أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثالث















المزيد.....

المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثالث


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 14 - 14:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي

القسم الثالث
ثالثا: وسائل عمل المعارضة السياسية.
4 - وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة:
تعتبر وسائل الاعلام من الصحافة والدوريات والمجلات والإذاعة ,والمحطات التلفزيونية المحلية والفضائيات من اهم وسائل التعبير عن الراي للأفراد والشخصيات المعنوية بما فيها مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية وايضا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص. حيث ان لكل انسان الحرية في التعبير عن أفكاره واراءه كيفما يشاء، لذلك نلاحظ ان الصكوك الدولية ودساتير اغلب الدول تتضمن حرية الراي او التعبير التي بواسطتها يستطيع الافراد من ان يعبروا عن اراءهم السياسية او الدينية او الثقافية. فقد تضمنتها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأيضا المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأيضا دساتير اغلب الدول فقد تضمنتها دساتير دول جمهورية مصر وسوريا والأردن وتونس والبحرين وسلطنة عمان وقطر ولبنان على سبيل المثال. اما في العراق فقد تضمنتها المادة (38) منه حيث نصت الفقرة الثانية منها على (ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر). فالمعارضة السياسية تستطيع استخدام وسائل الاعلام والمختلفة للتعبير عن اراءها سواء كانت الصحافة بأنواعها المختلفة من صحف ومجلات ونشرات دورية وكتب، والان أضيفت اليها الصحافة الالكترونية. او من خلال الإذاعة او التلفزيون والتي كثيرا ما كانت المعارضة السياسية تعتمد على الصحف والنشرات الحزبية والاذاعات. حيث انها كانت وسيلة توعية وأيضا وسيلة تنظيم من خلال النشرات الخبرية والتوجيهات المشفرة الى انصارها. فلم تكن هنالك حركة تحرر مسلحة لم تلجا الى الصحافة والراديو، ولكن نادرا ما كانت تمتلك قنوات تلفزيونية. فإذاعة (صوت كوردستان) مثلا في العراق كانت ضمن اهم وسائل بث روح المقاومة بين أبناء الشعب الكوردستاني لعشرات السنين، وأيضا كانت وسيلة حشد التأييد والتنظيم والتوجيه على سبيل المثال. لذلك اقتنعت جميع الحكومات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة بأهمية الاعلام وخاصة القنوات الفضائية والتي انتشرت بشكل واسع جدا ودورها المهم في تشكيل الراي العام حيث تعمل على الاهتمام بها وانشاء قنوات فضائية ودعمها وتقويتها وتطويرها لتعبر عن رأيها وتنشر سياستها وتحاول الحصول على دعم وتايد المواطنين لها. وبعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات الهائلة والمستمرة وبعد ان أصبحت الانترنيت حاجة مجتمعية واقتصادية، ودخلت كل بيت ومكتب ومرفق عام. حيث أصبحت مجالا واسعا للحصول على المعلومات وتبادلها وأيضا وسيلة للاتصال والتنظيم. ففي العراق نلاحظ عشرات الفضائيات حيث ان لأغلب الأحزاب السياسية قنوات فضائية بل ان بعضها تمتلك العديد منها، لكن الغريب في الإقليم ان القنوات الفضائية تمتلكها الأحزاب السياسية في حين أن حكومة الإقليم لا تمتلك لا إذاعة ولا قناة فضائية.
لكن رغم كل سمات الانفراج وتأثيرالعولمة على الاعلام العربي عموما من تقبل النقد الى حد ما وبروز وجهات نظر مختلفة في الاعلام وعدم استفراد السلطة بجميع مساحة الإعلان والنشر والترويج. الا انه لا يزال يوجه النقد للأعلام العربي على وجه العموم وفي العراق وإقليم كوردستان على وجه الخصوص وفي دول أخرى كثيرة مثل تركيا وايران، وهو ان وسائل الاعلام تصف بالسلبية في تعاملها تجاه مشاكل المجتمع الحقيقة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او فكرية. وانه لايزال اعلام سلطوي أي لا يخرج عن نطاق سيطرة أحزاب السلطة وتوجهاتها وتؤيد مواقفها وتروج لمصالحها الحزبية وليست لها مواقفا مبدئية واضحة من قضايا الدولة والمجتمع. وهذا الاعلام لا يزال اعلاما مركزيا أي يبدا منالعاصمة باعتبارها مركز السلطة، ومن ثم ينزل الى المحافظات والاقاليم والقرى وبهذا يبقى في الواقع يخدم السلطة الحاكمة الى حد كبير بشكل مباشر او غير مباشر.
5- حق اللجوء الى المجتمع والأحزاب والتظاهر:
ان حق التجمع (الاعتصامات) والاضراب والتظاهر تعتبر من اهم الحقوق والوسائل التي تستند عليها المعارضة السياسية لتحقيق بعض المطالب والتي غالبا ما تخص قضايا اقتصادية السياسية او مجتمعية، او هي لاجل المطالبة ببعض الحقوق او تعبير عن رفض بعض القرارات بالنسبة لبعض الشرائح وأصحاب المهن. وتكون أحيانا وسيلة مهمة للضغط على الحكومة للتخلي عن السلطة او للاحتكام للشعب لتحديد مصير الحكومة القائمة عبر اللجوء الى صناديق الاقتراع.
وحيث انها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحركة المطلبية التي تخوضها باستمرار النقابات المهنية وخاصة نقابات العمال، حيث تستطيع المعارضة استخدامها اما منفردة او مجتمعة طبعا مع أساليب أخرى. ولكن اللجوء الى هذه الأساليب من حق التجمع والتظاهر والأضراب عن العمل وشل حركة الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية او الزراعية، يجب الا تكون مطلقة بل محددة بالشروط القانونية، والتي لأهميتها نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير الكثير من الدول. فقد نصت عليها المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة (21) من العهد الدولي للحقوق البيئة والسياسية لسنة 1966 والتي اقرت الحق بالتجمعات السلمية. أي ان السلمية شرط أساسي في استخدام حق التظاهر والاضراب، بالإضافة الى إمكانية وضع بعض الشروط او القيود القانونية عليها التي تتعلق بالسلامة العامة او النظام العام او حماية المصلحة العامة او حماية حقوق وممتلكات الأخرين. وقد نصت عليها دساتير بعض الدول وعلى سبيل المثال من دساتير الدول العربية الفقرة الأولى من المادة (16) من الدستور الأردني، والمادة (33) من دستور الأمارات العربية المتحدة، والمادة (41) من الدستور الجزائري، والمادة (25) من الدستور الصومالي، والمادة (39) من الدستور السوري على سبيل المثال. اما حق الأضراب فقد نص عليها الفقرة (د) من المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966. وفي الدول العربية فقد نصت عليها دستور الجزائر في المادة (57) منه، والمادة (15) من دستور جيبوتي، والمادة (14) من دستور موريتانيا على سبيل المثال. اما الدستور العراقي فعلى الرغم من ان المادة (22) منه تنص على تنظيم علاقات العمل على اسس اقتصادية تراعى فيها قواعد العدالة الاجتماعية واعتبار العمل حقا لكل العراقيين وبشكل يضمن لهم حياة كريمة. لكن لم ينص صراحة على حق الأضراب ضمن مواده، في حين ان قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الملغي (دستور مؤقت) والذي اعتمد عليه الدستور الحالي في كثير من مواده كان قد نص صراحة في الفقرة (هاء) من المادة الثالثة عشر منه على ان (للعراقي الحق بالتظاهر والأضراب سلميا وفق القانون). أما الدستور العراقي النافذ فقد نص على هذه الحقوق في االفقرة (ثالثا) من المادة (38) منه. (ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون) ولحد الان لم يستطيع مجلس النواب على الرغم انه في دورته الرابعة من اصدار تشريع ينظم كيفية ممارسة حق التجميع حيث هذا مؤشر اخر بفشل السلطة التشريعية في العراق من اصدار تشريعات مهمة تهم المجتمع والمواطن العراقي. كقانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيره. اما في إقليم كوردستان فقد اصدر برلمان كوردستان قانون تنظيم التظاهرات رقم (11) لسنة 2010، والذي يعطى للمواطنين والمقيمين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المجازة قانونا حرية تنظم المظاهرات، حسب المادة (5) منه على ان تستحصل على الموافقات المطلوبة وفق المادة (4) من القانون.
لذلك فان استعمال هذا الحق ليس مطلقا بل تحددها بعض الشروط وفي مقدمتها الصيغة السلمية لها وعدم اللجوء الى استخدام الوسائل العنيفة فيها او استخدام الأسلحة من قبل المتظاهرين، وكذلك الاخطار المسبق واحيانا حصول تنظيمها على الموافقة الرسمية من الجهات التي رسمها القانون. وأيضا عدم المساس بحقوق وحريات المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعدم المساس بالأمن العام.
وعليه فان حق اللجوء الى تنظم التجمعات والتظاهر السلمي وإعلان الأضراب عن العمل سواء كان ذلك في مساكنهم او الامتناع عن العمل في المعامل والدوائر، تعتبر من اهم الوسائل التي تلجا اليها المعارضة السياسية لدى وصولها الى قناعة بعدم جدوى الطرق الاخرى، او لغرض زيادة الضغط على الحكومة ومؤسساتها للامتثال لمطالبها مهما كانت هذه المطالب. ولهذا نرى ان اغلب الدول تتشدد في تحديد الشروط لدى الموافقة على استخدام حق التظاهر او التجمع. بالإضافة الى ان المتظاهرين كثيرا ما يخرجون عن السلمية ويتم الاعتداء على ممتلكات المواطنين، واحيانا بعد اجراء التحقيقات يكون ذلك من قبل رجال تابعين بشكل مباشر او غير مباشر للسلطة واحزابها وذلك لغرض اخراج التظاهرات عن سلميتها، وتكون حجة لغرض ضرب المتظاهرين بعنف شديد من قبل القوات الأمنية او مرتزقة الأحزاب السياسية المؤتلفة في الحكومة. وفي العراق وإقليم كوردستان يتم غالبا اتهام المتظاهرات والمنظمين لها بان لهم اهداف سياسية، وهذا قول غريب حيث ان التظاهرات والتجمعات والاعتصامات اساليب قديمة ومتجددة تلجأ اليها المعارضة السياسية والسلطة أيضا لغرض الحشد وتأييد لقرار ضدقانون حكومي او الاجتماع ضدها، او لغرض المطالبة بحقوق معيشية او اقتصادية او ثقافية او سياسية. وبالتالي لا توجد تظاهرات اذا لم تكن وراءها هدف سياسي سواء نظمت من قبل أحزاب المعارضة السياسية او السلطة، ولايوجد في أي قانون نص يمنع تنظيم التظاهرات في سبيل احقاق حقوق او وقف اعتداء وتجاوز على حقوق، او الضغط على السلطة لغرض اللجوء الى الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع. وللأسف فان الكثير من السياسيين وأساتذة الجامعات او قسم من يسمون انفسهم بالناشطين المدنيين يطعنون أية تظاهرات بوجود جهات او أجندة سياسية وراءها دون النظر في الأسباب الفعلية والحقيقية التي دعت شرائح من المواطنين للجوء الى التظاهر للإعلان عن مطالبهم والضغط على الحكومة لغرض إيجاد حلول لهذه المشاكل. وقبل فترة نظمت تظاهرة في محافظة دهوك من قبل عدد من المعلمين والمدرسين والموظفين احتجاجا على تأخير دفع رواتبهم وعدم وجود خطة واضحة محددة لاسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتبهم في السنوات السابقة، حيث ان ذلك يعتبر مطلبا واضحا ومشروعا لهذه الشريحة ويحق لهم المطالبة بها. ولا يهم ان تقف جهات سياسية لدعم هذه الشريحة في سبيل استحقاق رواتبها التي اقرت وفق القوانين المعمول بها، وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب التي رافقت موضوع هذه التظاهرات حيث يفترض انهم قدموا طلبا للمحافظة لغرض الحصول على الموافقة، وهذا ان لم يتم فيعتبر تقصيرا واضحا من قبل المنظمين للتظاهرة، اما اذا كانت قد قدمت من قبلهم فكان على الجهات المعنية في المحافظة الإعلان لهم عن موقفها بالموافقة او الرفض، وفي حال السكوت وبعد مرور 48 ساعة فتعتبر ذلك بمثابة الموافقة حسب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2010. وللأسف فعلى الرغم ان التظاهرة كانت تصف بالسلمية، ولم يتم الاعتداء على حقوق المواطنين ولم يتم اعتداء وتخريب الممتلكات العامة او الخاصة، او سلب ونهب محلات المواطنين ودوائر الدولة، كما حدثت وتحدث في عدد من المدن في التظاهرات التي تجتاح الولايات المتحدة الامريكية احتجاجا على تسبب شرطي يقتل مواطن امريكي من اصول افريقية. ومع هذا كان رد فعل القوات الأمنية مبالغا فيها تجاه تظاهرة سلمية تطالب بحقوق مشروعة وتم اعتقال عدد من المشاركين من قبل القوات الأمنية في الإقليم لعدد من الساعات او الأيام.
بهذا فان حق تنظيم التجمعات والتظاهرات وإعلان الاضراب عن العمل من اهم حقوق المعارضة السياسية والسلطة او النقابات والاتحادات المهنية والأحزاب السياسية للإعلان اما عن تأييدها او احتجاجها على موضوع او قرار معين. ويجب التعامل معها بمسؤولية عالية من قبل القوات الامنية، لان اللجوء الى استخدام العنف ازاءها يؤدي الى العنف المتبادل وقد تتطور الى ازمة سياسية وامنية عامة أو الى العصيان المدني، في النهاية تؤدي الى الاضرار بمصالح الدولة والمواطنين، وقد تكون سببا في اسقاط الحكومة لاحقا او دخول الدولة في دوامة من العنف واللا استقرار.

6- استخدام السخرية والفكاهة:
ان الشعوب ومنذ قديم الزمان تلجا الى أساليب مختلفة لغرض المقاومة للغزوات وللحكومات المستبدة، خاصة بعد مصادرة حقوق وحريات المواطنين او لدى محاولة افقار الشعب وتجويعه. لذلك فان السخرية من الدكتاتور او من رموز أي نظام ونظرا لزيادة الظلم وعدم فسح المجال امام المواطنين للاعلان عن معارضتهم للسلطة القائمة بالطرق الاخرى. حيث كثيرا ما يتم اللجوء للتعبير عن معارضتهم باتخاذ مواقف سلبية وغير مبالية للأحداث وللمناسبات التي تقام من قبل السلطة او مواليها، واحيانا تتخذ مواقف سلبية من المواطنين حتى تجاه القرارات الجائرة التي تتخذ من قبل السلطة بحق مواطنيها. لكن أحيانا يتم تجاوز هذه السلبية وذلك بالتعبير عن سخطهم او معارضتهم للسلطة القائمة وشخصياتها النافذة باللجوء الى السخرية والفكاهة سواء بتقليد حركات رئيسها او صوته واستعمال كلماته، او القاء النكات الفكاهية. ويتم الترويج والنشر لهذه المزحات بسرعة كونها تعتبر(تنفسا) للمواطنين لدى التعبير بواسطة هذه المزحات عن مواقفهم ومعارضتهم للنظام وشخصياتها، وباعتبار الفكاهة تحمل في طياتها نصف الحقيقة والنصف الثاني لها هي لغرض اضفاء الفكاهة والمزحة عليها. لهذا لجأت الشعوب الى استعمال هذا الأسلوب كوسيلة (اضعف الايمان ) لدى معارضة النظام، والمعارضة السياسية تستفيد من ذلك ويقوم أعضاءها بترويجها بين المواطنين. والتجارب في هذا المضمار عديدة فقد ابدع الشعب المصري في استخدامه خاصة في فترة الرئيس الأسبق ( محمد أنور سادات) الذي أشار في احدى خطبه الى (اخر) نكته اشيعت بحقه، كما ان الشعب اللبناني أيضا لديه تجربة طويلة في استخدامه للسخرية من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة والذي يعاني منها المواطن اللبناني منذ عقود.
اما في العراق فان استخدام النكتة قد وصل لدرجة بحيث ان سلطات الحكم الجائرة في فترة حزب البعث قد لجأت الى القانون والمحاكم للتعامل مع اثارها طبعا أضيفت لها موضوع (التهجم) على شخص الدكتاتور، حيث التقيت بعدد من المعتقلين الذي القي القبض عليهم بتهمة التهجم والسخرية من الدكتاتور، واحدهم قد اعدم لذلك السبب واتذكر كنيته فقط (أبو رشا) وكان برتبة نائب ضابط في قيادة القوة الجوية في العلوية. والتقيت بثنائي اخر كانا طالبين في جامعة بغداد كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية المرحلة ثالثة، اتهم احدهم بألقاء النكات وحكايات عن ( حجاج بن يوسف الثقفي) فاعتبرت مديرية الامن العامة ذلك كناية للدكتاتور فحوكم ملقي النكات لسبع سنوات، اما زميله الذي كان يسكن معه في القسم الداخلي للطلبة فقد حوكم بخمسة عشر سنة بسبب كونه بعثيا بدرجة نصير لكنه لم يكن يكتب التقارير عن صديقه ولم يبلغ الجهات الأمنية بذلك (كجزء من التزامه الحزبي). وبالمقابل فانه كان في مديرية الامن العامة قسم خاص مهامه هي اطلاق النكات والشائعات، ومن ثم استقبالها ثانية بعد مدة لمعرفة التغييرات التي طرأت عليها ودراستها لتشخيص توجهات وميول المواطنين من خلال تلك التغييرات. واحيانا كثيرة اطلاق النكات والشائعات المضادة بحق قوى المعارضة السياسية في حينها وشخصياتها.
لهذا تعتبر السخرية والفكاهة ضمن الوسائل التي تلجا اليها قوى وأحزاب المعارضة السياسية لانها وسيلة لا تحتاج الى تنظيم ولا اجتماعات او القيام باحتجاجات وما شابه ذلك، وانها تؤثر في المواطنين وتبين استجابتهم لها من خلال ترويجها والتي أحيانا تكون سلاحا مجديا للتعبير عن تذمر المواطنين ومعارضهم لسياسيات قرارات السلطة الحاكمة.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثان ...
- المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد المالكي
- سعدي الحديثي وكوكب حمزة
- أيهما أخطر فايروس الكورونا أم فايروس الفساد؟
- معضلة الكهرباء متى تنتهي؟
- قانون الانتخابات الجديد،، خطوة الى الامام خطوتان الوراء
- هل يمكن للنخبة الحزبية الحاكمة في العراق ان يصدر تشريعا لهيئ ...
- ملاحظات على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ...
- مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019
- مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح ...
- الكتلة البشرية
- لماذا الاصرار على استهداف اصوات النازحين؟
- اعرف موطنك ، بالكايتي الحصن المنيع لثورة ايلول
- اعرف موطنك ، بين العمادية وميروز
- مام سليمان بحري في ذمة الخلود
- الأرض بتتكلم
- ما قصة الاحذية في البلد
- ماذا عن عيد العمال العالمي
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها
- الانتخابات المحلية التركية ،، هل هي بداية النهاية ؟


المزيد.....




- السعودية وقطر تُعلقان على تقرير اللجنة المستقلة بالأمم المتح ...
- إعلام عبري: مجلس الأمن الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات اعتقال ...
- ذياب: يطالب بالافراج عن المعتقلين والنشطاء فورًا، ويقول سياد ...
- الخارجية الإسرائيلية: قرار ألمانيا تجديد التعاون مع -الأونرو ...
- بعد أنباء عن خروج السنوار من الأنفاق.. عائلات الأسرى تتظاهر ...
- تغطية حرب غزة.. قيود غربية على حرية التعبير؟
- الرئيسان التركي والألماني يبحثان بأنقرة وقف الحرب على غزة وت ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مس ...
- مخيمات واحتجاجات واعتقالات.. ماذا يحدث بالجامعات الأميركية؟ ...
- ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثالث