أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا















المزيد.....

السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 16 - 08:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


السلطه التقديريه للمشرع هي حريه المشرع في الاختيار وتحديد ضرورة التشريع وبواعثه وتوقيتات سنه ضمن الاطار الذي رسمه الدستور له ، وعرف الفقيه المصري (د. عوض المر) السلطه التقديريه بانها حريه المشرع في المفاضله وفق اسس منطقية بين بدائل تتزاحم جميعا لتقديم حلول مختلفه لموضوع واحد ، تدور جميعها في اطار المصلحة العامه ليختار من بينها اقلها تقييداً للحقوق التي ينظمها واعمقها اتصالا بالاهداف او الاغراض التي تستهدفها، في حين عرفها الفقيه الفرنسي بوكيل (bockel) بانها حريه الاختيار الممنوحه لسلطه ما في ممارسه اختصاصاتها ، والاصل ان الرقابه على دستورية القوانين رقابه فنية ذات طابع قانوني مجرد ، ويترتب على ذلك ان القضاء الدستوري لايراقب ضرورة التشريع او عدم ضرورته ولايراقب ملائمه التشريع وبواعثه كونها من اخص مظاهر السلطه التقديرية للمشرع ، وقد راعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قضائها الدستوري هذا المبدأ عند ممارستها لدورها القضائي احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور جمهوريه العراق لسنة 2005 في المادة (47) منه حيناً ، وتجنباً للتماس مع المشرع حيناً اخر ، فالاصل ان مجلس النواب يعد صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور ، مالم ترد قيود على سلطه المشرع في الدستور، فالاصل هو يملك اختصاص التشريع والاستثناء هو تقييد الاختصاص ، ولذلك نجد ان المحكمة الاتحادية العليا تنأى بنفسها عن مراقبه ملائمة وبواعث التشريع التي دفعت المشرع لاصداره وانما تراقب الغاية النهائية منه وهو تحقيق المصلحة العامة او الهدف الذي حدده الدستور فاذا استهدف المشرع غايات واهداف منبته عن الصالح العام كان التشريع معيب بعيب الانحراف في استعمال الاختصاص التشريعي ، ولذلك فأن حدود العلاقه بين المشرع وبين المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الهيئة التي تتولى الرقابه على دستوريه القوانين والانظمة النافذه حساسه جداً ، لان مهمة المحكمة الاتحادية العليا هي فرض رقابتها على دستورية القوانين والانظمة وفق ضوابط موضوعية وان تتجنب الولوج الى المنطقه التي تباشر فيها السلطه التشريعية اختصاصها التشريعي ، وان مرد هذه الرقابه هي القيود الدستورية والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستوربأعتبارها محل الرقابه ومناطها ، وسنحاول التعليق على بعض تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في هذا المجال وكما يأتي:
1. سبق الطعن بعدم دستوريه المادة (11) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 طالبين تعديل المادة المذكورة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) الى هذه المادة ليكون لهذا المكون (كوتا) خاصه بهم اسوة بما فعل المشرع العراقي عندما خصص لهم (4) مقاعد في مجالس المحافظات معتبر – اي الطاعن – ان اغفال المشرع ذكر الكوتا في هذا القانون مخالف لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المواد (14،16) من دستور 2005 ، وقد طالب المدعي وقف تطبيق هذه المادة واصدار تشريع يتضمن (الكوتا) الخاصه بمكون (الكرد الفيلين) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (20/اتحادية/اعلام) في 13/7/2014 الى ان عدم ذكر (كوتا) الكرد الفيلين في المادة سابقه الذكر لايجعل من هذه المادة غير دستورية وان ذلك خيار تشريعي يرجع الى المشرع وان طلب تعديل هذه المادة باضافة عبارة (الكورد الفيلين) اليها لتكون (كوتا) خاصه بهم في مجلس النواب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، كما ان ليس من اختصاصها الحكم بالزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب ) بتخصيص (كوتا) معينه للكورد الفيلين وردت الدعوى لعدم الاختصاص ، هذا وكانت المادة (52/ اولاً/ أ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل (الملغى) قد اخذ بمبدأ (الكوتا) للمكونات ، اذ نص على تخصيص اربعه مقاعد لكل من المسيحيين والصابئه المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد ، ونصت الفقرة (د) من نفس المادة على تخصيص مقعد واحد للكرد الفيليين في واسط ، ثم عاد المشرع الاخذ بهذا المبدأ في المادة (11) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 عندما خصص (8) مقاعد كوتا للمكونات في المحافظات لم يكن مكون الكرد الفيليين من ضمن هذه المكونات ، هذا دفع احد اعضاء الجمعية الوطنية السابقين للطعن بعدم دستوريه هذه المادة الذي جوبه طعنه بالرد من جانب المحكمة الاتحادية العليا مسببه ذلك ان استبعاد المشرع ذكر هذا المكون هو خيار تشريعي له ، والحقيقية ان المحكمة الاتحادية العليا قد حاولت في هذا القرار تجنب التماس بالسلطه التشريعية معتبره خيار استبعاد احد المكونات من من الكوتا هو من صميم اختصاصها التقديري ، في حين كان عليها تنبيه السلطه التشريعية الى الاغفال الذي وقع فيه المشرع عن عمد او اهمال لغرض تلافيه خلال مدة مناسبة والايعد هذا النص غير دستوري لانه خالف مبادىء الديمقراطية في الدستور ولان المشرع قد اعتمد اصلاً مبدأ الكوتا لضمان تمثيل جميع المكونات في المجالس النيابية ، وبالتالي يجب ان يكون تطبيق المبدأ على اساس مبدأ المساواة وليس بشكل انتقائي ، فمادام المشرع قد اعتمد مبدأ الكوتا في تمثيل المكونات في المجالس المحلية ومجلس النواب كخيار تشريعي ضمن نطاق سلطته التشريعية فيجب عليه ان يطبق المبدأ على كافه المكونات بصورة متساوية وبخلافه يعد ذلك خرقاً لمبدأ المساواة ، فالسلطه التقديرية للمشرع تتبدى في حريته في اختيار مبدأ (الكوتا) في تمثيل المكونات في المجالس المنتخبه ، الا اننا نرى استبعاد احد هذه المكونات من نطاق تطبيق المبدأ لايعد خياراً تشريعياً وانما يعد اغفالاً لحق تمثيل هذا المكون المستبعد عمدا اواهمالا وبالتالي اخلال بالضمانات التي كفلها الدستور وبالتالي كان حري بالمحكمة الاتحادية العليا التدخل واعلان عدم دستورية هذا النص وليس اعلان عدم اختصاصها .
2. ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الوارد بعدم دستورية الفقرة (4) من البند (ثامناً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل لان قانون تعديل هذا القانون قد عدل جهة الطعن بقرار اقالة المحافظ واناطته بمحكمة القضاء الاداري ، بدلا من المحكمة الاتحادية العليا كما كانت تنص المادة قبل التعديل ، حيث جاء في حيثيات قرارها في الدعوى (77/ اتحادية /اعلام/2015 ) في 17/11/2015 ما يأتي ( ...ومن ملاحظه الدعوى ومجرياتها لم تجد المحكمة الاتحادية العليا في النص المطعون بعدم دستوريته اي مخالفه للدستور ، حيث جاء هذا النص خياراً تشريعياً من مجلس النواب ....) ، في هذا القرار راعت المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص التشريعي لمجلس النواب وعدت التعديل من صميم صلاحياته التقديرية طالما انه لم يتضمن مخالفه للقواعد الشكلية والموضوعية في الدستور ، بل اننا نرى ان اناطه الطعن بقرار اقالة المحافظ بالقضاء الاداري وتحديداً (محكمة القضاء الاداري ) هو اكثر توافقاً مع نص المادة (93) من الدستور التي حددت على سبيل الحصر اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي ليس من من ضمنها الطعن بقرار اقالة المحافظ .
3. ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بعدم دستورية القانون رقم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون مؤسسسة السجناء السياسين رقم (4) لسنة 2006 ، حيث ورد باسباب الطعن مخالفة وتعارض قانون التعديل لبعض نصوص الدستور ، لكون هذا التعديل شمل محتجزي مخيم رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسين، حيث ترتب على شمولهم بهذا القانون مزاحمه السجناء السياسيين وهدر المال العام بسبب استحداث تشكيلات ولجان ، حيث طلب الطاعن الغاء المواد القانونية التي تقرر شمول محتجزي مخيم رفحاء بهذا القانون وسن قانون خاص بهم ، اذ يلاحظ ان هذا الطعن قد انصب على ملائمات مجلس النواب في شمول محتجزي مخيم رفحاء بأمتيازات قانون مؤسسة السجناء السياسيين ، حيث جاء في قراراها المرقم ( 83/اتحادية /اعلام/2014) في 18/11/2014 ما يأتي (... وبعد تدقيق الدعوى من المحكمة الاتحادية العليا والاطلاع على اللوائح المتبادلة بين الطرفين فقد وجد ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ، وليس من بين هذه الاختصاصات صلاحية النظر بطلبات المدعي المتضمنه تعديل القانون بالاضافه او التغيير لان مناط ذلك السلطه التشريعية ، وعليه فتكون دعوى المدعي واجبه الرد من جهة الاختصاص ...) ، حيث نلاحظ في هذا الحكم نأي المحكمة الاتحادية العليا عن التماس بالسلطه التشريعية وردت الطعن لعدم الاختصاص ، في حين كان عليها بدلا من مناقشه طلبات المدعي ، تركيز النظر في مدى دستورية التعديل الوارد على قانون مؤسسة السجناء السياسيين وهل يتضمن مخالفه للقواعد الشكلية او الموضوعية الوارده فيه ومن ثم تقرر رد الدعوى او الحكم بالغاء التعديل لعدم دستوريته ، فالمحكمه الاتحادية العليا ردت الطعن شكلا لتتجنب اقتحام المجال التقديري للمشرع في حال تناول الجانب الموضوعي للطعن وهو عدم دستورية قانون التعديل .
4. ردت المحمة الاتحادية العليا الطعن الوارد بعدم دستورية المادة (35/ خامساً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، كما تضمن الطعن المذكور الطلب من مجلس النواب باضافة فقرة في المادة المطعون فيها لشمول كافة حمله الشهادات العليا في كافة وزارات الدولة لاحتساب رواتبهم التقاعدية على اساس نسبة (80%) من الراتب الاسمي والمخصصات التي كانوا يتقاضونها قبل احالتهم على التقاعد على ان لاتزيد عن (200%) من الراتب التقاعدي ، حيث نعى الطاعن في طعنه بأن هذا التمايز في الرواتب التقاعدية لفئة واحدة وهي فئة حملة الشهادات العليا من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن العاملين في وزارات ودوائر الدولة الاخرى سيؤدي الى افراغ هذه الوزارات والدوائر من حملة الشهادات العليا كون الامتيازات مقررة فقط لموظفي الخدمة الجامعية وهذا مخالف للمادة (14) من دستور 2005 التي نصت على المساواة وعدم التمييز على اساس الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين ، وهذا النص يتضمن تمييز واضح بين حمله الشهادات العليا ، حيث جاء في قرارها المرقم (57/ اتحادية / اعلام / 2014 ) في 18/11/2014 ما يأتي (....اما طلبها الثاني بشمول كافه حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها موظف الخدمة الجمعية وتعديل المادة (35/ خامساً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 فأن هذا الطلب يتطلب تدخل تشريعي وهو يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويختص به مجلس النواب ، ولما تقدم تقرر الحكم برد الدعوى ....) ، وفي هذا القرار ايضاً تجنبت المحكمة الاتحادية العليا المساس بالاختصاص التقديري للمشرع معتبره ضمنياً ان حرمان فئة حمله الشهادات العليا خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حكم نص المادة (35/ خامساً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من قبيل ملائمات المشرع ولاتخضع لاختصاص المحكمة الرقابي ، ويمكن ان نسجل على هذا القرار وجهة نظرنا التي لا تتفق مع ماذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا ، فالمحكمة لم تكن موفقه في تسبيب قرارها برد الطعن لانها نظرت الى جهة الاختصاص في التشريع ولم تباشر رقابتها على مدى مطابقه هذا النص للدستور ، لان المشرع قد اغفل فعلا في صياغه نص المادة (35/ خامساً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة بين الافراد الذين هم في مراكز قانونية متماثله ، لان النص الطعين ميز بين حملة الشهادات العليا من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين حملة الشهادات العليا من العاملين في الوزرات والدوائر الاخرى دون ان ان يبين عله التمييز رغم كونهم في مراكز قانونية متماثله كونهم من حملة الشهادات العليا وان اتجاه المشرع بالغاء كافه النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي تمنح حقوقاً تقاعدية وحصر ذلك في قانون التقاعد الموحد يقتضي المساواة لمن هم في مراكز قانونية متماثله ، اما طبيعه عمل موظف الخدمه الجامعية فهو يرتب امتيازات اثناء الخدمه وفق قانون الخدمة الجامعية الذي ينظم شؤونهم ولايبرر ذلك ان ينسحب على مستحقاتهم التقاعدية وما يترتب على هذا الحكم زيادة الاستثناءات المقررة في قانون التقاعد الموحد ، لذا كان على المحكمة الاتحادية العليا ان تقضي بعدم دستورية المادة (35/ خامساً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لانه تضمن اغفالاً تشريعياً مخالف للسمو الموضوعي لقواعد الدستور ولايعد من قبيل ملائمات السلطه التشريعية .
لما تقدم ندعو المحكمة الاتحادية العليا الى وضع منهاج واضح عند فحص دستورية النصوص محل الطعن وان لاتتردد في الغاء المخالف منها للدستور لتجنب اقتحام المجال التقديري للمشرع طالما ان المشرع قد اغفل القواعد الشكلية او الموضوعية للدستور وتجاوز في ممارسة اختصاصه التشريعي القيود الواردة فيه د.احمد طلال البدري .



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المرك ...
- اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية وال ...
- تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم ( 989/2019 ) ف ...
- تأديب الموظفين في الاسلام
- فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في ا ...
- الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي ال ...
- المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه
- التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (2443/قضاء م ...
- تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و9 ...
- مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود ...
- إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة ف ...
- قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام ...
- تنفيذ احكام القضاء الإداري
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلا ...
- الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
- المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
- معوقات الاصلاح التشريعي
- العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخ ...
- تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
- حريه الملبس في مرفق التعليم


المزيد.....




- الأونروا: وفاة طفلين بسبب الحر في غزة
- لوموند تتحدث عن الأثر العكسي لاعتداء إسرائيل على الأونروا
- لازاريني: لن يتم حل الأونروا إلا عندما تصبح فلسطين دولة كامل ...
- مميزات كتييير..استعلام كارت الخدمات بالرقم القومي لذوي الاحت ...
- تقاذف الاتهامات في إسرائيل يبلغ مستوى غير معهود والأسرى وعمل ...
- غورغييفا: 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا
- الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيم هندي لتحرشه بفتاة ويشهر باسمه ...
- اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار ...
- كيف تفاعل مغردون مع صورة اعتقال الشرطة الأميركية تمثال الحري ...
- بسبب حرب غزة.. مذكرات الاعتقال الدولية ترعب نتنياهو وقادة جي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا