أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية















المزيد.....

تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6899 - 2021 / 5 / 15 - 17:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :
1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء علی طلب رئیس الوزراء السيد( حیدر العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه الحالة من الاستحالة تمييز الامر الولائي الصادر بوقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه ، وبالتالي لايمكن من الناحية العملية تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية في هذه الحالة بسبب خصوصية المنازعه الدستورية ذلك لان الدستورية مفترضه بالتشريع ابتداءً وهذا يتطلب من القضاء الدستوري عدم المساس بالحدود المرسومه له مع السلطات الاخرى الا في حال تيقنه بعدم دستورية النص او القانون المطعون فيه .
2. ان رئيس مجلس النواب اصدر امراً نيابياً بتشكيل لجنه تحقيقيه وبتوقيعه الشخصي ، في حين ان تشكيل اللجان التحقيقية معقود لمجلس النواب كهيئة وليس لرئيسه كشخص سواء تم تشكيل هذه اللجان بالاستناد الى المادة (32/ ثانياً) ام استناداً للمادة (82) و(83) من النظام الداخلي لمجلس النواب وفي ذلك مخالفه جسيمه لركن الاختصاص ينحدر بالامر النيابي الى هاوية الانعدام .
3. ان صيغه الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونية / قسم الاستشارات والتشريعات / شعبه الاستشارات القانونية لم يتضمن الاشارة الى تعطيل القانون رقم 20 لسنة 2020 وانما اشار الى تشكيل لجنه وزارية لدراسة تعديل القانون وانه تم الطعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية العليا ، والحقيقية ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اعترضت على تشريع هذا القانون بحجه عدم اخذ رائيها في اصداره كما انه يشكل خرقاً لمبدأ الرصانه العلمية الذي تهدف الوزارة الى تحقيقه بموجب المادة (2) من قانونها المرقم (40) لسنة 1988 المعدل ، الا ان الواقع يشير الى وجود ارادة ضمنية لعرقله تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية في 21/12/2020 اذ لم توضع نصوصه موضع التنفيذ بسبب القصور التشريعي الذي اكتنف بعض نصوصه ولعدم تضمنه على نص يعطي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذه ، وهنا يجب التذكير بان الامتناع عن تنفيذ القوانين النافذه يشكل جريمه عاقب عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في المادة (329/1) التي نصت على ان ( يعاقب بالحبس وبالغرامه او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة استغل سلطه وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومه او احكام القوانين والانظمة .......الخ) ، فضلا عن ذلك امكانية طلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن عدم تنفيذ القانون سواء كان الامتناع عن التنفيذ او عرقله التنفيذ مردها الى تصرفات شخصية من الموظف او تنفيذا لتوجيهات مرفقية استناداً للمواد (219) و(220) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، د.احمد طلال البدري .



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (195/اتحادية ...
- اشكالية الآثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون ...
- حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
- ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
- السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحك ...
- القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المرك ...
- اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية وال ...
- تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم ( 989/2019 ) ف ...
- تأديب الموظفين في الاسلام
- فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في ا ...
- الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي ال ...
- المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه
- التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (2443/قضاء م ...
- تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و9 ...
- مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود ...
- إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة ف ...
- قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام ...
- تنفيذ احكام القضاء الإداري
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلا ...
- الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي


المزيد.....




- رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع ال ...
- أزمة مياه الشرب تزيد محنة النازحين في القضارف السودانية
- الأمم المتحدة: غوتيريش سيوجه رسالة إلى بوتين بشأن تنصيبه
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل غير راغبة ...
- تحقيق لبي بي سي يكشف شبكة عالمية لتعذيب القرود
- -كرّمها بلينكن-.. القضاء التونسي يأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية ...
- الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء بغزة تغطي الاحتياجات من يوم إل ...
- كاميرا العالم تنقل جانبا من معاناة النازحين الفلسطينيين في ر ...
- اعتقال اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني.. كييف تعلن إحباط ...
- العضوية الكاملة.. آمال فلسطين معقودة على جمعية الأمم المتحدة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية