أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - أيوب عثمان - أزمة الولاية الرئاسية: ارتهان لصراع سياسي أم تذرع بالالتزام بالنص الدستوري والقانوني؟!















المزيد.....

أزمة الولاية الرئاسية: ارتهان لصراع سياسي أم تذرع بالالتزام بالنص الدستوري والقانوني؟!


أيوب عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2422 - 2008 / 10 / 2 - 01:04
المحور: القضية الفلسطينية
    


لعلنا جميعاً ـ بفتحنا وحماسنا وباقي قوانا وفصائلنا ومؤسسات مجتمعنا المدني ـ نؤمن بأن الخلاف الدائر حالياً والآخذ في التصعيد والسعار والتوتر حول الولاية الرئاسية ليس خلافاً دستورياً أو قانونياً, وإنما هو خلاف سياسي بامتياز. لكنني على الرغم من ذلك، فسآتي على بعض الجوانب الدستورية والقانونية لأمسها مساً خفيفاً , بعد التأكيد على مبدأ قانوني ودستوري مفاده أنه لا مجال على الإطلاق لأي تغيير أو تعديل على النصوص الدستورية إلا بالطرق وعبر الجهة والشروط الدستورية , ذلك أن القانون الأساسي ( الدستور ) يُقَعَّدُ به ولا يُقَعَّد. بموجبه تُسَنُ القوانين وتصدر القرارات, وبمقتضاه تُسَيَََرُ الأمور ولا يُسَيَّر، فهو الأصل وغيره الفرع, ولا يمكن للفرع أن يعلو الأصل ويسمو عليه. ولكي يكون الكلام أكثر وضوحاً, فإنني أورد فيما يأتي ملاحظات دستورية وقانونية تشكل أهمية بالغة في سياق الخلاف الحالي الناشب في شأن مدة الولاية الرئاسية الحلية:

1) لا يمكن لمرسوم أو قرار أو قانون رئاسي أن يلغي أو يغير أو يعدل القانون الأساسي ( الدستور ). وعليه, فإن الاستناد على قانون الانتخابات رقم9/2005 أو القانون بالرقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات مع إدارة الظهر للدستور هو أمر يصل حد الانعدام في القانون. يضاف إلى ذلك أن الاستناد على قانون الانتخابات رقم 9/2005 هو استناد باطل ومرد البطلان فيه هو إلغاؤه من قبل سيادة الرئيس عباس ذاته في قراره بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة , والوارد فيه بموجب المادة (119) تحت عنوان" الإلغاءات ", حيث جاء في البند رقم (1) منها ما نصه : " يلغى القانون رقم9/2005 بشأن الانتخابات"!
2) الأصل في الولاية الرئاسية لمن وُلِّي الحكم عبر الانتخاب أنها تبدأ من تاريخ الانتخاب ما لم ينص الدستور على ما يخالف ذلك ,أو ما لم ينص على تفويض المشرع العادي (المؤسسة النيابية) بعمل ما يلزم من ترتيبات لذلك , وهو ما لم يتحقق في الحالة التي لدينا !
3) لتمديد الولاية الرئاسية, لا بد من توفر نوعين من المشروعية: الأولى هي "المشروعية الديمقراطية", أي "المشروعية الانتخابية", التي يكون الرئيس قد اكتسبها عبر الانتخاب المعبر عن إرادة الأمة. هذا النوع من المشروعية متوفر فقط حتى الساعة 12 من ليل 8 يناير 2009, وحتى تتجدد أو تتمدد هذه المشروعية الديمقراطية , فلا سبيل إلا بالانتخاب . أما أن تُمَدَّد ولاية الرئيس على غير إرادة الأمة ودون انتخاب, فمعناه حكم مطلق بعيد عن النظام الديمقراطي البرلماني الذي لدينا , وهو ما يفقد ولي الأمر الشرعية الديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها . وعن تحديد مدة الولاية الرئاسية , فلا بد من انتخابات دورية منتظمة ومحددة , الأمر الذي يدفع الرئيس المنتخب إلى احترام الإرادة الشعبية التي اختارته, فلا يصادر هذه الإرادة ولا يقطع الطريق عليها , ولا يسمح لنفسه أن ينوب عنها, دون علم الشعب أو موافقته أو بتفويض منه . وبما أن السلطة قد تم إسنادها إلى الرئيس بالانتخاب , فإن ولايته يجب أن تكون محددة البداية والنهاية , كي نبتعد عن الوسائل غير الديمقراطية كالحكم الملكي بالوراثة أو الحكم بالانقلاب والقوة . فحينما تنص المادة (36) من الدستور على ولاية رئاسية مدتها 4 سنوات, فإن ذلك يعني 4 سنوات بدءاً من تاريخ الفوز في الانتخابات واستلام المهام الرئاسية بعد أداء اليمين . واستكمالاً للمشروعية الديمقراطية للرئيس , فإن عليه ـ بصفة المتصرف الوحيد في الحق الدستوري ـ أن يدعو إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية ولايته بثلاثة أشهر على الأقل , وذلك تجنباً لنشوء فراغ دستوري رئاسي تكون له تبعات قانونية من أهمها ما يتصل بالولاية الرئاسية المؤقتة من انعكاسات سلبية كبيرة وخطيرة . أما بخصوص المشروعية الثانية, وهي "المشروعية الدستورية" المتصلة بتمديد الولاية الرئاسية , فإن القول بتمديد الولاية الرئاسية حتى نهاية الولاية التشريعية استناداً إلى القرار الرئاسي بقانون رقم (1) لسنة 2007, بشأن الانتخابات العامة, فهو مخالف للدستور الذي لم ينص على ذلك, و لو أراد المشرع الدستوري ذلك لنص عليه , فضلاً عن عدم جواز التقيد بما هو أدنى من قرارات أو قوانين والتفلت مما هو أعلى وأسمى من مبادئ و نصوص دستورية واضحة.
4) على الرغم من انعدام الدستورية في القانون الانتخابي رقم 9/2005 الذي يستند عليه المدافعون عن تمديد الولاية الرئاسية وكذلك انعدام دستورية القانون 1/2007 ( الانعدام يستند على نص المادة 120 من الدستور والتي تقضي بعدم جواز التعديل إلا بثلثي أعضاء التشريعي وهو ما لم يتحقق ) , إلا أن القانون الانتخابي 1/2007 قد قضى بإلغاء القانون الانتخابي رقم 9/2005 بموجب البند (1) من المادة (119) .
5) خلافاً لما يكتب أو ما يقال عن أن الولاية الرئاسية لم تُحَدَّدْ بدايتها تحديداً صريحاً , فإننا نشير إلى نقطتين مهمتين وفارقتين وداحضتين : الأولى, أن البند (1) من المادة (3) من القانون (4) لسنة 2004 الصادر عن رئيس السلطة المؤقت السيد/ روحي فتوح في 1/12/2004 قد نص على" أن تكون ولاية الرئيس المنتخب 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتائج النهائية" , والثانية أن البند (3) من المادة (94) من القانون رقم 9/2005 بشأن الانتخابات العامة قد نص على " أن يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات النتائج النهائية , ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام الدستور . وبما أن سيادة الرئيس قد تم انتخابه في 9/1/2005 , فإن ولايته تكون قد بدأت من التاريخ الذي مارس فيه صلاحياته الرئاسية, لا سيما وإنه حلف اليمين في 15/1/2005 , الأمر الذي ينهي ولايته باختتام السنوات الأربع التي حددها الدستور في مادته (36).
6) أورد القرار الرئاسي بقانون رقم 9/2005, بشأن الانتخابات العامة, نصاً لم يورده الدستور, وهو ما جاء في البند (1) من المادة (2) والذي نص على "أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد ". وهنا مطعنان : الأول, أنه لا يجوز للقانون الأساسي أن يعدل بقرار أو قانون فرعي , وإنما العكس هو الجائز بل الواجب . والثاني, هو استحالة هذا الإيراد أو هذه الإضافة لهذه المادة, وكذلك استحالة تحقق التزامن الانتخابي في وجود نص المادة (36) من الدستور والبند (3) من المادة (47) والتي تنص على" أن مدة التشريعي 4 سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل 4 سنوات بصورة دورية. وباختصار, فإن مواد القانون الانتخابي يجب أن تتماشى مع نصوص مواد القانون الأساسي وليس العكس, ذلك أن القانون الأساسي هو الأولى بالاتباع لسمو منزلته وعلو مرتبته.
7) أما إذا أريد توحيد موعد الانتخابات الرئاسية مع النيابية , فإن ذلك يتطلب تعديلات في النص الدستوري , على أن تعديل النص الدستوري يتطلب الوفاء بما حددته المادة (120) من الدستور, وهو موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه , وإلا فإن التعديل الذي جاء به قانون 9/2005 الانتخابي هو تعديل باطل وسبب البطلان فيه هو انعدام دستوريته .
8) أما القرار بالقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات، والصادر في 2/9/2007, فهو قرار معدوم لتجاوزه على صلاحيات المجلس التشريعي وانتهاكه لمبدأ الفصل بين السلطات , لاسيما وإن الدستور يقضي في مادته (2) بأن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات, دون أن ننسى أو نتناسى أن الدستور قد حدد في المادة (43) صلاحية الرئيس في التدخل في مجال التشريع على نحو مؤقت باتخاذ قرارات لمواجهة الضرورات وليس بمنح نفسه صلاحيات تشريعية كاملة ,علماً أن مثل هذه الصلاحية التي منحها الدستور للرئيس لمواجهة الضرورات هي صلاحية محددة ومقيدة ومؤقتة ومسقوفة بالصلاحية الرقابية للمجلس التشريعي, حيث: (1) عارض وطارئ لا يحتمل التأجيل أو (2) ضرورة ملحة جاءت في غير انعقاد التشريعي أو (3) أن ما ينبغي للرئيس اتخاذه لمواجهة الضرورات هو قرارات لا قوانين أو (4) أن هذه القرارات التي يتخذها الرئيس لمواجهة الضرورات هي ملزمة ولها قوة القانون وإلزامها وقوتها محددتان حتى أول انعقاد للمجلس التشريعي ليتم عرضها عليه ليرى فيها ما يشاء ويزال ما كان لها من القوة والإلزام. وبما أن هذا القرار بالقانون رقم (1) لسنة 2007 لا يتمتع بالشروط الأربعة التي أوردناها طبقاً لنص المادة (43) من الدستور, فإنه لا ضرورة ملحة وقت صدور القرار في2/9/2007, لاسيما وقد انقضى على القرار خمسة عشر شهراً دون أي معرفة لسقفه أو دون تحديد لنهاية سريان مفعوله, الأمر الذي يعني أن الضرورة التي لا تحتمل التأخير التي نصت عليها المادة (43) ليست متوفرة وإن كان المجلس التشريعي موجوداً على الرغم مما يعتريه من مماحكات سياسية في الانعقاد والحضور والمقاطعة والتعطيل.
9) أما إحالة الدستور من خلال مادتيه (34) و(36) إلى قانون الانتخابات فهي إحالة تهدف إلى تحقيق أغراض تنظيمية إجرائية لجميع الأمور المتصلة بمنصب الرئاسة، ذلك أن وظيفة القانون الأساسي (الدستور) هي وضع المبادئ الأساسية والأحكام العامة, وكذلك الإحالة إلى القوانين الفرعية لتنظيم الجوانب الإجرائية بهدف تنظيم المبادئ والأحكام والنصوص الواردة في الدستور، دون إضافة أي مبادئ أو أحكام أو قواعد أساسية إليها أو حذف منها. أما القوانين (ومنها القانون الانتخابي)، فوظيفتها تنظيم الأمور الإجرائية على نحو يعمل على تسهيل وضع هذه المبادئ الأساسية والأحكام العامة موضع الإعمال والتنفيذ العملي، دون أدنى تجاوز عليها، ودون أدنى إضافة إليها أو حذف منها . فنص المادة (34) من القانون الأساسي (الدستور) والتي تقضي بأن " ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني" له دلالة ووظيفة تتمثل في الإحالة الدستورية إلى قانون الانتخابات بهدف التنظيم الإجرائي فقط مع عدم السماح بابتداع أحكام جديدة أو وضع أي إضافة على القانون الأساسي (الدستور).

وعليه، فإذا سلمنا ـ ولا بد أن نسلم ـ أن الخلاف ليس دستورياً وليس قانونيا, بل هو سياسي سياسي بامتياز, فلماذا لا نختصر المشوار لنجد الحل السياسي، بعيداً عن المماحكة السياسية والتوتير بعلة المحافظة على القانون الذي هو أول ضحايا الانقسام. ليس لفتح أو حماس أن تحاول تركيع الأخرى بحجة الدفاع عن القانون فيما تتبارى الحركتان في توظيفه، كل لصالحها, دون اهتمام بما يعانيه الشعب, وبما يتراكم عليه وعلى قضيته الوطنية من مخاطر. لماذا لا ندرك، حتى اللحظة، أننا وصلنا إلى هذه النقطة الخلافية الحادة حول ولاية الرئيس، لأننا لم نتحاور حتى اليوم. لو كنا قد تحاورنا لانتهى الانقسام بيننا أو لضاق نطاقه وانحسر اتساعه على الأقل، ولما ظهر مثل هذا الجدل حول ولاية الرئيس. أعيد إلى الأذهان أن مجموعة من الأكاديميين كانت منذ اللحظات الأولى للانقسام قد أطلقت على نفسها "مجموعة الحوار الوطني" وعقدت عدة مؤتمرات صحفية كان أولها بعد أسبوعين اثنين فقط من الحسم العسكري الحمساوي, وتحديداً في 1/7/2007, حيث ناشدنا فيه كلا من فتح وحماس وسيادة الرئيس عباس التقاط اللحظة وإدراك خطورتها وحراجتها قبل فوات الأوان . ناشدناهم الاستفادة من قصة شهيرة مفادها ادعاء امرأة أمومتها لطفل ليس لها فدب النزاع على الطفل إلى أن ذهبت القضية إلى ذلك القاضي المتمرس الحصيف الذي حكم بقسمة الطفل بين المرأتين فصرخت الأم الحقيقية متوسلة عدم قسمة طفلها وتسليمه إلى الأم الأخرى كي يبقى سليماً معافىً بلا قسمة . ناشدناهم قبل أربعة خمسة شهراً أن يتنازلوا, بل أن يتسابقوا في التنازل والنزول إلى الحوار ليثبتوا أن من يتنازل هو أب الطفل (الوطن) وأمه. وها نحن نناشدهم اليوم. وإضافة إلى ذلك فكما ناشدنا سيادة الرئيس منذ خمسة عشر شهراً الحضور إلى غزة, فإننا نناشده اليوم أيضاً, أن يفعل، فهل يفعل؟!
إن الضمير الوطني الفلسطيني يطالب حماس بعدم التسرع في اتخاذ أي خطوات ولو تعبيرية أو لفظية تجاه شرعية الرئيس اعتباراً من 9 يناير 2009, ذلك أن مثل هذا الأمر سيدفع إلى تعيين رئيس في غزة ليكون لشعبنا المضيع المجوع المهان رئيسان، بالإضافة إلى حكومتين وسلطتين ومجلسين نيابيين, وهو ما يعمق الانقسام، الأمر الذي قد يدفع إلى إعلان غزة إقليماً متمرداً! كما أن الضمير الوطني الفلسطيني يطالب السيد الرئيس وحركة فتح عدم التعجل في دفع الأمور إلى المزيد من التعقيد والتفاقم، وذلك بعدم إصدار أي قرارات أو مراسيم أو قوانين متعجلة سواء بإعلان غزة إقليما متمرداً, أو بتمديد الولاية الرئاسية تذرعاً بالقانون 1/2007 الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة, دون أن ننسى أو نتناسى أن القانون الأساسي هو في مرتبة أعلى وأسمى من قانون الانتخاب أو غيره من القوانين, ذلك أن القانون الأساسي (الدستور) - كما قلنا - يُقَعَّدُ به ولا يُقَعَّد. نقول هذا ونحن ندرك يقيناً أن الخلاف سياسي من الطراز الأول, الأمر الذي يجب أن يدفعنا إلى الحوار والمصالحة. وعليه, فإنني أدعو حماس وفتح إلى العمل على عقد جلسة تشريعية مع باقي الكتل النيابية للتوافق ليس على تمديد الولاية الرئاسية انطلاقا من حسابات دستورية أو قانونية, وإنما للتوافق على مطالبة الرئيس بالاستمرار في موقعه بغية العمل من أجل الحوار وإنهاء الانقسام وتدشين المصالحة. إن على الجميع ـ وفي الصدارة فتح وحماس ـ أن يجتهد لتحقيق الحوار ثم لإنجاحه أو على الأقل لتحقيق خطوات إيجابية ملموسة ولو ضئيلة قبل انتهاء موعد الولاية الرئاسية, مثل: التوافق على إنهاء التصعيد الميداني الذي يرافقه تصعيد سياسي عند كل من فتح وحماس في كل من الضفة وغزة، وذلك توطئة للتوافق على تأجيل الانتخابات الرئاسية ليس إعمالاً لقانون الانتخابات الذي نرى انعدام دستوريته, وإنما تحقيق للتوافق الوطني الذي يحقق للشعب كسباً ومصلحة لا يختلف عليها اثنان. إن علينا جميعاً أن نسلم أن التوافق ضرورة وذلك لصعوبة ـ إن لم نقل استحالة ـ إجراء انتخابات رئاسية في ظل الظروف الحالية, اللهم إلا إذا كانت الانتخابات ستجرى في الضفة دون غزة أو في غزة دون الضفة, فيكون الانقسام ساعتها قد رسم - وبكل وضوح - أبعاده.

وبعد, فإن كل ما يدور الآن من خلاف يتصاعد ويزيد الأجواء سعاراً وتوتيراً يمكن بالتوافق إنهاؤه. فإما أن يتم التوافق على إجراء الانتخابات في موعدها، أي في 9يناير2009، أو على تأجيلها إلى يناير 2010, ومن ثم يتم عرض نتيجة التوافق على المجلس التشريعي , فإن فاز بأغلبية الثلثين أصبح قرار التوافق حكماً دستورياً, وبذلك نكون قد قمنا بصيانة حياتنا الديمقراطية واحترمناها واحتكمنا إلى مبدأ سيادة القانون وشكلنا سياج حماية قوياً وحصيناً لمصلحتنا الوطنية العليا.

أما آخر الكلام , فإنني أقول اليوم ما كررت قوله سابقاً لكل من سيادة الرئيس عباس ولكل من فتح وحماس: تنازلوا , وإلى الحوار من أجل المصالحة أو التوافق انزلوا حتى لا تكونوا من الأخسرين أعمالاً ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً.



#أيوب_عثمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين أنابوليس عباس وتهدئة حماس انحسر الأمل وتعب الناس
- أهذا هو الحوار الذي انتظرناه... تفجيرات واعتقالات واقتحامات ...
- دعوة الرئيس إلى الحوار فتحت باب الأمل، فهل يدخلنا سيادته إلى ...
- في عامها التاسع والثلاثين: مرحى للجبهة الديمقراطية على درب ا ...
- في الذكرى الثالثة لاستشهاده: عرفات في خريف أنابوليس!!!
- راتب الموظف: أهو لقاء انتمائه لحزب يحلف باسمه ويرفع شعاره، أ ...
- معاناة كبرى ينوء شعبنا بحملها:من أفعال مسلحي حماس والقوة الت ...
- إذا... فلماذا؟!... أم...؟! تساؤلات خفيفة على هامش اقتحام الق ...
- إلى سيادة الرئيس عباس وفتح وحماس: تنازلوا، وإلى الحوار انزلو ...
- على هامش الاقتتال الفلسطيني قبل الاتفاق المكي وبعده: لا تتمس ...
- على هامش الصراع على السلطة بين فتح وحماس: القتال شرف وكرامة ...


المزيد.....




- رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك بـ -الملياردير المتغطر ...
- إسبانيا تستأنف التحقيق في التجسس على ساستها ببرنامج إسرائيلي ...
- مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع إسرائيل خططا عن اجتي ...
- بعد 200 يوم من الحرب على غزة.. كيف كسرت حماس هيبة الجيش الإس ...
- مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مقاطعة زابوروجيه الروسية
- السفارة الروسية لدى لندن: المساعدات العسكرية البريطانية الجد ...
- الرئيس التونسي يستضيف نظيره الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي ال ...
- إطلاق صافرات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية
- ليبرمان منتقدا المسؤولين الإسرائيليين: إنه ليس عيد الحرية إن ...
- أمير قطر يصل إلى نيبال


المزيد.....

- المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - أيوب عثمان - أزمة الولاية الرئاسية: ارتهان لصراع سياسي أم تذرع بالالتزام بالنص الدستوري والقانوني؟!