محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4367 - 2014 / 2 / 16 - 22:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة
للدكتورالسنهوري توضح سلامة التشريع وصحته
محمد صبيح البلادي
ذكر الدكتور السنهوري أسس التشريع السليم حيث يلغى ؛ إذا لم تتحقق فيه كما تلغى إجراءات التنفيذ ؛ إذاشابته شوائب تلغية وجاءت في القانون المدني العراقي الرقم 40 لنقارن التشريع
فجاء بمادتي الدستور14و16 مضمونهما عدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وتوزيع الثروة بالتساوي وتحقيق كرامة عيش المواطن وتأمين السكن والعمل وتشريع ضمان للمواطن و صحته والاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وله حق مكتسب و قضايا عديدة وفيه العمل بقانون بدون اثر رجعي .
وأهم ما جاء بالقانون المدني ألتشريع يسري على الجميع يتوافق مع الدستور دون تمييز وتكافؤ ؛ وجاء فيه نفاذ التشريع ساعة صيرورته اي عند نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي وأهم ما جاء بالقانون المدني نؤكد عليه ما جاء بالمادة – 3- من لاقياس له لايقاس عليه ؛ وأهم القياسات في قوانين الخدمة الشهادة والمدة ؛ وبفقدانهما ؛ تسقط القيم والاعتبارات للقوانين والدستور؛والتمييز والاستثناء في التشريعات ولا يخلو منها هذا التشريع ؛ أما المغالاة في وضع إستحقاق البعض يتصوروا الاخرين غافلين ؛ من نقطة إحتساب الراتب للعامة بدون مخصصات وللاستثناء مع المخصصات وللبعض 200 % على حساب تشريعات المواطن ومن ينعتونه الفقير؛ يبعث الالم
ونشير الى ما جاء على لسان الدكتور السنهوري وما ذكره ليس للتشريع حصانة ؛ فكما الشوائب تبطل الاجراءالاداري والتشريع غير محصن إن تجاوزالحق المكتسب وروح الدستور؛ وقد أوضح ذلك في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، جاء هذا بموضوع لاحد الكتاب الفاعلين في الرواتب *
*http://www.ahewar.org/debat/-print-.art.asp?t=0&aid=335250&ac=2
ونظرة سريعة للتشريع ومقارنة المادتين 21 و37 منه نجد جملة التجاوزات الموصوفة بنقضه
وتاكيدا للنقاط التي ذكرها الدكتور السنهوري ؛ سيصار الى نقض التشريع بكامله الى جانب التجاوزات على الدستور وما جاء في أحكام القانون المدني وجمله ما نتعرض له نمر عليه سريعا
فالحق المكتسب للدرجة الوظيفية والتسكين وتعليمات السلم الوظيفي والجداول ونقضها القضاء بناء على سبب الحق المكتسب وفق الاحكام ؛ والتعليمات لاتستند لقانون والحق التقاعدي الذي لايتقادم مع الحياة ما دام المتقاعد على قيد الحياة ووصف بالمادة الدستورية 126 لايجوز تغييره أوتعديله ؛ تم إغفال ما جاء بالدستور وتجاوز الحق المكتسب للمتقاعدين والموظفين وما نتج عن تباين بالتسكين الوظيفي والتقاعدي وإختلاف بالحقوق التقاعدية بما لايقل عن ثمان إختلافات
وسينعكس في التشريع الجديد وقد بني أساسا بالباطل وكما ترون وخلافا على الحق المكتسب ؛ وترون كم من الاستثناءات وخلافا للقياسات والمهم ؛ بدات ظواهر تؤكد نتائجها بسبب الرواتب والمخصصات الضخمة ؛ تصريحات : الخزينة ستعجز عن دفع الرواتب ؛ نتيجة مضاعفة عدد المتقاعدين سنة 2004 مليون إلا الف ؛ اصبحوا ضعفين ؛ مدراء لهم 1,3 مرة اصبحت 5,5 وتشريعات لاتعمل بقياس فمساعد مستشار الشورى شروطه له 12 سنة خدمة ودرجته الثالثة ويشرع للبعض بدايةً بالدرجة الاولى والثانية واعداد بلا حساب ؛ يتطلب وقفة ودراسة جادة .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟