أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟















المزيد.....

دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4029 - 2013 / 3 / 12 - 22:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    





بعيدا عن السياسة وبصرف النظر عن راينا السياسي بالمادة 140 او راينا بالدستور برمته . ما يهمنا في هذا البحث هو محاولة الإجابة من الناحية الدستورية على السؤال التالي ، هل إن المادة 140 سقطت بانقضاء الأجل المحدد لها أم إنها ما تزال عاملة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في بحثنا الموجز هذا .

قبل الاجابة على السؤال وابداء الرأي القانوني لابد من استعراض نصوص المادة 140 من الدستور وكذلك المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية وهي المادة الوحيدة من قانون إدارة الدولة العراقية التي بقيت على قيد الحياة بموجب نص المادة 140 من الدستور .

جاء في الفقرة الاولى من المادة 140 ( تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها)
.
كما جاء في الفقرة الثانية منها على انه ( المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة ( التطبيع الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدىة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة )

كما نصت المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية على انه:ـ

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي.
4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.

(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.



الراي القانوني في المادة140

من مضمون المادة اعلاه يتضح ان المادة (140) هي وريثة المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية التي رسمت آلية أكثر تفصيلاً للتعامل مع مشكلة كركوك حيث تضمنت ثلاثة فقرات عالجت الفقرة الاولى موضوع تغيير الوضع السكاني وعالجت الفقرة الثانية موضوع تغيير الحدود الادارية اما الثالثة فأحالت التسوية النهائية الى الحكومة الدائمة التي يتم انتخابها بموجب الدستور الدائم .

من هنا نجد ان الاجل الذي حدده الدستور لإجراء استفتـاء في كركوك قد انقضى منذ اكثر من خمس سنوات لذلك يرى البعض طالما ان هذا الاجل المحدد في المادة 140 قد انقضى في اليـــوم الاول لسنة 2008 فأن المادة لن تعد عامله ، واذا اخذنا بهذا التفسير فأنه يعني سقوط كل المواد الدستورية التي تتضمن آجالا محددة لتنفيذها ولم تنفذ ومنها الاجل المحدد للجنة مراجعة الدستور البالغة اربعة اشهر والذي انقضى منذ اكثر من خمس سنوات .
وطالما ان الدستور لم ينص على الغاء المادة الدستورية في حالة عدم تنفيذها وانقضاء الاجل المحدد لها فان المادة ما تزال نافذة وعاملة ، اما الموعد الذي حدده المشرع الدستوري لتنفيذ المادة 140 فلا يمكن تفسيره الا على انه حث وتحفيز للسلطة التنفيذية للاسراع بتنفيذ احكام المادة 140 واستكمال اجراءاتها ، ولكن هذا الزمن ليس مفتوحا وانما يجب ان يكون معقولا . كما لا يجوز للسلطة الاتحادية ان تتوقف او تمتنع عن تنفيذ الاجراءات التي رسمتها هذه المادة حيث ان احكام هذه المادة هي احكام آمرة ملزمة لا يجوز للسلطة الاتحادية التماهل او التلكؤ في تنفيذها وفي حال امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ هذه المادة أو تلكؤها دون سبب فمن حق أصحاب المصلحة الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حل مجلس النواب ...هل يصلح ان يكون حلا؟
- التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان ...
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...
- محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟
- قراءة هادئة في ربيع عاصف


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟