أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن الناصر - تخلف التشريع العراقي الراهن / قانون الخدمة والتقاعد العسكري نموذجاً















المزيد.....

تخلف التشريع العراقي الراهن / قانون الخدمة والتقاعد العسكري نموذجاً


حسن الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 18:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



تعرف القواعد القانونية بأنها قواعد عامة ومجردة تحكم احد أوجه النشاط الاجتماعي ولها صفة الإلزام . لذا يجب عند صياغة تشريع ما الالتزام بهذه المعايير .
المتتبع للتشريعات الصادرة حديثا من مجلس النواب يستشف ركاكة في اللغة القانونية المتناولة وتدني وضعف في أسلوب الصياغة مع تخبط في بعض المواد والفقرات القانونية عدا الحشو الغير مبرر للبعض الآخر وهذا يعزى بطبيعة الحال الى ضعف مستوى من أوكلت اليه هذه المهمة سواء باللجنة القانونية في مجلس النواب او بالكادر القانوني المرتبط بها والتي يقع على عاتقه الدور الرئيس في تنقيح وتنظيم وأعداد وصياغة مسودات القوانين سواء المرفوعة منها من قبل الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء او المعدة من قبل اللجنة القانونية ذاتها وبالتالي تأخذ دورها في جدول أعمال المجلس حسب فصله التشريعي .
ورغم قدم التشريعات العراقية وعدم مواكبتها للحضارة العالمية المتسارعة الا إننا مازلنا نقف إجلالا وإكبار للفقه القانوني الذي أنتج هكذا تشريعات وخير مثال على ذلك القانون المدني رقم 40 لسنة 1950 الذي ضم 1383 مادة تعتبر سفر قانوني ضخم مازال يستمد منه طلبة القانون في الدراسات الأولية و العليا الأسس العامة للمدرسة اللاتينية في الفقه القانوني . لذلك أجد من المناسب طرح تساؤل لماذا لا يستعان بالطاقات القانونية الهائلة التي يتمتع بها الكثير من الأساتذة العراقيين الذين استقطبت بعضهم جامعات خليجية وعربية مرموقة مثل الدكتور احسان المفرجي أستاذ القانون الدستوري وأحد فقهاءه المعاصرين والدكتور عصام العطية أستاذ القانون الدولي ومؤلف منهجه التدريسي في الجامعات العراقية وبعض الجامعات العربية الأخرى وغيرهم الكثير ؟ بل نجد البعض منهم الآن تلفه الفاقة والعوز والنسيان وأمراض الشيخوخة وهو في خريف العمر , لكن لا توجد آذان صاغية وقد ترك الميدان التشريعي على أهميته لضحالات قانونية بائسة أمثال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الذي بلغ من جهله ان يطلق بحوار متلفز توصيف (المتهم) على شخص (مدان) صدر بحقه قرار إدانة بات .
مؤخرا تم نشر مسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري في عدة مواقع الكترونية بإيعاز من السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والظاهر للعيان كسبب لنشر هذه المسودة هو الدعاية الانتخابية للهاشمي كونه لم يتعرض لغير هذا التشريع في ما سلف أضف لذلك تحفظي على المومأ له باعتباره حجر عثرة في طريق العملية السياسية واستخدامه حق النقض (الفيتو) على الكثير من التشريعات بدون مسوغ نافع وآخرها قانون الانتخابات ولطالما كان المذكور نصيرا للعنف الطائفي الذي أججه هو وأمثاله من الإسلاميين من كلا الطائفتين ويبدو الرجل جاهز بشكل دائم لانتحال الأدوار وتغيير الاتجاهات حسب معطيات كل مرحلة والتيار السائد فيها كأنه حرابي استقبلت ضياء الشمس فغيرت ألوانها لذا نجده منذ بداية ظهوره على المسرح السياسي قد انتحل لقب أخوال أبيه (ياسين وطه الهاشمي) وهو كما معروف عنه من عشيرة المشاهدة ولربما يرد على خاطر البعض حينما يسمع بهذا الانتحال أللقبي المفضوح السؤال الذي سُئِل به البغل عن والده فأجاب قائلا : أمي الفرس !!! واللطيف في الموضوع ان الهاشميان اللذان تقلدا رئاسة الوزارة وبعض الحقائب الوزارية الأخرى في الحقبة الملكية كانا محل تندر وتهكم الشاعر الكبير معروف الرصافي لما كانا يحملانه من توجه قومي عروبي تماشياً مع الموجة السائدة حينها رغم ان أصولهم كانت تركمانية ومن مدينة طوز خورماتو .
وعودة الى مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي يترشح منه عدة هفوات قانونية قد تتأسس عليها المؤسسة العسكرية العراقية وهو بحاجة الى إعادة تدقيق وتمحيص من مختصين لذا سأطرح بعض الملاحظات بشكل مجمل دون توسع وكما يلي :
1. ورد في المادة 1 الفقرة خامساً تعريف العسكري كما يلي : (يقصد بالعسكري لإغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنه له سواء أكان ضابطا أم متطوعاً أو طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو في مؤسسه العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية ) . ان ورود عبارة (مؤسسة عسكرية) في نهاية التعريف مبهم وغير واضح الحدود فأما كانت حشواً غير مبرر له كونها استخدمت نفس مفردة المعرف في التعريف او تعني مؤسسات خارج تنظيمات وزارة الدفاع ـ وهو الرأي الأرجح ـ مثل جهاز مكافحة الإرهاب وهو كما معروف مؤسسة غير دستورية ومرتبطة بشخص رئيس الوزراء لذا يتحتم على المشرع تحديد ماهية المؤسسة العسكرية التي يشملها تعريف العسكري والتي يسري على منتسبيها أحكام هذا القانون .
2. نصت الفقرة أولا من المادة 3 على ما يلي : (يعين الضابط من رتبة ملازم فما فوق، ويسرح وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد، ويعاد إلى الخدمة، باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.) وكان الأفضل ان ينص على (باقتراح من وزير الدفاع وبأمر ديواني من القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله . ) لان كلمة (موافقة) قد تعني صدور إرادة القائد العام شفهياً او على شكل هامش كتابي على اصل المقترح المرفوع في حين (الأمر الديواني) يحتم استظهار الإرادة تحريريا مذيلة بتوقيع وهو أفضل صورة في التنظيم والأرشفة الإدارية لمؤسسة مهمة كالجيش.
3. نصت الفقرة ثانيا من المادة 3 على ما يلي : (يعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة ) ويبدو ان موضوع مصادقة مجلس الرئاسة الذي سيتحول في الدورة البرلمانية القادمة الى (رئاسة الجمهورية) قد حشر حشراً رغم عدم وجود نص دستوري بذلك وباعتقادي ان تعقيد تعيين قادة الفرق صعوداً بهذه الآلية الواسعة يجعل من إقالتهم بالضرورة تمر بنفس الأدوار مما قد يساهم من خلق مراكز قوى وإمبراطوريات عسكرية داخل الجيش قد تساهم في الإطاحة بالعملية السياسية برمتها بانقلاب عسكري كما تعزز هذه الحالة من الفساد الإداري المستشري بالأساس في أوصال الجيش واذا كان موضوع تعيين المذكورين أعلاه يمر بآلية مطولة وغير موضوعية أشارت لها المادة (80) الفقرة خامسا من الدستور لذا من غير المبرر التوسع أكثر في ذلك .
4. نصت المادة 4 الفقرة أولا / أ بخصوص شروط منح رتبة ملازم في الجيش على : (ان يكون عراقياً ومن أبويين عراقيين) في حين يجب التركيز على ان يكون الضابط عراقياً بالولادة أكثر مما ان يكون والديه يحملون الجنسية العراقية لسبب وجيه كونه في حالة حمله للجنسية العراقية بالولادة سيتمتع بجنسية أصيلة وليست طارئة او مكتسبة وبالتالي لا يوجد أي قانون وتحت أي ظرف يخول سحب هذه الجنسية مثلما يجوز ذلك في الجنسية المكتسبة حسب نص المادة 15 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 كما ان المتجنس بالولادة يحمل سمات البلد وطبائع وأعراف مجتمعه أكثر من الفرد الذي قد يكتسب الجنسية وهو في سن البلوغ حيث إننا نتكلم عن خصوصية بلد شرقي مثل العراق مازالت المظاهر القبلية تسري في أوصاله وليس بلد متحضر ومتجذر القوانين كالولايات المتحدة التي تجند أحيانا أشخاصا من جنسيات أخرى ـ باستثناء الضباط طبعا ـ إذن يجب ان يكون المعيار بصاحب العلاقة أكثر مما يكون بوالديه بمعنى آخر لا يعتد بجنسية الوالدين في مسألة الولاء الوطني للابن طالما كانت جنسيته أصيلة حيث من المحتمل ان يفقد احد الأبوين او كلاهما الجنسية بعد بلوغ الابن لأي سبب من الأسباب مثل التجنس بجنسية أخرى تستلزم قوانين البلد الجديد التنازل عن الجنسية الأم مثل ما موجود في النرويج مثلا او ان تكون جنسية احد الوالدين أجنبية والآخر عراقية واكتسب الابن الجنسية العراقية الأصيلة بالولادة تبعا لوالده او والدته التي تحمل الجنسية العراقية .
5. نصت الفقرة أولا / ج من المادة 4 المشار لها أعلاه على ما يلي: (حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او جرائم الإرهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي) وهذا تعميم يجب تخصيصه ومبهم أوجب التفسير حيث ان اغلب المنتمين للأحزاب الدينية الذين أدينوا في عهد النظام السابق كانوا يحكمون وفق المادة 157 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وهي من المواد العقابية الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي فهل يسري عليهم هذا الشرط أيضا ؟!! .
6. بخصوص موضوع الترقية من الفصل الثاني فقد نصت المادة 9 على ما يلي : ( يجوز ترقية الضابط إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما يأتي:
الرتبة: ملازم، مدة الترقية: 3 ثلاث سنوات، ملازم أول، 3 ثلاث سنوات، نقيب، 4 أربع سنوات، رائد، 4 أربع سنوات، مقدم، 4 أربع سنوات، عقيد، 4 أربع سنوات، عميد، 4 أربع سنوات، لواء، 6 ست سنوات، فريق، 6 ست سنوات، فريق أول.)
نلاحظ في هذه المادة إنها تكرس تفاوت في القدم العسكري غير مبرر مابين ضباط الجيش وضباط الشرطة أمده سنتين تحتسب لضابط الجيش في رتبتي الملازم أول والنقيب باحتساب مدة ترقيته لرتبة أعلى ثلاث سنوات فنجده يتفوق على أقرانه من ضباط الشرطة بقدم سنتين بدون أي وجه حق لذا يستوجب ان تعاد صيغة المدة الاصغرية لضباط الجيش وفق ما كان معمولا به قبل عام 1973 والتي كانت أربعة سنوات لرتبتي الملازم أول والنقيب الا ان البكر حينها منح كافة ضباط الجيش قدما ممتازا لمدة سنتين ومن ثم انسحب هذا القدم على الدورات اللاحقة تلافيا لأي فجوة زمنية في القدم العسكري ما بين دورات الكليات العسكرية وبعدئذ أصبح مادة قانونية أضيفت الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 في حين استمر العمل في السياق القديم لدى ترقية ضباط الشرطة الذين يخضعون لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي باحتساب مدة الترقية لهم الى رتبة أعلى أربعة سنوات لرتبتي الملازم اول والنقيب ولكي يحصل توازن بين المؤسستين خاصة وان الكثير من ضباط الجيش حاليا يعملون ضمن مديريات وتشكيلات وزارة الداخلية يستوجب تغيير هذه المادة او ان يعدل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي فيما يخص مدة الخدمة الاصغرية للترقية لرتبتي الملازم أول والنقيب وجعلها ثلاث سنوات اسوة بالجيش بدلا من أربعة مع منحهم قدم ممتاز سنة واحدة لرتبة الملازم أول وسنتين لرتبة نقيب صعودا بما يحقق المساواة مع أقرانهم في الجيش .
7. بخصوص المادة 10 فقد ورد سهوا الإشارة الى المادة (8) في حين يجب الإشارة الى المادة (9) الخاصة بمدد الترقية .
8. كما ورد في المادة (10) أيضا الفقرة أولا التي نصت على ما يلي : (وجوب إكمال المدة الاصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة .....) وهذا إجحاف صادق بحق الكثير من الضباط كون موضوع إعادة الخدمة الى الجيش الجديد جرت بأساليب كيفية واختيار عشوائي لا يخلوا الكثير منه من فساد إداري او محسوبية شخصية او فئوية او حتى طائفية ولا يتحمل الضابط المعاد وزر الفترة التي لم يسمح له فيها بالعودة للعمل من جديد كونها خارج إرادته ومنوطة بإرادة الكادر الإداري في الوزارة أضف الى ذلك ان مسألة تسلسل الدورات العسكرية ثابت بل ومقدس منذ تأسيس الجيش العراقي وحتى سقوط النظام البعثي وان كان حدثت فيه خروقات ومنحت رتب بشكل اعتباطي فوضوي من قبل رأس النظام لبعض رموز أسرته لو لقيادات بعثية لكن الخط العام كان يوجب تسلسل زمني متعاقب حسب دورات الأكاديميات العسكرية وبموجب هذه الفقرة المضافة في حالة إقرار هذا القانون سيصبح هناك بون واختلال واسع في منظومة الترقية خاصة اذا علمنا ان الكثير من الضباط سواء في الجيش او في الشرطة نالوا عدة رتب بشكل اعتباطي وفوضوي بعد إعادة تشكيل مؤسساتهم من جديد وهم الآن في سلم وظيفي عالي ولا تسري عليهم هذه الفقرة التي ستضر بالكثير من الضباط الذين ما حالفهم الحظ بالعودة المبكرة .
9. نصت المادة 16 بخصوص القدم على ما يلي: (للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون أو منحه قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة في إحدى الحالتين الآتيتين) ويجب باعتقادي تعديل المدة بالنسبة للقدم الممتاز الى (2) سنتين لكي تكون من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة حصريا في حين منح قدم لمدة سنة واحدة هي من صلاحية الوزير أساساً حسب منطوق المادة 17 و 19 من القانون والذي لا يحتاج بالضرورة الى موافقة القائد العام .
10. المادة 18 يجب ان تصاغ كالآتي : يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة ( 16 و 17 و 19 ) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى .
11. المادة 25 تكرار غير مبرر للمادة 10 الفقرة الخامسة عشر.
12. نصت المادة 37 أولا على ما يلي : (يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط وترقيته الى رتبة أعلى من رتبته او منحه قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (2) سنتين اذا أبدى إثناء الحرب او الحركات الفعلية او الطوارئ او المصادمات العسكرية، شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها .) أولا يجب ان تتغير مفردة ( ضابط) الى (ملازم) لكي تكون الصياغة صحيحة لان كلمة ضابط تتسع لكل الرتب العسكرية أضف الى ذلك ومع اعتزازي لأي طموح او قدرة استثنائية يتمتع بها المتطوع من المراتب الا انه لا يجوز منحه رتبة ملازم دون ان يمتلك مؤهل علمي او شهادة أكاديمية لكي لا تتحول حرفة العسكر كما كانت في حقبة النظام السابق الى بودقة للأغبياء والفاشلين الذين نالوا الرتب العسكرية بناءا على درجة حزبية او بسبب شارة الحزب مما أصاب الجيش بالتخمة والترهل وضعف الأداء وقلة الضبط العسكري وأفشى فيه روح الفساد الإداري والأخلاقي لذا يتحتم ان يتمتع الضابط بشكل عام على مؤهل دراسي وصفات سلوكية وشخصية تؤهله للقيادة ومن الجدير بالذكر ان هكذا حالة حدثت مع رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في فترة الحرب العالمية الثانية وكان مقترح من القائد البريطاني الشهير المارشال مونتغمري يلتمس فيه ترقية احد الجنود البواسل الى رتبة ملازم فكان رد تشرشل عليه بأنه سيمنحه أعلى وسام في المملكة لكن من غير الجائز منحه رتبة ملازم لأنه سيهدم أول لبنة في الجيش البريطاني .
13. إعادة صياغة المادة 76 بصورة أخرى دون الإشارة الى وقائع محددة كونها وقائع قد لا يردها الحصر اما اذا بقيت المادة بهذا الشكل فقطعا سترد حالات أخرى غير واردة فيها ستبعد ورثة المتوفي من حقوق مورثهم دون وجه حق .
14. المادة 78 تحاول سد ثغرات المادة 76 المذكورة آنفا لكن قيدت باقتراح الوزير وموافقة القائد العام لذا يتحتم كما أسلفت إعادة صياغة المادة 76 أعلاه .
15. المادة 99 التي تنص على : (يمنع إصدار أي تعليمات او أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ) حقيقة أجد من الغرابة المثيرة للضحك هكذا نص في قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقد حشر في خاتمة المسودة وهو لا يتماهى مع ما سبقه جملة و تفصيلا ولو تحتم إضافة هكذا نص هزيل فوجب إضافته لقانون العقوبات العسكري وليس لقانون خدمة وتقاعد ثم ما هو المعيار في الأفعال التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟ ووفق أي مذهب ؟ ومن الجهة التي ستحدد هذه الأفعال وهل بإمكان المادون الاعتراض على أمر المافوق اذا اعتقد بان هذا الفعل متعارض مع أحكام الشريعة ؟ ان هكذا نص يجعل من حلاقة اللحية على سبيل المثال موضوع قلق وغير محسوم وعلى هذا المقياس ستجد المئات ان لم يكن أكثر من المسائل الشائكة حيث بالإمكان ان يدفع المادون أمرا صادرا له من آمره باقتحام جامع او حسينية فيها تواجد لعناصر إرهابية فيمتنع كونه يتعارض حسب فهمه وأحكام الشريعة الإسلامية لذا يتحتم على من يضع نص قانوني ان يكون من ذوي الاختصاص لكي لا تحدث هذه المتاهة .
16. أجد من الضروري ان توضع مادة في القانون بتشكيل لجنة عسكرية من كبار الضباط لتدقيق السجل الجنائي للمعادين للخدمة من الضباط والمراتب اذ ان الكثير منهم كان محكوم عليه بقضايا جنائية خطيرة كالقتل والسرقة والسطو المسلح في عهد النظام السابق * بل الأدهى من ذلك ان البعض منهم قد استفاد من قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 واحتسبت له مدة محكوميته خدمة فعلية لأغراض الترقية والتقاعد كما يستوجب أيضا لغرض تأسيس جيش مهني يمتلك قدرة في الأداء وفي القيادة والسيطرة إعادة النظر بالرتب التي منحت لبعض الضباط بشكل جزافي في بداية تشكيل الجيش وبالأخص من صنف الحرس الوطني الذين كانوا يخضعون لترقية مزاجية أوجدها ضابط عراقي خامل استقدمه الاميركان في بداية التأسيس هو (اللواء مظهر المولى) **مما خلق بون شاسع مابين الخبرة الفعلية وبين الأداء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ينسحب هذا المقترح أيضا على ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية .
** المولى ضابط تجنيد سابق كان يسكن منطقة صليخ وانتقل الى منطقة أخرى بعد ان اغتنى من السرقة للمال العام وكان محكوما عليه في عقد التسعينات عن قضية رشوة وأعادوه الاميركان كآمر لواء في الحرس الوطني في بداية الأمر وهو سني طائفي كان له الدور الأكبر في ترشيح الضباط من السنة فقط لمناصب قيادية في بداية تشكيل الجيش والحرس الوطني ومنهم الفريق عامر الهاشمي رئيس أركان الجيش الأسبق وشقيق طارق الهاشمي قبل ان يقتل من ميليشيات شيعية وقد ساهم المولى في تهريب كادر إرهابي كبير من قبضة العدالة في عهد أياد علاوي وكان الذراع الأيمن لحازم الشعلان في الكثير من السرقات حيث باعوا مئات العجلات العسكرية الى المنطقة الشمالية وقد رقي الى رتبة لواء وعين ملحقا عسكريا في تونس وبعدها أعيد الى بغداد وهو الان يترقب أي منصب شاغر بعد ان وشم جبينه بالسواد وادعى التشيع ورافق الاسلامويين من أقطاب حزبي المالكي والحكيم .



#حسن_الناصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أرهابي + دلالة + مضمد + كيشواني = برلمان + حكومة
- مقارنة مجازية بين الزعيم عبد الكريم قاسم ونوري المالكي
- تخصيص اراضي محاذية لنهر دجلة للمسؤولين
- استقراء في القضية الكردية 6 / التطرف في المشروع الكردي
- تضخم كمّي وغباء نوعي
- الحظ ولعبة القدر مع المالكي
- استقراء في القضة الكردية 5 / أزمة الاتحاد الوطني الكردستاني
- همسات في غسق
- انطق ايها الحجر
- الانعطاف الاميركي
- استقراء في القضة الكردية 4
- السفيه وذو الغفلة
- استقراء في الفضية الكردية 3
- استقراء في القضية الكردية 2
- استقراء في الفضية الكردية
- تقوى ... ورع ... لصوصية
- محنة المثقف المعترب
- مملكة الشر وجارة السوء 3
- مملكة الشر وجارة السوء 2
- مملكة الشر وجارة السوء1


المزيد.....




- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن الناصر - تخلف التشريع العراقي الراهن / قانون الخدمة والتقاعد العسكري نموذجاً