أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العراقي، وما هي المعالجة لتوحيد الاحكام القانونية والقضائية؟















المزيد.....

هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العراقي، وما هي المعالجة لتوحيد الاحكام القانونية والقضائية؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8315 - 2025 / 4 / 17 - 22:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العراقي، وما هي المعالجة لتوحيد الاحكام القانونية والقضائية؟
ان التخارج من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية حيث اعتبر من متعلقات تصفية وتحرير التركة، الا ان الاحكام التي تنظمه هي المواد (246 و247, 248) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وعرفته المادة (246) من قانون التسجيل العقاري على انه (اتفاق جميع او قسم من الورثة او اصحاب حق الانتقال على اخراج بعضهم من الميراث او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها ويسجل بالاستناد الى حجة صادرة من المحكمة المختصة.) لكن التركة التي ينهض بموجبها التخارج تتضمن أموال منقولة ولا تقتصر على العقار، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:
1. قبل الخوض في تفاصيل العنوان لابد من التنويه الى ان المادة (246) أعلاه اطلقت تسمية اتفاق على التخارج ولم تسميه عقد، مع ان القانون المدني لم يأخذ بفكرة التفريق بين العقد والاتفاق وفي هذا النص أشار الى ان التخارج هو اتفاق ولم يسميه بالعقد، بينما في تصرفات أخرى اطلق عليها قانون التسجيل العقاري لفظ العقد ومنها عقد الرهن، حيث ذكره بانه عقد ولم يذكره بانه اتفاق وفي اكثر من مادة من مواده، وهذا التفريق بالتوصيف لابد وان يكون له اثر في التصرف، حيث ان المشرع عندما يستعمل ألفاظاً معينةً، إنما يستعملها في معناها الخاص لا في معناها الدارج، والمشرع وجد من الضروري ان يرسم لفظ وتسمية ذات معنى فني خاص عندما جاء بعبارة (اتفاق) بدلا من (عقد)، في المادة (246) تسجيل عقاري، فانه قد قصد فيها معنى خاص، لذلك اهتم فن الصياغة التشريعية بتحديد المصطلحات الواردة في التشريع بشكل واضح حتى لا تثير اللبس والغموض عند التطبيق، وأشار العديد من المختصين بتفسير النصوص القانونية الى هذا المعنى ومنهم الدكتور محمد شريف احمد في كتابه الموسوم (نظرية تفسير النصوص المدنية ـ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ طبعة عام 1980ـ ص242)
2. عند امعان النظر في قانون التسجيل العقاري سنجد انه اختص في تنظيم أحوال العقار (الأموال المنقولة) حصراً ولا يتعدى الى الأموال المنقولة وعلى وفق ما ورد في المادة (1) تسجيل عقاري التي اشارت في تعريف المصطلحات وجميعها تتعلق بالعقار ، كما كرر القول في المواد (2و3 و4) من القانون عندما أشار الى الاختصاص حيث حصرها في دائرة التسجيل العقاري، ومن هذه النصوص نستدل على ان قانون التسجيل العقاري ومن التسمية التي اطلقها المشرع عليه بانه يختص في العقار فقط ولا يسري على الأموال المنقولة، وهذا ما أكدته الأسباب الموجبة لصدور قانون التسجيل العقاري حيث جاء فيها (ان الهدف الاساسي للتسجيل العقاري هو ضمان الحماية القانونية للتصرفات العقارية وتثبيت الحقوق الناشئة بموجبها) والتسمية بقانون التسجيل العقاري كان المشرع قد قصد ان تقتصر احكامه على العقارات فقط ولا يسري الى الأموال المنقولة وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة التي جاء فيها (ان تسمية اي قانون يجب ان تتفق وتنسجم مع ما يحتويه هذا القانون من احكام)
3. ان النصوص في قانون التسجيل العقاري ، قد سار العمل على سريانها على الأموال المنقولة التي تكون محلاً للتخارج، بحيث ادمجت احكام الأموال المنقولة مع العقارات في جميع الاثار المتعلقة بالعقار في التخارج، ومنها عدم جواز تنفيذ حجة التخارج الا اذا نفذت خلال خمسة عشر سنة وعلى وفق احكام المادة (248) من قانون التسجيل العقاري التي جاء فيها (لا تنفذ حجة التخارج اذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة) ، كذلك فيما يتعلق بالشكلية المطلوبة في التخارج، حيث اشترط نس المادة (246) تسجيل عقاري بتوثيقها لدى المحكمة المختصة ، بحيث جعل من التخارج في الأموال المنقولة محكوما بنص قانوني لا يتعلق به بل في الأموال العقارية، ومنها عدم الاعتداد بالتخارج الذي يتم خارج المحكمة المختصة،
ومن التطبيقات على ذلك قرار محكمة التمييز في إقليم كردستان، عندما اعتبرت التخارج بشكل مطلق يجب تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية وعلى وفق ما جاء في قرار محكمة تمييز إقليم كردستان العدد 92/ هيئة الأحوال الشخصية/2000 في 1/8/2000، بان لا يجوز إقامة دعوى مستقلة لأثبات التخارج او الزام المتخارج بالتنفيذ والذي جاء فيه (تبين تنظيم عقد التخارج بتاريخ 21/8/1994 بين المدعي والمدعى عليهم وبين جدتهم ولم يتم تصديق عقد التخارج لا في محكمة الأحوال الشخصية ولا في أي جهة رسمية أخرى وبقيت على حالها مدة سنتين الى ان توفت المتخارجة المذكورة بتاريخ 6/2/1996 وبعده طالب المدعون تثبيت سند التخارج المبرم حال حياة المتخارجة واخراجها من القسام الشرعي فعليه ولعدم استيفاء سند التخارج الشكلية التي فرضها القانون لذا فان قرار محكمة الموضوع برد الدعوى جاء صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون) هذا القرار نقلا عن الدكتور احمد محمد صديق في كتابه الموسوم (عقد التخارج ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت الأولى عام 2017 ـ ص192)
4. القضاء العراقي بشكل عام سواء بما فيه الاجتهاد القضائي في إقليم كردستان، وان كان يتأرجح بين تكييف اتفاق التخارج بانه صلحاً واحيانا يعتبره بيعاً، الا انه وان اعتبره عقد بيع، لكنه لم يفرق بين احكام بيع العقار وبيع الأموال المنقولة، حيث جعل التخارج سواء بالعقار او المنقول يخضع لأحكام قانون التسجيل العقاري، بينما البيع في المال المنقول يجوز اثباته على وفق القواعد العامة للاثبات ويعتبر منعقد منذ لحظة تطابق الايجاب والقبول وعلى وفق احكام المادة (73) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.)
5. لاحظنا ان جميع الاحكام القضائية تقضي باعتبار شرط الشكلية في تسجيل التخارج لدى المحكمة المختصة ركن من اركان اتفاق التخارج، حتى لو كان يتعلق بمنقول، بينما نجد ان التركة هي ما تركه المرء بعد موته من أموال وحقوق مالية او حقوق رجح فيها العنصر المالي على الحق الشخصي، وقد تكون عقارات او أموال منقول، وعرف القانون العراقي الأموال المنقولة في المادة (62/2) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها (المنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة)، بنما هناك نوع من الأموال مثل الاسهم في الشركات وسيارات وسبائك ذهبية وارصدة في المصارف، وهذه في العادة لا تسلم الى الورثة الا بموجب القسام الشرعي، ويرد عليها التخارج، لكن القضاء العراقي اتجه الى اعتبار احكام التسجيل العقاري تسري عليها، مع انها أموال منقولة وليس بعقارات،
6. لذلك نجد ان القصور في التشريع قد أدى الى وجود احكام قضائية أسهمت في فقدان أصحاب الحقوق لحقوهم المشروعة بموجب التخارج ومنها التخارج في الأموال التي لا تنتقل بالمناولة اليدوية وانما لابد وان تستند الى القسام الشرعي ومنها ما تم ذكره (الاسهم في الشركات وسيارات وسبائك ذهبية وارصدة في المصارف)
ومما تقدم أرى ان يتم تنظيم التخارج بنصوص خاصة تتعلق به بشكل عام ولا تقف عند تنظيم أحوال العقار في التسجيل العقاري، على ان تكون جزء من القانون المدني، لان التخارج في اصله وطبيعته هو عقد ناقل للملكية من المتخارج الى المتخارج له، وهذه من مواضيع نقل الملكية التي يختص بها القانون المدني، ونجد لذلك تطبيق في بعض التشريعات العربية حيث ورد في المادة (1040) من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر عام 1932 فإنها كانت تشمل جميع أنواع التخارج سواء كان بعقار او منقول، وفي المواد (539 و 540) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 ، بينما نجد بعض التشريعات نظمت احكامه في قوانين الميراث او الأحوال الشخصية، ومنها القانون السوداني والمصري والقطري والاماراتي، وفي جميع تلك التشريعات اوجدت احكام عامة تتعلق بمحل التخارج سواء كان مال منقول او عقار، وهذه من الأسباب التي أرى بانها كافية ليلتفت اليها المشرع من اجل حماية الحقوق، وهذه الحماية لا تقف عند التخارج في المال المنقول وانما في العقار ايضاً، حيث نلاحظ اجتهاد القضاء المتباين تجاه اعتبار حجة التخارج جزء من القسام الشرعي من اجل ابعاده عن المحظور الزمني الوارد في المادة (248) من قانون التسجيل العقاري، وفي أحيان أخرى تعطل نص هذه المادة وتحكم بالزام وزارة العدل ودوائر التسجيل العقاري بتنفيذ حجة التخارج حنى وان مضت خمسة عشر سنة على صدورها، وفي أحيان أخرى تقضي باعتبار حجة التخارج غير قابلة للتنفيذ لمضي المدة أعلاه واعتبرتها من مدد التقادم المسقط.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من تراث القضاء الدستوري في العراق
- ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلي ...
- الا يستحي الفاسدون والطغاة من وجه الله؟
- هل تسري احكام قانون حق المؤلف على القوانين والأنظمة؟
- ارتفاع الدخل لبعض الفئات وأثره على تنامي الاجرام، بين المعال ...
- محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة م ...
- هل كان الامام علي بن ابي طالب (ع) مستبداً؟ قراءة في رحاب أيا ...
- الاعتداء الأمريكي على اليمن وموقف البعض المسؤول عن أمور البل ...
- من الجهة التي تتولى إدارة نقابة المحامين عند حل مجلس النقابة ...
- هل جميع دعاوى البداءة التي تنظر بدرجة أولى قابلة للطعن استئن ...
- عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس ب ...
- انعدام الاحكام استثناءٌ اقره العرف القضائي ولا يجوز التوسع ف ...
- لماذا العراق دولة استبدادية؟ قراءة في مؤشر الديمقراطي العالم ...
- هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع ...
- من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال ...
- تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ ...


المزيد.....




- عشرات الآلاف يتظاهرون في لاهاي الهولندية ضد حرب غزة
- عشرات الآلاف يتظاهرون في لاهاي للمطالبة بوقف حرب الإبادة بغز ...
- مركز حقوقي عربي: إسرائيل تطلق الإثنين سراح بقية ناشطي أسطول ...
- أقارب مقاتلي داعش الألمان المعتقلين في سوريا يطالبون برلين ب ...
- منظمة حقوقية: مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجمات الإ ...
- هيئة البث العبرية: اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه في تعاون ...
- -هيومن رايتس ووتش-: مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجم ...
- مواجهة تستهدف النظام بإيران والمجتمع المدني بإسرائيل يدفع ال ...
- قتلى قرب مواقع توزيع مساعدات في غزة، والأمم المتحدة تدعو إلى ...
- -اليونيسف-: يدخل غزة من القنابل والصواريخ أكثر بكثير من المو ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العراقي، وما هي المعالجة لتوحيد الاحكام القانونية والقضائية؟