أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأحكامه ليس عامة ومطلقة















المزيد.....

1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأحكامه ليس عامة ومطلقة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3300 - 2011 / 3 / 9 - 10:35
المحور: حقوق الانسان
    


أولا : خلافا للتشريع قبل تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي انكرت وجوده كلٍ من وزارة المالية وهيئة التقاعد كما جاء بمحاضر المجلس النيابي ؛ بأن المتقاعدون القدامى هكذا أطلق عليهم غير مذكورين بالقانون وعلى هذا طلبت التعديل جاء على لسان مدير هيئة التقاعد – وممثل الوزارة يكرر ذلك ؛ وقد أوهموا النواب والذين هم يرددوا ذلك ؛ وهذا يعتبر تمويه وغش مما يبطل التشريع كما جاء بمادة الاثبات ؛ مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
وتأكيدا لخلاف الادعاء نثبت المادة التي جاءت بالقانون قبل التعديل وتؤكد وجود ذكر للمتقاعدين القدامى فجاء : لمادة 19 / منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون- ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . (ما بين الشرحتين لاأثر قانوني لها وتتعارض مع الدستور )

كما جاء بالتعديل ما يفيد ويؤكد الحقوق وفق القوانين النافذة السابقة للتشريعين قبل وبعد القانون 27 / 2006 .
فجاء بالتعديل للمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .

العديد من التشريعات وقرارات المحاكم التميزيية الموسعة وتمييزية لشورى الدولة تؤكد الحقوق المتسبة لايجوز التجاوز عليها وخاصة إنها مكتسبة درجة البتات ؛ وتوصف وفق الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة 126 والتي لاتجيز التغيير والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجرى التعديل ورغم كونه متناقضا ضمن هذه الفترة .

وتأكيدا لحصولهم على درجة البتات جاء بقانوني التقاعد 33و27 بالمادتين بالتعاقب جاء بالمادة 9 الفقره 6 ؛ والمادة 20 من قانون التقاعد 27 / 2006 ما يفيد إكتساب درجة البتاة .
وجاء بالقانونين المذكورين بالتعاقب ففي قانون 33 جاء بالمادة -43 وبقانون 27/ 2006 قبل التعديل بالمادة -21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
وجاء بالمادة 24 / منه قبل التعديل ؛ تأكيدا للتشريع : قرار رقم التشريع: 158 تاريخ التشريع: 7/2/2001 سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:3887 | تاريخ:7/16/2001 ومن المفيد تثبيته بالكامل :
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
المادة 1
لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
المادة 2 مع مراعاة احكام البند اولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
المادة 3 اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة 5 خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
المادة 4 لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: -
1 – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
المادة 5 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجس قيادة الثورة
هذا وقد تم تجميد حقوق المتقاعدون منذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ خلافا للتشريعات والدستور بجداول غير قانونية ولا دستورية تتعارض مع التشريعات وإستحقاق القوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهنا يستحق المتقاعدون وفق حقوقهم المكتسبة ووفقها 100% من آخر راتب وظيفي عند التقاعد ؛ وبديلا عن ذلك جاء العمل بجداول غير دستورية لاتستند الى قانون أو بناء عليه وكما تقدم توضيحه لحقوقهم ؛ لقد خالفت سلطة التنفيذ وقبل تشريع قانون التقاعد 27 / 2006 والنافذ في 17 /1/2006 ؛ العمل وفق جداول غير دستورية مخالفة لإستحقاقهم وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ خلافا للعمل بها لانها لم تلغ أو تعدل ؛ كما موهت القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ فلم تعمل بمضمون مادة الاثبات مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. والمفروض العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / وقانون التقاعد 33/966 ؛ وهذا يشكل تجاوزا دستوريا بعدم العمل بالقوانين والتشريعات النافذة ؛ إضافة العمل بالتعليمات والجداول وعدم العمل بقانون أو بناءً عليه تخالف مواد الدستور
2/ج ؛ 5؛13 ؛ 14؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 ؛ فالتعليمات التي خالفت استحقاق القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات كما جاء بمادة الاثبات مادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
وخالفت المادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وهناك قرار تمييزي وماجاء بمجلة الحقائق القانونية بالعدد الحادي عشر لعام 2009 : بعنوان مخصصات :

العدد م166 / 2009 التاريخ 26 / 2 / 2009 القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد عن الطعن واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ومضمونه ان المميز تقاعد بتاريخ 30/7 / 2007 ؛ ونفاذ التشريع في 1/1/ 2008 ؛ فإنه يستحق ما يستحقه أقرانه في 31 /12/2007 أي :
لاينفذ التشريع بالاثر الرجعي ؛ وهذا ما جاء وتقدم بيانه لقانون التقاعد 27 /2006 قبل وبعد التعديل .

الى جانب القرار التمييزي لمجلس شورى الدولة
رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .

وأخيرا ما جاء وتأكيد ما جاء في القضية المقدمة لمحكمة التمييز – الهيئة الموسعة بالقرار 115/ مدنية /2004 في 10/10/ 2004 - وبرئاسة السيد مدحة المحمود ولتصدر قرارها الاتي :
إن الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم -30 لسنة 2003 قد جاء لإصلاح رواتب موظيفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية .
وتأكيدا لتجاوز التعليمات مخالفتها للامر 30 لسلطة الائتلاف في مادته 3والفقرة 5 والتي تتوةافق ما جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 960 ؛ فإن الامر نافذا لما بعده ولا يسري على من حصل على درجته فالامر لم ينزل الدرجة
ومن المفيد نثبت نص ما جاء بقانون الخدمة 24 /960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
يتضح مما تقدم اعلاه جميع الاجراءات التي تمت للمتقاعدين مخالفات دستورية وضياع لحقوقهم المكتسبة وخاصة بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وبإعتراف هيئة التقاعد في جريدة الصباح ونثبت جزءً منه :
جريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير إعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز على حقوق التقاعد الدستورية ؛ للكاتب احمد صادق نستهل الفقرة بجواب دائرة التقاعد؛ لاستفهام وزارة المالية على ماينشر بالصحف (نشرت بجريدة الصباح) متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير كتابنا 979 في 13/8/2008اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان (مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية) ما يلي:- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي:- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه (420) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار (1) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي .
نستنتج مما تقدم جميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية فيها تجاوزات دستورية وفي التعديل هناك تناقضات في أحكامه ؛ وفيه كما سنوضحه في ثانيا ما يستوجب نقضه للعديد من التجاوزات الدستورية .
نأمل من مجلس النواب الموقر وخاصة من السيد رئيس المجلس وقد صرح مراراً بعدم قبول أي تجاوز دستوري
مع التقدير



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم ...
- من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- المتقاعدون لانعتب على النواب بل نستهجن تجاوز حقوقنا الدستوري ...
- للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير و ...
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة نموذجا للعراق 1-3
- وجهة نظر المواطن البصري لبترو دولارالعمل والسكن والتنمية


المزيد.....




- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأحكامه ليس عامة ومطلقة