أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - آن الأوان لتدويل قضية دجلة والفرات وإلا فليتحمل أقطاب حكم المحاصصة مسؤولياتهم ويستقيلوا!: خيار محكمة العدل لدولية / ج2















المزيد.....

آن الأوان لتدويل قضية دجلة والفرات وإلا فليتحمل أقطاب حكم المحاصصة مسؤولياتهم ويستقيلوا!: خيار محكمة العدل لدولية / ج2


علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2761 - 2009 / 9 / 6 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بالعودة إلى موضوع المطالبة بتدويل كارثة تجفيف دجلة والفرات و العدوان التركي والإيراني المائي على العراق وسوريا، وعلى العراق بالدرجة الأولى والأشد، نرى إن من العاجل والمناسب والضروري أن يبادر الحكم العراقي، رغم تحفظاتنا الكثيرة والشديدة على طبيعته السياسية الرجعية، وتحالفه مع الاحتلال الأجنبي للعراق، إلى تدويل هذا الملف من خلال رفعه إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية وإلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الهيئة الأممية بالإشراف المباشر والعملي عليه، من خلال إرسال بعثة رسمية دائمة إلى العراق لمتابعة التطورات الخطيرة على الأرض والتي تنبئ عن بلوغ حالة الكارثة الوطنية الشاملة. أما بخصوص محكمة العدل الدولية فالمعلوم أن تركيا سترفض الموافقة على المثول أمام هذه المحكمة الدولية كما أشرنا في مناسبة سابقة لأنها رفضت التوقيع على الاتفاقية التي أشرفت عليها الأمم لمتحدة ف التسعينات من القرن الماضي والتي تدعى " اتفاقية الأنهار غير الملاحية " حول تقاسم المياه والتي تعتمدها هذه المحكمة ضمن ما تعتمد من اتفاقيات وقوانين. والواقع فإن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يشترط لتحقيق ما يسمى "اختصاص الإلزام الأساسي" اعتماد أحد الأساليب التالية التي نصت عليها المادتين 36-37 للتعبير عن إرادة الدولة باللجوء إلى المحكمة من أجل منازعاتها القانونية بأحد الأساليب التالية:
أ‌- أسلوب الاتفاقات الخاصة.(special agreement )
وبموجب هذا الأسلوب يمكن لدولتين أو أكثر أن تتفقا على إحالة نزاع قائم بينهما إلى محكمة العدل الدولية عن طريق توقيع اتفاقية تعقد فيما بينهما لهذا الغرض.فتضع محكمة العدل الدولية يدها على النزاع بمجرد استلامها إشعاراً بالاتفاقية الخاصة الموقعة بين أصحاب العلاقة وأهم مميزة في هذا الأسلوب هو تجنّب المحكمة أمر الطعن في اختصاصها من قبل أحد الفرقاء فيما لو قدّمت الدعوى من طرف واحد.وهذا الأسلوب ليس عمليا فتركيا أو إيران لا يمكن أن توافقا على المثول مع العراق أمام هذه المحكمة فآخر ما يفكر به البلطجي هو العدل والحق والكرامة الإنسانية. وحتى لو أقام العراق الدعوى بشكل منفرد فسوف تطعن تركيا أو إيران أو كلاهما بالحكم .
ب‌- أسلوب التعهد المسبق pre-earlier commitment:
وبموجب هذا الأسلوب قد تقبل الدولة أيضاً باختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في المنازعات التي قد تنشب في المستقبل بينها وبين الدول الأخرى وهو ما يشكل تعهداً بالمثول أمام المحكمة دون حاجة إلى اتفاق خاص لاحق إذا ما نشبت مثل هذه المنازعات.وهذا الأسلوب خارج الصدد لأن القضية التي نحن بصددها ليست مستقبلية بل واقعة فعلا ولها امتدادها المتحقق فعلا في الماضي.
ت‌- أسلوب التصريح الاختياري: Voluntary declaration
يمكن للدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تعطي تعهداً واسعاً في أي وقت تشاء بإعلانها قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة تجاه أي دولة تقبل بنفس التعهد في المسائل المتعلقة بتفسير معاهدة أو بأية مسألة من مسائل القانون الدولي أو بما يتعلق بأية واقعة يكون من جراء وجودها نشوء خرق لالتزام دولي وأخيراً بصدد طبيعة ومدى التعويض الناجم عن مثل هذا الخرق. وهذا الأسلوب مستبعد أيضا بسبب مواقف تركيا وإيران الرافضة المتوقعة لخيار محكمة العدل الدولية . وحين نقول المتوقعة فليس المهم البحث في النسبة المحتملة للرفض التركي أو الإيراني أو القبول، بل هو وجوب مبادرة العراق إلى طرح الموضوع عمليا وبقوة تتناسب وطبيعة الخطر المحدق به وطنا وشعبا، ولكي تتم تعرية مواقف تركيا وإيران تماما وكشف حقيقتهما المعادية للعراق وشعبه أمام شعبيهما وشعوب العالم أجمع إذا ما رفضتا هذا الخيار ، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم وخطوة على طريق إنقاذ العراق والعراقيين.
وعلى افتراض رفض تركيا وإيران الموافقة على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اختصاص المحكمة الإلزامي، الذي ناقشناه للتو، فإن الأمر لا يعتبر منتهيا إذ ثمة ما يسمى الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولي وبموجبه تختص محكمة العدل الدولية - إضافة إلى اختصاصها القضائي - باختصاص استشاري عبر إصدار آراء استشارية حول المسائل القانونية التي تحيلها إليها الهيئات المفوضة بمثل هذه الإحالة بموجب المادة " 96 " من ميثاق الأمم المتحدة وهي الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بها. وبموجب هذا الخيار، وبعد أن يرفع العراق دعوى ضد تركيا أو إيران أو كليهما، تتذاكر المحكمة في جلسة سريّة ثم تصدر رأيها في جلسة علنية بعد إخطار الأمين العام وممثلي الأمم المتحدة وسائر الدول والمؤسسات الدولية ذات العلاقة المباشرة بالمسألة المطروحة على بساط البحث. ولها أن تطلب إلى بعض هذه المراجع المعلومات التي تلزمها في إبداء رأيها. والحقيقة، فلن يكون رأيها أو حكمها ملزماً إذا لم يرد نص صريح على ذلك كما يشاهد فعلاً في بعض الاتفاقات الدولية التي تعقدها المراجع المخولة إبداء الرأي إلى المحكمة.هذا من الوجهة القانونية الصرفة، أما من الناحية الأدبية والمعنوية فإن لهذا الرأي دائماً وأبداً وزنه الدولي الذي يفرض عليه المرجع الذي استفتى المحكمة بنوع خاص وعلى كل الدول المعنية بالأمر ضرورة مراعاته.
إضافة إلى ذلك يسمح النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في حال رفضت الدول المدعى عليها الإذعان للحكم أو الرأي الاستشاري ، تسمح للطرف المدعي وهو العراق بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي واستصدار قرار منه يزيل الضرر الذي ألحقه به الطرف الرافض لحكم أو رأي محكمة العدل الدولية، وسيكون العراق عندها مزودا بحكم أو رأي استشاري دولي ناجز يسهل له مهمته كثيرا ويضيق الخناق على الطرف المعتدي. هذا بخصوص خيار محكمة العدل الدولية فماذا بخصوص المحكمة الجنائية الدولية وماذا عن صلاحياتها وشروطها ؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة شكلت على أساس ميثاق روما العالمي، و بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمبر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد ، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول التي امتنعت عن المصادقة والتوقيع على تأسيسها وهي الصين والهند وأمريكا وروسيا. تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين – المحكمة والأمم المتحدة - يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
إنها محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وهي تختلف عن محكمة العدل الدولية لأنها لا تشترط وجود موافقة مسبقة من قبل الطرف المدعى عليه، بل يكفي أن ترفع جهة في الدولة المدعية أو محكمة فيها الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن الطبيعي أن تدخل جريمة تجفيف نهري دجلة والفرات وما سيترتب عليها من أضرار فادحة وإبادة للبشر والحيوان والنبات ضمن باب جرائم الاعتداء التي يتحمل مسؤوليتها الأفراد الحاكمين وأصحاب القرار في الحكومتين التركية والإيرانية . إن جريمة الاعتداء الواردة في القانون الأساسي للمحكمة غير واضحة أو محددة ولهذا فهي يمكن أن تشمل تشكيلة واسعة كما يبدو من نماذج الاعتداءات كقطع لمياه عن دول المصب بواسطة السدود العلاقة أو تهديد سلامة الشعوب بفعل ذلك .
تعمل هذه المحكمة الجنائية الدولية على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبدِ المحاكم الوطنية رغبتها في ذلك أو تعلن إنها غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، وهو تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.ويشترط الخبير القانوني الدولي "فانسون شيتا " لعمل المحكمة أن تستلم طلبا رسميا، إما من قبل بلد عضو في ميثاق روما، أو من قبل مجلس الأمن الدولي، أو بمبادرة من المدعي العام للمحكمة الذي له الحق في طرح الموضوع أمام المحكمة إذا ما توفرت الشروط اللازمة.
في لجزء الثالث والأخير سنناقش الشروط الخاصة بفتح التحقيق والتقاضي لدى لمحكمة الجنائية الدولية، وسنتعرض لمواقف بعض الكتاب العراقيين التفريطية والداعية لشراء الماء من تركيا أو الداعية لتكرير مياه الصرف الصحي والمجاري واستعمالها بدلا من مياه دجلة والفرات، كما سنتوقف عند موقف الشخصيات والقوى السياسية التركمانية العراقية وصمتها المطبق حول هذا الشأن الخطير .
يتبع قريبا .
...........................................
هوامش
- ينبغي التفريق ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
2 - سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.



#علاء_اللامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ردا على البلطجة التركية والإيرانية : آن الأوان لتدويل قضية د ...
- تخبطات حكومة المالكي ورد الفعل السوري المذعور عليها: شتائم ر ...
- القنوات الفضائية -المرائية - وإذلال الفقراء باسم التبرعات ال ...
- سؤال استفزازي موجه إلى السياسي الطائفي أيا كان: ما الفرق إذن ...
- دجلة والفرات: مرونة تركية لفظية وعدوانية إيرانية
- بعيدا عن فحيح الإعلام الطائفي - السني والشيعي-.. دعونا نفهم ...
- قضية الصحفي أحمد عبد الحسين و الفرق بين تقاليد التضامن النقد ...
- تفاصيل خطيرة عن السد التركي العملاق - أليسو - ومخاطره المدمر ...
- تفاصيل خطيرة عن السد التركي العملاق - أليسو - ومخاطره المدمر ...
- تفجير سامراء / قراءة في السياق السياسي للجريمة !
- دماء المدنيين الأبرياء في رقاب رجال الدين شيعةً وسُنة
- مقاربة المدنس لفهم المقدس في أقدم مهنة في التاريخ
- محاكمة صدام بين مأزقين ...فهل تخرجها استقالة القاضي رزكار من ...
- قصة -المؤتمر التأسيسي- من الألف إلى الياء :كيف ومتى ولِدَ ول ...
- زوروا موقع -البديل العراقي - ......!
- ثلاثون عاما سجنا لكاتب كردي عراقي انتقد فساد حكم المليشيات
- طزطزات السيد -الرئيس- وهيباخات أخيه برزان
- الطائفيون السُنة والشيعة وقوانين الدخول إلى الحمام الأمريكي!
- مؤتمر القاهرة العراقي : إنجاز أمريكي ثمين بثمن بخس !
- مجازر الستار الفولاذي والصمت المخجل :


المزيد.....




- تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغرب ...
- أطعمة مزودة بنكّهات مدخنة متهمة بالتسبب بـ-السمية الجينية-
- صافرات الإنذار تدوي في سيدروت بعد هجوم صاروخي لـ-القسام- على ...
- -حزب الله-: استهدفنا انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي ‏بصواريخ ...
- مقتل فلسطيني في مخيم بلاطة بنابلس
- بالفيديو.. طائرة مسيّرة تابعة لكتائب -القسام- تسقط قذيفة على ...
- رويترز: مقتدى الصدر يستعد للعودة للحياة السياسية
- -حماس- تدين تصريحات لبايدن زعم فيها أن إنهاء حرب غزة مرهون ب ...
- المنامة.. تواصل التحضيرات للقمة العربية
- -القسام- تفجر منزلا مفخخا بجنود إسرائيليين هربوا إليه في عمل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - آن الأوان لتدويل قضية دجلة والفرات وإلا فليتحمل أقطاب حكم المحاصصة مسؤولياتهم ويستقيلوا!: خيار محكمة العدل لدولية / ج2