|
لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2300 - 2008 / 6 / 2 - 00:23
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 27/2006 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 33/966 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا . وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 27/2006 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيقي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/2004 الغير دستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك . وانها لم تعمل بقانون 33/966 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 23/5/2003 بعدد الوقائع 3977 . وخلافا للدستور والمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور . وتجاوزا للدستور للمادة -129 – والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 17/1/2006 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تم الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 27/2006 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 4 / 10/2007 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة . وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33/966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 33/966 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لايجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :- 1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية . 2- وجاء بالمادتين 43 و 21 :- لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . 3- المادة -24 – أولا :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون . المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون . والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 1/1/2008 ؛ جاء في -2- لايجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص . هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46 . هنا نتساءل كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد . نؤكد ان قانون التقاعد 33/966 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة . ونؤكد ان تعديل قانون 27/2006 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور . هذا وقد اوصلنا السلطتين التنفيذية والتشريعية كافة استحقاقات الرواتب الدستورية والتجاوزات عليها منذ حزيران عام 2006 مباشرة وعلى الصحف ومواقع الانترنيت ؛ ولم يبق لنا الا النقض الدستوري وعازمين عليه .
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة
-
استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
-
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
-
توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت
...
-
من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
-
يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
-
الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
-
المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى
المزيد.....
-
شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق
...
-
الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
-
صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر
...
-
اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين
...
-
يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس
...
-
إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
-
التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
-
غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ
...
-
شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال
...
-
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|