أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور














المزيد.....

قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون مجلس القضاء الاعلى الجديد مخالف صراحة للدستور
اسماعيل علوان التميمي
واخيرا تم اقرار مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى بعد مخاضات عسيرة مر بها مشروع هذا القانون، الذي سبق ان اقره مجلس النواب في اواخر عام 2012 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/2/2013 ثم قامت المحكمة الاتحادية العليا بنقضه في منتصف شهر ايلول عام 2013 بناء على دعوى اقيمت امامها. بموجب هذا النقض استمر القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003الذي اوكل رئاسة مجلس القضاء الاعلى الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا . ثم اعيد عرض مشروع القانون في عام 2016 على مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات عليه ، واخيرا تم التصويت عليه واقراره مطلع هذا العام ، كما تم تنفيذ مضمونه . حيث تولى القاضي فائق زيدان رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئاسة مجلس القضاء الاعلى في الخامس عشر من شهر ك2 من العام الجاري ، بدلا من القاضي مدحت المحمود استنادا الى البند 1 من الفقرة اولا من المادة الثانية من القانون المذكور التي نصت بان يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
رغم ان مشروع القانون قد تم اعداده من قبل مجلس القضاء الاعلى وارساله الى السيد رئيس الجمهورية الذي احاله بدوره الى مجلس النواب استنادا الى المادة 60 اولا التي اوجبت تقديم مشاريع القوانين من رئيس رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء . الا ان القانون جاء في بعض نصوصه مخالفا صراحة للتنظيم الدستوري للسلطة القضائية للاسباب الاتية.
اولا- بموجب الفقرة اولا من قانون مجلس القضاء الاعلى البندين 3 و4 ضم مجلس القضاء الاعلى في عضويته كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي خلافا لنص المادة 89 من الدستور التي نصت على انه (تتكون السلطة القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون ) وهذا النص يعني ان رئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي هما في مستوى واحد مع رئيس مجلس القضاء الاعلى وثلاثتهم اعضاء في السلطة القضائية اضافة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس محكمة التمييزالاتحادية . وعليه لايجوز ان يضم مجلس القضاء الاعلى في عضويته رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي وهما رؤساء لجهتين قضائيتين تقفان جنبا الى جنب وفي مستوى واحد مع مجلس القضاء الاعلى وفقا للتنظيم الدستوري للسلطة القضائية المنصوص عليه في المادة 89 من الدستور.
ثانيا-جاء في المادة 3 الفقرة خامسا من القانون ان من مهام مجلس القضاء الاعلى ترشيح رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . وحيث ان تعيين رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي لا يقتضي موافقة مجلس النواب كون الدستور قد حدد على سبيل الحصر المناصب القضائية العليا التي تقتضي موافقة مجلس النواب على الاسماء المرشحة لاشغالها ، وذلك في المادة 91 الفقرة ثانيا من الدستور وليس من بينها رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ولا نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي . وعليه فان النص في متن القانون على ارسال الترشيحات الخاصة برئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي الى مجلس النواب للموافقة عليها ليس له سند من الدستور. وعليه فان هذا النص جاء مخالفا صراحة للدستور .
الحقيقة لا نعلم ان كانت نصوص القانون المخالفة للدستور التي اشرنا اليها كانت قد وردت ضمن مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى ام انها تعديلات تم اجرائها من قبل مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع القانون . فاذا كانت النصوص المخالفة للدستور قد تم اضافتها من قبل مجلس النواب فاننا نجد لهم العذر فاغلبهم غير مختصين في الدستور والقانون وبعضهم يجهل حتى حدود اختصاصه ومهامه . اما اذا كانت تلك النصوص قد وردت في مشروع القانون اصلا اي انها مرت على مجلس القضاء الاعلى قبل ارسالها الى مجلس النواب ، فاي عذر يمكن ان نلتمسه لمجلس القضاء الاعلى بتشكيلته وقت ارسال مشروع القانون وهم قادة السلطة القضائية وجهابذتها ؟!



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟
- قراءة في قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول امريكا
- المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصا ...
- قراءة في اسباب وابعاد زيارة يلدريم الى بغداد
- احتكار الدولة لملكية الارض تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
- مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة الم ...
- اهم التوصيات بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين السلطة ال ...
- اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ...
- التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادي ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنواب رئيس الجم ...
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحك ...
- هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟
- الرقابة الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور 1925 الملكي في ...
- مجلس الاتحاد في دستور 2005
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1


المزيد.....




- الأمم المتحدة: إعادة الإعمار في غزة قد تستغرق 80 عاما
- المفوضية لشئون اللاجئين: 90% من اللاجئين السوريين يحتاجون لل ...
- تقرير: سلسلة تعقيدات في طريق صفقة تبادل الأسرى ومواقف متصلبة ...
- مندوب السعودية بالأمم المتحدة ينتقد الإفراط في استخدام حق ال ...
- الأمم المتحدة: تدشين مشروع مياه في اليمن يخدم عشرات الآلاف
- أوبئة وآلاف الجثث تحت الأنقاض.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخط ...
- الأمم المتحدة تقدر كلفة إعادة إعمار غزة
- الأمم المتحدة تحذر من -الأسبستوس-.. خطر كبير في أنقاض غزة
- منذ بداية حرب غزة: اعتقال 120 مصرياً على الأقل بينهم طفلين و ...
- لدعمها صندوق -الأونروا-.. المفوض العام للوكالة يشكر الجزائر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور