أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2















المزيد.....

تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3099 - 2010 / 8 / 19 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
معرفة المواطن لحقوقه والاجراء القانونية يستعيدها بنفسه
سلام جميل ال ابراهيم

آن الاوان لمعرفة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية ؛ ومعرفة الاجراءات القانونية لتحقيقها ؛ ولنبدأ بحقوق المواطنين بشكل عام وما جاء بالدستور ؛ وعدم ترك القوة وخلافا للحقوق التعسف والتجاوز على المواطنين ؛ فهل من المعقول والدستور لايقبل التمييز تجري المصائب والتجاوزات على صاحب الشرعية ويترك القوي .

عندما يتم قطع الكهرباء على المتجاوزين ؛ وهدم التجاوز السكني وإنذاراصحاب البسطيات وهم يناضلون لخبزة معيشتهم والتهديد بقوة الطوارئ قبل ايجاد الحلول ، فهل ساهمت السلطة بايجاد حلول للمواطن وازماته حتى تهدده وتضع صعوبات امام البلد ككل ؛رغم عدم تاييدنا للتجاوز ولكن لايقبل المواطن تجاوز الدولة لحقوقه ؛ فما هي حقوق المواطن وحقوق الموظف والمتقاعد ؛ وكيف انجزت السلطة الحقوق وهل تجاوزتها لنرى ذلك :
حقوق المواطن الدستورية ككل والموظف والمتقاعد ضمن هذه الحقوق العامة المطلوب تحقيقها والتشريع لها : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ فهو من اعطى الشرعية للسلطات نيابةً .
المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية .... الخ المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة ؛ وجميع اجراءات السلطة يجب علمه فيها .
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. اضافة لما جاء بالمادتين 29 و31 .

فأهم مطلب مطلوب تشريعه هو قانون الضمان الاجتماعي والصحي كمطلب دستوري واجب

لايمكن حجب صاحب المصلحة والشرعية ومالك الثروة في الارض وما بداخلها وجميع الواردات يجب ان تتحقق وفق الدستور وهي ملكه والسلطة وليدته ولا يجوز حصولها على منافع غير منافعها العامة مع الشعب .

ولا يمكن للسلطة العمل بمعزلٍ لبناء المجتمع دون اشراكه وهو امر دستوريُ مثبت به ؛ وإن ارادت السلطة البناء الصحيح والجدي وبعيدا عن الفساد الاداري والمالي إشراك منظمات المجمع والمجتمع ككل وتحقيق حرية منظماته لا ان تتعسف مع من يطالب بالحقوق وتعاقبه تغطية لسوء ادارتها وعدم تحقيق متطلبات المجتمع .

ونطالب اولا تحقيق ما جاء بالمواد اعلاه واهم مطلب تشريع قانون الضمان كمطلب شعبي ودستوري

وحقوق المواطن بالوظيفة والتقاعد وما جاء بالقوانين والدستور :
لنتعرف على بعض الاسس التشريعية ؛ وعلى الحقوق القانونية كمكسب لايجوز تجاوزه ؛ ونستعين بها
: مادة -98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
- مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. .مادة 105 -لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .
مادة الدستور 100 : ): يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن.
نتابع ما يعزز الحقوق وكيفية الاستفادة من الاسس التشريعية ؛ ومعرفة التجاوزات الدستورية ومعالجتها :

ما اكده الدكتور السنهوري السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
* اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. انتهى

ونثبت ما جاء بجواب دائرة التقاعد؛ لاستفهام وزارة المالية على ماينشر بالصحف (نشرت بجريدة الصباح) متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير تابنا 979 في 13/8/2008
اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان (مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية) ما يلي:-
ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي:-
1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه (420) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار
(1) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي. (1) الوظيفي 250 دينار (2) الوظيفي 780 دينار
2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه (5) الاف دينار. [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري] 8)الاف دينار بموجب القرار رقم (22) لسنة (2008 _ الصحيح 2002) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته؛ تعليقنا:
[يتضح مما وردة في الفقرة (1) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل (35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الراتب اعلى (625 دينارا) أو 90% من الراتب الوظيفي] ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2) اعلاه بمقدار (8 لاف) و(5 لاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة (420) أي 35سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان (- اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة) وانما زيادتها (ونعتقد) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد.
راجين التفضل بالاطلاع والنشر، انتهى (هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين وتتطابق مع احكام الدستور) .

ونثبت تلخيصا لبعض مواد الدستور وما يجب العمل بموجبها للرواتب وظيفيا وتقاعديا ؛ فاهم ما يجب العمل بموجبه عدم الاخذ بالاثر الرجعي للقوانين اللاحقة ؛ والعمل بالقوانين التي لم تلغ او تعدل ؛ ولا يجوز لسلطة التنفيذ باوامر وتعليمات ونظم دون العمل بقانون او بناء عليه ؛ والحقوق التي تقررت تعتبر حقوقا مكتسبة ولا يجوز التجاوز عليها كما تم بتعليمات خفضتها ؛ ولا تسجيب لقرار اعادتها في الامر 310 في 15/3/2008.
نفضل تخصيص فقرة ثالثة لكيفية معالجتها قانونيا والمواطن يسعى بنفسه لتحقيقها وفقا لاجراءات قانونية .
تابعوا المدونة http://www.almalafnews.com|hashimy ضعوا خط مائل بعد com



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
- تابع مدونة الرواتب والاجور
- أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
- حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
- تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- وزيرة تجارة أمريكا لـCNN: نحن -أفضل شريك- لإفريقيا عن روسيا ...
- مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية
- استئناف محاكمة ترمب وسط جدل حول الحصانة الجزائية
- عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران
- بوتين يعتزم زيارة الصين الشهر المقبل
- الحوثي يعلن مهاجمة سفينة إسرائيلية وقصف أهداف في إيلات
- ترمب يقارن الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالجامعات بمسيرة لليمين ا ...
- -بايت دانس- تفضل إغلاق -تيك توك- في أميركا إذا فشلت الخيارات ...
- الحوثيون يهاجمون سفينة بخليج عدن وأهدافا في إيلات
- سحب القوات الأميركية من تشاد والنيجر.. خشية من تمدد روسي صين ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2