أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي















المزيد.....

قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6832 - 2021 / 3 / 5 - 16:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقدمة:
نصت المواد (1) و (5) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، والحقيقه إن هذا الاستقلال غير مكتمل لأنه لم يتضمن تعيين المبادئ والضمانات الاساسية لاستقلال القضاء الإداري ، اذ لا زال المستشارين والمستشارين المساعدين في المجلس لا يتمتعون بالصفة القضائية إلا عند ممارستهم مهام القضاء الإداري ، حيث نصت المادة (1/ثالثاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على ان ( يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري) ، كما لا يتمتع اعضاء مجلس الدولة بالحصانة ضد العزل أو النقل حيث إن عضو مجلس الدولة لا يحمل صفة القاضي إلا عند ممارسته مهام القضاء الإداري، أي إنه لا يحمل الصفة القضائية بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن عدهِ قاضياً لأغراض المادة(97) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً )، كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية ضد الدعاوى المدنية بالتعويض النقدي عما يصدر منهم من افعال غير سليمة أو تقصير عند ممارسة المهام القضائية واقتصر قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على النص في المادة (27) منهُ الحصانة لرئيس واعضاء مجلس الدولة وعدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم بدون إذن، ما عدا حالة ارتكابهم جناية مشهودة ، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم انتقاء المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لمعايير النزاهة والاستقامة والخبرة، وعدم وجود نظام تأديبي خاصاً بأعضاء مجلس الدولة ينظم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم واجراءات الايقاف أو العزل وفقاً للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي ، كما إن القانون المذكور يفتقر لوجود نصوص تكفل حق القضاة في التعبير عن حرية الرأي وتأسيس النوادي والجمعيات، لما لهذه الجمعيات والنوادي دوراً كبيراً في ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال لفت الانظار والضغط على الحكومة وارغامها على احترام السلطة القضائية وقدسيتها باعتبارها معلم من معالم الدولة القانونية .
خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :
من المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون اثار حفيظه وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها وهذا دفع وزارة العدل الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وهذه المهام والاختصاصات تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وفي مجموعة قوانين تنظيم القضاء، لذا فأن ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية لمجرد ورد ذكره في نهاية الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة القضائية، مسألة لا تمس جوهر الموضوع، وانما هي مسألة تنظيمية ليس إلا وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع الطعن، هذا من جانب ومن جانب اخر فان وصف (مجلس الدولة) بكونه (هيئة مستقلة) كما ورد في قانونه فأن ذلك نجد سنده في المادة (108) من الدستور التي اجازت استحداث هيئات مستقلة اضافية للهيئات المستقلة المنصوص عليها في المواد (102-107) من الدستور بحسب الحاجة والضرورة ويتم ذلك بقانون، وهوما أجراه مجلس النواب بموجب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولاً) من الدستور، بإصداره القانون موضوع الطعن (قانون مجلس الدولة) وعدم ربط هذا المجلس بالسلطة القضائية الاتحادية لاختلاف مهامها واختصاصاتها عن مهامه وعدم ورود ذلك في المادة (98) من الدستور التي عددت مكونات السلطة القضائية الاتحادية وليس من بينها مجلس الدولة، وكذا الذهاب إلى عدم ربطه بالسلطة التنفيذية توخياً لضمان حياده واستقلاليته حينما يتصدى قضاؤه الإداري للقرارات والاوامر التي تصدرها هذه السلطة، وبناءً عليه تكون دعوى المدعي (اضافة لوظيفته) فاقدة لسندها الدستوري والقانوني فقرر الحكم بردها...) .
التعليق :
يمكن ان نسجل على قرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه الملاحظات الآتية :
(1) إن القرار المذكور قرر استقلالية مجلس الدولة عن السلطة القضائية الاتحادية لاختلاف طبيعة ومهام واختصاصات مجلس الدولة عن مهام واختصاصات السلطة القضائية، كما إنه قرر استقلالية مجلس الدولة عن السلطة التنفيذية توخياً لضمان حيادية واستقلالية المجلس حينما يتصدى قضاؤه الإداري للقرارات والاوامر التي تصدرها هذه السلطة، ولم يحدد ارتباط المجلس بأي جهة اخرى كالسلطة التشريعية كما ورد في نص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005على ان (يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب) ، أو مجلس الوزراء ، حيث نصت المادة (103/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005على ان (ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء)، ونصت المادة (104) منهُ على أن (تؤسس هيئه تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون) كما لم يشر القرار الى ارتباط المجلس برئيس الجمهورية على غرار مجلس الدولة المصري الذي كان ظل دستور مصر لسنة 1956 هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية استناداً للمادة (الأولى) من قانون مجلس الدولة الرابع رقم (55) لسنة 1959 وظل الأمر كذلك في ظل دستور الوحدة مع سوريا عام 1958 وحتى الانفصال عام 1961، كما لم يخضعها لرقابة مجلس النواب كما هو الحال في بعض الهيئات المستقلة ، حيث نصت المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ان ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون).
(2) إن توجه المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس الدولة هيئة مستقلة استناداً لأحكام المادة (108) من دستور جمهورية العراق توجه محمود يعزز استقلال القضاء الإداري في العراق وهذا ماكنا ننادي به دوما وبرأينا يعد قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 هو قانون لاستقلال القضاء الاداري اكثر من كونه قانون لتنظيم القضاء الاداري ، وكان من الأوفق لو نص المشرع العراقي في هذا القانون على كون المجلس (هيئة قضائية مستقلة) كما فعل المشرع المصري ، حيث نصت المادة (1) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ان (مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة)، وايضاً نصت المادة (190) من دستور مصر لسنة 2014 على ان (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة) ، ولا يقدح ذلك من مهام واختصاصات مجلس الدولة الأخرى، اذ ان مجلس الدولة المصري يمارس ايضاً مهام الفتوى وصياغة مشاريع القوانين ، وعلى الرغم من ذلك يمكن القول بأن قانون مجلس الدولة العراقي قد خطى خطوة جريئة نحو الاستقلال العضوي والوظيفي للقضاء الإداري يفوق حتى مجلس الدولة الفرنسي الذي لا يزال مرتبطاً بالسلطة التنفيذية، إذ إن رئاسة مجلس الدولة الفرنسي معهودة لرئيس السلطة التنفيذية ويحل محله في حالة غيابه (وزير العدل)، ويفسر رئيس السلطة التنفيذية الوارد بالأمر الصادر في 31/يوليو/1945 المعدل برئيس مجلس الوزراء ، وبالرغم من ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لا يشاركان بالمداولات الخاصة بإصدار الأحكام ويتولى رئاسة المجلس من الناحية الفعلية وكيل مجلس الدولة وفي حالة غيابه أقدم رؤساء الاقسام، إلا ان المجلس تابع من الناحية العضوية إلى السلطة التنفيذية وهذا يشكل تهديد لاستقلال المجلس.
(3) من الثابت في فرنسا ان الهيئات أو السلطات المستقلة ذات طبيعة خاصة ناشئة من ارتباطها بالسلطة التنفيذية فلا تعد سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث المعروفة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، اذ انها تعد هيئات دستورية وإدارية في الوقت ذاتهِ ، اما الهيئات المستقلة في الولايات المتحدة الامريكية فهي تخضع لرقابة واشراف رئيس الدولة بحكم طبيعة النظام السياسي الذي من شأنه جعل كافة الهيئات والوكالات المستقلة مسؤولية امام رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، أما مجلس الدولة العراقي فنراه اقرب إلى السلطة القضائية ، اذ ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد أخذ بنظام القضاء المزدوج عندما اجاز تشكيل مجلس الدولة بموجب المادة (101) منه ، كما ان ورود هذه المادة ضمن (الفرع الثالث/ احكام عامة) من (الفصل الثالث/ السلطة القضائية) ليس مجرد صدفة أو مجرد مسألة تنظيمية كما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر، ذلك ان القضاء العادي يمثل جهة قضائية مستقلة والقضاء الإداري يمثل جهة قضائية مستقلة وهاتين الجهتين كلاهما تحت مظلة السلطة القضائية، ونرى ان المشرع الدستوري أخطأ بتعداد مكونات السلطة القضائية الاتحادية، وكان من الاوفق لو أكتفى بالنص على ان السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون، وأن ينص كما فعل المشرع الدستوري المصري في المادة(185) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 التي جاء فيها (تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ...)، وبذلك يمكن ان تضم السلطة القضائية جهات القضاء العادي والإداري والدستوري ولكل جهة قضائية تنظيمها الخاص حسب طبيعة عملها وبالتالي فان مجلس القضاء الاعلى يجب ان يكون مجرد جهة تنسيقية بين انواع القضاء العادي والاداري والدستوري ويمكن التاسي بالمادة (الأولى) من قانون مجلس الهيئات القضائية المصري رقم (193) لسنة 2008 ، التي نصت على (يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شؤنها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق في الامور المشتركة الواردة في اي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات) وهذا يجنبنا اصدار تشريعات لإضفاء الصفة القضائية على عمل المجلس ومستشاري المجلس والمستشارين المساعدين وما يترتب على ذلك من ضمانات وحصانات وامتيازات تعزز الاستقلال الشخصي لهم.



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تنفيذ احكام القضاء الإداري
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلا ...
- الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
- المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
- معوقات الاصلاح التشريعي
- العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخ ...
- تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
- حريه الملبس في مرفق التعليم
- نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
- التحقيق الإداري الاليكتروني
- ضوابط التحريات الشخصية واثرها في الحد من الاستبعاد غير المشر ...
- التظلم الاداري الاليكتروني
- استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقان ...
- التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الا ...
- استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...
- نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخال ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (89/اتحادية/2019 ...
- تحديات تنظيم الوظائف العليا في العراق
- المشرع وفكرة التوقع المشروع
- اهمية دراسات قياس اثر التشريع


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي