أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - سوسن شاكر مجيد - نحو بناء نظام إحصائي وطني للجريمة والعدالة الجنائية في العراق وفق المعايير الدولية















المزيد.....



نحو بناء نظام إحصائي وطني للجريمة والعدالة الجنائية في العراق وفق المعايير الدولية


سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)


الحوار المتمدن-العدد: 6810 - 2021 / 2 / 10 - 14:04
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


تعد مستويات الجريمة والعنف من بين أكبر التهديدات لأستقرار البلدان وتنميتها. وهي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وغالبا ماتحتل الأولوية العالية لدى واضعي السياسات. وتتطلب مكافحة الجريمة وادارة برامج الوقاية وتعزيز الأمن نظاما احصائيا شاملا يمكن ان يوفر الأدلة لرصد مستويات واتجاهات جميع اشكال الجريمة وأثرها على الكيانات المتضررة. ولكن النظم الأحصائية عن الجريمة مازالت في كثير من البلدان تواجه تحديات كبيرة في توفير البيانات الأحصائية العالية الجودة عن اتجاهات الجريمة وأنماطها.
وقد شخص الأستاذ الدكتور اكرم عبد الرزاق المشهداني عميد كلية الشرطة في العراق قبل عام 2003 والخبير القانوني في وزارة العدل القطرية حاليا في دراسته الموسومة ( الأحصاء الجنائي، مسيرة الأحصاء الجنائي في الوطن العربي ) ابرز المعوقات التي تواجه العمل الأحصائي الجنائي ومنها:

على المستوى القضائي:
1- انها لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم الواقعة فعلا حيث هناك عدد كبير من الجرائم تعجز الأجهزة المختصة عن القبض على مرتكبيها فتبقى مقيدة (ضد مجهول) أو (لا تصل إلى مرحلة الحكم القضائي).
2- ان الكثير من الإحصاءات تتسم بالنقص وعدم الانتظام إما من جراء عدم اهتمام القضاة بالإحصاءات، أو لأن الرقابة القضائية لا تأخذها بالحسبان .
3- الإحصاءات الجنائية تشير إلى ما تم الإبلاغ عنه رسميا إلى السلطات أو تم اكتشافه من قبلها، وحيث أن هناك نسبة لا يستهان بها من النشاط الإجرامي لا تصل إلى علم السلطات تسمى بالجرائم الخفية أو الجرائم المستترة أو الأرقام السوداء (Dark Figures) فهي لا يتم تسجيلها.
4- إمتناع الناس عن الإبلاغ لأسباب كثيرة منها: (الأستهانة، الخوف، الجهل بالقانون، القرابة، عدم الثقة، التقاليد، اللجوء للثأر..إلخ) وغيرها.

على مستوى الأحصاء الجنائي الرسمي:

1- إن التصنيف بحسب الوصف القانوني قد يتغير خلال مراحل التحقيق الجنائي، فقد تسجل الواقعة على أنها من صنف معين وتسجل على أساس ذلك ولكن بمرور الوقت يتضح أنها من صنف آخر .
2- تلجأ أجهزة الشرطة والقضاء إلى تسجيل الجريمة الأخطر والأهم في حالة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الجاني باعتبارها الجريمة ذات الجسامة الأكبر دون بقية الجرائم فقد يرتكب الجاني جريمة قتل وسرقة واغتصاب في آن واحد لكن الجريمة تسجل قتلا باعتبارها الأشد.
3- قد تكون الجريمة واحدة ولكن البلاغات عنها تكون متعددة كما في حالة تسجيل بلاغ عن العثور على رأس جثة في مركز ما وتسجيل بلاغ آخر في محل العثور على بدن الجثة فتسجل على أنها (واقعتان) بدلا من (واحدة).
4- هناك جرائم تقع ولا يصل علمها إلى السلطات لأسباب عديدة سبق ذكرها.
5- يذهب البعض إلى القول بأن الإحصاءات الجنائية الرسمية في حقيقة الأمر لا تعكس إلا نشاط الشرطة في مكافحة الجريمة، كما في جرائم المخدرات والتهريب، فكلما زاد نشاط الشرطة في منطقة من المناطق، كلما ازداد عدد المسجل من الجرائم، وهذا يعطي انطباعا خاطئا بأن هناك زيادة في الإجرام في تلك المنطقة في حين أن واقع الحال غير ذلك، وهو أن تزايد نشاط الشرطة أدى إلى ارتفاع مؤشرات الجريمة.
6- (موجات الجريمة) في تصاعد غير حقيقي في الأرقام، ولا تساعد في تكوين فكرة صادقة واضحة جامعة وشاملة ومفيدة عن حقيقة أوضاع الجريمة في الوطن العربي.
7- أكثر البيانات لا تساعد في الوقوف على تفسير كيفية تغير مناسيب الجريمة، ومدى تفشيها وانتشارها خلال فترة زمنية معينة، أو التعرف على سمات وظروف هذه الجرائم ومرتكبيها، أو السلوك الإجرامي الحاصل، أو الاتجاهات العامة لمثل هذه الأوضاع.
8- لازالت هناك حالة من عدم الاهتمام بالبيانات والمعلومات المسجلة لدى أجهزة العدالة الجنائية العربية . إضافة إلى عدم انتهاج أصول وخطط التبويب والتصنيف.
9- على الرغم من الجهود الميدانية الرائعة لقوى الأمن العربية في مكافحة الجريمة، ومطاردة المجرمين، حد الأستشهاد، إلا أن هذه المؤسسات نجد معظمها لا تستطيع في أن تقدم صورة واضحة ودقيقة لتفاصيل مواجهته أوضاع الجريمة ونوعية وخصائص المجرمين، إلا بقدر محدود.
10- إن إحصاءات أجهزة العدالة الجنائية في معظم الدول العربية (الشرطة، القضاء، المؤسسات العقابية، وهي الجهات المسؤولة عن تناول قضايا الجريمة والمجرمين) مازالت تقتصر على التسجيل الروتيني، حيث البيانات مقتضبة ولا تتعدى مجال التعداد على الرغم من أن الإحصاءات المسجلة والمفصلة هي المعين الأول الذي تستقى منه المعلومات، للوقوف على أوضاع الإجرام في الأقطار العربية .
11- مشكلة اللامبالاة في تدقيق الأرقام الإحصائية, حيث تبين وجود بعض التناقض والاختلاف بين الأرقام المعطاة الى المكتب العربي لمكافحة الجريمة, وتلك المعطاة الى الأمم المتحدة ، سواء لبرنامج التنمية البشرية، او الى دائرة الأمم المتحدة المعني بالجريمة، او الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وهو تباين قد يعود الى التباين في التصانيف المعتمدة، او الى أسلوب ملء الاستمارات، او عدم أيلاء الدقة المطلوبة.






فوائد بناء النظام الوطني لإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية:
اقرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية بأن انشاء نظام احصائي وطني معني بالجريمة والعدالة الجنائية له فوائد جمة وقد لخصت الباحثة الأهمية بالنقاط التالية:

1- جمع البيانات عن معدل الجرائم المبلغ عنها وعمليات نظم العدالة الجنائية بغية تحسين تحليل ونشر المعلومات قطريا واقليميا ودوليا ، كما تقدم نتائج المسوحات صورة عامة عن اتجاهات الجريمة والصلات بين الاجزاء المختلفة لنظام العدالة الجنائية.
2- يمكن استخدام المعلومات والبيانات عن اتجاهات الجريمة وصورها في التقارير الدولية ويمكن للحكومة مقارنة نفسها مع الدول الاخرى المماثلة.
3- ان الاحصاءات المتعلقة بالجريمة مازالت ناقصة وحافلة بالأخطاء العشوائية والمتكررة ولاتعرض هذه البيانات سوى الجرائم المبلغ عنها للشرطة والمسجلة لدى السلطات المعنية لذا فأن وجود النظام الأحصائي سيسهم في توثيق انواع الجرائم واعدادها بشكل علمي مدروس.
4- ان الأحصاءات عن الجريمة والعدالة الجنائية تساعد الدولة على تقييم ورصد الأحوال والظروف واتجاهات الرفاه والتأثير الأجتماعي للنفقات وان وجود المعلومات الموثوقة والشاملة للقضاء الجنائي له أهمية في تحقيق العدالة الجنائية.
5- يمكن استخدام احصاءات العدالة الجنائية في مجالات الأدارة والتخطيط والبحث والتحليل في السياسات العامة.
6- ان العملية الأدارية بحاجة الى المعلومات الأحصائية ولاسيما المعلومات عن الموارد والقضايا وحجم القضايا من اجل تحقيق الأهداف والأغراض المحددة في الوقت المناسب.
7- ان الأحصاءات وتوفرها تكون بمثابة مقياس مهم لتحديد فيما اذا كان الموظفين العاملين يحققون الحد الأدنى من الأداء والأهداف.
8- ان الأحصاءات وتوافرها تعد من الوسائل العلمية لطرق البحث العلمي في جوانب الجريمة وكشف عوامل ارتباطها وتحليل السياسة العامة والتغيرات في الظروف الأجتماعية والعلاقة مابين مختلف انواع الجرائم والعمليات الأنمائية على مختلف مستويات التنمية.
9- ان عملية التنبؤ المتعلقة بالجرائم وبمختلف الجوانب القائمة على العدل تتطلب استخدام البيانات الأحصائية.
10- ان احصاءات العدالة الجنائية لها علاقة بالإحصاءات المتعلقة بالتغيرات السكانية، والمعرفة، والثقافة، والتكنولوجيا ، والتغيرات في الهياكل السياسية والقانونية وغيرها.
11- ان الأحصاءات الجنائية تزود أجهزة الشرطة والأمن معيارا لتوزيع قواتها وإمكاناتها وتعديل خططها وتوجيه انشطتها على نحو يحقق المزيد من الفعالية في منع الجريمة .

دور المنظمات الدولية في رسم المعايير الدولية في مجال إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية:

اولا: دور الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة :
رغم انه لاتوجد معايير دولية ملزمة لآنتاج الأحصاءات عن الجريمة الأ ان الأمم المتحدة روجت لتطبيق مجموعة من المباديء التوجيهية المعترف بها على نطاق واسع لإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية واقرت بالدور الكبير الذي تؤديه المكاتب الأحصائية الوطنية في انتاج هذه الأحصاءات. وقدمت دليل انشاء نظام احصاءات العدالة الجنائية ومبادئ توجيهية مفصلة ونطاق نظام احصاءات العدالة ومحتواه وشمل بيانات متعلقة بالشرطة والنيابة والمحاكم والسجون.
ثانيا: مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين:
بذل المؤتمر جهودا كبيرة لتحديد أطار لنظام مشترك لتصنيف الجريمة وانشأ في عام 2009 فرق عمل معينة بتصنيف الجريمة تابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الأقتصادية لأوروبا. ووضعت فرق العمل اطارا يصنف جميع الأعمال والحوادث الأجرامية على اساس ( الحوادث) بدلا من التعريفات القانونية بما يتيح اجراءات المقارنات ذات المغزى لأحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية. وقد اعتمدت هيئة مكتب مؤتمر الأحصائيين الأوربين العمل المبدئي الذي قامت به فرق العمل الذي يضع المباديء التي يقوم عليها تصنيف دولي للجريمة لأغراض احصائية. يتألف من ثلاث مستويات وعدد من المكونات الفرعية الأفقية الأضافية.

ثالثا: مؤتمر احصاءات الأمريكتين :
انعقد المؤتمر في نوفمبر 2011 في بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان وجرى تحليل التحديات التي تواجه المكاتب الأحصائية الوطنية لدى قياسها احصاءات الجريمة وقدم عرضا بالأعمال التي يقوم بها مركز التفوق المشترك بين المعهد الوطني للأحصاء والجغرافية في المكسيك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

رابعا: جمع البيانات ونشرها على الصعيد الدولي:
يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو المنظمة المنوطة بهذا التكليف التي تجمع بانتظام البيانات المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية. وهو مسؤول عن توفير المعارف والبيانات والتحليلات الأحصائية وجمع البيانات المتعلقة بالجرائم الأدارية والعدالة الجنائية فيما بين الدول الأعضاء من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لأتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية. كما ان المكتب يقدم الخدمات الأستشارية والدورات التدريبية الخاصة للبلدان التي تطلب ذلك. ويعد بانشاء شبكة من جهات الأتصال الوطنية المعنية بإحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية خطوة هامة نحو زيادة الردود على الدراسة الاستقصائية وتحسين نوعيتها . والمكتب له علاقة مع بعض المنظمات الإقليمية مثل المكتب الأحصائي للجماعات الأوروبية Eurostat ومنظمة الدول الأمريكية في مجال مواءمة ادوات جمع البيانات .

المؤشرات الإحصائية التي أشار اليها الدليل الإحصائي للأمم المتحدة

اهم المؤشرات الأحصائية التي يتم جمعها من الشرطة، والمحاكم والأصلاحيات والسجون والتي اشار اليها الدليل الأحصائي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهي:

اولا: موظفو الشرطة
مجموع عدد موظفي الشرطة على الصعيد الوطني.

التعريف:
ويقصد بهم الموظفون العاملون في الهيئات العمومية والتي تتمثل مهامهم الرئيسة في منع الجرائم وكشفها والتحقيق فيها والقبض على من يدعى انهم مرتكبوها. ( يستبعد من هنا اعداد الموظفين القائمين بالأعمال السكرتاية والكتبة ومن يشابههم)

ثانيا: القتل العمد
1- جرائم القتل العمد المرتكبة بالفعل على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
أ‌. جرائم القتل العمد المرتكبة بالفعل في أكبر مدينة ، عدد الجرائم.
ب‌. جرائم القتل العمد المرتكبة بالفعل بسلاح ناري على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
ت‌. عدد الأشخاص الذين قتلوا على الصعيد الوطني.
2- مجموع جرائم القتل العمد ( التي تم ارتكابها بالفعل ومحاولات ارتكابها): يقصد به القتل العمد بأستثناء محاولات القتل.
أ‌. مجموع جرائم القتل المتعمد المرتكبة بالفعل على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
ب‌. مجموع جرائم القتل المتعمد المرتكبة بالفعل في اكبر مدينة ، عدد الجرائم.
ت‌. مجموع جرائم القتل المتعمد المرتكبة بالفعل بسلاح ناري على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.

التعريف:
القتل العمد: ويقصد به وفاة شخص من جراء فعل متعمد ارتكبه شخص آخر ، ويشمل قتل الأطفال.
اي القتل العمد المرتكب فعلا باستثناء محاولات القتل.



ثالثا: الأعتداء والعنف الجنسي والنهب
أ‌. الأعتداء: جرائم الأعتداء المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
ب‌. مجموع جرائم العنف الجنسي: مجموع جرائم العنف الجنسي المرتكبة على الصعيد الوطني، مجموع الجرائم.
ت‌. الأغتصاب: جرائم الأغتصاب المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
ث‌. مجموع جرائم العنف الجنسي المرتكبة في حق الأطفال: مجموع جرائم العنف الجنسي المرتكبة في حق الأطفال على الصعيد الوطني، مجموع الجرائم.
ج‌. النهب: جرائم العنف المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.

التعريف:
يعرف الأعتداء بأنه التهجم على جسم شخص آخر الذي يؤدي الى أذى بدني جسيم، بأستثناء هتك العرض/ الأعتداء الجنسي والتهديدات والصفع واللكم وينبغي ايضا استبعاد الأعتداء المفضي الى الوفاة.
مجموع جرائم العنف الجنسي : يقصد به الأغتصاب والأعتداء الجنسي بما في ذلك الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال.
الأغتصاب: يقصد به المواقعة الجنسية دون قبول صحيح.
النهب: يقصد به سرقة ممتلكات من شخص ، مع التغلب على مقاومته بالقوة او بالتهديد بالقوة، وينبغي ان تشمل فئة النهب كلما أمكن السلب ، ( خطف الحقائب) والسرقة المقترنة بالعنف، ولكن ينبغي استبعاد النشل والأبتزاز.

رابعا: السرقة وسرقة المركبات والسطو
1- جرائم السرقة المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
2- جرائم سرقة المركبات المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
3- جرائم سرقة السيارات الخصوصية المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
4- جرائم السطو واقتحام المباني المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
5- جرائم السطو على المنازل/ اقتحام المنازل المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
التعاريف:
السرقة : يقصد بها تجريد شخص او منظمة من الممتلكات، دون استخدام القوة، بقصد الأحتفاظ بها، ويستبعد من السرقة السطو واقتحام المنازل والنهب وسرقة المركبات التي تسجل على نحو منفصل.
سرقة المركبات: يقصد بها أخذ مركبة دون موافقة مالكها. وتشمل سرقة المركبات جميع المركبات البرية ذات المحرك التي تسير على الطرقات، بما في ذلك السيارات والدراجات البخارية والحافلات والشاحنات ومركبات التشييد والمركبات الزراعية.
السطو: يقصد به الدخول دون أذن الى جزء من مبنى/ مسكن او مكان آخر، بما في ذلك الدخول بأستخدام القوة، بنية سرقة بضائع ( اقتحام الأماكن) . وينبغي ان تندرج في السطو كلما أمكن ذلك السرقة من منزل او شقة او مسكن آخر ، او من مصنع او متجر او مكتب او من مؤسسة عسكرية او السرقة بأستخدام مفاتيح مزورة ، وينبغي ان تستثنى من السطو السرقة من سيارة او حاوية او آلة بيع او عداد موقف سيارات . والسطو على المنازل / اقتحام المنازل يقصد بها السرقة من منزل او شقة او مكان سكن آخر.

خامسا: الجرائم ذات الصلة بالمخدرات والأختطاف
1- مجموع الجرائم ذات الصلة بالمخدرات: مجموع الجرائم ذات الصلة بالمخدرات المرتكبة على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.
2- حيازة تعاطي المخدرات: حيازة/ تعاطي المخدرات على الصعيد الوطني، عدد الجرائم
3- الأتجار بالمخدرات: الأتجار بالمخدرات على الصعيد الوطني ، عدد الجرائم.
4- الأختطاف: الأختطاف على الصعيد الوطني، عدد الجرائم.

التعاريف:
مجموع الجرائم ذات الصلة بالمخدرات: يقصد به جميع الأفعال المتعمدة المتعلقة بزراعة المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية او انتاجها او صنعها او استخلاصها او تحضيرها او عرضها للبيع او توزيعها او شرائها او بيعها او تسليمها بأي شرط كان، او الوساطة فيها او ارسالها عبورا او نقلها او استيرادها او تصديرها او حيازتها او الأتجار بها.
حيازة تعاطي المخدرات: يقصد بها الافعال الاجرامية المتصلة بتعاطي المخدرات او حيازتها من اجل تعاطيها.
الأتجار بالمخدرات: يقصد به الأفعال الأجرامية المتصلة بالمخدرات وغير المرتبطة بالأستعمال الشخصي.
الأختطاف ويقصد به احتجاز شخص او اشخاص على نحو غير قانوني ورغما عن ارادتهم ( بما في ذلك استعمال القوة والتهديد او الأحتيال، او الأغراء) بغية المطالبة مقابل تحريرهم بمكسب غير مشروع او بأي مكسب أقتصادي آخر او منفعة مادية أخرى، من اجل ارغام شخص ما على القيام بشيء او الأمتناع عن القيام به، وتستبعد من الأختطاف النزاعات على حضانة الأطفال.


سادسا: الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي مع الشرطة/ او نظام العدالة الجنائية

1-مجموع الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي مع الشرطة و/ او نظام العدالة الجنائية.
2-البالغون الذين كان لهم احتكاك رسمي:
أ‌. البالغون ( مجموع الذكور والأناث) الذين كان لهم احتكاك رسمي.
ب‌. الأناث البالغات اللاتي كان لهن احتكاك رسمي.
3- الأحداث الذين كان لهم احتكاك رسمي:
ت‌. الأحداث ( مجموع الذكور والأناث) الذين كان لهم احتكاك رسمي.
ث‌. الأناث الأحداث اللاتي كان لهن احتكاك رسمي.
4-جنسية الأشخاص ( البالغين، والأحداث) الذين كان لهم احتكاك رسمي.
ا.مواطنو البلد نفسه ( البالغون، والأحداث) الذين كان لهم احتكاك رسمي.
ب.مواطنو البلدان الأخرى الذين كان لهم احتكاك رسمي.
5- الأشخاص ( البالغون والأحداث الذين كان لهم احتكاك رسمي حسب الجرائم:
أ‌. الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب جرائم القتل العمد المرتكب بالفعل.
ب‌. الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب مجموع جرائم القتل العمد المرتكب بالفعل.
ت‌. الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب جرائم الأغتصاب.
ث‌. الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.
ج‌. الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب جرائم الأتجار بالمخدرات.
التعريف:
ويمكن ان يشمل الأحتكاك الرسمي مع الشرطة/ او نظام العدالة الجنائية الأشتباه في الأشخاص او القبض عليهم أو تحذيرهم.



سادبعا: الأتجار بالأشخاص ( الشرطة)
1- جرائم الأتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني، عدد الجرائم الأجمالي
2- الأتجار بالأشخاص حسب الغرض من الأتجار:
لأغراض الأستغلال الجنسي ، عدد الجرائم.
لأغراض السخرة/ الرق/ الأستعباد، عدد الجرائم.
لأغراض نزع الأعضاء، عدد الجرائم.
لأغراض التبني غير المشروع ، عدد الجرائم.
3- الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي مع الشرطة، ونظام العدالة الجنائية بسبب الأتجار بالأشخاص:
مجموع الأشخاص ( الذكور والأناث) الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار.
الأناث اللائي لهن احتكاك رسمي بسبب الأتجار بالأشخاص.
4- الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي مع الشرطة، بسبب الأتجار بالأشخاص حسب الغرض من الأتجار:
لأغراض الأستغلال الجنسي ، عدد الأشخاص الذين كان لهم احتكاك.
لأغراض السخرة/ الرق/ الأستعباد، عدد الأشخاص الذين كان لهم احتكاك.
لأغراض نزع الأعضاء، عدد الأشخاص الذين كان لهم احتكاك.
لأغراض التبني غير المشروع ، عدد الأشخاص الذين كان لهم احتكاك.
5- جنسية الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار بالأشخاص:
مواطنو البلد نفسه الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار بالأشخاص
مواطنو البلدان الأخرى الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار بالأشخاص
6- ضحايا الأتجار بالأشخاص الذين تم تحديدهم.
الأتجار بالأشخاص ، مجموع الضحايا الذين تم تحديدهم.
الأتجار بالأشخاص ، الضحايا الذين تم تحديدهم ( الأناث).
الأتجار بالأشخاص ، الضحايا الذين تم تحديدهم ( ألأطفال).
7- ضحايا الأتجار بالأشخاص الذين تم تحديدهم حسب الغرض من الأتجار:
لأغراض الأستغلال الجنسي ، الضحايا الذين تم تحديدهم.
لأغراض السخرة/ الرق/ الأستعباد، الضحايا الذين تم تحديدهم.
لأغراض نزع الأعضاء، الضحايا الذين تم تحديدهم.
لأغراض التبني غير المشروع ، الضحايا الذين تم تحديدهم.
التعريف:
الأتجار بالأشخاص: يقصد به تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الأختطاف او الأحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف او بأعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الأستغلال.
ضحايا الأتجار بالأشخاص الذين تم تحديدهم: ويقصد بهم الأشخاص الذين تم تحديدهم بأعتبارهم قد تم تجنيدهم او نقلهم او تنقيلهم او ايواؤهم او استقبالهم لأغراض الأستغلال

ثامنا: الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الشرطة)
1- الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة:
الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الأستيراد او التصدير او النقل)، عدد الجرائم.
سرقة الممتلكات الثقافية، عدد الجرائم.
حيازة الممتلكات الثقافية المسروقة او التعامل فيها ، عدد الجرائم.
التنقيب غير المشروع عن الممتلكات الثقافية ، عدد الجرائم.
فئات أخرى يرجى تحديدها، عدد الجرائم.
2- الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي مع الشرطة بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة.
الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الأستيراد او التصدير او النقل) ، الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي.
سرقة الممتلكات الثقافية، الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي.
حيازة الممتلكات الثقافية المسروقة او التعامل فيها، الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي.
التنقيب غير المشروع عن الممتلكات الثقافية، الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي.
فئات أخرى ( يرجى تحديدها)، الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي.

3- جنسية الأشخاص الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
-مواطنو البلد نفسه الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الأستيراد، او التصدير ، او النقل).
-مواطنو البلدان الأخرى الذين كان لهم احتكاك رسمي بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الأستيراد، او التصدير ، او النقل).

التعريف:
الممتلكات الثقافية: يقصد بها الممتلكات التي تعتبر لأسباب دينية او دنيوية ذات اهمية لعلم الآثار او ماقبل التاريخ او التاريخ او الأدب او الفن او العلم والتي تنمتي الى احدى الفئات التالية: المجموعات النادرة من الحيوانات والنباتات والمعادن، والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات والممتلكات المتعلقة بالتاريخ ونتائج عملية التنقيب عن الآثار ، والآثار ، والممتلكات ذات الأهمية الفنية، والمخطوطات النادرة والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة والمحفوظات والآلآت الموسيقية القديمة، وقطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام.

الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية : يقصد به استيراد الممتلكات الثقافية او تصديرها او نقل ملكيتها بصفة غير مشروعة.

تاسعا: الملاحقون قضائيا:
1- مجموع الملاحقين قضائيا.
مجموع الملاحقين قضائيا.
2- الملاحقون قضائيا ( البالغون والأحداث) بسبب جرائم القتل العمد:
الملاحقون قضائيا ( البالغون والأحداث) بسبب جرائم القتل العمد المرتكب فعلا ( بأستبعاد حالات الشروع في الجريمة)
الملاحقون قضائيا ( البالغون والأحداث) بسبب مجموع جرائم القتل العمد المرتكب فعلا ( و الشروع في الجريمة).

التعريف:
الملاحقون قضائيا: يقصد به مرتكبو الجرائم المزعومون الملاحقون بواسطة اتهام رسمي صادر من المدعي العام او من جهاز انفاذ القوانين المضطلع بوظائف النيابة العامة.
القتل العمد: يقصد به وفاة شخص من جراء فعل متعمد ارتكبه شخص آخر ويشمل قتل الأطفال.
القتل العمد المرتكب فعلا: يقصد به القتل العمد باستبعاد حالات الشروع في الجريمة.


عاشرا: موظفو المحاكم والأحصاءات ( مدخلات/ مخرجات المحاكم):

1- مجموع القضاة او قضاة الصلح المحترفين
2- مجموع الأشخاص الذين مثلوا امام المحاكم الجنائية
3- مجموع المدانون
4- مجموع البالغون المدانون ( الذكور والأناث)
5- مجموع الأناث المدانات.
6- مجموع الأحداث المدانون ( الذكور والأناث
7- مجموع الأناث الأحداث المدانات.
8- جنسية المدانين ( البالغين والأحداث)
-مواطنو البلد نفسه المدانون ( البالغون والأحداث)
-مواطنو البلدان الأخرى المدانون ( البالغون والأحداث)
9- المدانون ( الذكور والأناث) حسب الجريمة
المدانون بسبب جرائم القتل العمد المرتكب فعلا
المدانون بسبب مجموع جرائم القتل العمد
المدانون بسبب مجموع الجرائم ذات الصلة بالمخدرات
المدانون بسبب جرائم حيازة / تعاطي المخدرات
المدانون بسبب جرائم الأتجار بالمخدرات

التعاريف:
القضاة او قضاة الصلح المحترفون: ويقصد بهم المسؤولون المتفرغون وغير المتفرغين والمأذون لهم بالنظر في القضايا المدنية والجنائية وغيرها ، بما في ذلك في محاكم الأستئناف وبالفصل في تلك القضايا في المحاكم القانونية، ويدرج ايضا ضمن هذه الفئة القضاة وقضاة الصلح المعاونون المأذون لهم.
الأشخاص الذين مثلوا امام المحاكم الجنائية: يقصد بهم الأشخاص الذين مثلوا امام هيئة قانونية مأذون لها بأدانتهم بموجب القانون الوطني، بصرف النظر عن تبرئة الشخص او أدانته في النهاية.
المدانون: ويقصد بهم الأشخاص الذين ادانتهم اية هيئة قانونية مأذون لها بأدانتهم بموجب القانون الجنائي الوطني بصرف النظر عن تأييد هذه الأدانة او عدم تأييدها لاحقا وينبغي ان يشمل عدد المدنين الأجمالي الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة في اطار قوانين خاصة ولكن ينبغي ان يستبعد الأشخاص المدانين بجرائم حركة المرور الطفيفة وسائر الجرائم الطفيفة.




احد عشر: الأتجار بالأشخاص / المحاكم:
1- المدانون بسبب جرائم الأتجار بالأشخاص
مجموع المدانين ( الذكور والأناث) بسبب جرائم الأتجار بالأشخاص.
الأناث المدانات بسبب جرائم الأتجار بالأشخاص
2- المدانون بسبب جرائم الأتجار بالأشخاص حسب الغرض من التجار
-لأغراض الأستغلال الجنسي، عدد المدانين.
-لأغراض السخرة، الرق، الأستعباد، عدد المدانين.
-لأغراض نزع الأعضاء، عدد المدانين.
-لأغراض التبني غير المشروع، عدد المدانين.
3- جنسية المدانين بسبب جرائم الأتجار بالأشخاص
موطنو البلد نفسه المدانون بجرائم الأتجار بالأشخاص
مواطنو البلدان الأخرى المدانون بجرائم الأتجار بالأشخاص




التعريف:

الأتجار بالأشخاص: يقصد به تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الأختطاف او الأحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف او بأعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الأستغلال. وينبغي استبعاد البيانات عن تهريب المهاجرين.
ضحايا الأتجار بالأشخاص الذين تم تحديدهم: يقصد بهم الأشخاص الذين تم تحديدهم بأعتبارهم قد تم تجنيدهم او نقلهم او تنقيلهم او ايوائهم او استقبالهم لأغراض الأستغلال .
المدانون: يقصد بهم الأشخاص الذين ادانتهم أي هيئة قانونية مفوضة بأدانتهم بموجب القانون الجنائي الوطني ، بصرف النظر عن تأييد هذه الأدانة او عدم تأييدها لاحقا. وينبغي ان يشمل عدد المدانين الأجمالي الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة في اطار قوانين خاصة ولكن ينبغي ان يستبعد الأشخاص المدانين بجرائم حركة المرور الطفيفة وسائر الجرائم الطفيفة.

اثنا عشر: الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( المحاكم)
1- الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة:
الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( الأستيراد او التصدير او النقل)، المدانون.
سرقة الممتلكات الثقافية، المدانون.
حيازة الممتلكات الثقافية المسروقة او التعامل فيها ، المدانون.
التنقيب غير المشروع عن الممتلكات الثقافية ، المدانون.
فئات أخرى يرجى تحديدها، المدانون.

2- جنسية المدانين بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
-مواطنو البلد نفسه المدانون بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .
-مواطنو البلدان الأخرى المدانون بسبب الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

التعريف:
الممتلكات الثقافية: يقصد بها الممتلكات التي تعتبر لأسباب دينية او دنيوية ذات اهمية لعلم الآثار او ماقبل التاريخ او التاريخ او الأدب او الفن او العلم والتي تنمتي الى احدى الفئات التالية: المجموعات النادرة من الحيوانات والنباتات والمعادن، والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات والممتلكات المتعلقة بالتاريخ ونتائج عملية التنقيب عن الآثار ، والآثار ، والممتلكات ذات الأهمية الفنية، والمخطوطات النادرة والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة والمحفوظات والآلآت الموسيقية القديمة، وقطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام.

الأتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية : يقصد به استيراد الممتلكات الثقافية او تصديرها او نقل ملكيتها بصفة غير مشروعة.
المدانون: يقصد بهم الأشخاص الذين ادانتهم أي هيئة قانونية مفوضة بأدانتهم بموجب القانون الجنائي الوطني ، بصرف النظر عن تأييد هذه الأدانة او عدم تأييدها لاحقا. وينبغي ان يشمل عدد المدانين الأجمالي الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة في اطار قوانين خاصة ولكن ينبغي ان يستبعد الأشخاص المدانين بجرائم حركة المرور الطفيفة وسائر الجرائم الطفيفة.

ثلاثة عشر: السعة الرسمية وموظفو السجون:
السعة الرسمية للسجون والمؤسسات العقابية والمؤسسات الأصلاحية الخاصة بالبالغين
السعة الرسمية للسجون والمؤسسات العقابية والمؤسسات الأصلاحية الخاصة بالأحداث
موظفو السجون والمؤسسات العقابية والمؤسسات الأصلاحية الخاصة بالأحداث
موظفو السجون والمؤسسات العقابية والمؤسسات الأصلاحية الخاصة بالبالغين.
التعريف:
السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية يقصد بها جميع المؤسسات الممولة تمويلا عاما او خاصا، ويجرد فيها الأشخاص من حريتهم ويمكن ان تشمل هذه المؤسسات على سبيل المثال المرافق العقابية والأصلاحية ومرافق الطب النفساني التابعة لأدارة السجون.
السعة الرسمية يقصد بها العدد المعتزم للأماكن المتاحة في 31 كانون الأول دون اكتظاظ، بأستبعاد الأماكن / السعة المستخدمة لحبس الأشخاص على اساس وضعيتهم من حيث الهجرة.
موظفو السجون: يقصد بهم جميع الأفراد العاملين في المؤسسات العقابية او الأصلاحية بما في ذلك موظفو الأدارة والمعالجة وموظفو الحراسة وغيرهم كالمسؤولين عن الصيانة وخدمات الطعام وغيرهم.

اربعة عشر: المحبوسون في السجون:
المحبوسون في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية
مجموع المحبوسين
المحبوسون في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية حسب وضعيتهم.
المحبوسون الذين لم يحاكموا / المحبوسون بانتظار المحاكمة
المحبوسون المحكوم عليهم
البالغون المحبوسون في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية
البالغون المحبوسن ( الذكور والأناث)
الأناث البالغات المحبوسات
الأحداث المحبوسون في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية
الأحداث المحبوسون ( مجموع الذكور والأناث9
الأناث الأحداث المحبوسات
جنسية المحبوسين في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية ( البالغين والأحداث)
مواطنو البلد نفسه المحبوسون ( الذكور والأناث)
مواطنو البلدان الأخرى المحبوسون ( الذكور والأناث)
التعريف:
السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية : يقصد بها جميع المؤسسات الممولة تمويلا عاما او خاصا، ويجرد فيها الأشخاص من حريتهم ويمكن ان تشمل هذه المؤسسات على سبيل المثال المرافق العقابية والأصلاحية ومرافق الطب النفساني التابعة لأدارة السجون.
المحبوسون في السجون او المؤسسات العقابية او الأصلاحية ينبغي ان يستبعد منهم السجناء غير المجرمين المحبوسون لأغراض ادارية بما في ذلك المحبوسون لأغراض ادارية بما في ذلك المحبوسون بانتظار بحث وضعيتهم من حيث الهجرة.
المقترحات:
1- تأسيس نظام وطني لأحصاء الجريمة والعدالة الجنائية يكون مستقلا تماما، وحياديا بالنسبة لأجهزة الشرطة والقضاة والمدعون العامون والمحاكم والأصلاحيات.
2- التنسيق مع مكاتب الأحصاء الأقليمية والدولية في تنسيق الأحصاءات الأدارية والقائمة على استقصاءات الجريمة والتي تعد على المستوى الوطني مع الأقرار بدور كل من وزارتي الداخلية والعدل وحقوق الأنسان في مواصلة الاحتفاظ ببيانات الجريمة وتحليلها.
3- التنسيق مع المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة من اجل تقديم الدعم للعراق في تنفيذ الدراسات الأستقصائية ضمن اطار الإحصاءات الرسمية وتحسين نظم التسجيل.
4- توفير الموارد التقنية والمادية والمالية لأجهزة الأحصاءات الموجودة في مؤسسات الشرطة والمحاكم والأصلاحيات والسجون وتطبيق البرامج الحاسوبية الكاملة والشاملة والتي تتسم الكفاءة.
5- تنسيق الجهود والتعاون بين المؤسسات المختلفة المسؤولة عن نفاذ القوانين وخاصة ( الشرطة، القوات الخاصة، الشرطة المالية، الكمارك) ، من اجل بناء نظام احصائي متكامل .
6- تنفيذ ورش العمل للموظفين العاملين في اجهزة الأحصاء ذات العلاقة بالجريمة والعدالة الجنائية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في اجراء التحليلات والمقارنات والتنبؤ وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.
7- التشجيع على اجراء الأستقصاءات والدراسات لضحايا الجرائم وفي اطار النظم الأحصائية الوطنية.
8- تقديم الدعم للمؤسسات التي تسجل حوداث الجريمة والعدالة الجنائية لتكييف انظمتها الاحصائية وبما تتوافق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات .
9- عقد مؤتمر دولي يتناول انظمة الأحصاءات المتطورة التي تعتمدها الدول المتقدمة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية والأستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
10- ضرورة الاجابة على كافة الاستبانات والاستقصاءات الدولية ذات العلاقة بالجريمة والعدالة الجنائية لما لها من اهمية تذكر في وضع الخطط والبرامج العلاجية.



#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو تأسيس مركزي وطني متخصص لمكافحة التدخين في العراق وفق الم ...
- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في مقدمة الدول العالمية با ...
- نحو بناء استراتيجية وطنية لأستخدام الأدوية على نحو رشيد وفق ...
- اين موقع العراق من بين دول العالم في تقرير مؤشر رفاهية الشبا ...
- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب المتأخرة في مؤ ...
- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب المتأخرة من بين ...
- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن الدول الأسوأ في حماية ...
- معالجة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس والجامعات خطوة في القضا ...
- حماية الحريات المدنية والسياسية في العراق وفق المعايير الدول ...
- نحو إصلاح وتطوير واقع المستشفيات النفسية والعقلية في العراق ...
- المختبرات الطبية السريرية في المستشفيات الحكومية العراقية ( ...
- تأسيس مركز علمي للنزاهة الأكاديمية خطوة في تحقيق جودة الأداء ...
- إصلاح وتطوير مناهج الرياضيات وفق المؤشرات الدولية ضمان لبناء ...
- العراق يحتل المراتب المتقدمة ضمن أسوأ الدول في حماية ألأقليا ...
- نحو تحسين البيئة المدرسية والصفية لمدارس العراق وفق المعايير ...
- نحو مكافحة الأدوية الطبية المغشوشة في العراق وفق التوجهات ال ...
- أصلاح وتطوير المتاحف والآثار في العراق وفق المعايير الدولية ...
- اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطن ...
- المؤشرات التنافسية الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والات ...
- لنسعى الى حماية كرامة كبار السن في العراق وفق المعايير الدول ...


المزيد.....




- ماذا قالت إسرائيل و-حماس-عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ف ...
- صنع في روسيا.. منتدى تحتضنه دبي
- -الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون-.. 7 مرشحين يتنافسون في انت ...
- روسيا: تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستحيل في ظل استم ...
- -بوليتيكو-: البيت الأبيض يشكك بعد تسلم حزمة المساعدات في قدر ...
- -حزب الله- يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية م ...
- تونس.. سجن نائب سابق وآخر نقابي أمني معزول
- البيت الأبيض يزعم أن روسيا تطور قمرا صناعيا قادرا على حمل رأ ...
- -بلومبرغ-: فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ض ...
- علماء: 25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل ع ...


المزيد.....

- فيلسوف من الرعيل الأول للمذهب الإنساني لفظه تاريخ الفلسفة ال ... / إدريس ولد القابلة
- المجتمع الإنساني بين مفهومي الحضارة والمدنيّة عند موريس جنزب ... / حسام الدين فياض
- القهر الاجتماعي عند حسن حنفي؛ قراءة في الوضع الراهن للواقع ا ... / حسام الدين فياض
- فلسفة الدين والأسئلة الكبرى، روبرت نيفيل / محمد عبد الكريم يوسف
- يوميات على هامش الحلم / عماد زولي
- نقض هيجل / هيبت بافي حلبجة
- العدالة الجنائية للأحداث الجانحين؛ الخريطة البنيوية للأطفال ... / بلال عوض سلامة
- المسار الكرونولوجي لمشكلة المعرفة عبر مجرى تاريخ الفكر الفلس ... / حبطيش وعلي
- الإنسان في النظرية الماركسية. لوسيان سيف 1974 / فصل تمفصل عل ... / سعيد العليمى
- أهمية العلوم الاجتماعية في وقتنا الحاضر- البحث في علم الاجتم ... / سعيد زيوش


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - سوسن شاكر مجيد - نحو بناء نظام إحصائي وطني للجريمة والعدالة الجنائية في العراق وفق المعايير الدولية