أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - نصيف جاسم حسين - دستور (المواطن)- مسودة دستور عراقي بديل عن الدستور الحالي















المزيد.....



دستور (المواطن)- مسودة دستور عراقي بديل عن الدستور الحالي


نصيف جاسم حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3077 - 2010 / 7 / 28 - 15:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الديباجة
إن الشعب العراقي الذي خط أول قانون على أرضه وبنى أعظم الحضارات وأقدمها وأكثرها ثراءا وتنوعا ثقافيا وحضاريا، وحرصا منه على استمرار دوره الفاعل في الحضارة الإنسانية ، وعلى بناء دولته على أسس علمية رصينة ، وتصميما منه على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون، وسعيا منه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر بعيدا عن الممارسات العنصرية والطائفية ، ولتحقيق تطلعاته في بناء دولة القانون والمؤسسات وبما يحقق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والعيش الكريم والآمن لجميع أبناءه دون تمييز على أساس الطائفة أو الدين أو القومية أو اللون أو الجنس، وحفاظا على سمو الأديان السماوية من الاستغلال السياسي وصونا لحرية المواطنين وكرامتهم من الانتهاك أو القسر الفكري أو الجسدي فقد أقر هذا الدستور.
الباب الأول
المبادئ والأسس الدستورية الأساسية
الفصل الأول: مبادئ وأسس عامة
المادة (1):
1) تعتبر ديباجة هذا الدستور جزء لا يتجزا منه.
2) الإشارة للمذكر في هذا الدستور تشمل المؤنث ايضا اينما وردت.
3) هذا الدستور ملزم في كافة أنحاء العراق، ولا يعمل بأي نص أو قانون يتعارض مع اي بند من بنوده.
الفصل الثاني: المبادئ والأسس السياسية
المادة(2):
1)نظام الحكم في العراق جمهوري ، اتحادي ، ديمقراطي.
2) يقوم نظام الحكم في العراق على أساس الفصل بين السلطات وفصل الدين عن الدولة.
3) يقوم النظام الفيدرالي في العراق على اساس اداري.
المادة (3):
1- حماية العراق ووحدة وسلامة أرضه وسيادته مسؤولية الجميع.
2- لا يجوز التفريط أو التنازل عن جزء من أرض العراق أو مياهه أو سماءه.
المادة (4):
1) يحظراستخدام العقائد الدينية أوالمذهبية سياسيا.
2) يحظرالتمييزبين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو القومية أوالجنس في الحقوق أو الواجبات.
3) يحظركل كيان أو نهج أو ممارسة أو فعل يتبنى العنصرية أو الأرهاب أو التكفيرأو الطائفية أو يحرض أو يروج لها.
4) العراق بلد متعدد القوميات،وهوعضو مؤسس للجامعة العربية وملتزم بميثاقها.
المادة(5):
1) العراق عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها.
2) يلتزم العراق بالمواثيق الدولية، ويسعى لحل نزاعاته بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل.
3) يلتزم العراق بمحاربة الارهاب، وأن لايكون مقرا،أو ممرا، أو ساحة لنشاطه.
المادة (6):
1) اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.
2) يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق هذه المادة بقانون يشمل:
أ‌- اصدارالجريدة الرسمية.
ب‌- التكلم والمخاطبة والتعبيرفي المجالات الرسمية.
ت‌- الأعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات وأصدارها.
ث‌- فتح المدارس.
ج‌- اية مجالات رسمية أخرى.
3) يكفل الدستور حق العراقيين بتعليم ابناءهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو باية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
4) تستخدم المؤسسات الأتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين.
5) اللغة التركمانبة واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الأدارية التي يشكلون فيها كثافة.
المادة (7):
1) تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية ويكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.
2) يحظرتدخل الجيش في الشؤون السياسية.
3) تتألف القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من المواطنين العراقيين دون تمييزعلى اساس ديني أوعرقي أو مذهبي أو جنسي.
4) لا يجوزلأفراد القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية والدوائرالتابعة لهما الترشيح لأشغال مناصب سياسية.
5) لكافة المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحق في التصويت بالأنتخابات.
6) يرتبط جهاز المخابرات الوطني برئيس الوزراء ويخضع لرقابة السلطة التشريعية وتنحصر مهامه في تقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وتقديم المعلومات الخاصة بها و المشورة والنصح للحكومة في التعاطي مع تلك التهديدات.
7) تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (8):
1) ينظم علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بقانون وبما يرمزالى العراق.
2) تنظم الأوسمة والأنواط والشارات، والعطلات الرسمية، والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.
الفصل الثالث- المبادئ والأسس القانونية
المادة (9):
يعد هذا الدستور، القانون الأسمى والأعلى في العراق، وهو نافذ في أنحاءه كافة، ولا يعمل بأي نص أو قانون يتعارض مع أي بند من بنوده.
المادة (10):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
المادة (11):
يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور.
المادة (12):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو المنصب السياسي أو الرسمي.
المادة (13):
1- تصدر الأنظمة لتيسير تنفيذ القانون دون أن تخالفه.
2- تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون، أو النظام دون أن تخالفهما.
المادة (14):
لا يكون للقانون أثر رجعي، إلا إذا ورد فيه نص بذلك، ولا ينصرف هذا الاستثناء إلى القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ما لم تكن أصلح للمتهم أو المكلف.
المادة (15):
1- تصدر القوانين باسم الشعب.
2- تنشر دساتير الأقاليم والقوانين والمراسيم والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (16):
1) القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا للقانون.
2) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
3) التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
4) حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
5) المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر ذلك.
6) لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.
7) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
8) العقوبة شخصية.
9) ليس للقانون أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
10) لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
11) تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
12) ا- يحظر الحجز.
ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وتكون السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية الخاضعة لسلطة الدولة.
13) تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة (17):
1- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بقرار قضائي.
2- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون.
الفصل الرابع- المبادئ والأسس الاقتصادية والمالية
أولا: المبادئ والأسس الاقتصادية
المادة (18):
تبنى السياسة الاقتصادية في العراق على ما يلي:
1- استثمار كافة موارد العراق الطبيعية، بما يحقق تطورا متوازيا لجميع الأقاليم والمحافظات.
2- تنويع مصادر الدخل الوطني للعراق.
3- تشجيع القطاع الخاص العراقي وتنميته.
4- تشجيع القطاع الزراعي، بما يضمن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
5- تشجيع قيام صناعة وطنية للمعدات الثقيلة بما يؤمن الاكتفاء الذاتي من المعدات والأجهزة المدنية والعسكرية.
المادة (19):
تكفل الدولة حرية انتقال الأيدي العاملة والبضائع ورؤؤس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.
المادة (20):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة ، وينظم ذلك بقانون.
المادة (21):
1- تكفل الدولة محاربة الفساد والغش الصناعي والتجاري والرشوة والمحسوبية.
2- تنظم بقانون، ضوابط تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية ,والصناعية والزراعية، ومشاريع الطرق والجسور وغيرها على أسس علمية صحيحة.
المادة (22):
1- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
2- تنظم بقانون ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
ثانيا: الأسس المالية
المادة (23):
1- لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.
2- يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (24):
ينظم بقانون، النظام النقدي، والعملة الرسمية للدولة، والمصارف العامة، والمقاييس والمكاييل والأوزان.
المادة (25):
تنظم بقانون الأسس العامة لاعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية.
المادة (26):
1- تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة ، وإحالته إلى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بشهرين في الأقل، للنظر فيها وإقرارها.
2- لمجلس النواب إجراء التعديلات التي يراها ضرورية في الموازنة العامة.
3- لرئيس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون، لغرض زيادة تخصيصات الموازنة الجارية، فيما لو تبين نشوء ضرورة لذلك.
4- تقر الموازنة بالأغلبية البسيطة لعدد المصوتين في مجلس النواب.
المادة (27):
كل نفقات غير واردة في الموازنة العامة، أو زائدة عن التقديرات الواردة بها، وكذلك كل نقل لأي مبلغ من باب الى أخر من أبوابها، يجب أن يكون بقانون.
المادة (28):
يجوز للحكومة التقدم بمشروع خطة خمسيه أو عشرية، أو تخصيص مبالغ معينة لمشروع ما، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة ، الاعتمادات الخاصة بكل منها، ويجوز للحكومة أن تضع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، ولا يتم تنفيذها إلا بعد إقرارها من قبل مجلس النواب بالأغلبية البسيطة لعدد المصوتين.
المادة (29):
في حالة تأخر إقرار الموازنة لسبب من الأسباب، يتم العمل-مؤقتا- باعتمادات السنة المالية السابقة على أساس صرف شهري بنسبة جزء من اثني عشر(1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة، وتجبى الإيرادات، وتنفق النفقات، وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المالية السابقة، ويعمل بالأبواب التي أقرها مجلس النواب في الموازنة الجديدة.
المادة (30):
تقدم الحكومة، الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، الى مجلس النواب، خلال الأربعة أشهر التالية لغلق حساباتها الختامية.
المادة (31):
1- تنظم بقانون رواتب ومخصصات، رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم، ووكلاء الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء و أعضاء مجالس المحافظات ورؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاءها، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية والمدنية.
2- لا تتم زيادة رواتب ومخصصات المشمولين بالفقرة(1) أعلاه أو إنقاصها إلا بقانون يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية.
3- يحظر على المشمولين في الفقرة(1) من هذه المادة، استغلال مناصبهم من أجل الإثراء غير المشروع، بما في ذلك إصدار قوانين تبيح لهم ذلك وبما يخالف أحكام هذا الدستور.
4- لا يجوز منح أي من المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة، هدايا أو منح مادية أو عينية، إلا إذا كان ذلك يندرج ضمن تطبيق قانون عام يشمل جميع المواطنين.
5- تنظم بقانون رواتب ومخصصات وأعداد حمايات المسؤولين الحكوميين كافة.
المادة (32):
تنظم بقانون، شؤون الرواتب والمخصصات والإعانات والمكافآت والتعويضات، التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة (33):
لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات دولية، يترتب عليها انفاق نفقات من الخزانة العامة، إلا بقانون.
الفصل الخامس- المبادئ والأسس الاجتماعية والثقافية
المادة (34):
1- تحافظ الدولة على الأسرة والعلاقات الأسرية والاجتماعية.
2- ترعى الدولة النساء والأطفال والشيوخ وتضمن لهم العيش الكريم.
3- ترعى الدولة النشء والشباب وتوفر لهم المتطلبات اللازمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
4- للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أبنائهم في الاحترام والرعاية
5- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
6- يمنع كل إشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
7- الزواج أساس العلاقات الأسرية، ولا أكراه فيه ويتم بموافقة الطرفين.
المادة (35):
1- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
2- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة ، وبإشراف الدولة وينظم ذلك بقانون.
المادة (36):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (37):
1- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
2- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (38):
1- التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية.
2- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
3- تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم المجتمع، وترعى التفوق والإبداع والابتكار والاكتشاف ومختلف مظاهر النبوغ.
4- التعليم الخاص والأهلي مكفول ، وينظم بقانون.
5-تكفل الدولة مكافحة الأمية.
المادة (39):
1) العتبات المقدسة، والمقامات الدينية حواضر دينية وثقافية عامة ، تلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية.
2) تحظر ممارسة أي شعائرمن شأنها قطع الطرق والمواصلات، أو تسبب ضررا مباشرا في الممتلكات العامة، أو تقطع سبل عيش الناس أو معاملاتهم اليومية.
المادة (40):
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي.




الباب الثاني – الحقوق والحريات الأساسية
الفصل الأول- الحقوق
أولا: الحقوق المدنية والسياسية
المادة (41):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة (42):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الأجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (43):
1) لكل عراقي الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الأخرين والأعراف الأجتماعية العامة.
2) حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون.
المادة (44):
1) العراقي هو من قطن والد أحد والديه أرض العراق، أوأنجب والديه وتريبا على أرضه.
2) الجنسية العراقية حق لكل عراقي.
3) يحظر اسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
4) يحق للسلطات العراقية سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها وفقا للقانون وبقرار صادر من جهة مختصة.
5) أ- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا قياديا، التخلي عن اية جنسية أجنبية أخرى.
ب- يعد منصبا سياديا وأمنيا ممن تنطبق عليه الفقرة (ا) من هذه الفقرة، كل مما يأتي:(رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبيهما ورئيس وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجة وزيرورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الدستورية والسفراء ورؤساء الهيئات المستقلة ومسئولي الأجهزة الأمنية ورئيس جهازالمخابرات ومنتسبوا الجهاز وضباط الجيش كافة).
6) تنظم أحكام الجنسية بقانون وينظر في الدعاوي الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (45):
للمواطنين رجالا ونساءا ، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الترشيح والتصويت والانتخاب .
المادة (46):
1) يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الأجنبية.
2) ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجيء السياسي الى جهة أجنبية ، أو اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه.
3) لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو ارهابية أوجرائم ضد الأنسانية أو الحق ضررا بالعراق.
ثانيا:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة (47):
1) العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة حرة كريمة.
2) ينظم القانون العلاقة بين العمل وأصحاب العمل على اسس اقتصادية ، مع مراعاة قواعد العدالة الأجتماعية.
3) تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات والأتحادات والمنظمات الثقافية والفنية والأدبية والانضمام اليها وينظم ذلك بقانون.
المادة (48):
1) الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الأنتفاع بها واستغلالها والتصرف بها.
2) للعراقي التملك في اي مكان في العراق دون قيد أو شرط.



الفصل الثاني – الحريات
المادة (49):
أولا: حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثا: يحرم العمل القسري (السخرة) وتجارة العبيد (الرقيق) ، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.
المادة (50):
تكفل الدولة ما يلي:
1- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
2- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
3- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
4- حرية الحصول على المعلومات ونشرها بأي وسيلة كانت، وتكفل الدولة حماية مصدرالمعلومة .
المادة (51):
1- حرية تاسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، أو الأنضمام اليها، مكفولة ، وينظم ذلك بقانون.
2- لا يجوز اجبارأحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (52):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها الا لضرورة قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.
المادة (53):
تنظم بقانون الأحوال الشخصية لجميع العراقيين بقانون واحد دون تمييزعلى اساس الدين أو المذهب أوالقومية أو العرق أو اللون أو الجنس.
المادة (54):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (55):
1- أتباع كل دين أو مذهب أحرارفي ممارسة شعائرهم الدينية.
2- تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
3- تكفل الدولة حماية جميع الاديان والمذاهب من الأستغلال السياسي والاجتماعي.
المادة (56):
1- للعراقي حرية التنقل والسفروالسكن داخل العراق وخارجه.
2- لا يجوز نفي العراقي أو ابعاده أو حرمانه من العودة الى الوطن.
المادة (57):
1- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها.
2- تحرص الدولة على تنمية الدور الايجابي للعشائرالعراقية ، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع القانون وحقوق الأنسان.
المادة (58):
لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستورأو تحديدها الا بقانون أو بناءا عليه على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث- السلطات الاتحادية
المادة (59):
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
المادة (60):
تعتبر صلاحيات السلطات الاتحادية، صلاحيات حصرية لهذه السلطات، لها الأولوية الدستورية في حالة تعارضها مع سلطات الأقاليم والمحافظات.


الفصل الأول- السلطة التشريعية
المادة (61):
1- يتكون مجلس النواب من عدد من النواب يمثلون الشعب العراقي كافة ويتم تشكيله كما يلي:
ا) يتم أختيارنصف عدد أعضاء المجلس، من المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات، وحسب النسبة السكانية لكل محافظة، ودون تمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس، ويتم تعويض مقاعدهم في مجالس المحافظات من مرشحي نفس الحزب أو الكتلة التي ينتمون اليها، اما اذا كان المرشح مستقلا فله حق ترشيح بديل عنه لشغل مقعده في مجلس المحافظة ، وتعتمد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في هذه الأنتخابات.
ب) يتم انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الأخرين، بالأنتخابات العامة بنسبة عضو لكل 200 الف نسمة من نفوس العراق، وفق القائمة المفتوحة واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة.
ج) تكون المدة الزمنية بين انتخاب مجالس المحافظات والتي سيترشح منها نصف عدد النواب، وانتخابات مجلس النواب التي سيترشح منها نصف عدد أعضاء المجلس الاخرين، سنتين تقويميتين.
د) اذا كان عدد أعضاء المجلس مفردا، فان العضو المفرد سيكون مرشح محافظة بغداد من الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات بانتخابات مجالس المحافظات حصرا.
2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية، قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية.
3- ينظم بقانون شروط المرشح والمنتخب وعملية الانتخابات على أن تعتمد القائمة المفتوحة في الانتخابات كافة، ويضمن قانون الانتخابات ذهاب أصوات المصوتين الى من صوتوا لهم تحديدا، ولا يعمل بأي قانون يتعارض مع هذا المبدأ.
4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب أو وظيفة حكومية أخرى.
المادة (62):
يؤدي عضومجلس النواب ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية، بالصيغة الأتية:
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي بتفان وإخلاص وان أحافظ على استقلاله ووحدته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأدافع عن مصالح شعبه وان التزم بالدستور وأحترم القانون والله على ما أقول شهيد).
المادة (63):
يقوم المجلس بكتابة نظامه الداخلي الذي ينظم كافة تفاصيل عمله ويكون لهذا النظام قوة القانون.
المادة (64):
1- تكون جلسات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
2- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (65):
1- يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب الرئيس ونائبيه.
2- يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي يترشح منها نواب جدد، لاستحصال موافقتهم على استمرار الحكومة بعملها بتشكيلتها الحالية (وقت الانتخابات)، أو تكليف الكتلة الحاصلة على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات، بتشكيل وزارة جديدة وحسب المادة (83) من الدستور.
المادة (66):
1- تكون مدة الدورة الانتخابية لعضومجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ أول جلسة له وتنتهي بنهاية دورة انعقاد السنة الرابعة.
2- يجري انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.
3- يستمرالمجلس في ممارسة صلاحياته كافة، في مدة التحضير للأنتخابات العامة أو انتخابات مجالس المحافظات، ولا يشمل ذلك سحب الثقة من الحكومة.
المادة (67):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية انعقادهما.



المادة (68):
1- لكل من رئيس الجمهوري أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضوا فيه ، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة استثنائية ، وتكون الجلسة مقتصرة على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها.
2- يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب ، بما لا يزيد على ثلاثين يوما،لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك ، بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أورئيس مجلس النواب أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس.
المادة (69):
1- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضورنصف عدد اعضاءه +1
2- يتحقق نصاب جلسات اتخاذ القرارفي المجلس بحضورالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
3- تتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
المادة (70):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
1- سن القوانين الاتحادية.
2- النظر في مقترحات القوانين المقدمة من قبل عشرة من أعضاء المجلس أو من أحدى لجانه المختصة.
3- النظر في مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
4- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
5- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بالأغلبية المطلقة.
6- مساءلة رئيس الجمهورية بناءا على طلب خمسين عضوا من أعضاء المجلس.
7- اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاءه في الحالات التالية:
أ‌- الخيانة العظمى.
ب‌- انتهاك الدستور.
ت‌- الحنث في اليمين الدستورية.
ث‌- ادانته قضائيا بجريمة جنائية أو مالية.
ج‌- اصابته بعجز يعيق أو يعطل عمله.
8-
أ‌- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل ضمن أختصاصاتهم، وعلى كل منهم الاجابة عن أسئلة العضو، وللسائل وحده حق التعقيب.
ب‌- يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الاقل من أعضاء مجلس النواب طلب استيضاح سياسة وأداء رئاسة الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس الوزراء أو الوزير، موعدا للحضورامام مجلس النواب للاجابة على الاستيضاح في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الحضور.
ت‌- لعضو مجلس النواب وموافقة خمسة وعشرين عضوا، في الاقل، توجيه استجواب الى رئيس الوزراء أو احد أعضاء وزارته لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في عملهم ، ولا يجري الأستجواب الا بعد مرورسبعة أيام في الاقل على تقديمه.
10- سحب الثقة من الحكومة وكما يلي:
أ‌)
1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب مسبب الى مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة.
2- لمجلس النواب بناءا على طلب خمس (1/5) من عدد أعضاءه ومصادقة ثلثي عدد أعضاءه ،سحب الثقة من الحكومة ، ولا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد استجواب رئيس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ب‌) تعد الحكومة مستقيلة من تاريخ سحب الثقة منها. وتستمر في أداء مهامها لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إلى حين تأليف حكومة جديدة.
ج‌) لمجلس النواب تقديم طلب اقالة الوزير الى رئيس الوزراء بعد سحب الثقة من الوزيربالأغلبية المطلقة ، وعلى رئيس الوزراء إقالته وتعيين بديل له في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ سحب الثقة من الوزير. في الحالات التالية:
1- ثبوت تهمة الفساد المالي أوالإداري على الوزير.
2- اخفاقه في اداء مهامه.
3- عقد صفقات تخص وزارته مع جهات أجنبية أو محلية لقاء عمولات.
4- تسببه في ضررمقصود لمصالح العراق.
د) لمجلس النواب حق مساءلة واستجواب مسئولي الهيئات المستقلة ، وله إقالتهم من مناصبهم بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضاءه.
ه) تسري الأحكام المذكورة في البنود أعلاه على من هم بدرجتهم
11- ا)
1- المصادقة على إعلان الحرب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بناءا على طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
2- المصادقة على اعلان حالة الطواريء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب من رئيس الوزراء.
ت‌) تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة مجلس النواب.
ث‌) يخول رئيس الوزراء الصلاحيات التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في أثناء مدة اعلان الحرب وفي مدة اعلان حالة الطواريء وتنظم هذه الصلاحيات بقانون.
ج‌) يعرض رئيس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطواريء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاءها.
المادة (71):
لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته، الحق في حضور جلسات مجلس النواب ويعطى لهم الحق في إبداء الرأي.
المادة (72):
أ‌) يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد.
ب‌) لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود.
ج‌) لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود.
د‌) لا يتم العمل بأحكام البندين (ب) و(ج) من هذه المادة، ويتم رفع الحصانة عن العضو بقرار قضائي إذا كان متهما بالإرهاب أو الفساد المالي والإداري.
المادة (73):
يحل المجلس بقرار صادر من رئيس الجمهورية، ومصادقة المحكمة الاتحادية عليه، بناء على طلب رئيس الوزراء أو ثلث أعضاء المجلس لسبب- أو أكثر- من الأسباب التالية:
1- عند تعذر تشكيل حكومة في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وحسب المادة (83) من الدستور.
2- إذا أصدر المجلس قانونا ينتقص من وحدة أو سيادة العراق ، أو الحق ضررا بمصالحه.
3- إذا عطل المجلس عمل الحكومة من خلال:
أ‌) تعطيل إقرار الموازنة العامة للدولة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها إلى المجلس.
ب‌) تعطيل مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة –دون مبرر- لمدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إلى المجلس، ولا يندرج رفض مشروع القانون ضمن وصف التعطيل.
4- إذا عطل المجلس تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بما فيها البند (د) من المادة (72)من هذا الدستور.
المادة (74):
يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة وكما يلي:
1- يتم انتخاب ممثلي مجالس المحافظات في المجلس(نصف عدد الأعضاء، أو نصف +1) بطريقة القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.ولا يعني هذا إجراء انتخابات لجميع أعضاء مجالس المحافظات.
2- إجراء انتخابات عامة لانتخاب نصف عدد الأعضاء الآخرين وحسب الفقرة (1، ب) من المادة (61) من الدستور.
3- تعد الحكومة مستقيلة في حالة حل المجلس، وتواصل أعمال تصريف الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة حسب المادة (83) من الدستور.





الفصل الثاني- السلطة التنفيذية
المادة (75):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس جمهورية ،وحكومة اتحادية برئاسة رئيس وزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.
أولا: رئيس الجمهورية
المادة الثانية والسبعون:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رمزوحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الألتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادتهن ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور.
المادة الثالثة والسبعون:
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
1- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
2- كامل الأهلية ،وأتم الأربعين من عمره.
3- ذا سمعة حسنة ، وخبرة سياسية، ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
4- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (76):
تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
المادة (77):
1- يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر، ويعلن رئيسا من يحصل من المرشحين على أغلبية تزيد على نصف أصوات عدد المصوتين.
2- اذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة في الانتخابات العامة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات داخل مجلس النواب، ويعلن رئيسا من يحصل على نصف عدد أعضاء مجلس النواب + 1.
المادة (78):
يؤدي رئيس الجمهورية ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور.
المادة (79):
1- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ تأدية اليمين الدستورية، ويجوزاعادة انتخابه لمرة ثانية حسب.
2- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بنهاية السنة السادسة من تاريخ توليه الرئاسة، ويتم انتخاب رئيسا جديدا للبلاد وحسب ما مبين في البندين (1) و(2) من المادة (77) من الدستور.
3- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لأكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (80):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية:
1- اصدارالعفو العام أو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص،والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والجرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي.
2- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب. وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
3- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
4- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات، وفي الحالات الاخرى التي نص عليها الدستور.
5- حل مجلس النواب، وحسب المادة (73) من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين.
7- قبول السفراء.
8- اصدار المراسيم الجمهورية.
9- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
10- ممارسة اية صلاحيات اخرى واردة في هذا الدستور.


المادة (81):
1- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ تقديمها الى المجلس.
2- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
3- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب من الاسباب، وفي حالة عدم وجود نائب له، يحل رئيس مجلس النواب محل الرئيس، على أن يتم أنتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام الدستور.
المادة (82):
تتم إقالة رئيس الجمهورية من منصبه حسب البند(7) من المادة(70) من الدستور.
ثانيا- مجلس الوزراء
المادة (83):
1- يكلف رئيس الجمهورية ، مرشح الحزب أو الكتلة الحاصلة على العدد الأكبر في الانتخابات العامة ، بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة.
2- يتولى رئيس الوزراء المكلف ، تسمية وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
3- عند اخفاق رئيس الوزراء المكلف ، بتشكيل الوزارة خلال المدة المقررة ، يكلف رئيس الجمهورية ، مرشحا جديدا من أئتلاف نيابي يضم عدد من الأعضاء يساوي أو يزيد على عدد أعضاء الكتلة الحاصلة على أكبر عدد من الأعضاء في المجلس بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما.
4- يعرض رئيس الوزراء المكلف اسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزارة مجتمعة والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
5- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر، من أئتلاف نيابي اخر، بتشكيل الوزارة وحسب الفقرة (3) أعلاه ، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل أي من الوزارتين في (1) و(3) أعلاه الثقة، وحسب الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة (84):
1- يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية ، وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
2- يشترط في الوزير ما يشترط ما يشترط في عضو مجلس النواب ، وأن يكون حائزا الشهادة االجامعية الأولية أو ما يعادلها.
المادة (85):
رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بادارة الحكومة وله الحق باقالة الوزراء ومن هم بدرجتهم والقادة الأمنيين وأي موظف مكلف بوظيفة عامة وتعيين بدلاء لهم.
المادة (86):
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور.
المادة (87):
لرئيس الوزراء الصلاحيات التالية:
1- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، والخطط العامة ، والعمل على تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس النواب والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واصدار القرارات التنفيذية والاجراءات والتعليمات الضرورية لتنفيذ ذلك.
2- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها الى مجلس النواب، ويعد القانون مصادقا عليه بعد مرورمدة شهر على تقديمه ما لم يرد بخلاف ذلك من مجلس النواب.
3- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي وخطط التنمية.
4- تعيين واعفاء واقالة الوزراء ووكلائهم والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية.
5- التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها ، أو من يخوله.
المادة (88):
1- يقوم نائب رئيس الوزراء ،مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
2- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة، نتيجة حدث عارض لا يمكن معه استمرار رئيس الوزراء بممارسة مهامه ، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ووفقا لأحكام المادة(83 ) من الدستور.
المادة (89):
تكون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية.
المادة (90):
1- ينظم عمل الأجهزة الأمنية وتحدد واجباتها وصلاحياتها بقانون، وتعمل وفقا لمباديء حقوق الانسان ، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
2- يضع رئيس الوزراء نظاما داخليا للحكومة، لتنظيم سير العمل فيها.
المادة (91):
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات كل وزير.
الفصل الثالث- السلطة القضائية
المادة (92):
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفقا للقانون.
المادة (93):
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (94):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الأتحادية العليا ، ومحكمة التمييزالاتحادية، وجهاز الأدعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون.
المادة (95):
يتولى مجلس القضاء الأعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية ، وينظم القانون، طريقة تكوينه ،واختصاصاته ، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (96):
يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية:
1- ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
2- ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييزالاتحادية ، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
3- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
المادة (97):
1- المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مليا واداريا.
2- تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (98):
تختص المحكمة الأتحادية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
2- تفسير نصوص الدستور.
3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من رئيس الوزراء ، وذوي الشأن من المؤسسات والافراد حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية.
5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب وينظم ذلك بقانون.
7- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والأستفتاءات العامة.
8- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
المادة (99):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة (100):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (101):
ينظم القانون تكوين المحاكم ، وأنواعها ، ودرجاتها، واختصاصاتها ، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام ، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (102):
لا يعزل القاضي الا عند ثبوت اي من الحالات التالية عليه:
1- تعاطيه مبالغ أو هدايا مادية أو عينية لغرض تغييرأو استحصال حكم أو قرار قضائي منه.
2- خضوعه للضغط السياسي أوالعشائري واصداره حكم أو قرارقضائي نتيجة ذلك.
3- عجزه أو مرضه أو تعاطيه علاج يؤثر على قابليته البدنية أو العقلية.
المادة (103):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
1- الجمع بين الوظيفة القضائية ، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عمل اخر
2- الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية ، أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (104):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة ، وقوات الأمن ، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (105):
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قراراداري من الطعن.
المادة (106):
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الاداري ، والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة ، أمام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.




الفصل الرابع- الهيئات المستقلة
المادة (107):
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
المادة (108):
1- يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الاعلام والاتصالات ، هيئات مستقلة ماليا واداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
2- يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية ، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
المادة (109):
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ، ترتبط بمجلس الوزراء ، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (110):
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية ، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (111):
تؤسس هيئة مهنية مستقلة تسمى هيئة المتابعة والتحقق ،وتكون تحت الاشراف المباشر لرئيس الوزراء، تتولى متابعة المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية، والتأكد من عدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغط والابتزاز على الشركات المنفذة للمشاريع بهدف الحصول على منافع شخصية والإضرار بالمصلحة العامة، وكذلك ضمان الشفافية في كافة المعاملات الخاصة بعمل الشركات العراقية والأجنبية داخل العراق.
المادة (112):
يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.



الباب الرابع- اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (113):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية التالية:
1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية.
2- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وتجهيزها بالأسلحة والمعدات وادارتها ، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.
3- رسم السياسة المالية ، والكمركية ، واصدار العملة ، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ، ورسم السياسة النقدية وادارة البنك المركزي.
4- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
5- تنظيم أمور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
6- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
7- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
8- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق.
9- الإحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (114):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.و تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد وبما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115):
تكون الاختصاصات الأتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
1- ادارة الكمارك، وينظم ذلك بقانون.
2- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
3- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة باقليم.
4- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل لها وينظم ذلك بقانون.
المادة (116):
كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم، والصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون السلطات الأتحادية، في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس- سلطات الاقاليم والمحافظات
المادة (117):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية.
المادة (118):
1- يقر هذا الدستور، اقليم كردستان، اقليما اتحاديا قائما على أساس إداري.
2- يقر هذا الدستور ، الاقاليم الجديدة التي تؤسس على أساس إداري، أقاليم اتحادية.
3- يحق لأي محافظة طلب الاندماج مع أي إقليم على أساس إداري بموافقة مواطنيها باستفتاء عام، وموافقة سلطات ذلك الاقليم.
المادة (119):
يسن مجلس النواب قانونا يحدد الأجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
المادة (120):
يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين أقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طلب من ثلث الأعضاء من كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
2- طلب من عشر(1/10) الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة (121):
يقوم الاقليم بوضع دستورله يحدد هيكل سلطات الاقليم ، وصلاحياته، وأليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة (122):
1- لسلطات الأقاليم ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ماورد فيه من اختصاصات حصرية للحكومة الاتحادية.
2- يحق لسلطة الاقليم ، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم فيما لا يقع ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.
3- تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام بأعباءها ومسؤولياتها، مع الأخذ بنظر الاعتبارمواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
4- تؤسس مكاتب للاقاليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية ، لمتابعة الشؤون الثقافية والأجتماعية والانمائية.
5- تختص حكومة الأقليم بكل ما تتطلبه ادارة الأقليم، بما في ذلك انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للاقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
6- تخضع جميع قوى الجيش في جميع الأقاليم والمحافظات، وحرس الأقاليم كافة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزارة الدفاع الاتحادية.
الفصل الثاني- المحافظات التي لم تنتظم في اقليم.
المادة (123):
1-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
2- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة ، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
3- ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ، وصلاحياتهما.
4- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، الا مجلس النواب الأتحادي، وله مالية مستقلة.
5- يخضع مجلس المحافظة لرقابة مجلس النواب ، ولمجلس النواب حق حل مجلس المحافظة بالأغلبية البسيطة بناءا على طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر عدد المصوتين فيها والدعوة الى انتخابات عامة لتلك المحافظة.

المادة (124):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات ولايجوز العكس وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث-العاصمة
المادة (125):
1- بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
2- ينظم وضع العاصمة بقانون.
3- لا يجوز للعاصمة أن تنظم لاقليم.
الفصل الرابع- الإدارات المحلية
المادة (126):
1- يتم اجراء انتخابات لتشكيل مجالس محلية للاقضية والنواحي في كل محافظة بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات بنسبة عضو واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس القضاء أو الناحية.
2- يحق للقوميات المختلفة، كالتركمان، والكلدان والاشوريين، تشكيل مجالس محلية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية، ولهم حق ممارسة كامل حقوقهم الثقافية والدينية والتعليمية في تلك المناطق وادارتها.
الفصل الخامس- الأحكام الختامية
المادة (127):
1- تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من ممارسات النظام السابق.
2- تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
3- تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء المغدورين نتيجة الأعمال الطائفية والتصفيات السياسية قبل 2003 وبعدها.
4- ينظم ما ورد في البنود(1،2،3) أعلاه بقانون.
المادة (128):
1- تلغى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتحل محلها (الهيئة الوطنية العليا للحفاظ على السلم الأهلي ومكافحة التطرف) بوصفها هيئة مستقلة، تمارس أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة التنفيذية، في اطار القوانين المنظمة لعملها.
2- ينظم بقانون عمل الهيئة على أن يشمل القانون ما يلي:
أولا: عمل الهيئة ويتضمن:
أ‌) محاسبة أفراد النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، ويشمل ذلك تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم على جرائمهم ضد الشعب العراقي.
ب‌) محاسبة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ممن تثبت عليهم هذه التهمة ممن ساهم أو مول أو أوعز بأي عمل إرهابي أو عملية قتل لأي عراقي لأسباب سياسية أو طائفية أو عرقية وتقديمهم إلى القضاء وحظر عمل أحزابهم أو منظماتهم على أرض العراق.
ت‌) تسمية الأحزاب والأطراف السياسية الأخرى التي تمتلك ميليشيات واقتراح القوانين التي تضمن تخلي هذه الأطراف عن تكوين الميليشيات كشرط لدخول الانتخابات.
ث‌) تسمية الأحزاب التي تمارس النهج الطائفي أو العنصري أو التعصب العرقي أو القومي أو الديني، بما يخالف هذا الدستور، وحظر عملها بقرار قضائي.
ج‌) التأكد من خلو السجل الجنائي للمتقدمين للانتخابات، ومنع من يثبت عليه ذلك من الترشيح للانتخابات و مزاولة العمل السياسي لاحقا.
ثانيا: تكوين الهيئة:
تتكون الهيئة من مجلس مفوضين من خمسة قضاة يتم اختيار رئيس من بينهم ليكون رئيس المجلس وهو رئيس الهيئة. ويشترط في جميع العاملين في هذه الهيئة أن يكونوا مستقلين سياسيا، ومن حسني السيرة والسلوك.
3- لا سلطان على هذه الهيئة إلا لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس النواب.
4- تحل هذه الهيئة بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه ومصادقة المحكمة الاتحادية.
المادة (129):
1- تواصل هيئة دعاوي الملكية بوصفها هيئة مستقلة أعمالها، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقا للقانون.
2- لمجلس النواب حل الهيئة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
المادة (130):
1- تشكل لجنة مختصة لمعالجة مشكلة مدينة كركوك وبأشراف ومتابعة مجلس النواب لمعالجة المشاكل الناتجة من ممارسات النظام السابق وبما يضمن إعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها وتعويض المتضررين نتيجة تنفيذ هذا القرار تعويضا عادلا وبما يضمن عدم تشريدهم وعدم استخدام القوة لإجبار أي مواطن على ترك منزله مما يخالف الدستور و مبادئ حقوق الإنسان.
2- تقوم السلطات الاتحادية بعمل استفتاء في كركوك لتقرير إرادة مواطنيها بين الخيارات التالية، بعد إجراء تعداد عام للسكان.
أ‌) إلحاق المحافظة بإقليم كردستان وفق الدستور.
ب‌) اعتبار المحافظة إقليما.
ت‌) إبقاء المحافظة على وضعها الحالي.
المادة (131):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها بإقليم كردستان منذ 1992، ما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.

الباب السادس - الأحكام الانتقالية
المادة (132):
يتم إجراء انتخابات عامة في البلاد في مدة أقصاها عامين بعد أقرار هذا الدستور وكما يلي:
1- انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، واختيار نصف عدد أعضاء مجلس النواب(أو نصف +1، إذا كان عدد أعضاء المجلس مفرد) من الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، وحسب النسبة السكانية لكل محافظة، وبطريقة القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
2- يتم انتخاب نصف عدد الأعضاء الآخرين كما مبين في البند (1) من المادة (61) من الدستور.
3- يتم العمل بالمادة (61) من هذا الدستوربكل فقراتها، في اعادة انتخاب ممثلي المحافظات في مجلس النواب بعد سنتين تقويميتين من أول انتخابات عامة حسب هذا الدستور.
4- يبقى مجلس النواب الحالي يمارس أعماله لحين أجراء الانتخابات العامة حسب البندين (1،2) من هذه المادة.
المادة (133):
1- لا تعدل أي مادة من مواد الباب الأول (المبادئ والأسس الأساسية) إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومصادقة الشعب عليها باستفتاء عام.
2- يمكن تعديل أي مادة من مواد هذا الدستور من غير المشمولة بالفقرة (1) أعلاه، بطلب من الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو خمسة وعشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (134):
1- يعرض هذا الدستور على الشعب للاستفتاء عليه .
2- يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره بالجريدة الرسمية.



#نصيف_جاسم_حسين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسالة مفتوحة....من مواطن عراقي إلى الرئيس الأمريكي أوباما
- أما أن الأوان لمنهج غير دموي
- الأحزاب الأيديولوجية والانتخابات في العراق
- دماء الأبرياء...بين المرسل والمستلم
- فشل اليسار في الانتخابات العراقية
- الصفعة الاسرائيلية لأميركا..ماذا بعد؟
- نبوءات...أتمنى أن تكون كاذبة
- خطوط المواجهة
- دلالات انتخابية
- المسيحيون في العراق بين مطرقة السياسة وسندان التكفير


المزيد.....




- جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائ ...
- الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد
- وحدة SLIM القمرية تخرج من وضعية السكون
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.04.2024/ ...
- غالانت: إسرائيل تنفذ -عملية هجومية- على جنوب لبنان
- رئيس وزراء إسبانيا يدرس -الاستقالة- بعد التحقيق مع زوجته
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
- شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية
- ما هو -الدوكسنغ-؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بلومبرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث وجهة النظر الأوكرانية لإنها ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - نصيف جاسم حسين - دستور (المواطن)- مسودة دستور عراقي بديل عن الدستور الحالي