أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سحر مهدي الياسري - حرية الاعلام في ظل قوانين الطوارئ















المزيد.....

حرية الاعلام في ظل قوانين الطوارئ


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1772 - 2006 / 12 / 22 - 11:58
المحور: الصحافة والاعلام
    


الاعلام من العلم وهو نقيض الجهل ويكون الوصف به بعد المزاولة وطول الممارسة فالاعلام يعني المعرفة والاخبار وأحد أهم الحقوق والحريات الطبيعية والملاصقة لشخصية الانسان والملائمة لطباعه لهذا فأن هذا النوع من الحقوق والحريات سابق على الدساتير والمواثيق الدولية وهي مقررة وأن لم ينص عليها صراحة فهي واحد من صور مراقبة الرأي العام على العمل العام وهكذا بدأ حق الاعلام وحرية الاعلام صورة من صور حق التعبير والنقد ومتفرعة عنه
أكدت الكثير من الدساتير والمواثيق الدولية على حرية التعبير عن الرأي والفكر بدأ من أعلان الثورة الفرنسية عام 1789 الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اقرته الامم المتحدة عام 1966 نصت على حرية الرأي والتعبير ةالحق في أعتناق الاراء بدون تدخل والبحث عن المعلومات والحصول عليها وأرسال المعلومات بغض النظر عن الحدود وفي الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان عام 1950 والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969 أكدت على حرية الفكر والتعبير وحرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والافكار وفي تلقيها ونقلها للاخرين
تأكيد حرية الاعلام لم يقف عند حد أصدار الوثائق والمواثيق الدولية بل صار واحد من الحقوق الدستورية التي تحرص الدساتير والتشريعات المختلفة على النص عليها صراحة لتؤكد في حرية التعبير والمعرفة وتدفق المعلومات وتضمن الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 النص على الحماية الدستورية وأمتدادها الى حرية الاعلام بوصفها من صور حرية الرأي والتعبير في المادة 36 منه ((تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب :
أولا- حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل
ثانيا – حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ))
والمادة 40 من الدستور نصت أيضا على ((لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ))
حرية الاعلام كما رأينا منبثقة عن أهم الحقوق الدستورية وهو الحق في التعبير والمعرفة وتدفق المعلومات وهي إحدى وسائل رقابة الرأي العام على العمل العام ولكنه شأن كل الحريات والحقوق جميعا فإن حق الاعلام غير مطلق فقد حرصت الدساتير على تنظيم هذه الحرية بما يقابلها من واجبات إزاء المجتمع أو الاخرين بحيث يضمن أن لاتمس حقوقهم أو عدوانا على حرياتهم ومراعاة الفضيلة والنظام العام وحماية الامن القومي ويجب اقامة توازن بين الحريات والواجبات سواء في مجال الصحافة أو الاعلام وهو ما يعبر عنه بالحرية المسؤولة والواجبات هنا تواجه أي حرية حتى لايؤدي أطلاقها الى نوع من الفوضى والحريات تمارس في حدود القانون كي لايشكل استعمالها تجاوزا على حدود الحرية .
الاعلام في الظروف الاستثنائية :- لظروف طارئة أذا ما تعرضت الدولة لخطر وقوع حرب أو حدوث أضطرابات في الداخل أو كوارث عامة او أنتشار وباء قد يتطلب الامر أضطرارا إعلان حالة الطوارئ بإتخاذ أحكام وقتية تتضمن وقف بعض الحريات وتعطيل بعض الضمانات أو فرض تكاليف على بعض المواطنين أو أموالهم أو أملاكهم أو تعاملاتهم وتصدر في صورة تشريعات خاصة لايلجألها الاعند الضرورة وغالبا ما تسمى الاحكام العرافية أو اعلان حالة الطوارئ كما سماها المشرع العراقي في أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004
وحق اعلان حالة الطوارئ إجازه المشرع العراقي في الدستور في المادة 58 تاسعا ((في أختصاصات مجلس النواب
أ-الموافقة على أعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقته في كل مرة
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة أعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور )) ولم يصدر أي قانون ينظم أعلان حالة الطوارئ لذا يمكن أعتبار أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 هو القانون الذي ينظم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
والذي أعطى صلاحيات واسعة له من وضع قيود على حرية المواطنين والاجانب وفرض حظر التجول وفرض قيود على الاموال واطرود والرسائل البريدية ووسائلالاتصال السلكي واللاسلكي وعلى وسائل النقل وعلى النوادي والجمعيات والنقابات والشركات والدوائر والمؤسسات ومن ضمنها الاعلامية بمراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها وحلها أو أيقافها مؤقتا اذا ثبت صلتها بجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب وهذه المادة 3 –سادسا مرتبكة جدا فما علاقة النقابات والمؤسسات والدوائر والجمعيات والمؤسسات لتغلق اذا ثبت صلتها بجرائم المذكورة في الفقرة 7 اولا وهي مادة تحدد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المركزية ولاعلاقة للجرائم الموصوفة فيها بالمؤسسات والدوائر والنقابات
الحقيقية ان هذه المادة جاءت مرتبكة جدا في توضيح صلاحيات رئيس الوزراء في فرض قيود على الاعلام في حالات الطوارئ قد اذهب بعيدا لاقول أنها أعطت صلاحيات بلاحدود لرئيس الوزراء لفرض قيود على حرية الاعلام العراقي وأنهاء حالة الحرية التي تمتع بها الاعلام بعد الاحتلال ونشوء تجربة أعلامية عراقية حرة أجهضتها قوانين صدرت بعد الاحتلال منها أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي أعتبر كل فعل اجرامي قول أو فعل يقوم به فرد أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية ويهدف الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار والوحدة الوطنية عملا ارهابيا ولكن من يحدد كون هذه الافعال والاقوال أرهابية من عدمه ممكن أي أنتقاد لعمل الحكومة أن يفسر على أنه عمل أرهابي يهدد السلامة الوطنية وربما نشر خبر عن خطف ابناء طائفة ما وقتلهم إخلالا بالوضع الامني وأدخال الرعب والخوف والفزع والفوضى وكثيرا ما حدث أن مؤسسات أعلامية اتهمت مع شخصيات اعلامية وسياسية بكونها ارهابية لمجرد التعبير عن أراء تخالف وتنتقد مواقف الحكومة
هذين القانونين سرقا حرية التعبير التي صانها الدستور العراقي واكد عليها في أكثر من مادة
تتضمن أحكام قوانين الطوارئ دائما أحكاما وتدابير تقيد الحرية التي كفلها الدستور ومنها حق التعبير والرأي والاجتماع والتنقل وغيرها من الحقوق واذ كان المشرع في الدستور نص على أتخاذ تدابير استثنائية ألا أنه ليس حقا مطلقا بل حددت ضوابطه ومدته وبسط السلطة القضائية لسلطتها عليه فقرارات رئيس الوزراء استنادا للمادة 9 من امر السلامة الوطنية ثانيا تخضع لرقابة محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها ولكن الدستور لم يقرر في المادة 58 تاسعا أي سلطة تقرر بطلان الاجراءات قضائية أو مجلس النواب في بيانه تفاصيل لاعلان حالة الطوارئ في هذه الفقرة فنحن الان أما م سلطة مطلقة لرئيس الوزراء بتقييد الحريات التي كفلها الدستور استنادا لقانون الطوارئ الذي هو تدبير أستثنائي ولايجوز أن يصادر الحريات التي تعتبر حقوق طبيعية للمواطنين ولم نسمع صوت القضاء العراقي يبطل أي من إجراءات الحكومة في حالة الطوارئ




#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وموقف الشريعة الا ...
- صباح الموت ياوطن
- مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية
- الاعلام وثقافة حقوق الانسان في العراق
- عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية
- حرية الرأي والتعبير في ضوء المادة 19 من العهد الدولي للحقوق ...
- اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الامريكي
- كفاح ضد العزلة
- أنقراض الرجال
- النقابات بين المهنية والموقف السياسي
- قصيدة عند قارعة الالم
- نورّت مصر
- قصيدة -تخلص مني
- الاسلام والجرائم الماسة بالامن الداخلي للدولة
- أجتثاث الفقر -الجهود والتحديات
- التعليم الالزامي / التعليم الوافي الغرض
- قصيدة وطن آيل للسقوط
- الاستثمار في تعليم النساء
- العمال العراقيين المهاجرين والمهجرين
- المرأة العراقية المهاجرة والمهجرة


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سحر مهدي الياسري - حرية الاعلام في ظل قوانين الطوارئ