أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - شروط البنك الدولي تلغي الدستور واحكام القوانين وتخترق السيادة














المزيد.....

شروط البنك الدولي تلغي الدستور واحكام القوانين وتخترق السيادة


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2532 - 2009 / 1 / 20 - 05:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بداية نثبت خلاصة ما جاء بندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 4/12/2008 ؛ وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرارا للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها :
- الغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون للضرائب .
4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6- الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك . 7- ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف .

هذا وأعلن الناطق الرسمي علي الدباغ، الاربعاء، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي .
هذا يعني تأكيد الالتزام بشروط البنك الدولي ، طالما هناك اتفاقية مالية موقعة معه ؛ وخلافا لتصريح وزارة المالية برفع شروط البنك الدولي عن العراق ، بعد نجاحه الالتزام بالشروط التي حققت تخفبض الديون .

المتمعن بالشروط يلاحظ خرق السيادة العراقية ، والتحكم بالاقتصاد العراقي وتوجيهه بالوجه المقيّد مع الشروط والالتزام بالغاء البطاقة التموينية والخصخصة والتحكم بقطاع التعليم والقطاع النفطي والتحكم به ، ووضع الصيغ والمحددات للتوجه الاقتصادي وفقا للشروط وهذا تكبيل للسياسة والسيادة العراقية ؛ والتحكم بالدستور وتعارض هذه الشروط معه ومع احكام القوانين ، وما يتطلبه في العديد من شروطه الغاء ما جاء بالدستور ؛ او خلافا لمطلب الشعب في اختيار السبل الاقتصادية وسياسة الدولة ، العمل وفقا لمتطلبات الدستور لتحقيق مضامينه والعمل بتوزيع الثروة وتحقيق آماله لنيل حقوقه التي جاءت بالدستور ؛ وستؤدي الشروط الغاء بعض مواده والغاء احكام القوانين والعمل خلافها ؛ وستؤدي تطبيقاتها الاخلال بالرواتب وما سيؤتى بالخصخصة من ضياع .

ان الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي ؛ واحالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها ؛ تضع المجلس النيابي ، في موقف الموازنة بين تطبيق الدستور والالتزام به ، وبين الغائه وخرق السيادة الوطنية وفقا للشروط ؛ وتحقيق مظالم لشرائح المجتمع والتحكم بالنفط وسياسته وما يتبعها من امور اقتصادية والتوجه والتحكم بها وفق منظور البنك الدولي وتحجيم القرار العراقي .
فالامر سيكون في امتحان عسير للسيادة ، وتكبيل حرية التصرف بالموارد والاقتصاد ككل ، وتحجيم الدستور ومضمونه كي يتحقق للفرد والعائلة التمتع بثرواته ، وتحقيق الرفاه للمواطن وما جاء بالمادة -30/ من الدستور : المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
هذا وما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية على مدى السنوات الست الماضية ، من خروقات دستورية بسبب شروط البنك الدولي واتفاق SBA)) التي تحكمت بالرواتب أودى ذلك الغاء العديد من مواد الدستور والغاء احكام القوانين ، ورغم ان الحقوق التقاعدية حصينة بالفصل الثاني من الدستور ولا يجوز الغائها وتعديلها ، الا بعد دورتين انتخابيتين كما جاء بحكم المادة -126 – الاجراءات قد الغت حكم هذه المادة وتم عدم تنقيذ قانون نشر ، وتم الغاء حكم المادة -129- والمادة -130- عدم العمل بالقوانين النافذة ؛ والغاء المواد ( 2/ج؛13؛46) بتنفيذ تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ والغاء المواد ( 14؛16) بالتمييز وعدم تكافأ الفرص لرواتب المسؤولين ؛ اضافة لتجاوز احكام القوانين ؛ بداية لاستثناء المسؤولين عن جميع احكام القوانين في تثبيت رواتبهم وتجاوز اكتساب الدرجة القطعية وغيرها ، والفوارق الخيالية بين رواتب المسؤولين خلاف السنن والتشريعات .
وتجاوز احكام قانون الاثبات وما جاء فيه : (القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ؛ وتم تجاوز العمل بالقوانين النافذة ) (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.؛ وقد تم تجاوزها ) (للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ؛ ولم يؤخذ بها للمتقاعدين ) وغيرها ؛ فهل يجوز تماشيا مع [ دستور شروط البنك الدولي ] تجاوز دستور العراق والغائه ؟ !
ذاك يضع المجلس النيابي والحكومة امام الموقف الوطني ومسؤولياتهم الادبية والقانونية ؛ وأمام خرق الدستور .
نحن كمواطنين ننظر بعمق للمصلحة الوطنية ؛ والقرار بخرق الدستور وتجاوزه سيكون حكم التاريخ قاسيا .



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين
- اٍعادة الحقوق الدستورية للرواتب ..... توجه نحو دولة القانون
- لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا
- حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة
- استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
- توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت ...
- من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
- يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
- الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
- المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - شروط البنك الدولي تلغي الدستور واحكام القوانين وتخترق السيادة