تصدرها على ان يتضمن النشر عريضة الدعوى وحكم محكمة الموضوع وعريضة التمييز وقرار محكمة التمييز.
المادة 52
يحق للأفراد والهيئات التعليق على الاحكام القضائية النهائية من الناحيتين القانونية والواقعية.

الباب الثاني
التشكيلات القضائية
الفصل الاول
الهيئات القضائية واختصاصاتها
المادة 53
تتألف السلطة القضائية من المؤتمر القضائي العام ومجلس القضاء الاعلى وهيأة شؤون القضاة وهيأة الاشراف القضائي وهيأة الاعلام القضائي وهيأة شؤن التنفيذ وهيأة دار القضاء والمؤتمرات القضائية الاستئنافية والمحاكم.
الفرع الاول
المؤتمر القضائي العام
المادة 54
المؤتمر القضائي العام وهو ممثل السلطة القضائية في جمهورية العراق ويتألف من جميع القضاة العراقيين باستثناء القضاة المحالين على التقاعد لأسباب تتعلق بسلوكهم القضائي او ادانتهم عن جريمة عمدية.
المادة 55
ينعقد المؤتمر القضائي العام في العشرة ايام الاخيرة من كل سنة ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام ويكون انعقاده في بغداد او أي مكان اخر يحدده مجلس القضاء الاعلى.
المادة 56
يختص المؤتمر القضائي العام بما يلي.:-
اولا- مناقشة التقرير القضائي للسنة المنصرمة من الناحية القضائية والادارية والمالية
واتخاذ التوصيات بشأنها.
ثانيا- مناقشة مشاريع التشريعات المقترحة من القضاة والمتعلقة بالسلطة القضائية وبعملها واتخاذ التوصية بها .
ثالثا- اقرار الميزانية المالية للسلطة القضائية.
رابعا- اقرار خطة عمل السلطة القضائية للسنة المقبلة.
خامسا- انتخاب رئيس لمجلس القضاء الاعلى من بين رئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز ورئيس لمحكمة التمييز من بين نوابه وانتخاب رؤساء الهيئات في السلطة القضائية والتوصية باستمرارهم في الدورات اللاحقة او انتخاب بديل لمن لا يحصل على توصية باستمراره واصدار قرار بذلك باستثناء رؤساء الاستئناف.
سادسا- يصدر المؤتمر القضائي العام توصياته بالأكثرية وبالاقتراع السري.
الفرع الثاني
مجلس القضاء الاعلى
المادة 57
مجلس القضاء الاعلى هيأة قضائية ينوب عن المؤتمر القضائي العام في ممارسة السلطة القضائية ويمثلها امام الجهات المختلفة وتنفيذ توصياتها ويفقد هذه الصفة خلال فترة انعقاد المؤتمر القضائي العام ،وله شخصية معنوية باعتباره ممثلا للسلطة القضائية.
المادة 58
اولا- يتألف مجلس القضاء الاعلى من ، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون نائبا للرئيس ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف .
ثانيا- لرئيس الادعاء ونائبيه حضور اجتماعات مجلس القضاء الاعلى وليس لهم الحق بالتصويت وللمجلس دعوة من يشاء للمناقشة والاستيضاح وللمدعو الامتناع ان لم يكن تابعا للسلطة القضائية.
المادة 59
يختص مجلس القضاء الاعلى بما يلي:
اولا- ادارة السلطة القضائية وتمثيلها.
ثانيا- تنفيذ توصيات المؤتمر القضائي العام.
ثالثا- تقديم التشريعات المقترحة الى مجلس النواب والتي اوصى المؤتمر القضائي العام
بعرضها على مجلس النواب
رابعا- اعداد التقرير السنوي والخطة المقترحة والميزانية السنوية وعرضها امام المؤتمر
القضائي العام للموافقة
خامسا- يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراراته وتوصياته بالأكثرية وتوقع من الرئيس
والاعضاء الحاضرين والمخالف يكتب مخالفته ويوقع عليها.
سادسا- يعقد المجلس اجتماعه في نهاية كل شهر وله ان يعقد جلسة اخرى اذا دعت
الحاجة الى ذلك.
الفرع الثالث
هيأة شؤون القضاة
المادة 60
اولا- تشكل هيأة قضائية باسم هيأة شؤون القضاة ترتبط بمجلس القضاء الاعلى يكون مقرها في مقر المجلس، تتألف من رئيس وثلاثة نواب رئيس وعدد كاف من الموظفين والعاملين القضائيين .
ثانيا- تتألف الهيأة من ثلاثة اقسام الاول:
أ‌- قسم الشؤون الادارية. وتلحق به دائرة ادارية للقضاة المتقاعدين.
ب‌- قسم الشؤون الحسابية وتلحق به دائرة صندوق تقاعد القضاة.
ت‌- قسم الحمايات والحراسات .
ثالثا- يتم انتخاب رئيس الهياة من اعضاء المؤتمر العام من بين القضاة المرشحين من مجلس القضاء الاعلى والمؤتمرات الاستئنافية.
رابعا- يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين نواب لرئيس الهيأة احدهم للأمور الادارية والثاني للأمور الحسابية والثالث للحراسات على ان يكونوا من بين خريجي الكليات المتعلقة باختصاصاتهم ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والحسابية والادارية على ان لا تقل خدمتهم في أجهزة السلطة القضائية عن خمس سنوات متصلة.
خامسا- مهمة الهيأة تامين كل ما يتعلق بشؤون القضاة من امور ادارية وحسابية وتامين المعاملة الحسنة للقضاة في انجاز امور القضاة العاملين والمتقاعدين.
سادسا- تلحق بالهيأة دائرة لشؤون الموظفين والعاملين في المجلس.
الفرع الرابع
هيأة الاشراف القضائي
المادة 61
اولا- تشكل هيأة قضائية باسم هيأة الاشراف القضائي ترتبط بمجلس القضاء الاعلى يكون مقرها في مقر المجلس، تتألف من رئيس ونائبي رئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين.
ثانيا- يتم انتخاب رئيس الهياة من اعضاء المؤتمر العام من بين المرشحين من مجلس القضاء الاعلى والمؤتمرات الاستئنافية.
ثالثا- يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين نائبي رئيس الهيأة من بين قضاة الصنف الاول.
رابعا- يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين مشرفين قضائيين في الهيأة من بين القضاة الذين لا يقل صنفهم عن الصنف الثاني.ولا يجوز بقاء المشرفين المذكورين في هذه الفقرة اكثر من ثلاث سنوات.
المادة 62
اولا- يجوز تعيين عدد من المشرفين على أجهزة القضاء في الامور غير القضائية من بين موظفي مجلس القضاء من الدرجة الاولى المتخرجين في كلية القانون او المحاسبة او الادارة ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والحسابية والادارية على ان لا تقل خدمتهم في أجهزة السلطة القضائية عن خمس سنوات متصلة، ويتم تعيينهم من مجلس القضاء الاعلى.
ثانيا- لا يمارس المشرف القضائي من غير القضاة أعماله الا بعد حلفه اليمين التالية أمام مجلس القضاء الاعلى” أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بصدق وأمانة وبما يتفق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة.
المادة 63
تمارس هيأة الاشراف القضائي المهام التالية:
اولا- الرقابة والاشراف على اجهزة السلطة القضائية باستثناء محكمة التمييز الاتحادية
ثانيا- اعداد وتقديم تقرير مفصل بالوقائع وما يراه من توصية عن كل زيارة يقوم بها المشرف ويرفع التقرير الى مجلس القضاء الاعلى مشفوعا بتوصية من رئيس الهيأة.
ثالثا- التحقيق في امور يرى مجلس القضاء الاعلى او رئيس الاشراف القضائي او مجالس الاستئناف كل حسب منطقته تستوجب التحقيق ويمارس التحقيق قاضي في الاشراف لقضائي وتكون له سلطة قاضي تحقيق
رابعا- للمشرف القضائي في سبيل انجاز مهمته في الرقابة والاشراف أن يطلب أي سجل أو إضبارة أو ورقة ليطلع عليها، وله أن يستوضح شفهيا أو تحريريا عن أي أمر، وعلى المسؤولين وغيرهم من منتسبيها في السلطة القضائية دون مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز أن يساعدوه في أداء مهمته وأن يقدموا له البيانات والمعلومات والايضاحات التي يطلبها منهم، ومن يمتنع عن ذلك يعتبر مخالفا لواجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة لها قانونا
خامسا- يتداول المشرف القضائي مع القاضي أو رئيس الدائرة بصدد ملاحظاته عن كيفية سير العمل وأسلوب توزيعه على العاملين في المحكمة أو الدائرة لتلافي مواطن الخلل أو المعوقات.
سادسا- يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم والهيئات الى الاسلوب الصحيح في أنجاز العمل بما يتفق وأحكام القوانين والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة 64
تتألف في هيأة الاشراف القضائي لجنة باسم لجنة الراي لبيان ما يعرض عليها للدراسة وبيان الرأي ولجنة المتابعة لتنفيذ التوصيات.
المادة 65
يتولى مهمة هيأة الاشراف القضائي في المناطق الاستئنافية قاضي من الصنف الاول من صنوف القضاة يسمى من الهيأة ويرتبط بها وعليه رفع تقارير عن عمل القضاة في المنطقة الاستئنافية وسير العمل فيها مشفوعة بمقترحاته وتوصياته.


الفرع الخامس
هيأة الاعلام القضائي
المادة 66
اولا- تشكل هيأة قضائية باسم هيئة الاعلام القضائي ترتبط بمجلس القضاء الاعلى يكون مقرها في مقر المجلس، تتألف من رئيس ونائبي رئيس وعدد كاف من العاملين.
ثانيا- يتم انتخاب رئيس الهيأة من اعضاء المؤتمر العام من بين القضاة المرشحين من مجلس القضاء الاعلى والمؤتمرات الاستئنافية.
ثالثا- يعين مجلس القضاء الاعلى نائبين للرئيس من الموظفين والعاملين القضائيين خريجي الكليات ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإعلامية وشؤون الاعلام الارشفة والنشر على ان لا تقل خدمتهم في أجهزة السلطة القضائية عن خمس سنوات متصلة .
المادة 67
تقوم الهيأة بالمهام التالية:-
اولا- يكون رئيس الهيأة الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى وله عقد المؤتمرات القضائية والاعلامية ودعوة أيا من اعضاء السلطة كل حسب اختصاصه لا دارة الندوات والمؤتمرات.
ثانيا- يقوم رئيس الهيأة بتشكيل لجنة مقررين برئاسة احد نوابه لغرض تبويب التشريعات الصادرة حسب انواعها وتصنيفها وتبويب القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وعرضها على الهيئات التمييزية عند طلبها ونشرها في مجلدات سنوية بأسعار مناسبة.
ثالثا- اصدار النشرات والدوريات والاخبار الخاصة بالسلطة القضائية وادارة الموقع الالكتروني للسلطة القضائية.

الفرع السادس
هيأة شؤون التنفيذ
المادة 68
اولا- تشكل في بغداد هيأة قضائية باسم هيأة شؤون التنفيذ ترتبط بمجلس القضاء الاعلى، ومقرها في مقر المجلس.
ثانيا- يتولى رئاسة الهيأة قاضي من الصنف الاول من صنوف القضاة يقوم بانتخابه اعضاء المؤتمر القضائي العام من بين القضاة المرشحين من مجلس القضاء الاعلى والمؤتمرات القضائية الاستئنافية
ثالثا- يسمي مجلس القضاء نائب لرئيس الهيأة من خريجي القانون ولديه ممارسة في دوائر التنفيذ لا تقل عن عشرة سنوات
المادة 69
يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية-
اولا- قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتأهيلها وتدريبها،
واجراء الدراسات الخاصة باستحداث المديريات وتوزيعها في انحاء العراق، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها .
ثانيا- قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -
أ- دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية ، وابداء الراي للهيأة فيها
ب- تمثيل الهيأة. امام المحاكم والهيئات والقضائية .
ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -
ا – القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الهيأة.
ب – الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الهيأة في الوحدات الادارية
جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الهيأة وتقسيماتها في الوحدات الادارية
د – اعداد الميزانية السنوية للهيأة.
رابعا – قسم الشؤون الادارية والموارد البشرية– تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -
ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الهيأة وتقسيماتها في الوحدات الادارية.
ب – تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الهيأة وتقسيماتها
المادة 70
اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة .
ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ .
ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها، وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها، من رئيس الهيأة .
رابعا – يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن خمس سنوات، يمارس الاختصاصات المحددة له في هذا القانون .
خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل في المنطقة، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص.
المادة 71
تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : -
اولا- شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : -
أ- تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس .
ب- تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس .
ت - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاقة الى شعبة الحفظ .
ث – تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ .
ثانيا- شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص،
تتولى المهام الاتية : -
أ‌- استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة .
ب‌- تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات .
ت‌- استلام الامانات وايداعها لدى المصرف .
ث‌- اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها .
ج‌- دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل رئيس الهيأة .
ح‌- مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات
وارسالها الى الخزينة، وفقا لأحكام القانون .
خ‌- تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : -
1 - وحدة البطاقات .
2 – وحدة امانة الصندوق .
3 – وحدة تنظيم السجلات .
4 – وحدة النفقات الادارية .
ثالثا- شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : -
أ‌- متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين .
ب‌- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها
ت‌- اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه .
ث‌- توجيه وارشاد المراجعين .
رابعا- شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض.
خامسا- شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للأفراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية .
سادسا- شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ لمجلس القضاء الاعلى، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية .
سابعا- يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء
الفرع السادس
هيأة دار القضاء
المادة 72
يؤسس مجلس القضاء الاعلى في بغداد هيأة دار القضاء وتتشكل الهيأة من رئيس يقوم باختياره المؤتمر القضائي العام من بين قضاة الصنف الاول الذين قضوا خدمة قضائية فعلية لا تقل عن عشرين سنة ويصدر مجلس القضاء بيانا بتسمية نائب للرئيس من حملة شهادة الدكتوراه ورئيس للمعهد القضائي من بين قضاة الصنف الاول ومعاون له وعميد للكلية من حملة شهادة الدكتوراه ومساعد للعميد من قضاة الصنف الاول وترتبط الهيأة بمجلس القضاء الاعلى.
المادة 73
تشتمل الهيأة على :-
اولا- كلية القضاء للقانون وفق الضوابط التالية:
أ‌- يقيل فيها خريجو الدراسة الاعدادية/الفرع الادبي ممن لا يقل معدلهم عن خمسة وستين بالمائة .
ب‌- تمنح شهادة جامعية اولية (بكالوريوس ) في القانون للخرجين فيها.
ت‌- مدة الدراسة فيها اربع سنوات تقويمية من بينها مدة التطبيق في المحاكم بما لا يقل عن ستة اشهر.
ث‌- المنهاج الدراسي واسلوب التدريس تقره عمادة الكلية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى عليه.
ج‌- يكون التدريسين في الكلية من حملة الشهادات العليا وقضاة الصنف الاول والثاني من صنوف القضاة ممن لديه خدمة قضائية لا تقل عن عشر سنوات ويفضل حملة الشهادات العليا من القضاة على غيرهم .
ح‌- يقبل الخريجون العشرة الاوائل في الكلية في المعهد القضائي بعد قضائهم المدة المحددة في البند (ب)من الفقرة( ثانيا) من هذه المادة. ولهم الافضلية بالتعيين في هيئات السلطة القضائية اذا رغبوا بذلك.
خ‌- يستوفي الدار من المقبولين بالكلية اجرة يحددها مجلس القضاء الاعلى.
ثانيا- المعهد القضائي ويقبل فيه وفق الضوابط التالية:-
أ‌- شروط القبول
1. يقبل فيه العراقيون من خريجي كليات القانون العراقية وكليات القانون خارج العراق المعترف بها قانونا في العراق.
2. ان يكون المتقدم للمعهد قد مارس بصورة متواصلة وفعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مهنة المحاماة او العمل القانوني في مؤسسات الدولة الرسمية.
3. أن ينجح المتقدم في امتحان الكفاءة التحريري في القانون واللغة العربية والمنطق.
4. ان يكون من ذوي السمعة والاخلاق الحسنة ولائق من الناحيتين الصحية والبدنية.
5. ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد عن اربعين سنة .
ب- الحقوق وشروط التخرج
1. مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات تقويمية منها سنة تطبيقية في المحاكم.
2. ان ينجح الطالب في الاختبارات التي يجريها المعهد
3. أن توافق هيأة دار القضاء على بحث التخرج الذي يتقدم به الطالب
4. يتقاضى الطالب بالمعهد راتب ومخصصات محقق قضائي معين قبل ثلاث سنوات.
5. يعين المتخرج في المعهد قاضيا في الصنف الرابع من صنوف القضاء وبمرسوم جمهوري بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.
6. للخريجين الخمسة الاوائل الحق باختيار محل العمل ومنحهم سنة قدم لأغراض الترفيع والترقية والخدمة.
7. يمنح المتخرج في المعهد شهادة ماجستير في القانون.
المادة 74
اولا- على هيأة دار القضاء بيان الرأي وتقديم الدراسة فيما يعرضه عليها مجلس القضاء الاعلى.
ثانيا- للدار اقامة دورات للحقوقيين اذا طلبت منه ذلك اية دائرة رسمية او منظمة مهنية مقابل اجر يحددها الدار ويخصص لها.
المادة 75
يخضع التدريسيون في دار القضاء من غير القضاة لقانون الخدمة الجامعية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
الفرع الثامن
المؤتمرات القضائية الاستئنافية
المادة 76
يتألف المؤتمر القضائي الاستئنافي من جميع القضاة في المنطقة الاستئنافية باستثناء القضاة المحالين على التقاعد لأسباب تتعلق بسلوكهم القضائي او ادانتهم عن جريمة عمدية.
المادة 77
ينعقد المؤتمر الاستئنافي في العشرة ايام الاخيرة من شهر تشرين الثاني من كل سنة ولمدة لا تتجاوز خمسة ايام ويكون انعقاده في محكمة الاستئناف او أي مكان اخر يحدده مجلس الاستئناف المختص
المادة 78
يختص المؤتمر القضائي الاستئنافي بما يلي.:-
اولا- مناقشة التقرير الاستئنافي للسنة المنصرمة من الناحية القضائية والادارية والمالية واتخاذ التوصيات بشأنه.
ثانيا- مناقشة مشاريع التشريعات المقترحة من القضاة والمتعلقة بالسلطة القضائية وبعملها واتخاذ التوصية بها .
ثالثا-اقرار الميزانية المالية للمنطقة الاستئنافية.
رابعا- اقرار خطة عمل القضاء في المنطقة الاستئنافية للسنة المقبلة.
خامسا- التوصية باستمرار رئيس استئناف المنطقة وانتخاب بديل عنه اذا لم يحصل على توصية بالبقاء.
سادسا- اصدار التوصية بالتنقلات ومنح المناصب القضائية والتوصيات الاخرى المتعلقة بالعمل القضائي في المنطقة الاستئنافية.
المادة 79
يصدر المؤتمر القضائي الاستئنافي توصياته بالأكثرية وبالاقتراع السري.

الفصل الثاني
المحاكم
الفرع الاول
محكمة التمييز الاتحادية
المادة 80
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ستين ويكون مقرها في بغداد.
المادة 81
تتكون محكمة التمييز من:-
اولا- الهيأة العامة لمحكمة التمييز - وتتشكل من جميع أعضاء محكمة التمييز برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه ولا تنعقد بأقل من خمسين عضوا وتختص بما يلي:-
أ‌- إعادة النظر في احكام الادانة والتجريم الباتة التي تحيلها عليها رئاسة محكمة التمييز لإعادة النظر بتلك الاحكام.
ب‌- اصدار التوصيات فيما يتعلق بسير العمل في المحكمة.
ثانيا-هيأة رئاسة محكمة التمييز - تتشكل من رئيس المحكمة ونوابه ورؤساء الهيئات في المحكمة وتنعقد بالإجماع ما لم يوجد لرئيسها او احد اعضائها مانع قانوني يحول دون حضوره وتختص بما يلي:-
أ‌- إحالة الدعاوى الى الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية التي تعتقد ان خطا جسيما قد وقع بحكم الادانة او التجريم الصادر فيها الذي اكتسب الدرجة القطعية.
ب‌- أدارة محكمة التمييز وتنفيذ التوصيات الصادرة من الهيأة العامة للمحكمة .
ت‌- التحقيق فيما ينسب لرئيس محكمة التمييز ونوابه واعضائها من امور تتعلق بالسلوك المهني وتقديم التوصية الى مجلس القضاء الاعلى .
ث‌- نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الاخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه الهيأة مناسبا .
ثالثا- الهيأة المدنية العامة - تتشكل من خمسة وعشرين عضوا ولا تنعقد باقل من تسعة عشر عضوا وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه وتختص بالنظر بما يلي:-
أ‌- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام مدنية سابقة.
ب‌- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ت‌- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مدنيين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
ث‌- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى المدنية الذي يقع بين منطقتين استئنافيتين.
ج‌- ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز للبت فيه من احكام وقرارات مدنية وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات
رابعا- الهيأة الجزائية العامة - وتتشكل من خمسة وعشرين عضوا ولا تنعقد باقل من تسعة عشر عضوا وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه وتختص بالنظر بما يلي:-
أ‌- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام جزائية سابقة.
ب‌- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ت‌- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
ث‌- ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز للبت فيه من احكام وقرارات جزائية وفقا للقانون .
ج‌- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الجزائية الذي يقع بين منطقتين استئنافيتين.
ح‌- القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام.
خامسا- هيأة الاحول والمواد الشخصية العامة - وتتشكل من خمسة عشر عضوا ولا
تنعقد باقل من احد عشر عضوا وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه وتختص بالنظر بما يلي:-
أ‌- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة تتعلق بالمواد والاحوال الشخصية.
ب‌- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات المتعلقة بالمواد والاحوال الشخصية. الصادرة من محكمة التمييز.
ت‌- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات صادرين من محكمة التمييز متعلقين بالمواد والاحوال الشخصية.. متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
ث‌- ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز للبت فيه من احكام وقرارات وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات
ج‌- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين منطقتين استئنافيتين.
سادسا-الهيئات التمييزية- تتشكل في محكمة التمييز هيئات تنعقد كل هيأة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة أو حد نوابه وعلى الشكل التالي:-
أ‌- الهيئات المدنية - وعددها خمسة هيئات وتختص كل واحدة من تلك الهيئات بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والادارية والتجارية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لأحكام القانون.
ب‌- الهيئات الجزائية - وعددها خمسة هيئات وتختص كل واحدة من تلك الهيئات بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لأحكام القانون.
ت‌- هيئات الاحوال والمواد الشخصية – وعددها ثلاثة هيئات وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال والمواد الشخصية طبقا لأحكام القانون.
المادة 92
اولا- يجوز تعدد الهيئات او تأليف هيئات اخرى بقرار من هيأة الرئاسة بناء على توصية
من الهيأة العامة للمحكمة.
ثانيا- للمؤتمر القضائي العام زيادة عدد اعضاء محكمة التمييز بما لا يتجاوز المائة عضوا،
وله زيادة الهيئات التمييزية وتقليل نصاب الهيأة .
يكون التشكيل بما ورد في هذه المادة وفي تشكيل المحاكم وترا.

المادة 93
يعين القاضي عضوا في محكمة التمييز الاتحادية بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على توصية من المؤتمر القضائي العام بشرط:-
اولا- ان تكون له خدمة قضائية لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ نيله الصنف الاول من صنوف القضاة
ثانيا- يكون من المرشحين من المؤتمر الاستئنافي العام من العاملين في المناطق الاستئنافية التي تخضع الاحكام والقرارات الصادرة من محاكمها للطعن امام هذه المحكمة او من الهيئات القضائية المشكلة بموجب هذا القانون.
الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
المادة 94
تتشكل في كل محافظة محكمة استئناف تتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
المادة 95
اولا- يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف والمشرف القضائي في المنطقة يجتمع مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلثيه عدد اعضائه.
ثانيا- يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :
أ‌- اعداد تقرير سنوي يتضمن اوجه النشاط القضائي في المنطقة الاستئنافية ومعوقات العمل والمقترحات وبيان حركة الموازنة للسنة المنصرمة والموازنة المقترحة للسنة المقبلة ورفعها الى المؤتمر الاستئنافي العام قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة.
ب‌- اصدار التوصيات بشأن تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر الاستئنافي العام.
ت‌- ثالثا- اصدار البيانات الاستئنافية بتشكيل الهيئات في المنطقة الاستئنافية وتسمية رؤساء واعضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ومحكمة الجنايات.
ث‌- دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى المؤتمر الاستئنافي العام.
ج‌- بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.
ح‌- تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.
خ‌- تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم
المادة 96
تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف رئيس مجلس الاستئناف كما يأتي :
اولا- تنفيذ التوصيات والقرارات الي يصدرها مجلس استئناف المنطقة.
ثانيا-الاشراف على الامور الادارية وتقديم المقترحات بتوزيع العمل ضمن المنطقة.
ثالثا- احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.
رابعا- رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.
خامسا-منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
سادسا- توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
سابعا- مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.
ثامنا- تخويل نوابه بعض صلاحياته.
المادة 97
تتشكل في كل محكمة استئنافية هيأة تمييزية او اكثر للنظر تمييزا فيما ينص القانون على اختصاصها فيه


الفرع الثالث
المحاكم المدنية
المادة 98
لمجلس القضاء الاعلى اصدار بيان قضائي بتشكيل او استحداث محكمة وفق القواعد المقررة في هذا القانون عند الضرورة بموافقة اكثرية الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية على ان يعرض الامر لاحقا على المؤتمر القضائي العام عند انعقاده.
اولا
محاكم البداءة
المادة 99
تشكل في كل قضاء محكمة بداءة تنعقد من قاضي واحد وتختص في نظر الدعاوى المدنية ما عدا الدعاوى التي ينص قانون اخر على اختصاص محكمة اخرى بنظرها.

ثانيا
المحكمة التجارية
المادة100
تشكل محكمة تجارية في كل محافظة تختص بالمنازعات التجارية التي يكون احد طرفيها او كلاهما من غير العراقيين وتصديق قرارات المحكمين والاحكام الأجنبية الخاصة بالمذكورين.
الفرع الرابع
محاكم الاحوال والمواد الشخصية
المادة 101
تشكل في كل قضاء محكمة للأحوال والمواد الشخصية تنعقد من قاضي واحد وتختص في نظر دعاوى الاحوال والمواد الشخصية ما عدا الدعاوى التي ينص قانون اخر على اختصاص محكمة اخرى بنظرها.
الفرع الخامس
المحاكم الجزائية
اولا
محاكم الجنايات
المادة 102
تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات على الاقل تنعقد من رئيس وعضوين من نواب رئيس محكمة الاستئناف تنظر في:
اولا-الدعاوى الجزائية التي تكون العقوبة المقررة لها قانونا اكثر من خمسة سنوات بغض النظر عن مبلغ الغرامة المقررة لتلك الدعاوى.
ثانيا-الدعاوى المدنية التي تنظر تبعا للدعاوى الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا- نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها محكمة التحقيق القضائي التي يجوز الطعن فيها.
رابعا- البت تمييزا بتنازع الاختصاص بين محكمتي تحقيق قضائي تابعتين لنفس محكمة الجنايات.
خامسا- لمحكمة الجنايات التدخل تمييزا باي قرار اصدره قاضي التحقيق القضائي التابع لاختصاص المحكمة.
ثانيا
محاكم الجنح
المادة 103
تشكل في مركز كل قضاء محكمة جنح وتنعقد من قاضي واحد وتختص بما يلي:
اولا- الدعاوى الجزائية التي تكون العقوبة المقررة لها قانونا خمسة سنوات او اقل بغض النظر عن مبلغ الغرامة المقررة لتلك الدعاوى.
ثانيا- الدعاوى المدنية التي تنظر تبعا للدعاوى الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا- الطلب من محكمة الجنايات المختصة النظر بقرار الاحالة من محكمة التحقيق القضائي الى محكمة الجنح وتحديد المحكمة المختصة.
ثالثا
محاكم الاحداث
المادة 104
اولا- تشكل محكمة أحداث في كل محافظة وتنعقد المحكمة من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا- يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره المجلس الاستئنافي العام في المنطقة الاستئنافية المشكلة فيها المحكمة بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثالثا- تنظر المخالفات والجنح من قاضي الاحداث وحدة وفقا لأحكام قانون الاحداث.
رابعا
محاكم التحقيق القضائي
المادة 105
تشكل محكمة تحقيق قضائي في كل قضاء وتنعقد من قاضي واحد.
الباب الثالث
الوظيفة القضائية
الفصل الاول
التعيين
المادة 106
يشترط في من يعين قاضيا :-
اولا- ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا-من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصل على تدريب ومؤهلات مناسبة في القانون.
ثالثا-ان يكون متخرجا في المعهد القضائي.
رابعا- يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بناء على اختبار وتوصية من مجلس القضاء الاعلى اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم استثناء من شرط التخرج في المعهد القضائي.
المادة 107
اولا- يتم التعيين دون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز.
ثانيا- يراعى التساوي بين المناطق الاستئنافية في تعيين القضاة بما يؤمن فرص متكافئة بين مواطني المناطق الاستئنافية التابعة لمجلس القضاء الاعلى.
المادة 108
اولا- لا يمارس القاضي اعماله الا بعد صدور مرسوم جمهوري بتعينه قاضيا وحلفه اليمين التالية امام رئيس مجلس القضاء الاعلى وبحضور اعضاء المجلس المذكور بالصيغة التالية :(أقسم بالله العظيم أن اقضي بالصدق والحق، على أساس الوقائع المعروضة ووفقا للقانون، دون تحيز ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب، وان احترم الدستور العراقي واستقلال القضاء واعلاء كلمة القضاء العادل)
ثانيا- بعد اداء القاضي اليمين يصدر مجلس القضاء الاعلى أمرا بتعيينه قاضيا بالصنف الرابع من صنوف القضاة في احدى المناطق الاستئنافية على ان يراعى سكن القاضي وحاجة المنطقة الاستئنافية.
المادة 109
يقوم مجلس الاستئناف بتنسيب القضاة المعينين في مناطقهم الاستئنافية على المحاكم التابعة لتلك المناطق الواقعة خارج امانة بغداد ومراكز المحافظات باستثناء الخرجين الخمسة الاوائل في المعهد القضائي. فيجوز تعينهم في داخل حدود الامانة ومراكز المحافظات.

الفصل الثاني
النقل والانتداب
المادة 110
يحظر نقل القاضي او انتدابه الى العمل الاداري الا بالأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 111
اولا- يجوز نقل القاضي من الصنف الاول والثاني من صنوف القضاة الى العمل الاداري بموافقته وعندها يفقد صفته القضائية.
ثانيا- لا يجوز انتداب القاضي الى مناصب قضائية أعلى او انتداب الصنف الرابع الى مركز المحافظات او امانة بغداد .
ثالثا- لا يجوز نقل وانتداب القاضي بين المحاكم من درجة واحدة الا بموافقته او بعد مرور سنتين على عمله في المحكمة التي يعمل فيها .
رابعا- يجوز نقل القاضي من الصنفين الأول والثاني أو انتدابه الى هيئات السلطة القضائية او خارج السلطة الفضائية بأغلبية أعضاء المؤتمر القضائي العام مع احتفاظه بصفته القضائية.
المادة 112
اولا- يتم النقل او الانتداب في الاحوال المنصوص عليها قانونا بأمر من مجلس القضاء الاعلى اذا كان النقل والانتداب خارج المنطقة الاستئنافية او الهيئات القضائية او كان النقل خارج السلطة القضائية.
ثانيا- يتم النقل او الانتداب في الاحوال المنصوص عليها قانونا بأمر من مجلس الاستئناف اذا كان النقل او الانتداب داخل المنطقة الاستئنافية.
ثالثا-لا يكون النقل الا في شهر كانون الاول من كل سنة.
رابعا- يجوز انتداب للضرورة وبقرار مسبب ولفترة لا تتجاوز شهر كانون الاول من كل شهر وللقاضي المنتدب او المنقول اذا وجد تعسفا ان يطعن بذلك امام المؤتمر الاستئنافي العام او المؤتمر القضائي العام.

الفصل الثالث
التدرج القضائي
الفرع الاول
الترقية
المادة 113
اولا- صنوف القضاة اربعة صنوف الاول والثاني والثالث والرابع ويعين القاضي لأول مرة في الصنف الرابع.
ثانيا- يرقى القاضي من صنف الى صنف اعلى بقرار من مجلس القضاء الاعلى ومن تاريخ تقديمه البحث المقبول بالشروط التالية:-
أ‌- تقديم طلب الى مجلس القضاء الاعلى بالترقية.
ب‌- تقديم بحث له علاقة بالعمل القضائي يجمع بين القانون وتطبيقاته العملية
ت‌- مرور خمس سنوات في الصنف السابق.
ث‌- يتم الاستعانة بالتقارير الدورية بحق طالب الترقية المرفوعة من مجلس الاستئناف وهيأة الاشراف القضائي ونشاطه في مجال البحث القانوني والاحكام والقرارات التي اصدرها ورأي محكمة التمييز او الهيئات القضائية العامل فيها.
الفرع الثاني
المناصب القضائية
المادة 114
اولا- يتم منح القاضي من الصنف الاول منصب نائب رئيس محكمة استئناف بتوصية من مجلس الاستئناف او رئيس الهيئة القضائية ويجوز منح هذا المنصب لمن قضى سنة في منصب الصنف الثاني .
ثانيا- يتم تعيين رئيس الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رئيس الاستئناف بقرار من مجلس القضاء الاعلى وبتوصية من المؤتمر القضائي الاستئنافي.
ثالثا- يكون رئيس محكمة التمييز نائبا أول لرئيس مجلس القضاء الاعلى .
رابعا- يكون رئيس الهيأة التمييزية في محاكم الاستئناف الاتحادية من الصنف الاول من نواب الرئيس واعضاء الهيأة من نواب الرئيس.
خامسا- يكون رئيس محكمة الجنايات من الصنف الاول من نواب الرئيس ولا يقل عضو الجنايات من الصنف الاول.

الفرع الثالث
الرواتب والمخصصات والامتيازات
المادة 115
يتقاضى رئيس مجلس القضاء ونوابه ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف نفس راتب ومخصصات وامتيازات الوزير.
المادة 116
يتقاضى قضاة الصنف الاول تسعين بالمائة مما يتقاضوه اعضاء محكمة التمييز اضافة الى الامتيازات الى يتمتع بها المذكورون.
المادة 116
يتقاضى القضاة من الصنف الثاني تسعين بالمائة مما يتقاضاه قضاة الصنف الاول من راتب ومخصصات اضافة الى امتيازات الصنف الاول.
المادة 117
يتقاضى القضاة من الصنف الثالث ثمانين بالمائة مما يتقاضاه قضاة الصنف الاول من راتب ومخصصات اضافة الى امتيازات الصنف الاول.
المادة 118
يتقاضى القضاة من الصنف الرابع سبعين بالمائة مما يتقاضاه قضاة الصنف الاول من راتب ومخصصات اضافة الى امتيازات الصنف الاول.
المادة 119
يخضع التدريسيون من حملة الشهادات العليا من غير القضاة الى القوانين الخاصة بالخدمة الجامعية.

الفرع الرابع
تفرغ القضاة وتخصصهم
المادة 120
اولا – للقاضي ان يتمتع بسنة تفرغ براتب، داخل او خارج العراق، لتقديم دراسة او بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه او تقديم الدراسة بشأنه.
ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يكون من قضاة محكمة التمييز او من قضاة الصنف الاول او الثاني.
ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.
رابعا- تعتمد الاضبارة الوظيفية لتقييم السيرة القضائية بالتمتع بالتفرغ.
خامسا- تشكل لجنة من خمسة قضاة من الصنف الاول من صنوف القضاة للبت بطلبات التفرغ ويكون قرارها قابلا للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي للتبليغ.
المادة 121
يتعهد القاضي المتفرغ بما يأتي :
اولا- عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.
ثانيا- عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى ، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.
ثالثا-عدم جواز التمتع بأية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
رابعا- تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.
خامسا- الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.
المادة 122
يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى ، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :
اولا- اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لأي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ثانيا- اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.
المادة 123
يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.

الباب الرابع
مسائلة القاضي
الفصل الاول
المعايير المهنية للقضاة
المادة 124
يلتزم القاضي بالمعايير المهنية التالية:-
اولا-الايمان والالتزام في العمل بسيادة القانون و باستقلال السلطة القضائية والولاية العامة للمحاكم
ثانيا- الالتزام بالعلنية وتسبيب الاحكام وتامين المواجهة العادلة لطرفي الخصومة وجعل القضاء ساحة لا حقاق الحق وليس ساحة للعبث.
ثالثا-ايصال الحق لصاحبه بوقته مع ضمان حق الدفاع.
رابعا-الصدق في فهم الوقائع بطرق قانونية وفهم القانون في تلك الوقائع لأدراك الحق وايصاله لصاحبه
خامسا- الموضوعية وبذل قصارى الجهد لجعل الحقيقة القضائية متطابقة مع الحقيقة الواقعية.
سادسا- الحيادية في النظر الى الوقائع وفي تطبيق القانون دون انحياز لأي من طرفي الخصومة ولأي سبب كان.
سابعا-النزاهة وتعزيز ثقة الناس كافة بالقضاء واللجوء اليه
ثامنا- اصدار الاحكام بمواعيدها المحددة قانونا واحترام مدد الطعن التي هي حق لطرفي الخصومة
تاسعا-ارتداء الكسوة الخاصة بالقضاء والزام المحامين بارتداء الكسوة الخاصة بهم
عاشرا- المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
احدا عشر- احترام خصوصية المتقاضين وعدم افشاء الامور التي يلحق افشاؤها ضررا بهم.
ثاني عشر- عدم مزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
ثالث عشر- لا يجوز ان يشترك في هيأة قضائية واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة ولا يجوز نظر قاضي اخر طعنا في حكم اصدره قاضي تربطه به تلك العلاقة.
رابع عشر- لا يجوز للقاضي النظر في خصومة نهض فيها سبب يوجب رده.
خامس عشر- يبتعد عن إقامة علاقات غير ملائمة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وعن الخضوع لأي تأثير منهما.
سادس عشر- يصون مقومات الحياد و التجرد ،حفاظا على الاستقلال المؤسساتي والشخصي للسلطة القضائية والنهوض به.
سابع عشر- عدم استغلال المنصب القضائي للحصول على مصالح غير مشروعة للقاضي او اهله او المقربين له.
ثامن عشر- النزاهة شرط اساس للإداء القضائي العادل.
تاسع عشر- اللياقة مظهر جوهري ولازم لممارسة القاضي لنشاطه وان يقبل بالقيود .
عشرون-الاختصاص المهني وتطويره والكفاءة والحرص في الاداء المهني .
المادة 125
اولا- يجوز لرئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز التنحي عن نظر الدعوى ويعتبر التنحي حاصلا بمجرد صدوره منهم ولرئيس الهيأة العامة المختصة تسمية البديل.
ثانيا- يجوز للقاضي من غير المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة التنحي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيته على مجلس الاستئناف التي يعمل فيها.



الفصل الثاني
الرقابة على القضاء
الفرع الاول
جهات الرقابة
المادة 126
ان العمل القضائي يتم باسم الشعب لذا فان الشعب هو الجهة الرقابية الاولى والاخيرة على القضاء يمارس رقابته من خلال مؤسساته والافراد والاعلام وبالحدود القانونية التي لا تخل بمبدأ استقلال القضاء والقضاة،
المادة 127
تمارس محكمة التمييز وجهات الرقابة القضائية سلطة الرقابة على العمل القضائي من الناحية القانونية باعتبارها جهة طعن ومن ناحية مهنية من خلال الاشعار الى مجلس القضاء الاعلى ومجلس الاستئناف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها القاضي.
المادة 128
يتولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية الاشراف والتفتيش على اعمال محكمة التمييز وقضاتها، على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى.
المادة 129
لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والهيئات القضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين بأعمالها وسلوكهم الشخصي والمهني وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقيه التزام القضاة بواجباتهم وبمعايير السلوك المهني وابداء التوجيهات ، دون ابداء الرأي بدعوى ما زلت قيد النظر وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيأة الاشراف القضائي او او احد قضاتها من الصنف الاول، للقيام بصلاحيته تلك ما عدا محكمة التمييز.
المادة 130
لهيأة الاشراف القضائي الرقابة والاشراف على اجهزة السلطة القضائية باستثناء محكمة التمييز الاتحادية.
المادة 131
لرئيس محكمة الاستئناف واعضاء مجلس الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات ، دون ابداء الرأي بدعوى ما زلت قيد النظر والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا مجلس الاستئناف والى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي. ولرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد اعضاء مجلس الاستئناف لتفتيش اية محكمة في منطقته.

المادة 132
لرئيس الهيأة القضائية الحق بالأشراف على موظفي ولجان الهيأة، ومراقبة حسن ادارة وتصرفات القائمين بأعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقيه التزام العاملين بواجباتهم وبمعايير السلوك المهني وابداء التوجيهات ، وله ان ينيب عنه احد المسؤولين فيها، للقيام بهذه المهمة.
المادة 133
اولا-على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لأخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.
ثانيا – يمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء.
الفرع الثاني
قيود الرقابة
المادة 134
اولا- لا رقابة واشراف على القاضي او التحقيق معه الا من قاضي.
ثانيا- يتم التحقيق مع القاضي من احد قضاة هيأة الاشراف القضائي في مقرها او في المناطق الاستئنافية وتكون له سلطة قاضي تحقيق فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 135
اولا-لا يجوز لجهات الرقابة والاشراف مناقشة القاضي في موضوع ما زال معروضا عليه أو توجيهه تصريحا أو تلميحا للفصل فيه على وجه معين.
ثانيا- يستثنى من الفقرة الاولى من هذه المادة جهات الطعن عند النظر بالطعون القضائية.
المادة 136
اولا- لا يجوز التحقيق مع القاضي الا بأمر من مجلس القضاء الاعلى او اذن منه بالتحقيق. على ان يمنح المطلوب التحقيق معه مهلة مناسبة لا عداد دفاعه وله الحق بتوكيل محامي
ثانيا- لا يصدر الامر أو الاذن الا بعد اجابة القاضي في هذه الفقرة على ما نسب اليه.
ثالثا- التحقيق مع القاضي يكون سريا الا اذا طلب هو ان يكون علنيا.
المادة 137
اولا- لا يجوز توقيف القاضي الا اذا كان متهما بجناية.
ثانيا- يودع القاضي اذا صدر قرار بتوقيفه في مكان يخصصه مجلس القضاء الاعلى ضمن الابنية العائدة له.
المادة 138
اولا- تشكل لجنة باسم لجنة شؤون القضاة مؤلفة من رئيس من الصنف الاول صنوف القضاة وعضوين من الصنف الاول من صنوف القضاة من نواب رئس الاستئناف يسميهم المؤتمر القضائي العام ويكون مقرها في مقر مجلس القضاء الاعلى.
ثانيا-تكون اللجنة بمثابة محكمة موضوع وتفصل بالقضايا المنسوبة للقضاء سواء كانت تلك القضايا جنايات او جنح او مخالفات او امور انضباطية او مدنية.
ثالثا-تختص اللجنة بالدعاوى التي يقيمها القضاة العاملون والمتقاعدون على مجلس القضاء الاعلى بكل ما يتعلق بحقوقهم .
رابعا- تطبق اللجنة الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها فانونا وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
خامسا- تكون القرارات والاحكام النهائية الصادرة من لجنة شؤون القضاة قابلة للطعن تمييزا امام الهيأة العامة الجزائية لمحكمة التمييز اذا كان النزاع جزائيا وان ترتب عليه منازعة مدنية وامام الهيأة العامة المدنية لمحكمة التمييز اذا كان النزاع مدنيا، وامام الهيأة العامة لمحكمة التمييز اذا صدر قرار بإنهاء الخدمة القضائية للقاضي.
سادسا- مدة الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره متبلغا به.
المادة 139
يحل مجلس رئاسة محكمة التمييز محل قاضي التحقيق فيما يتعلق بمسائلة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية انضباطيا.
المادة 140
للهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا كانت المسائلة تتعلق برئيس مجلس القضاء الاعلى ونائبيه او رئيس محكمة التمييز ونوابه واعضاء المحكمة المذكورة ان تقرر بأغلبية الثلثين سحب يد أي من المذكورين في المادتين السابقتين لحين طرح الثقة به امام المؤتمر القضائي العام.

الفرع الثالث
الاجراءات
المادة 141
اولا- يتم تبليغ القاضي المطلوب التحقيق معه بالحضور امام القاضي المنسب للتحقيق في مكان وزمان معين مع بيان ما نسب اليه ويبلغ بالمستندات.
ثانيا- بعد اكمال التحقيق يرفع القاضي المختص توصية الى لجنة الرأي في هيأة الاشراف القضائي لها ان تقرر غلق التحقيق او الاحالة الى لجنة شؤون القضاة وفقا للأحوال المحددة في قانون اصول المحاكمات النافذ.
المادة 142
للجنة شؤون القضاة بعد اجرائها المحاكمة القضائية وبحضور ممثل الادعاء العام فرض العقوبات التالية .
اولا- اذا كان الفعل المنسوب للقاضي يرتب مسؤولية جزائية فتفرض علية العقوبة المقررة في القوانين العقابية .
ثانيا- اذا كان الفعل المنسوب للقاضي يرتب مسؤولية انضباطية فتفرض علية العقوبات التالية:-
أ‌- الانذار – ويترتب عليه تأخير ترقية القاضي لمدة سنة.
ب‌- تأخير الترقية لمدة ، لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ
القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.
ت‌- إنهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي إذا صدر عليه حكم بعقوبة
عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية، إذا ثبت عن محاكمة تجريها الجهة
المختصة بمحاكة القاضي عدم أهليته.




الفصل الثالث
مخاصمة القاضي
الفرع الاول
رد القاضي
المادة 143
لا يجوز للقاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتية :
اولا- إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
ثانيا- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
ثالثا- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها .
رابعا- إذا كان له أو لزوجة أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
خامسا- إذا كان قد أفنى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها .
المادة 144
اذا نظر القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ أية اجراءات فيها أو أصدر حكم بها
اولا- ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .
ثانيا- يحال القاضي الى التحقيق امام القاضي المختص في هيأة الاشراف القضائي.
المادة 145
يجوز رد القاضي في الاحوال التالية:-
اولا- إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلتة أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها .
ثانيا- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ثالثا- إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .
الفرع الثاني
الشكوى من القاضي

المادة 146
لكل من طرفي الخصومة ان يشكو القاضي أو هيأة المحكمة أو أحد قضاتها في الأحوال الآتية : -
اولا- إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير أقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .
ثانيا- إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
ثالثا- إذا امتنع القاضي عن احقاق الحق . ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها بدون مبرر أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول
المادة 147
تطبيقا للمادة اعلاه تطبق الاجراءات التالية:
اولا-اعذار القاضي أو هيأة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى .ثانيا– تقدم الشكوى الى المشكو منه بعريضة موقعة منه او من وكيل عنه بتوكيل خاص مصدقا من الكاتب العدل . ويجب أن تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من أوراق لإثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تأمينات مقدارها مائة الف دينار.
ثالثا- بعد استيفاء التأمينات يبين المشكو منه اجابته عليها بورقة مستقلة وما لديه من مستندات ويرسلهما مع الاضبارة خلال خمسة ايام الى رئيس هيأة الاشراف القضائي الذي يحيلها الى لجنة الرأي في الهياة ولها ان تقرر اما عدم قبول الشكوى واعادة الاضبارة واعتبار لتأمينات ايرادا لخزينة الدولة او قبول الشكوى وطلب الاذن للتحقيق مع تعين قاض اخر لنظر الدعوى.
رابعا- لقاضي التحقيق المختص بموجب هذا القانون ان يتخذ احد القرارات المنصوص عليها في هذ القانون
المادة 141
لا يجوز ان يتضمن اعذار القاضي ودعوته إلى احقاق الحق ولا عريضة الشكوى عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة آلاف دينار.
المادة 150
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى . فإذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن إثبات ما نسبه الى المشكو منه يستأنف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى أخرى ضده ما لم يصدر قرار بصحة هذه الشكوى.
المادة 151
اولا- اذا قررت لجنة شؤون القضاة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه تعتبر التأمينات المدفوعة ايرادا لخزينة الدولة بحكم القانون ويحق للمشكو منه طلب التعويض عما لحقه من ضرر.
ثانيا- اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قرر عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائتي الف دينار فاذا قرر عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة آلف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
ثالثا- إذا أثبت المشتكي صحة شكواه يحق له المطالبة بتعويض الضرر الذي حل به. وله الحق بالطعن بالحكم الصادر امام الهيأة العامة لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتأريخ تبلغه بالحكم الصادر بحق المشو منه او اعتباره متبلغا.
المادة 152
يجوز الطعن خلال خمسة عشر يوما وفقا للأحوال المنصوص عليها قانونا في القرار الفاصل الصادر من قاضي التحقيق في الشكوى امام هيأة الجزاء في محكمة التمييز الاتحادية .




الفرع الثاني
انتهاء الخدمة القضائية
المادة 153
لا يجوز عزل القاضي لأي سبب كان.
المادة154
لا يحرم القاضي الذي تنتهي خدمته لأي سبب كان من الراتب التقاعدي.
المادة 155
لا تنتهي خدمة القاضي الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وهي:
أولا- انتهاء الخدمة
أ‌- الوفاة
ب‌- اكماله الثامنة والستين من العمر
ت‌- بناء على طلبه اذا اتم الثالثة والستين من العمر او اكماله خدمة وظيفية فعلية ثلاثين سنة بضمنها عشرين سنة قاضيا.
ث‌- صدور قرار نهائي من لجنة طبية مختصة بإحالته على التقاعد لأسباب صحية.
ج‌- اذا اضطر الى ترك العمل بسبب التدخل في عمله القضائي من جهات متنفذة وثبوت هذا التدخل بكل طرق الاثبات.
ح‌- صدور مرسوم جمهوري تنفيذا لتوصية المؤتمر القضائي العام.
ثانيا- انهاء الخدمة- تنهى خدمة القاضي في أي منصب كان في غير الحالات الواردة في البند(ت)من الفقرة(اولا)من هذه المادة بقرار من مجلس القضاء الاعلى لاحد الاسباب التالية:
أ‌- اذا ترك العمل او استقال دون وقوع تأثير عليه .
ب‌- قرار مكتسب درجة البتات صادر من لجنة شؤون القضاة.
المادة 156
اولا- يستحق القاضي الذي انتهت خدماته القضائية استنادا للفقرة الاولى من المادة السابقة راتبا تقاعديا مقداره ثمانون بالمائة من اخر ما يتقاضاه اقرانه في الخدمة من راتب ومخصصات مع ما يتمتع به من امتيازات.
ثانيا- يستحق القاضي الذي انهيت خدماته القضائية استنادا للفقرة الثانية من المادة السابقة راتبا تقاعديا مقداره خمسون بالمائة من اخر ما يتقاضاه اقرانه في الخدمة من راتب ومخصصات .
الباب الرابع
احكام انتقالية وختامية
الفصل الاول
الاحكام الانتقالية
المادة 157
اولا-لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف بصفة اصلية بعد نفاذ هذا القانون.
ثانيا- تستمر محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية بنظر الدعاوى المعروضة عليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتحل تلك المحاكم بعد الانتهاء من الدعوى المنظورة امامها.
ثالثا-اذا نقضت محكمة التمييز الاتحادية الحكم الاستئنافي او قبلت التصحيح تعيد الاضبارة الى محكمة البداءة التي اصدرت الحكم البدائي لاتباع القرار التمييزي.
المادة 158
يحال على التقاعد كل قاضي اتم الثامنة والستين من العمر عند نفاذ هذا القانون
159
ينعقد المؤتمر القضائي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من نشر هذا القانون لانتخاب رئيس جديد لمحكمة الاستئناف ويتم انعقاد المؤتمر القضائي العام خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور سابقا في مقر مجلس القضاء الاعلى لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه ورؤساء الهيئات من القضاة العاملين حاليا في المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى ووفق احكام هذا القانون.
المادة 160
يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل ويرتبط بمجلس القضاء الاعلى وتؤول ممتلكاته كافة الى المجلس المذكور.
المادة 161
يفك ارتباط دائرة التنفيذ من وزارة العدل ويرتبط بمجلس القضاء الاعلى وتؤول ممتلكاتها كافة الى المجلس المذكور.
المادة 162
يفك ارتباط الادعاء العام من مجلس القضاء الاعلى ويكون هياة مستقلة ترتبط بمجلس النواب اداريا وماليا وتؤول ممتلكاته كافة اليه.
الفصل الثاني
احكام ختامية
المادة 163
لمجلس القضاء الاعلى المنتخب اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 164
يلغى قانون التنظيم القضائي النافذ.
المادة 165
تلغى الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 166
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بناء نظام سياسي ديمقراطي صادق لا يتطلب اعلان الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وحسب انما لابد ان يكون هذا الفصل متوازنا وسليما وان تكون الاختصاصات لكل سلطة محددة بوضوح وتأمين التكامل والتوافق ، وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها، واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية، ووجود نظم مساءلة فاعلة . كما تتمتع كل منها في ممارسة عملها ودورها دون تدخل مع وجود إجراءات ومعايير معلنة. واذا كان الدستور هو اعلان لتلك القواعد والمبادئ فيجب ان تكون القوانين الصادر بموجبه هي الترجمة الحقيقية لذلك وتطبيقا تفصيليا له.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ولكى تتفق مع ما تقدم يجب ان تقام على قواعد محدد منها ولايتها العامة واستقلالها الفعلي من خلال النصوص القانونية المنظمة لها والتي تأمن فعاليتها وتطابق تلك النصوص مع الواقع، بيد ان واقع التشريعات يشير الى خلاف ذلك مما دفع ممثلي الشعب الى وضع القواعد والاليات لجعله مؤسسة وسلطة تختص بالفصل بالمنازعات حصرا.
من اجل ذلك صدر هذا القانون.









#عباس_العنبكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تحية للقضاء المصري
- هرج الحرية ومرجها
- القاضي رزكار واوهام استقلال القضاء العراقي
- القضاء الجنائي الدولي كرنفال المنتصر
- العدالة حقيقة حال أم سحر مقال
- رحم الله قرقوش
- تحرير أم احتلال نكتة العقل العراقــــي
- المحاكم الخاصة
- انصروا العدالة
- مؤتمر رابطة القضاء العراقي
- إصلاح القضاء وإفساد العدالة -تعليق على مقال الاستاذ زهير كاظ ...


المزيد.....




- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...
- مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملا ...
- الفيتو الأمريكي.. ورقة إسرائيل ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحد ...
- -فيتو-أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأم ...
- فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأ ...
- فشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
- فيتو أمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن -الفيتو- لمنع حصول فل ...
- فيتو أميركي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس العنبكي - مقترح مشروع قانون السلطة القضائية