أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3















المزيد.....

التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5622 - 2017 / 8 / 27 - 11:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3
أحمد صادق
يجب تمييز مصادر الصناديق التقاعدية والإجتماعية ؛ فهناك صناديق تقاعد سيادية ملكيتها لمنتسبيها الموظف الحكومي المحامي المهندس والعامل في الدوائر الحكومية الذي تحول الى موظف بالقرار150 وتم دمج صندوقه مع صندوق التقاعد ومن ثم تم إلغاء صندوق التقاعد 1977 ودمجه مع الميزانية ملكية المجتمع ؛ والان بالتشريعات التقاعدية إبتداءً من قانون تقاعد 9 لسنة 2014 خلافا للملكية الخاصة التي حددتها القوانين العامة كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ويعتبر القانون الاساس وخلافا لمادتي الدستور27و23 وجاء في نصيهما :
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال المادة 23 أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. تعقيب (لم يتم التشريع للمادة 27 ؛ وتم التجاوز على ملكية صندوقي التقاعد وصندوق الضمان العمالي وعلى إستثمارهما من أسهم وسندات وعقار لصالح الميزانية عام 1977 ؛ ودمجا مع الميزانية لعامة ثروة المجتمع مخالفة دستورية للملكية الخاصة ؛ ولأول مرة بقانون التقاعد 9لسنة 2014 وأعتقد بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 3007 منحة من الميزانية لصندوق التقاعد ؛ وهنا أيضا تجاوز على ملكية الثروة ؛ لغير صالح منفعة ملكية ثروة المواطن وجاء له في مواد الدستور لتأمين حقوق منفعته لملكيته للثروة جاء بالمواد نفضل تثبيت نصوصها : المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. ( أسوأ فقرة تتعارض والحق الدستوري لكفالة حق منفعة ملكيته) المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. فقرة تتعارض والحق الدستوري ونستمر لغاية المادة 36 ؛ ونذكر العديد من المسؤولين كانوا في الدول الغربية ويحصلوا على المعونات الإجتماعية نؤكد ( المعونات الإجتماعية ؛ وهي دون مقابل أومساهمة من أفراد المجتمع وخلافا لقوانين التقاعد والضمان ؛ فالموظف والعامل لدى الدولة لهما صناديق للتقاعد والضمان يساهمان بجزء من الصندوق ورب العمل وهنا الدولة ؛ والعامل الاهلي رب العمل ؛ صناديق تقاعد المحامين والمهندسين وغيرهم صناديقهم خاصة ؛ لايجوز دمج أحدها والآخر.
ونركز على الاستحقاقات القانونية للتقاعد وصناديقها مساهمة الموظف او العامل ورب عمله ؛ وموضح ضمن مواد صناديق التقاعد مساهمتهما في الصندوق لتأمين تقاعدهم ؛ ومثبت يجب تنمية الصندوق بإستثماره بأسهم وسندات وعقار لكي يتوازن الصندوق لسد التقاعد ؛ وهنا لايجوز مشاركة الغير وإنتفاعه من صناديق التقاعد ما لم يكون مساهما كما هو حاصل بالتشريعات بعد 9/4/2003العديد من المنتفعين على حساب المتقاعدين من الصندوق ؛ ويتم تنزيل تقاعدهم المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة ضمن مواده 20-21-24 وقرار صريح بالرقم 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ ومن أعراف الاحكام القانونية وأعراف وقواعد القضاء عدم المساس بالحقوق المكتسبة المتحققة وفق أحكام القانون يقضي القضاء بذلك لاتنفذ من قبل سلطة التنفيذ ؛وسلطة التنفيذ أوقفت العمل بالقوانين النافذة الوظيفية والتقاعدية وخلافا لمادة الدستور 130 ؛ تم العمل خلافا للمشروعية بإجراءات إدارية بتعليات 1/1/2004 تنزيل الراتب الوظيفي خلافا لإستحقاق القانون وصدر قرار قضائي بالرقم 160 /2007 وقرارات أخرى للإعادة المركز القانوني المكتسب لم تنفذه أو نفذته جزئيا كما صدر قرار لإعادة الحق القانوني المكتسب للتقاعد وكما قلنا مكتسب مدى الحياة وذلك بالقرار الرقم 115 / إتحادي/ 2004 لم تنفذه وعملت بجداول حققت 33 % من الاستحقاق ؛ وعملت بنظام وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد منذ 2004 وطريقة العمل به تنزيل درجتين من تسكين التعليمات وما يذكر وأمر غريب ؛ خريج بكلوريوس خدمته 33 سنة بالتعليمات تم تنزيل درجات الموظفين من الاولى – أ – وخدمة 27 سنة وصولا لها لشهادة لبكلوريوس الى نهاية الدرجة الثالثة والبعض فيوزاراة عديدة الة نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328الفا بدل الاستحقاق بسلم الوظيفي لسنة2004 والبالغ 940 الفا للدرجة الاولى-أ – وقد بلغها الموما إليه عام 1999 وعام 2004 بالتعليمات تم تنزيله لراتب نهاية الدرجة الثالثة 328الفا وحسب نظام دائرة التقاعد إحتساب تقاعده بتنزيل درجتين فتقررله راتب الدرجة السابعة وقدره 157 الفا لاحظ تعيينه بتلدرجة السادسة وتقاعده بالدرجة السابعة ووقائع ما تقدم في إضبارته ؛أخيرافي الخلاصة إن صناديق التقاعد ملكيية الموظف والعامل تأمين تقاعده والذي تنقطع علاقته بالميزانية ملكية المواطن وصندوق تقاعده يؤمن راتبه التقاعد ؛ ولا يجوز مشارك أحد في صناديق التقاعد كما يشرع بعد9/4/2003 ؛ كما لايجوز الاستيلاء عة صناديق التقاعد لصالح الميزانية ؛ وبنفس الوقت لايجوزالتجاوز على الميزانية ثروة المواطن؛ ويجب التشريع لمنفعة ملكيته بالمواد المذكورة كتأمينات إجتماعية ؛ولا يجوزالتفاضل بتقاعدات مليونية خلافا للأحكام








#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على ...
- قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على ...
- بألإجتهادتات المخالفة لمشروعية الدستوريسير العراق فقرا لشرائ ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4-ج) ضياع الحقوق المكتسبة لم ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رو ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- أ ) تجاوز حقوق التقاعد شَ ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 2 - العمل وفق القياس والحق ال ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر
- تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجرا ...
- قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
- هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به ا ...
- إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
- 3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار ...
- 2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- 1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن ع ...
- سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام
- الحالة الجدلية لرواتب النواب والاستيلاء على الصناديق التقاعد ...
- المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح


المزيد.....




- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3