أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منذر خدام - قراءة في قانون تجريم التعذيب في سورية














المزيد.....

قراءة في قانون تجريم التعذيب في سورية


منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 7218 - 2022 / 4 / 14 - 06:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بعد تأخر يقارب العشر سنوات أصدر الرئيس السوري بتاريخ 29 /3 /2022 قانون تجريم التعذيب الذي كان قد أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في اليوم السابق. لقد جاء في الدستور السوري لعام 2012 في المادة 53 الفقرة 2 " لا يجوز تعذيب أحد او معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك".
ما الذي استدعى اصدار هذا القانون بعد مضي كل هذه المدة على اقرار دستور عام 2012 الذي يجرم التعذيب؟ يذهب البعض(من الموالين) للقول بأن ذلك اجراء يتعلق بالإصلاح الذي يجريه النظام بين فترة وأخرى على قوانينه، في حين يذهب آخرون ( من المعارضة) للقول بأن النظام يريد ان يعطي لنفسه صورة مغايرة عن حقيقته القمعية، وثمة طرف ثالث ( من الموالاة والمعارضة) أجاب عن السؤال بحاجة النظام لتجاوز العديد من القوانين التي كانت تحمي الأجهزة والسلطات التي كانت تجيز التعذيب وتمارسه وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
من المعلوم ان النظام السوري كان يحمي أجهزته القمعية من أية ملاحقة جزائية او إدارية وقد سن لذلك قوانين مناسبة. ففي عام 1969 صدر المرسوم رقم 14 الذي يحمي عناصر ومنتسبي جهاز امن الدولة من الملاحقة القضائية إلا بموافقة مدير الإدارة. بدوره المرسوم رقم 549 لعام 1969 شمل إضافة الى العاملين في الإدارة والمنتدبين إليها والمتعاقدين معها المعارين إليها أيضا. وفي عام 2011 عدل بشار الأسد المادة 74 من المرسوم المذكور لتشمل عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي. ولا يعرف خلال فترة حكم البعث ان احيل أي من عناصر امن النظام إلى المحكمة رغم كثرة الجرائم التي ارتكبتها اجهزته.
وبالعودة إلى نص قانون تجريم التعذيب فيمكن القول بأنه جيد عموما وجاء شاملا لكل انواع التعذيب، واضحا في النص على العقوبات التي يستحقها من يمارس جريمة التعذيب. فقد جاء في المادة (1) " يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام" .
وتدرج القانون في تحديد العقوبة المستحقة بحسب نوع الجرم والأشخاص الذي وقع عليهم.ففي المادة 2-أ جعل العقوبة " ثلاث سنوات لكل من ارتكب قصدا التعذيب او شارك فيه او حرض عليه" ، في حين رفعت الفقرة ب العقوبة إلى " ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات". وزاد في الفقرة ج من القانون العقوبة إلى " ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام". وتكون العقوبة " عشر سنوات على الأقل " بحسب الفقرة د منه "إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه". وبحسب الفقرة ه تصير العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة"، وترقى إلى الاعدام " إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته". وعلى أهمية العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية فإن ما جاء في المادة الثالثة والرابعة والسابعة منه مهم جدا. لقد نصت المادة الثالثة على أنه " لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب"، ونصت المادة الرابعة على انه " يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب". ونصت المادة السابعة على أـن تتخذ " التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".
وتبقى العبرة في التنفيذ، وهو لن ينفذ. فمن المعلوم ان النظام الاستبدادي الحاكم في سورية لم يحترم يوما قوانينه ولا حتى دستوره. أضف إلى ذلك كيف يمكن اثبات ان أجهزته الأمنية تمارس التعذيب، فهل تشهد على نفسها؟! ثم ما مصير المخطوفين والمغيبين والمعتقلين لدى أجهزته لمجرد تعبيرهم عن أراءهم السياسية او ممارستهم المعارضة بطريقة سلمية. ولماذا لا يطلق سراح من انهى مدة عقوبته بالسجن وهم كثر أيضاً. وهل ينسى السوريون جرائم التعذيب والقتل التي حصلت في السابق، والتي تنتظر العدالة الانتقالية.



#منذر_خدام (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأزمة السورية في بداية عامها الثاني عشر
- أزمة اوكرانيا امتحان جديد للقطبية الروسية
- عودت رفعت الأسد وايقاظ الذاكرة
- قراءة في خطاب القسم
- قراءة في خطاب - الفوز-
- بايدن وترتيب اوضاع الشرق الأوسط
- الاستحقاق الدستوري القادم في سورية
- لثد صرت فاسدا ولصا اللهم فاشهد
- في مفهومي المعارضة والعداوة وتحققهما السوري
- تخريب وطن غير عكوس
- قراءة متأنية في قانون قيصر الأمريكي بخصوص سورية
- قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
- كورونا وتغيير النظام العالمي
- محافظة اللاذقية تغيرات سكانية ومجالية خلال الزمة
- المأساة السورية في عامها العاشر
- مصر تبحث عن دور لها في حل الأزمة السورية
- ما ينبغي التفكير به
- بانوراما سياسية
- الحلقة الثانية والثلاثون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيي ...
- الحلقة الواحدة والثلاثون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيي ...


المزيد.....




- بلومبرغ: دول مجموعة السبع تبحث تخصيص 50 مليار دولار لأوكراني ...
- كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟
- مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة مت ...
- بعد أن ألمح إلى استعداد فرنسا إرسال قوات إلى كييف.. روسيا تع ...
- وول ستريت جورنال: إسرائيل أمهلت حماس أسبوعاً للموافقة على ات ...
- ماكرون وشولتس -ينسقان مواقفهما- بشأن الصين قبل زيارة شي إلى ...
- بوريل: نهاية الحرب واستسلام أوكرانيا -خلال أسبوعين- حال وقف ...
- زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول وقف إمدادات الأسلحة إلى كي ...
- مصرع 37 شخصا في أسوأ فيضانات يشهدها جنوب البرازيل منذ 80 عام ...
- قناة -12- العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: وفقا للتقديرات ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منذر خدام - قراءة في قانون تجريم التعذيب في سورية