أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعين يعقوبي - قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 10└















المزيد.....

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 10└


اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3099 - 2010 / 8 / 19 - 21:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة2010 :

ان صياغة وتبني أي نظام اساسي يستلزم فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع المتدخلين والمعنيين بالقطاع والعاملين به. ونقصد بالتحديد المنظمات النقابية المفترض فيها الدفاع عن مصالح موظفي القطاع. واذا كانت مهزلة النظام الاساسي لسنة 2008 التي حملت بصمة نقابية لا زالت تلقي بظلالها على الموظفين وسببت لهم ويلات كبيرة جراء التراجعات التي تم تمريرها, فقد كان من المفترض ان يكون مشروع النظام الأساسي الحالي بديلا عن سابقه سواء من حيث طريقة صياغته او محتواه.
الا انه وللاسف, ورغم جلسات الحوار التي اجرتها الوزارة مع نقابات القطاع سواء النقابات الموالية والممررة لسياسة الوزارة او المنحازة مبدئيا الى جانب مصلحة الموظف الذي يشكل هدفها ورأسمالها, هاته الجلسات التي كانت اشبه بجلسات استماع الى مطالب النقابات مادامت الوزارة قد انفردت بالصياغة النهائية لمشروع النظام الاساسي حيث لم تتمكن اية نقابة من الاطلاع على صيغة المشروع (رغم تبجح البعض بصيغة النظام المتوافق عليه في إعادة كاريكاتورية لسيناريو 2008 ) الا بعد تولي السيد الناصري لمسؤولية وزارة العدل وإعادة مشروع القانون من الامانة العامة للحكومة الى وزارة العدل قصد تحيين التوقيع.
هذا الانفراد والتأخر الذي عرفته دراسته وإخراجه الى حيز الوجود, أنتج اضرابات بطولية في القطاع تجاوزت الشهر خلال السبعة اشهر الاولى من سنة 2010 كما جر عليه انتقادات كثيرة.
ومن جانبي, سأحاول التطرق إلى بعض ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الاساسي الحالي والتي تتماشى في جانب كبير منها مع طروحات النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصلحة موظفي قطاع العدل منذ التأسيس.
بداية وجبت الإشارة إلى ان المشروع تمت صياغته قبل قرار حذف السلالم الدنيا وبالتالي فان مجموعة من مواد المشروع يجب حذفها وتغييرها, كما ان الزيادة المقترحة في الأجور في حالة الحفاظ على ما جاء به المشروع الأصلي ستتراوح بناء على ذلك ما بين حوالي 1760 درهما بالنسبة للسلم الخامس و 3800 درهما لخارج السلم أي ان الأجر الصافي الشهري بعد الزيادة سيصبح 4000 درهما للسلم الخامس و 15536 لخارج السلم.
وهو ما يشكل توجها ايجابيا الرفع من اجور موظفي قطاع العدل وتحسن قدرتهم الشرائية, وكذا نحو تقليص الفوارق بين الاجور الدنيا والعليا حيث سيصبح الاجر العالي يقل عن اربع مرات الاجر الادنى فقط بعدما كان قبل الزيادة المقترحة وقرار حذف السلالم الدنيا يفوق ست مرات.
وعليه, سيتقاضى حوالي 45 في المائة من الموظفين ما بين 4000 و 5000 درهما و0.13 في المائة فقط سيتقاضون اجرا صافيا يفوق 10000 درهما وهو واقع يؤشر على المجهود الكبير الذي يجب بذله للنهوض باوضاع القطاع والعاملين به عبر توجه اجتماعي يوفر الحاجيات الأساسية للموظف: سكن, تأمين, تكوين, ترقية اجتماعية...
وبالتدقيق في الزيادات المقترحة, واذا علمنا ان الاجرة تشتمل على المرتب والتعويضات, والمرتب هو المكون الاساسي للاجرة ويتكون من الراتب الاساسي والتعويض عن الاقامة وان الراتب الاساسي تتحدد قيمته تبعا لترتيب الموظف في جداول الارقام الاستدلالية ولا تدخل في احتسابه الاضافات الاخرى التي تتمثل في التعويضات المختلفة حسب نوعية العمل واعبائه الاجتماعية, وما دامت الارقام الاستدلالية لم تعرف أي تغيير فان كل هذا يكرس طغيان وتفاقم التعويضات على حساب الراتب الاساسي المفترض فيه ان يكون مكونا اساسيا.
كما انه, ورغم اهمية الزيادة المقترحة في التعويضات, فانها لا تصل الى مستوى تعويضات اطر متناسبة علميا معها كما هو الشان في وزارة الداخلية حيث تحدد تعويضات القائد المرتب في السلم 11 مع رقم استدلالي عادي 336 -639 ورقم استثنائي 704 كما يلي: التعويض عن الاعباء 7750 درهما, تعويض تكميلي 3900 درهما, تعويض خاص 3030 درهما ثم تعويض صافي عن التمثيل محدد في 2000 درهما.
واذا كان القانون الاساسي ظاهريا يحسن نسبيا من الوضعية المادية للموظفين سواء عبر الزيادة المباشرة المقترحة في الاجور او عبر حذف السلم السابع او تحسين شروط الترقي سواء سنوات الترقي بالاقدمية او الامتحان المهني او عبر الادماج عن طريق الشهادات او رفع نسبة الترقية, فانه يتضمن بنودا تكرس التمييز والتبعية والدونية ويعرف نواقص عديدة وجب تجاوزها:
ففي المادة الاولى التي يمكن اعتبارها بمثابة قانون داخل مشروع القانون الاساسي نجد: "... وتساعد القضاء في أداء رسالته...". فاذا كان هذا التعريف يتجاوز مفهوم الامر والسخرة الذي اتى به قانون 2008 "... وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية...", فانه لم يقطع مع الدونية والتبعية التي ظلت تلازم هيئة كتابة الضبط لعقود كثيرة والذي يجد خير تعبير عنه في تصريح وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي الذي قال فيه بان هناك خمس موظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عدد الموظفين بالنسبة للمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيب لكل X مواطن او سيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن... وبالتالي فلكتابة الضبط رسالتها وللقضاء رسالته وللمعلم رسالته وللطبيب رسالته... ولا يمكن لطرف ان يؤدي رسالته اتجاه المواطن والوطن دون طرف آخر كما لا يمكن ان تكون عملية المساعدة احادية الجانب, فالكل يهدف خدمة الصالح العام ويتقاضى اجرة من ضرائب المواطنين وخيرات الوطن. وهاته النظرة تجد تجسيدها ماديا حيث ان الغلاف المقترح لتحسين وضعية القضاة يفوق الغلاف المقترح بالنسبة لموظفي كتابة الضبط مع العلم ان هناك فرق شاسع مسبقا في الاجور الحالية وان عدد الموظفين يساوي حوالي اربع مرات عدد القضاة وهو ما يقترب من المعادلة السابقة للسيد الوزير حتى على مستوى الاجور.
كما ان عدم تغيير الاسم من كاتب الضبط الى أمين الضبط المعمول بها في عديد من الدول كالجارة الجزائر يندرج في ذات السياق, حيث أصبح "كاتب" يحيل على شيء دنوي بمعنى ان هناك من يفتي وهناك من يكتب. في حين ان كاتب الضبط دوره غير ذلك. نفس الشيئ بالنسبة للمنتدبين القضائيين حيث تم حذف "الاقليمي" التي كان لها وقع خاص وقيمة معنوية كبيرة وتعويضها بالدرجة 1.
ان هذه النظرة أدت الى اعتبار هيئة كتابة الضبط وكأنها تسير بلا رئيس ولا مرؤوس, فهي برئيسها (المفترض) ومرؤوسيها تساعد القضاء على اداء رسالته.
واذا كان قانون 2008 حدد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط رغم عدم تطبيقها على ارض الواقع, فان مشروع القانون الحالي تراجع عن هذا التحديد وتركه لقرار لوزير العدل. ان هذا التراجع هو تهريب لاختصاصات وحقوق عامة الى مجال خاص. فالمقبل على الوظيف يختار وجهته بناء على دبلومه ومؤهلاته والمجال الذي يتطابق معهما ويوفر له شرط البذل والعطاء وهو ما سينعدم مع تحديد المهام بقرار لوزير العدل حيث يمكن تغييرها دون المرور بالقنوات التشريعية المفترض فيها مراقبة العمل الحكومي والدفاع على مصلحة المواطنين الذين يعتبر الموظف جزءا لا يتجزأ منهم.
كما ان الاطر التي تشتمل عليها هيئة كتابة الضبط والمتمثلة في كتاب الضبط, المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين, وخلافا لقانون 1967 حيث تعرف الترقية اتجاها واحدا ينطلق من كتاب الضبط فالمحررين وصولا الى المنتدبين, اصبح كل اطار يسبح في ترقية خاصة به تنطلق بالنسبة لكتاب الضبط من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 الى كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, وبالنسبة للمحررين القضائيين من محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8 الى محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11 , اما بالنسبة للمنتدبين القضائيين فينطلق من منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10 الى منتدب قضائي من الدرجة الممتاز مع منصب سامي لمنتدب قضائي عام.
ان هذا التفيئ الذي يؤثر سلبيا على المسار المهني بالنسبة للموظفين, يندرج في سياق التوجهات العامة التي ترسمها السلطات الحكومية والهادفة الى بلورة نظام الترقي الجديد داخل الاطار الواحد, وهو ما يكشف بالملموس التواطؤ المضمر بين الحكومة والاحزاب المشاركة فيها مع بعض النقابات الذيلية لها والتي توفر اجواء تمرير السياسات الحكومية في القطاعات التي تهيمن عليها بطرق مختلفة.
ينضاف الى كل هذا توقيف الترقي حتى داخل الاطار الواحد عند حدود معينة ودون الاخذ بعين الاعتبار السنوات التي يقضيها الموظف في الادارة. فكاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 مثلا الذي تم توظيفه في سن الثمانية عشرة او العشرين سنة واخذا بعين الاعتبار سنوات الامتحان المهني المحددة في اربع سنوات, سيجد نفسه بعد ستة عشرة سنة أي في سن الاربعة والثلاثين او الستة والثلاثين سنة قد انهى ترقياته بوصوله الى درجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, ونفس الشيء بالنسبة للاطر الاخرى مع اختلاف بسيط يخص السن الذي يؤهل لولوج كل اطار على حدة.
واذا كانت هاذه بعض ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الاساسي الحالي, فان هناك مطالب اخرى لا يتضمنها القانون الاساسي وتجد حلها في قوانين اخرى ونذكر منها:
ضرورة ترقية استثنائية لجميع الموظفين لتدارك التاخر الحاصل منذ سنين عديدة واعطاء انطلاقة جديدة لجميع الموظفين مع القانون الجديد
فتح باب الترقية الاجتماعية امام موظفي القطاع: التوثيق العصري, القضاء, المحاماة, العدول, الخبرة, التوثيق بالخارج...
مواجهة ظروف العمل الصعبة: الحرارة, البرودة, الرطوبة, الغبار, الاكتظاظ, غياب التجهيزات والمكيفات, الانارة الطبيعية, المراحيض, الولوجيات الخاصة بالموظفين والمتقاضين ذوي الاحتياجات الخاصة
الغاء الامتحانات الشفوية التي تتدخل فيها اعتبارا وحساسيات كثيرة
هيكلة كتابة الضبط وضمان استقلاليتها مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة
حماية العاملين بصناديق المحكمة وايجاد حل لنقل اموال الصناديق وتعويض العاملين بها
طول المساطر الادارية: بيان التزام, التعويضات العائلية مما يتنافى وخطاب اللاتمركز
خلق مدرسة وطنية لتخريج وتكوين موظفي ومسؤولي كتابة الضبط وترقيتهم
توفير النقل في جميع المدن مع تحسين جودته حتى يليق بسمعة القطاع
ادراج موظفي العدل ضمن المستفيدين عن العمل في المناطق الصعبة والنائية
دمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية واعطاء الاولوية للحاجيات الاساسية للموظفين
توسيع حجم الاعفاءات الضريبية...



#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- من اجل قطعة زفت –مطالب القرن الواحد والعشرين لساكنة مهمشة بإ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ...
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -13-
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -12-
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -11-
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -ج 10-
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -10-
- انتهازيو وضحايا -المجتمع المدني-:
- المجتمع المدني في الفكر المعاصر -الجزء التاسع-
- المجتمع المدني في الفكر المعاصر -الجزء الثامن-
- المؤمن يزني ويسرق ولا يكذب
- الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا -9-


المزيد.....




- وزير المهجرين اللبناني: لبنان سيستأنف تسيير قوافل إعادة النا ...
- تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لوضع الأسرى الفلسطينيين بسجون ال ...
- لا أهلا ولا سهلا بالفاشية “ميلوني” صديقة الكيان الصهيوني وعد ...
- الخارجية الروسية: حرية التعبير في أوكرانيا تدهورت إلى مستوى ...
- الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا ...
- لبنان: موجة عنف ضد اللاجئين السوريين بعد اغتيال مسؤول حزبي م ...
- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعين يعقوبي - قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 10└