أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هاشم يوسف الهاشمي - حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة














المزيد.....

حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هناك حقوق وضوابط دستورية لايمكن لاي أجراء او قانون تجاوزها ؛ ويستوجب الرجوع للدستور عند التعديل او تشريع لقوانين الرواتب والا قد تكون الاجراءات غير سليمة أو ضياعا للحقوق ؛ لنرى ماجاء بالدستور ونتحقق كيف سارت الاجراءات للرواتب ومدى توافقها مع الدستور في الفترة ما بعد 9/4/2003 .
أولا : وفقا لمضمون الدستور كونه الاسمى والاعلى ومرجعا للقوانين والاجراءات من تعليمات وقرارات ونظم وجداول المتقاعدين أيضا ؛ للدستور ضوابط واحكام لها؛ ووفقا لاحكامه لابد ان تستند الاجراءات لقانون او بناء عليه وألا تكون باطلة لانها لم تستند لقاعدة الدستور وكل ما بني على باطل فهو باطل .
ثانيا :- وجهة نظر الدستور تبقى التشريعات نافذة معمولا ما لم تلغ أو تعدل .
ثالثا : - لايجوز التمييز ؛ ويجب ان تكون احكام التشريع مطلقة وغير محددة ؛ وتطبق هنا وتسامح هناك .
رابعا : لم يجز الدستور تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات في الباب الثاني ، الا بعد دورتين انتخابيتين وبعد تصديقه من مجلس النواب ، و لايكون نافذ الا بالاستفتاء العام وبقية الاجراءات .
خامسا : هناك قرار للمحكمة التميزيية اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وواجب العمل بها تماشيا مع الدستور في ذلك ؛ تم التمييز ولم يعمل بقانون 33/966 وقوانين الخدمة النافذة أسوة بها .
سادسا :- قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل نافذ حاليا استنادا الى نظام سلطة الائتلاف والمنشور بالجريدة الرسمية الوقائع بالعدد 3977 في حزيران 2003 ؛ بدلالة المادة ( 26 / أ / ج ) من قانون ادارة الدولة .
ما جاء اعلاه قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد رقم 33/966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذة المفعول ويجب العمل بها ؛ وخلافا لذلك تم وقف العمل بها ؛ كما لا يجوز عدم الاخذ بمبدأ الدستور والقاضي العمل بالقوانين والتشريعات بعد نشرها بالجريدة الرسمية ؛ كما حصل لقانون 27 /2006 .

وخلافا للمبدأ الدستوري ان تستند الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ خالفت القرارات والتعليمات ونظم وجداول المتقاعدين لم تستند الى قانون او بناء عليه ؛ فهي باطلة وواجبة النقض الدستوري ؛ اضافة عدم اخذها بنظر الاعتبار العمل بالقوانين النافذة ؛ وهذا يعزز نقضها دستوريا .
اعتمد بتلك التعليمات تخفيض درجة التعيين وبأثر رجعي ، كما خفضت استحقاق الدرجات النهائية مختزلة من خدمة الموظف عشرة سنوات واكثر وفقا لاستحقاقه حسب شهادته وخفضت درجة استحقاقه من الدرجة الاولى
– أ- وراتبها 920 الفا بسلم 2004 ؛ الى الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة وراتبها 552 الفا للبكلوريوس ؛
وهكذا بالنسبة لجداول المتقاعدين الموقتة فاصبح قياسها راتب القرين الوظيفي حسب التعليمات واعتمد هذا الراتب اساسا في جداولهم رغم كونه غير دستوري باعتماد درجة القرين 552 الفا راتب الدرجة الثالثة نهايتها ؛ رغم حقوق المتقاعدين وفقا للدستور وفق قانون 33/966 لانه لم يلغ او يعدل ؛ وزيادة على ذلك ورغم قرار مجلس الوزراء في تموز 2005 ان يكون التخصيص بجدول المتقاعدين 80% من راتب القرين بالتعليمات غير الدستورية ومقداره 445 الفا من الراتب الوظيفي 552 الفا ؛ الا ان دائرة التقاعد خالفت القرار واعتمدت الراتب 345 الفا ؛ ليصبح الاساس بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ علما ان الجدول غير دستوري ؛ ولم يعمل بالجدول بقانون 27 قبل التعديل ، وبالتعديل اعيد العمل بالجدول ليكون التخصيص 345 الفا هو الاساس
وهذا يعني تخفيض لاستحقاق قرين بالجدول للدرجة الرابعة وخدمتها ثمان سنوات لشهادة البكلوريس وراتبها الوظيفي 444 الفا ؛ والاساس 345 الفا بالجدول يمثل 80% من الدرجة الرابعة وخدمتها ثمان سنوات فهل يتوافق ذلك مع الحقوق الدستورية ؛ ولماذا هذه الاجراءات وضياع الحقوق؛ وتجاوز مدة الخدمة .
وفي تعديل قانون 27/2006 تم الغاء قانون 33/966 والمادة 19/ منه ؛ والتي تحدد فيها العمل بالقوانين النافذة السابقة لمن تم تقاعده قبل نفاذ قانون 27 لسنة 2006 ؛ أي استحقاق المتقاعدين القدامى يتماشى مع الدستور العمل بالقوانين النافذة ؛ لقد تجاوز تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الدستور بالغائه حقوق المتقاعدين في تجاوزها لمبدأ دستوري مهم كون حقوق المتقاعدين قبل التعديل سواء بقانون 33/966 أو بقانون 27 لسنة 2006 والتي تتضمن تلك الحقوق ما جاء بالفصل الثاني ؛ ولا يجوز حذفها الا بعد دورتين انتخابيتين ولايمكن التعديل الا بالاستفتاء العام ؛ نظرا لما تضمنهما القانونين المذكورين نذكرهما بالاتي : -
1- جاء بقانوني التقاعد اكتساب الر اتب التقاعدي الدرجة القطعية .
2- جاء فيهما لايجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويقع باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستحق او المستفيد على قيد الحياة .
وهنا نبين ان استحقاقات المتقاعدين منذ1/1/2004 وفروقات حقوقهم الدستورية مطلوبة السداد ؛ كما لايمكن ان تحقق اللجنة المقترحة من وزارة المالية والتقاعد والجمعية الانسانية سلما جديدا الا وفقا لمنظور الاستحقاق الدستوري وبدون النظر لذلك فسوف تبقى الحقوق منقوصة وواجبة النقض الدستوري .
ا وبغض النظر عن الحقوق الدستورية ؛ المتغيرات باسعار النفط والمدخول المنتظر لهذه السنة يجب ان يكون بالحسبان ؛ وما يطرأ من ارتفاع للسلع والخدمات العالمية سيكون بالتبعية الراتب الحقيقي دون الاسمي بكثير.



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
- توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت ...
- من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
- يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
- الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
- المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى


المزيد.....




- القوات الإيرانية تستهدف -عنصرين إرهابيين- على متن سيارة بطائ ...
- الكرملين: دعم واشنطن لن يؤثر على عمليتنا
- فريق RT بغزة يرصد وضع مشفى شهداء الأقصى
- إسرائيل مصدومة.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بجامعات أمريكية ...
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
- مقتل فتى برصاص إسرائيلي في رام الله
- أوروبا.. جرائم غزة وإرسال أسلحة لإسرائيل
- لقطات حصرية لصهاريج تهرب النفط السوري المسروق إلى العراق بحر ...
- واشنطن.. انتقادات لقانون مساعدة أوكرانيا
- الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواري ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هاشم يوسف الهاشمي - حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة