أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير دويكات - الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني















المزيد.....



الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني


سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 5785 - 2018 / 2 / 12 - 16:39
المحور: حقوق الانسان
    



تقديم:
لم يكن وليد الصدفة أن يذهب المشرع الفلسطيني إلى إصدار قانون التحكيم الفلسطيني، فقبل هذا القانون كان هناك مجموعة من التشريعات السارية في الحالة الفلسطينية كقوانين تحكم قضايا التحكيم، وأولى هذه القوانين مجلة الأحكام العدلية الفلسطينية، ولهذا الغرض سميت المحاكم في الدرجة الأولى بمستوى المحاكم الجزئية بمحكمة الصلح، وذلك لرغبة المشرع في توجيه الأطراف والمحكمة نفسها في بحث إمكانية الصلح والاتفاق قبل إجراء المحاكة على نية الإصلاح بين الخصوم.

ولكن ما جاء في قانون التحكيم الفلسطيني، تضمن حلول للقضايا على شاكلة ما يجرى بالقضاء والهدف منه هو التسريع في حسم النزاع بعيدا على الإجراءات والتأجيلات الطويلة أمام المحاكم النظامية ولذلك تضمن قانون التحكيم الفلسطيني إجراءات حديثة تواكب العصر الحديث في معالجة القضايا، ولكن الإشكالية التي يواجهها التحكيم في فلسطين ليست في توفر القاعدة القانونية أو المرجعية القانونية، وإنما هو في مدى تقبل الجهاز القضائي لفكرة التحكيم ومدى تفاعل الناس معها وفرضها كواقع واجب التعامل به.

ومن هذه القوانين التي كانت سارية قبل قانون التحكيم لسنة 1926 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1930 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وقانون أصول التحكيم لسنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وقانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.

وقد قمنا بتقسيم هذا البحث على بابين كل باب يحتوي على ثلاثة فصول، على هدى التقسيم الذي اتبعه المشرع في قانون التحكيم، وذلك لان البحث يقوم على تأصيل موضوعات البحث وطرح معالجة له من خلال دراستها في أحكام المحاكم الفلسطينية والمصرية والفرنسية، لوضع إجابات محددة لبعض المسائل بعيدا عن الإسراف في معالجتها نظريا لان واقعنا القضائي والقانوني الفلسطيني يحتاج إلى هكذا موضوعات بعض تساعد العاملين بالقانون للاستهداء بها والوصول إلى حلول منطقة وصائبة.

والله الموفق،










الفصل الأول
التحكيم بوجه عام

أصبح التحكيم مواز تماماً للهيئات القضائية على كافة المستويات بل وهو جهاز قضائي آخر للمساعدة في حل المنازعات المطروحة أمام القضاء إلا ما استثني بنص القانون، وهو ما يشكل حافزا أمام المجتمعات والمواطنين للاختيار الحر في طريقة خضوع النزاع لهيئة التحكيم أم للقضاء، وقد أدرك الجميع ولو متأخرا أن الطريق لحل مشكلة طول نظر القضاء للقضايا وخاصة الحقوقية هو في أعمال هيئات التحكيم وفق القانون.

فكان لزاما أن يتم البحث في تطوير عمل التحكيم حيث انه في الدولة السباقة في المبادئ الديمقراطية أصبح ثلثا القضايا يحل بواسطة التحكيم. وهناك علاقة وثيقة بين الثقافة القانونية وانتشارها في أي مجتمع وممارسة التحكيم لان انتشار فهم القانون واحترامه يؤدى إلى البحث عن الحلول المجدية لحل منازعات الخصوم وبالطرق الأفضل من الإبقاء على المعالجة القانونية الصعبة في ظل إجراءات القضاء ذات التعقيد.

المبحث الأول
التحكيم

عرف قانون التحكيم الفلسطيني التحكيم على انه وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.

وقد جاء تعريف التحكيم بحكم أن التحكيم وسيلة اختيارية، يمكن للإطراف اللجوء إليه باتفاق مسبق على التحكيم ا وان يكون هناك مشارطة تحكيم سنتاتي على ذكرها لاحقا، ولكن اليوم وعلى مستوى الدول حتى أصبح التحكيم يأخذ صفة الالتزام، فيمكن لأي مستثمر أن يحتج تجاه الشخص التابع لدولة معينة أو أمام الدولة نفسها بطرح النزاع مباشرة أمام هيئة التحكيم كون أن القضاء لا يفصل بالنزاع بالطرق النزيه والشفافة أو بحرية ا وان تكون مدد فصل القضاء بالنزاع طويلة فيضيع فرص عليه، أو يمكن أن يكون لصالح المدعى عليه والمدعى كذلك إلا ما كان يترتب على استمرار نظر النزاع فوائد قانونية أو اتفاقية، لا يقدر الأطراف على تحملها مع نهاية الفصل بالنزاع، فيمكنهم بذلك اللجوء لقضاء التحكيم مباشرة. ولذلك يمكننا تعريف التحكيم على انه وسيلة فعالة لحكم النزاعات بين الخصوم.

وقد عرف القانون المحكم على انه الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم. وعند تهريفه لهيئة التحكيم: شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع. المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية. الخبير: شخص مؤهل في مجال معين يمكن الإستعانة به لتحديد مسائل فنية تتعلق بمجال عمله، يصعب على غيره القيام بها.

وهو بذلك فرق بين المحكم وهيئة التحكيم، في أن القانون افرد التحكيم للأشخاص الطبيعية، وفرق بين المحكمة وبين مؤسسات التحكيم التي تقوم على تنظيم التحكيم، وهيئة التحكيم قد تكون واحد من المحكمين أو أكثر حسب الاتفاق أو اللائحة التي تنظم التحكيم.

وعرف القانون المحكمة المختصة على أنها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.
المطلب الأول
المحكمين المعتمدين

درجت وزارة العدل على إصدار قوائم من المحكمين المعتمدين لديها، وذلك بعد الإعلان عن استقبال طلبات الاعتماد التي يتقدم بها المحكمين الراغبين باعتمادهم من قبل وزارة العدل، وإجراء وزارة العدل لا يغير شيء فبإمكان الشخص ممارسة مهنة التحكيم إذا ما توافر فيه الحد الأدنى من متطلبات القانون، وهذا ما هو جاري في العمل التحكيمي حيث أن هناك أشخاص يمارسون مهنة التحكيم دون أن يكون لهم أسماء معتمدة لدى وزارة العدل، وهذا يتفق مع منطق القانون إذ أن هيئة التحكيم تكون برضاء الأطراف أو تعيين من المحكمة المختصة.

ولا ضرر أن تقوم وزارة العدل بتنظيم هذه المهنة واعتماد مراكزها لكن بشرط أن لا تضيف شروط لا يقوى العاملين في التحكيم على تحملها، وان تكون ضمن حدود القانون.

وقوائم المحكمين تصدر بقرار من وزير العدل إذا ما اكتملت المتطلبات الشكلية والموضوعية، وهذا يتفق مع حقيقة أن التحكيم يوازي القضاء في عمله.
المطلب الثاني
لوائح التحكيم

كما في أي قانون، لا يمكن أن يكون القانون مكتمل من حيث التفسير والتطبيق، وهو يحتاج إلى لوائح مكمله له ، ولم يغفل قانون التحكيم ذلك فقد أعطى القانون لمجلس الوزراء الحق في إصدار اللوائح المنظمة لعمل التحكيم وهو فعلا ما تم بإصدار اللائحة التنفيذية والتي تضمنت آليات تنفيذ القانون واعتماد المحكمين وغيرها. ويصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.

المطلب الثالث
سريان التحكيم
سرى القانون وتم العمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وقد بقي التحكيم القائم قبل سريان القانون يحكم وفق القانون القديم الذي لم يلغى إلا في حدود التعارض، وبالتالي فان أحكام القانون السابق في حدود عدم معارضتها للقانون الجديد تبقى سارية ما تشكل عارضا بينها وبينه.
المبحث الثاني
أشخاص التحكيم

يسرى القانون في مسائل التحكيم بين أطرافه الطبيعيين أو الاعتباريين والذين يتمتعون بالشخصية القانونية، ووفق أحكام مجلة الأحكام العدلية (القانون المدني الفلسطيني، فان أهلية الشخص الطبيعي يمكن أن تبدأ عند سن الثانية عشر ما لم يدل حاله على عدم نضوجه وحكما عند بلوغ سن الخامسة عشر.

ولكن وحسب ما ورد في القانون، من النص على مراعاة فلسطين للاتفاقيات الدولية فان اقل سن وفق هذه الاتفاقيات لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر سنة، وبالتالي يلزم أن يكون الشخص مكتمل وبالغ الثمانية عشرة سنة عندما يكون طرفا في أية مسالة من مسائل التحكيم.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية يلزم أن يتمتع بها وفق القانون المنشى لهذه الشخصية وفيما يتعلق بالشركات يكون قانون الشركات الساري وبالنسبة للجمعيات يكون قانون الجمعيات وهكذا.
المبحث الثالث
أنواع التحكيم

قسم القانون التحكيم إلى تحكيم محلي وتحكيم دولي، وظاهرياً التحكيم المحلي أو الوطني هو الذي يتم داخل الإقليم الفلسطيني، والتحكيم الدولي هو الذي يتم خارج الإقليم الفلسطيني. وهذا التقسيم هو التقسيم من حيث المكان أن يجرى في فلسطين أو خارج فلسطين ولكن هذا التقسيم ليس دقيقا فقد يكون أطراف التحكيم وطنية أو محلية ويجرى في بلد أخرى، ويعتبر دولي، ا وان يكون دوليا ومرتبط بالتجارة الدولية ولكن يجرى في دولة أخرى أو في احد المراكز التحكيمية الدولية وهي مسالة معقدة من حيث انطباق القانون وغيره من المسائل وهي مسائل ذات تعقيد، وترتب كثير من الآثار القانونية.

وجاء في القانون ، لغايات هذا القانون يكون التحكيم:
أولاً: محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين.
ثانياً: دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل الاقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المراكز الرئيسة لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً باتفاق التحكيم، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2. إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة.
3. إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى:
أ‌- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب‌- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بين الأطراف.
ت‌- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
ثالثاً: أجنبياً إذا جرى خارج فلسطين.
رابعاً: خاصاً إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة مختصة بالتحكيم.
خامساً: مؤسسياً إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظيم التحكيم والإشراف عليه سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.

ولهذا يلزمنا التفريق بين أنواع التحكيم من خلال تعريفها وبيان آثارها القانونية، وذلك وفق التالي:
1. التحكيم المحلي: وهو التحكيم الذي يجرى في فلسطين بين فلسطينيين ذوي أشخاص طبيعية أو اعتبارية أي وطنيين فلسطينيين، والاهم وفق ما نراه أن التحكيم يكون محليا أو وطنيا عندما يطبق القانون الفلسطيني وتكون المحاكم الفلسطينية هي المختصة بكل ما يتعلق بقضايا وأمور المسالة التحكيمية، وكذلك أن يكون المحكم والمحكمون الذي ينظرون مسالة التحكيم من حملة الجنسية الفلسطينية.

وجنسية الفلسطينيين كافية لإثبات أن التحكيم محلي، وحتى لو كان الأشخاص الطبيعية أو الاعتباري يحمل أكثر من جنسية، فيكفى أن يكون فلسطينيا أطراف التحكيم ليكون التحكيم محليا.

وعلى خلاف ما ورد في القانون فقد يكون محليا ولو تعلق بالتجارة الدولية إذا ما كانت ارتباطات المسالة جميعها محلية، كان يستورد تاجر فلسطيني بضاعة ويتم نقلها من قبل شخص آخر ويثور نزاعهم تحكيميا على مسالة متعلق بالنقل فهنا يكون التحكيم محليا ولو كان متعلق بتجارة دولية.


2. التحكيم الدولي: يكون التحكيم دولي وفق معيار القانون إذا ما كان التحكيم متعلق بالتجارة الدولية أو كان موضوع التحكيم مرتبط بأكثر من دولة، كان يكون موضوع التحكيم تجارة دولية بأكثر من دولة أو يكون أطراف التحكيم أكثر من دولة أو يكون مكان التحكيم في غير دولة أطراف التحكيم أو كان مكان التنفيذ في غير الدولة أو تضمن اتفاق التحكيم مسائل في أكثر من دولة.

3. التحكيم الأجنبي: أن معيار التحكيم الأجنبي وفق القانون بان يجرى خارج فلسطين ليس معيارا صائبا لان الأجنبي مرتبط بان يكون احد عناصر التحكيم أو موضوعه أجنبيا، وليس فقط أن يجرى خارج فلسطين لان الدولي قد يجرى خارج فلسطين.


4. التحكيم الخاص: التحكيم الخاص وهو أن يقوم أطراف التحكيم باختيار المحكمين وان يتفقوا على المحكمين مباشرة في اتفاق التحكيم أو مشارطته أو أن يطلبوا من المحكمة ذلك دون أن يكون منظم من قبل مؤسسة.

5. التحكيم المؤسسي: وهو أن يكون اختيار أطراف التحكيم قد اتجه إلى مؤسسة مهتمة بتنظيم التحكيم، وان يكون من أعمالها العمل على تنظيم التحكيم.
المبحث الرابع
حالات لا تخضع للتحكيم
نص القانون كباقي قوانين التحكيم المقارنة والعالمية على حالات لا يجوز التحكيم فيها وهي قد اقتصرها القانون على ثلاثة حالات كما جاءت في المادة (4) وهي كما يلي:
لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية:
1. المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.
2. المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً.
3. المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وإذا ما تحدثنا عن النظام العام، فهو مجموعة من القواعد التي تحكم المجتمع من حيث قواعده الاجتماعية وسلوك أفراده وهدفها إجمالا هو الحفاظ على مصالح الجماعة وبالتالي المصلحة العامة في الدولة. وهي تختلف من إقليم إلى آخر ومن دولة لأخرى. وهي جاءت فرضا على الإرادة لان التحكيم في أصله يقوم على الاختيار والناتج عن تحريك الإرادة الحرة لكل طرف للالتقاء في مسالة التحكيم، وبالتالي فانه لا يجوز أن تتحرر إرادة الفريقان لتجاوز مصالح النظام العام التي تشكل مخالفة حال تم ذلك.، وهي ليست مطلقة كما يتضح للبعض، لأنه يجوز للأطراف مثلا الاتفاق على حرية اختيار المحكمة في المنازعات التي تتم أثناء التحكيم على الرغم من أن اختصاص المحاكم جزء من النظام العام.

والثانية كذلك، المسائل التي لا يجوز الصلح فيها مثل العقوبات التي اقرها القانون ولا يحق الصلح فيها فلا يجوز الاتفاق عليها بموجب قانون التحكيم، وكذلك مثل مواضيع ومنازعات الجنسية كونها اقرب ما تكون متعلقة بالسبب الأول وهو النظام العام للدولة وهو الهدف منها الحفاظ على مصالح الدولة.

أما الحالة الثالثة مسائل الأحوال الشخصية على الرغم من كون قانون الأحوال الشخصية يقوم على فكرة الصلح ابتداء وقبل نظر المحكمة المختصة بها، فأنني شخصيا لا اتفق مع القانون في هذا النص، فليس هناك سبب يمنع أن يتفق على مسائل الأحوال الشخصية في التحكيم، والسبب في المنع هو أن اختصاصها مقدر للمحكمة الشرعية والثانية الحفاظ على بعض الخصوصيات والثالثة عدم إرهاق الناس بتكاليف التحكيم.

الفصل الثاني
اتفــاق التحكيــم
اتفاق التحكيم هو كاي اتفاق يبرم بين فريقان تورد فيها المسائل التي يرغب فيها الطرفات التحكيم فيها وهي يجب ان تتفق مع قانون التحكيم ولا تخالف القواعد العامة الدولية او في الدولة محل التحكيم، وهو ما نص عليه القانون كما يلي:

المبحث الأول
اتفاق التحكيم

كما نصت عليه المادة (5) من القانون:
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل.
2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
4- إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن الإتفاق موضوع النزاع وإلا كان باطلاً.
5- يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه.
6- لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة.

وشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم هي أن يرد نص في أي اتفاق يحدد التحكيم وبعض تفاصيله أو بدونها وان ينص على التحكيم وفق قانون بلد آو لائحة تابعة لمركز معين أو أن يحدد بملحق اتفاقية أو غيرها. وقد اخطأ القانون باشتراط الكتابة وعدلها في البند الثالث وهو ما يمكن أن يكون عبر الفيس بوك أو البريد الالكتروني أو غيرها من الوسائل.

وهو كفيل بحل كل المنازعات الناشئة في موضوع التحكيم. ويبقى ساريا حتى انتهاء المنازعات محل الموضوع أو وقت تدخل المحكمة.


المبحث الثاني
انتهاء اتفاق التحكيم
يبقى اتفاق التحكيم وينتقل لنفس المنازعة مع انتقال الورثة إلا إذا ارتبط بالشخص نفسه، كان يكون تحكيم بخصوص اتفاق بين مطرب وشركة إنتاج ، وقد توفي المطرب فهنا ينتهي التحكيم بينهما لوفاة الطرف محل التحكيم، ولا تنتقل حجيته إلى ورثته لوفاته إلا إذا اتفق الأطراف من جديد.

وهو ما جاء في المادة (6) من القانون التي نصت على: "لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى".
المبحث الثالث
اللجوء للتحكيم
كما جاء في المادة (7) من القانون، يحق لأي شخص اللجوء إلى التحكيم باتفاقه مع الطرف الأخر سواء بعقد تحكم او مشارطة تحكيم أو شرط في العقد.

ولا يحق لأي طرف اللجوء إلى المحكمة قبل البت في التحكيم إلا باتفاق الطرف الآخر، وإذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة المختصة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الإتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم. وهنا المحكمة ملزمة قانون وبقوة القانون. وبمجرد تقديم طلب أو التحفظ عليه في أول جلسة أو أي جلسة قبل النطق بالحكم في ضبط المحاضر لان المسالة متعلقة بإجراء قانوني يجب اتخاذه، وللمحكمة إذا ما رأت ذلك من خلال نظر النزاع أن تمهل الأطراف اللجوء إلى التحكيم ولا يجوز لها أن تستمر في نظر النزاع ما لم يبدي الفريقان التنازل عن نظر نزاعهم بالتحكيم.

ولا يحول بتاتا رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والإستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم. وتلتزم المحكم بتأجيل القضية لحين البت في التحكيم من قبل محكمين وفق إجراءات القانون وما يتفق عليه.

ولكن درج القضاء لدينا التدخل في التحكيم مما سبب أزمة في اللجوء إلى التحكيم لان القضاة رأوا في ذلك سببا لسلب اختصاص محاكمهم وهو ما سبب تراجع كبير في عمل التحكيم وتراكم القضايا.

الفصل الثالث
هيئــة التحكيــم
للأطراف الحرية الكاملة في اختيار المحكم أو المحكمين وان لم يتفقوا يقدم طلب من احدهم أو منهم الاثنان للمحكمة لتحديد محكم قانوني.

المبحث الأول
تشكيل هيئة التحكيم

وفق المادة (8) من القانون والتي تنص على:
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر.
2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ذلك أن اختيار المحكمين ليست بالمسالة السهلة وخاصة أننا نريد اختيار محكمين لحكم نزاع فيه حقوق ونزاعات قد تشكل مبالغ وقضايا حقوقية كبيرة، فأنت عندما يذهب بك الأمر للاختيار يكون بان تختار هيئة لحكم نزاعك، فان لم يستطع الأطراف يمكنهم اللجوء للمحكمة التي عليها الاختيار من المحكمين في كشف وزارة العدل الفلسطينية السنوي.

ووفق المادة (9) "يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره".

ووفق المادة (10) "بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صلاحية تعيين هيئة التحكيم والإشراف عليها وتحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطراف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها".

أي مثلا لو تم اختيار لائحة تحكيم مركز القاهرة الدولي أو المتحدة لأعمال التحكيم والمرفق بهذا الكتاب فان اللائحة وإجراءات المركز هي التي تحدد تاليات اختيار المحكمين وغيرها من المسائل.
المبحث الثاني
تعيين المحكمة للمحكم
ويمكن للمحكمة اختيار المحكم أو المحكمين بناء على إرادة الأطراف بتقديم طلب وفق التالي:

بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتيـــة:
أ‌- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية ذلك المحكم.
ب‌- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك.
ت‌- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً.
ث‌- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح غير أهل لذلك أو غير قادر عليه ولم يعين الأطراف أو ذلك الطرف خلفاً له.
ج‌- إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا.
ح‌- إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم، ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين خلف له ولم يتفق الأطراف على تعيين ذلك الخلف.

فهي في كل الأحوال تقوم على إرادة الطرف في اختيار التعيين من المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن.

يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته. لا يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.

المبحث الثالث
رد المحكم
يمكن رد المحكم إذا ما شعر احد الأطراف أن هناك سبب ما وفق التالي:

فقط في حال توفر أسباب حقيقية لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اكتشفها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
وهي ليست مطلقة لرد المحكمة لألا يكون هناك مماطلة في التحكيم، وبالتالي لا يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها بعد اختتام بينات الأطراف.

إجراءات رد المحكمة:
1- إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه أن يتقدم بطلب الرد كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم إلى هيئة التحكيم أو إلى مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً.
2- إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.
3- يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن.

انتهاء مهمة المحكم:
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين خلف له بذات الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم الأول، توقف إجراءات التحكيم لحين تعيين محكم جديد. وهنا لا يتم إعادة إجراءات التحكيم وإنما يستمر المحكم الجديد من النقطة التي وصل إليها المحكم السابق.
المبحث الرابع
اختصاص هيئة التحكيم
كما المحكمة يكون لهيئة التحكيم اختصاصات كما ورد في القانون وكما يتطلبه التحكيم ومنازعته وهي يجب قد الإمكان أن تكون مذكورة في اتفاق التحكيم:
تختص هيئة التحكيم بالفصل في الأمور التالية:
1- المسائل المتعلقة بالاختصاص.
2- المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم.
3- الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
4- الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها.

وكذلك يكون مختص بكل الطلبات المقدمة له والخاصة بمنازعة التحكيم ومنها الطلبات المستعجلة.

ويمكن في ذلك لهيئة التحكيم مخاطبة المحكمة المختصة أصلا في منازعة التحكيم لبيان أية مسالة متعلقة بالتحكيم إذا ما رغبت في ذلك هيئة التحكيم أو إذا ما رأى أحد الأطراف أو وكلاؤهم ذلك مناسبا.
إذ يحق لهيئة التحكيم الاستعانة برأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية تنشأ خلال نظر النزاع.

وفي أول جلسة يجب على الأطراف تحديد إجراءات نظر النزاع كافة أو يمكن وضعها في اتفاق التحكيم وإلا يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء التحكيم. أو يمكن تركها لهيئة التحكيم أو تكون بموجب لائحة مركز التحكيم


المبحث الخامس
القانون الواجب التطبيق
اختيار القانون الواجب التطبيق يكون من قبل الأطراف، وإلا يكون وفق قواعد القانون الدولي الخاص، وقد حدد القانون الفلسطيني الآلية في اختيار القانون وفق التالي:
1- يجوز للأطراف في التحكيم الدولي الإتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيني.
2- إذا كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين ولم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق فتطبق القواعد الموضوعية التي تشير إليها قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني مع عدم تطبيق قواعد الإحالة إلا إذا أدت إلى تطبيق أحكام القانون الفلسطيني، وفي جميع الأحوال تراعي هيئة التحكيم الأعراف المطبقة على العلاقة بين أطراف النزاع.
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
لابد من إجراءات تعنى بسير التحكيم وهي لا تختلف كثيرا عما يجري في المحاكم النظامية، بل هدفها الإسراع في حل النزاع.
المبحث الأول
انعقاد التحكيم
على هيئة التحكيم أن تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها مهمة التحكيم بين الأطراف. وبالتالي ووفق الإجراءات قد يكون الأطراف مبلغين أو متفقين على طريقة سريعة للتبليغ، وهو ما يفرض عليهم أن يبدؤوه بوقت سريع وقياسي.

ولا ينعقد التحكيم إلا إذا ما تبلغوا بالطرق المتفق عليها.

المطلب الأول
مكان التحكيم
إذا لم يتفق أطراف التحكيم على مكان إجرائه فإنه يُجرى في المكان الذي تحدده هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف النزاع وملاءمة المكان لأطرافه، ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر في أي مكان تراه مناسباً.
فمكان التحكيم يختار بإرادة الأطراف أو اتفاقهم أو كما يتطلب النزاع ذلك وفق ما تراه هيئة التحكيم.

المطلب الثاني
لغة التحكيم
يجري التحكيم باللغة التي يتفق عليها ويكون من السهل على الأطراف فهمها وفهم إجراءات التحكيم، وإلا تختار لغة مناسبة أو يتم ترجمة المواد ويكون مترجم قانوني معتمد أثناء المحاكمات لدى التحكيم:

وبالنسبة لقانون التحكيم الفلسطيني، فقد عالجها على النحو التالي:

1- يُجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطراف النزاع أن تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها.
2- لهيئة التحكيم أن تكلف أي طرف تقديم الوثائق المكتوبة مترجمة الى اللغة أو اللغات المعتمدة أمامها.
3- لهيئة التحكيم الاستعانة بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع.

المطلب الثالث
لائحة التحكيم ومددها
كما يحدد القانون لائحة التحكيم والشكليات التي يجب أن تتضمنها وفق أحكام القانون، وذلك لتكون معيار مناسب للرد على الدفوع المثارة:

1- يجب على المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم أن يرسل إلى المدعى عليه وهيئة التحكيم بياناً خطياً شاملاً إدعاءاته وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته مرفقاً به نسخاً عن المستندات التي يستند إليها.
2- يجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه بيان المدعي ومشتملاته أن يتقدم بمذكرة جوابية وافية مرفقاً معها نسخاً عن المستندات التي يستند إليها ويرسل نسخاً من المذكرة والمستندات إلى المدعي وهيئة التحكيم.
3- ب- يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة وفق ما تراه مناسباً.
4- - يحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة أن تطلب من الأطراف تقديم أصول المستندات المبرزة أمامها إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على الإكتفاء بصور عن تلك المستندات.


ويحضر الطرفان ووكلاؤهم في موعد كما تحدده هيئة التحكيم لحضور الأطراف وتبلغهم بذلك قبل التاريخ المحدد بوقت كاف، وتستمع للأطراف، ويجوز لها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المبحث الثاني
التبليغ والتبلغ

تعتبر إجراءات التبليغ والتبلغ من المسائل الهامة في القانون والتي يجب على قانون التحكيم ان يحددها وقد يتفق الأطراف عليها وبالطرق والوسائل التي تسهل عليهم ذلك:

ويجري تبليغ الأوراق إلى المطلوب تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد المنظم للعلاقة التي يتناولها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وحال لم يلتزم أي من الطرفين بمواعيد التبليغ والتبلغ يكون الإجراء كما يلي أو وفق ما يتفقان عليه:
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً خطياً في موعده، يجب على هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن تقرر رد إدعاء المدعي.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه دون عذر مقبول مذكرته الجوابية، فيجب على هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي أن تستمر في إجراءاتها دون أن يعتبر ذلك إقراراً من المدعى عليه بادعاء المدعي، وحينئذ لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها غيابياً استناداً إلى عناصر الإثبات المقدمة أمامها.
وطبعا إذا خلا الاتفاق بين الأطراف على تبيان أي إجراء في التبليغات يصار إلى تطبيق الحكم كما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما هو معمول به في المحاكم.

المبحث الثاللث
جلسات التحكيم
تعقد جلسات المحاكمة كما هو الدارج في المحاكم او كما يرتاح لها الأطراف: وتستمع هيئة التحكيم إلى بينات الأطراف وتدون وقائع كل جلسة في محضر توقعه حسب الأصول وتسلم نسخة منه إلى كل طرف بناء على طلبه.

سماع الشهود
1- يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها أو طلب أي طرف من أطراف التحكيم أن تدعو أي شاهد للحضور للشهادة أو لإبراز أي مستند.
2- 2- يحق لهيئة التحكيم إذا رفض الشاهد المثول أمام هيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتأمين حضوره في التاريخ المحدد للطلب.

وهنا يحق لهيئة التحكيم فرض غرامات وتنفذ عن طريق المحكمة في دائرة التنفيذ لصالح مصروفات هيئة التحكيم لإجبار الشهود على الحضور وإلا يصار إلى طلب مساعدة المحكمة.

ومن قبيل المساعدة القانونية كذلك، يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بالإنابة في سماع أقوال شاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها.

تعيين خبير
يحق لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تعيين خبير أو أكثر بشأن مسألة تحددها، وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة بهذه المسألة.

مناقشة تقرير الخبير:
1- ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير إلى كل طرف مع إتاحة الفرصة لمناقشة الخبير أمام هيئة التحكيم في جلسة تحددها لهذا الغرض.
2- يجوز لكل طرف أن يقدم خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم.

الطعن بالتزوير في مستند قدم كبينه لهيئة التحكيم يكون بتقديم شكوى لدى النيابة العامة، ولكن أن نظر الإجراء قد يطيل تأجيل التحكيم إلى وقت غير محدود، يلزم أن يشار إلى المحكمة التي تنظره وأن إجراءات التحكيم متوقفة على أساس هذه الشكوى والقضية الجزائية للتسريع في الإجراءات.

وجاء في القانون في المادة (32) منه النص على:
1- إذا طعن أمام هيئة التحكيم بالتزوير في مستند جوهري ومرتبط بموضوع النزاع فيكلف الطرف الطاعن بإثبات طعنه أمام الجهات المختصة.
2- توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه إلى الجهات المختصة خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بذلك.

وهي مسالة قد تلغى الهدف أصلا من التحكيم ويعود الطلب والتقرير فيه إلى هيئة التحكيم، والتي لها التقدير فيه. وان تتابع إجراءات من قدمه أمام الجهات المختصة لألا يكون هناك مماطلة غير مبررة.




المبحث الرابع
الإجراء والوقتي والتحفظي

يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمراً باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة تراها مناسبة بحق أحد أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم علي ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر الصادر عن المحكمة المختصة، ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام والقرارات.

المبحث الخامس
تغطية إجراءات التحكيم

يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إلزام الأطراف إيداع أي مبلغ تراه مناسباً لتغطية المصاريف التي قد تنشأ عن التحكيم شريطة أن ينص اتفاق التحكيم صراحة على قبول هذا المبدأ، فإذا لم يقم الأطراف أو أي منهم بدفع المبلغ يحق لهيئة التحكيم الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بذلك.

الفصل الخامس
قرار التحكيم والطعن فيه

بنتيجة نظر إجراءات التحكيم يجب أن يصدر في نهايتها قرار بالتحكيم وفق الأصول المرعية ويمكن أن يكون محل الطعن وفق الأصول والإجراءات المتبعة.

المبحث الأول
صدور حكم التحكيم
من الطبيعي فور انتهاء إجراءات التحكيم أن يصدر حكم تحكيمي كما تقره إجراءات التحكيم المتفق عليه:

1- لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
2- بعد اختتام بينات الأطراف تصدر هيئة التحكيم قراراً بحجز القضية للحكم مع السماح للأطراف بتقديم مذكرات ختامية لمن يرغب منهم خلال المدة التي تحددها الهيئة.


الصلح عن طريق هيئة التحكيم:

يحق لأطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفقاً لقواعد العدالة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع.

وإذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها.

المبحث الثاني
مدة صدور حكم التحكيم
كما في إجراءات أمام المحكمة تحدد مدة لإصدار الحكم ولن يكون هناك مدة مفتوحة لهيئة التحكيم:

1. على هيئة التحكيم إصدار القرار المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان.
2. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجب أن يصدر القرار خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. إذا لم يصدر قرار التحكيم خلال الميعاد جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة المختصة.
4. تصدر هيئة التحكيم قرارها الفاصل في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجز القضية للحكم، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
5. يصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية.






المبحث الثالث
مشتملات حكم التحكيم

1- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم.
2- تضمِّن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها.

صدور قرار التحكيم في جلسة:
تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور الأطراف، فإذا تغيب أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك، تصدر الهيئة قرارها في تلك الجلسة وتقوم بتبليغه للطرف الغائب ويعتبر القرار بمثابة الحضوري في مواجهته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

نشر قرار التحكيم:
وبما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة.
ولا شك أن معارضة احد الأطراف للنشر أو الإعلان عنه يكون بمعالجة ذلك عن طريق المحكمة، وكذلك إذا حضر ورفض احدهم التوقيع على القرار فيكون بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة التي لها المصادقة على الحكم.

المبحث الرابع
تصحيح حكم التحكيم

على أساس قاعدة الخطأ مردود، إذا وقع خطأ في الحكم يكون بتقديم طلب تصحيحه ويصحح ممن قبل هيئة التحكيم:
1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الأطراف شريطة أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما يكون قد وقع في قرارها من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء مادية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليها بواسطة هيئة التحكيم.
2- يجب إجراء التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح من تلقاء ذات الهيئة، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً على طلب أحد الأطراف.
3- يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يتقدم به أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار التحكيم أو جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر قرار التفسير متمماً لقرار التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
4- عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة المحكم أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء مهمته تحل المحكمة المختصة محل هيئة التحكيم، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.

الفصل السادس
الطعن في حكم التحكيم
ويمكن أن يقوم الأطراف بالاتفاق وليس على خلاف القانون على طرق الطعن بالحكم وقد بين القانون هذه الطرق وهي تختلف من قانون لآخر:

المبحث الأول
الشخص المخول بالطعن في حكم التحكيم

يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناءً على أحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً.
2- إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية قبل صدور قرار التحكيم.
3- مخالفته للنظام العام في فلسطين.
4- بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.
5- إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو موضوعه.
6- إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
7- إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع.




المبحث الثاني
تقديم طلب الطعن
يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. وإذا بني الطعن في قرار التحكيم على طريق الغش أو الخداع فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اكتشاف الغش أو الخداع.

المبحث الثالث
تصديق حكم التحكيم

إذا انقضت المدة الثلاثين يوما دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف قرارا بتصديقه وإكسابه الصيغة التنفيذية، ويكون قرار المحكمة نهائيا، وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.

وإذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنها تقرر صحته وإكتسابه الصيغة التنفيذية. ويصبح حكم كما الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة.

وإذا قضت المحكمة المختصة بفسخ قرار التحكيم يجوز لها إذا رأت ذلك ملائما أن تعيد النزاع إلى هيئة التحكيم لإعادة النظر في النقاط التي تحددها المحكمــة.

تسري على استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الإستئناف المعمول بها أمام المحكمة المستأنف إليها. بالتالي يعتبر حكم هيئة التحكيم كأنه حكم صادر عن نفس المحكمة المختصة أصلا، بنظر النزاع وكان المستأنف يستأنف حكمها، فيصار إلى إتباع المواعيد كما هو الحكم المستأنف أمام محكمة استئنافها.

مثال: إذا كان حكم هيئة التحكيم يساوى حكم محكمة صلح، فيستأنف لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وتتبع نفس المواعيد.







المبحث الرابع
قوة حكم التحكيم
يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية.

المبحث الخامس
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها والقوانين المعمول بها في فلسطين، يجوز للمحكمة المختصة ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي في إحدى الحالتين التاليتين:

1- إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام في فلسطين.
2- إذا كان القرار لا يتفق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المعمول بها في فلسطين.

وهما شرطان موجودان في قانون التنفيذ الفلسطيني، بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل والإجراءات الأخرى، وهو ما لا يسهل على من يرغب في تنفيذ الحكم أن ينفذه، ولذلك يحتاج إلى إجراءات كثيرة وصعبة حتى يتم تنفيذ الحكم الأجنبي، مما يشكل عقبة إضافية في سبيل أن يتم تنفيذ الحكم الأجنبي في فلسطين.

حالات عدم تنفيذ الحكم الأجنبي:

يجوز للمحكوم عليه في قرار تحكيم أجنبي أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من الأسباب التي تجيز الطعن فيه.
1- إذا أثبت أن القرار قـد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيه.
2- إذا أثبت المحكوم عليه أن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم يفصل فيه بعد فعلى المحكمة المختصة وقف التسجيل لحين البت في الاستئناف.
3- إذا كانت إحدى محاكم فلسطين قد أصدرت حكما يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بين ذات الفرقاء وتناول الحكم نفس الموضوع والوقائع.


مرفقات تنفيذ الحكم الأجنبي:
يجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي:
1- قرار التحكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني في ذلك البلد إن وجد.
2- أن يكون القرار مترجماً إلى اللغة العربية من مترجم قانوني معتمد لدى جهات الإختصاص ومصدق على صحة توقيع المترجم من المعتمد السياسي أو القنصلي للدولة التي ينتمي إليها طالب التسجيل، أو أن يكون القرار مترجماً بعد حلف اليمين من مترجم قانوني فلسطيني.

ويجري تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب الأصول. يجوز للمحكوم عليه متى تبلغ الأمر بالتنفيذ وفقاً للأصول أن يقدم رده إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويبلغ المحكوم له نسخة عن هذا الرد حسب الأصول.

ويكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا.

























الخاتمة
تم في هذا الموجز القصير العرض لمواد قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاءت وفق القانون المقارن إلا وإنها على خلاف قوانين أخرى لم تتطابق في كافة الأحكام وانفرد بها المشرع الفلسطيني، وخاصة النص على أن قرارات التحكيم هي نافذة كما القرارات والأحكام القضائية، إلا أن المحاكم الفلسطينية الموقرة لا تعي ذلك وهو ما أبقى التحكيم في درجات متخلفة وغير فاعل في فلسطين.

لذلك وقبل غوصنا في دراسة تحليلية مقارنة في كافة جوانب التحكيم، غلبنا الرأي في طرح هذه الدراسة البسيطة لتبيان بعض الآراء الشخصية للكاتب وفق حكم القانون نفسه التي رافقتنا في كافة ورش التحكيم وأعماله وتطبيقاته القضائية وبحثنا فيها أثناء مرحلة الدكتوراه، وهو ما يتم بحثه بشكل مفصل إن شاء الله لاحقا.

فهناك بعض المواد في هذا القانون هي التي تعيق العمل به، وكذلك لائحته التنفيذية التي جاءت في بعض نصوصها مخالفة لأحكام القانون.

الذي زاد الطين بلة هو تصدي الجاهلين بإحكامه لتفسيره والتعديل عليه وإصدار تعليمات وغيرها وكذلك بعض الإجراءات المعقدة في تطبيق التحكيم وعدم تشجيع وزارة العدل العاملين في هذا المجال. اذ ليس لديها خطط واضحة لعمل مراكز التحكيم في فلسطين.

الأهم في ذلك هو عدم وجود رغبة حقيقية لدى القضاء بوجود فعالية للتحكيم لأنه سيسلبهم اختصاصهم كما يضنون وهو ما هدد القضاء برمته بسبب تراكم القضايا وضياع الحقوق.

كما أننا سنرفق في هذا الموجز لائحة تحكيم مركز المتحدة لأعمال التحكيم وكافة النماذج المطلوبة لإجراء تحكيم.














ملحق 1
لائحة المتحدة لأعمال التحكيم والمحاماة
By- law
The United for the arbitrations and legal profession

المادة (1): تعاريف: يكون لهذه المصطلحات التعاريف الواردة ادناه وفق التالي:
1. المكتب: المتحدة لأعمال التحكيم والمحاماة، مركز تحكيم خاص ومقره في فلسطين – نابلس – شارع سفيان- عمارة الإسراء – طابق ثامن، ص.ب: 355 نابلس تلفاكس: 092333107.
2. المحكم: هو المحكم المنتمي بوظيفة مع المكتب او يكون محاميا عاملا فيه او احد المحكمين المعتمدين لديه وفق هذه الإجراءات وأعراف المكتب.
3. المحكمة: المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.
4. السكرتاريه: هي سكرتارية المكتب بصفتها موظفة أو مكلفة.
5. هيئة التحكيم: المحكم الواحد او هيئة التحكيم الفردية المتفق عليها للفصل في منازعة التحكيم من أعضاء المكتب أو خارجه.
6. شرط التحكيم: الشرط الوارد في اية اتفاقية او التزام اي كان تشير الى حل المنازعة بالتحكيم .
7. اتفاق التحكيم: الاتفاق المبرم بين طرفي الخصومة ويتضمن اللجوء الى التحكيم.

المادة (2): المبادئ العامة
1. يلزم المحكمون والعاملين وفق هذه اللائحة بالحياد والنزاهة والشفافية وتعتبر مفترضة.
2. اعمال تحكيم المكتب هدفها حل المنازعات بالطرق الودية.
3. العدالة اساس عمل المحكمون والقائمون على المكتب في منازعات التحكيم وفق موادها.
4. تكفل هيئة التحكيم جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل طرف منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

المادة (3): أهداف المكتب:
1- تسوية المنازعات الداخلية أو الدولية والأجنبية– أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع – عن التوفيق والوساطة و التحكيم .
2- تقديم الاستشارات القانونية.
3- تمثيل أصحاب الشأن في إبرام وصياغة العقود التجارية الدولية.
4- نشر ثقافة التحكيم من خلال عقد دورات تدريبية .
م3: يقبل المكتب تسوية جميع المنازعات – التي يجوز فيها الصلح – عن طريق التحكيم سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية.
م4: 1- يطبق المكتب أحكام قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية واية تعديلات له او قانون اخر او اتفاقية دولية على المنازعات التي يتولى تسويتها عن طريق التحكيم طالما لم يرد نص على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم او شرطه او ان يتفق الاطراف على غير ذلك.
2- في حالة وجود تعارض بين نص في قانون التحكيم مع نص في هذه اللائحة يرجح النص الأخير.

المادة (4) التوفيق والوساطة
1. للمكتب اجراء مفاوضة بين الخصوم بخصوص التوفيق بينهم في المنازعة وله استخدام كافة الاجراءات لهذه المفاوضة وفق قواعده والاعراف المعمول بها.
2. اذا ما توصل المكتب الى حل وتصالح للنزاع بين الاطراف يقوم بتوثيق هذه المصادقة باتفاية تسوية بينهم وتكون مكتوبة.
3. تكون هذه الاتفاقية بالتسوية بينهم نافذة مباشرة لدى دائرة التنفيذ وسندا تنفيذيا دون الحاجة الى اخطار او انذار وتنفذ بشكل رضائي ابتداء وفق اليتهم في الاتفاقية والا يغرم الطرف المخل بمائتي دولار ويتحمل كافة المصاريف والنفقات والرسوم واتعاب المحاكاة.

المادة (5): الاتفاق على التحكيم
1. ورود شرط التحكيم في اية اتفاقية او التزام يغني عن وجود اتفاق التحكيم ويعتبر هو اتفاق وموافقة على التحكيم ما دام اشار الى تطبيق هذه اللائحة.
2. يعتبر الطرف موافق على التحكيم بمجرد الموافقة الصريحة او الضمنية للخصم او لهيئة التحكيم باية وسيلة الكترونية او مراسلة مكتوبة او فاكس او تلكس او غيرها.
3. وجود اتفاق تحكيم بين الاطراف.
4. يعتبر الغير جزء من التحكيم اذا كان له التزام مع احد الاطراف في موضوع النزاع شرط الا يكون متعلق بشخص الطرف.
5. الحوالة ناقلة لشرط واتفاق التحكيم ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (6): قيمة منازعة التحكيم
1. تحدد قيمة منازعة التحكيم بناء على قيمتها من خلال مطالبات الخصوم.
2. اذا لم تكن محددة او غير قابلة للتحديد يحدد قيمتها رئيس المكتب او هيئة التحكيم في اول جلسة.

المادة (7) بدء سير خصومة التحكيم
1. تبدأ إجراءات التحكيم بتلقي سكرتارية المكتب " طلب التحكيم" من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً.
2. يجب أن يتضمن "طلب التحكيم" اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته وعنوانه وفي حالة تقديم الطلب من ممثل قانوني يجب أن يرفق بالطلب صورة من التوكيل الرسمي. واسم المدعى عليه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. وبيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.و اسم المحكم المختار إن وجد.ونسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع.ويرفق بالطلب:
أ‌. صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل التنازع بين الطرفين.
ب‌. صورة من المستندات التي تحدد الحق أو الواقعة محل الخلاف بين أصحاب الشأن.
ت‌. اسم الطرف الثاني في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته .
3. يعتبر تقديم " طلب التحكيم" مستوفياً لما ورد في المادة السادسة، بمثابة إقرار من صاحب الشأن بقبول التحكيم وفقاً للائحة ما لم يتفق أطراف النزاع صراحة على إتباع إجراءات أخرى .
4. تتولى سكرتارية المكتب قيد " طلب التحكيم " في السجل المعد لذلك بالمركز وتقوم بإخطار الطرف الثاني المعنى بالنزاع في اليوم التالي لقيد الطلب بالبريد الالكتروني او بالبريد مع اشعار علم الوصول او بالبريد السريع.

المادة (8): تشكيل هيئة التحكيم
1. تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد ويكون احد اعضاء مكتب المتحدة ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك.
2. حال اتفق الاطراف على اكثر من محكم بهيئة فردية، يختار "طالب التحكيم" محكمه من " لائحة المركز" أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من قيد طلب التحكيم في المركز. يختار الطرف الثاني في النزاع محكمه من " لائحة المكتب" أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقيد طلب التحكيم في المركز من قبل سكرتارية المكتب .
3. يتفق المحكمان اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين على المحكم الثالث والذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم .
4. إذا امتنع المحتكم ضده عن اختيار محكمه يكون لطالب التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز بقيد طلب التحكيم اللجوء إلى المحكمة، لتعيين محكماً بدلاً من الطرف الممتنع .
5. إذا أخفق المحكمان اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين في اختيار المحكم الثالث، يكون لأي من طرفي التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني اللجوء إلى محكمة، لتعيين المحكم الثالث بدلاً من المحكمين المختارين وتكون له رئاسة هيئة التحكيم.

المادة (9): موانع تعيين المحكمين وقبولهم التحكيم وتعهدهم بالتحكيم.
1. إذا طرأ مانع مادي أو قانوني يحول دون قيام أحد المحكمين بمهمته في هيئة التحكيم، يتم اختيار بديل له يشغل نفس مركزه، ويجرى اختياره بالاتفاق بين المحتكم والمحتكم ضده فإذا تعذر هذا الاتفاق في خلال خمسة عشر يوماً " من تاريخ ثبوت وجود المانع المادي أو القانوني " كان لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة، لتعيين هذا المحكم .
2. يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته.
3. لا يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.
4. المحكم من غير المحكمين المدرجين بلائحة المكتب يلتزموا بتقديم طلب مرفق به كافة البيانات الخاصة بهم على طلب المركز ويتضمن عدم معارضتهم ذلك وانهم يتمتعون بالحيدة والاستقلال.
5. يجب على المحكم – بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم – توقيع إقرار كتابي بقبول أداء مهمة التحكيم كتابة والالتزام بلائحة المركز ويحفظ هذا الإقرار في سكرتارية المركز.

المادة (10): انعقاد خصومة التحكيم.
1. تنعقد جلسات التحكيم في مقر المكتب المحدد في اللائحة ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك.
2. يجب أن تعقد الجلسة الإجرائية الأولى لنظر خصومة التحكيم خلال فترة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم. وتحدد هيئة التحكيم – في أول جلسة لنظر خصومة التحكيم بالاتفاق مع طرفي التحكيم:
أ‌. الموطن المختار لكل طرف أثناء نظر خصومة التحكيم.
ب‌. طريقة وشكل تبادل المراسلات والمذكرات والإخطارات بين هيئة التحكيم وأصحاب، وتتم من خلال البريد الالكتروني المبلغة به هيئة التحكيم.
ت‌. تعتبر هذه الجلة اول جلسة وتبدأ مدة التحكيم المتفق عليها منذ تاريخها وتوثق كافة جلسات التحكيم بمحضر.
ث‌. ويشتمل المحضر على التاريخ والساعة واسماء المحكمين والسكرتاريه واسماء الحضور وممثليهم وصفاتهم وكيفية تبليغهم وكامل تفاصيل الجلسة وما يبديه الاطراف وقرارات هيئة التحكيم التي تصبح نافذة منذ هذه الجلسة الاول.


المادة (11) المدد والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق.
1. إثبات موافقة أو عدم موافقة أصحاب الشأن على تفويض هيئة التحكيم في تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
2. يوافق الطرفان على تطبيق كافة نصوص ومواد هذه اللائحة.
3. يصدر قرار التحكيم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في الجلسة الاولى ما لم ترى هيئة التحكيم مدة اطول او يتفق الطرفان على اخرى.
4. لا يمنع من ان يتم التحكيم في جلسة واحدة او يوم واحد.
ج‌. يمكنهم في اول جلسة ابداء اي اجراءات اضافية لم ترد في هذه اللائحة.

المادة (12): مكان اجراء التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
1. يكون مكان المكتب هو المكان المحدد لاجراء التحكيم ولها عقد جلسات في اية مكان اخر بناء على قراراها لاغراض التحكيم ويتحمل الاطراف عبىء ذلك.
2. تعد لائحة التحكيم وقانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية هي الواجبة التطبيق اولا ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك في اول جلسة ويسقط حق اي طرف في ابداء هذه الدفوع بعد ذلك.

المادة (13): لغة التحكيم
1. يُجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطراف النزاع أن تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها.
2. لهيئة التحكيم أن تكلف أي طرف تقديم الوثائق المكتوبة مترجمة الى اللغة أو اللغات
المعتمدة أمامها.
3. لهيئة التحكيم الإستعانة بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع.

المادة (14): المحكمة وفق هذه اللائحة
1. اذا كان التحكيم محليا تكون المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم.
2. اذا كان التحكيم دولياً فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها
المكاني.
3. إن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.

المادة (15): نطاق سريان اللائحة
تسري هذه اللائحة على كل تحكيم بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف بالحقوق أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، مع مراعاة الإتفاقيات الدولية.

المادة (16): عدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف
1. لا تنتهي منازعة التحكيم بوفاة أحد أطرافها إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.
2. تقوم هيئة التحكيم بتبليغ ورثة طرف التحكيم ويكفي حضور اغلبيتهم بحده الادني واي قرار او حكم يصدر ضده او لصالح الطرف يكون حجة عليهم.

المادة (17): اجراءات التحكيم
1. يجب على المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم أن يرسل إلى المدعى عليه وهيئة
التحكيم بياناً خطياً شاملاً إدعاءاته وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته مرفقاً به نسخاً عن
المستندات التي يستند إليها.
2. يجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه بيان المدعي ومشتملاته أن
يتقدم بمذكرة جوابية وافية مرفقاً معها نسخاً عن المستندات التي يستند إليها ويرسل نسخاً
من المذكرة والمستندات إلى المدعي وهيئة التحكيم.
3. يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وفق ما تراه مناسباً.
4. يحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة أن تطلب من الأطراف تقديم أصول المستندات المبرزة أمامها
إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على الإكتفاء بصور عن تلك المستندات.
5. تحدد هيئة التحكيم موعداً لحضور الأطراف وتبلغهم بذلك قبل التاريخ المحدد بوقت كاف،
وتستمع للأطراف، ويجوز لها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المادة (18): التبليغ والاخطار
1. يجري تبليغ الأوراق او اخطاره الى المطلوب تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد المنظم للعلاقة التي يتناولها التحكيم
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. او عبر البريد المسجل مع علم الاشعار او البريد السريع على عنوان الخصم الوارد في طلب بيانات الخصم.
3. تبلغ او اخطاره طرف النزاع الصحيح وعدم حضوره لاي سبب غير مقبول لا يوقف جلسات هيئة التحكيم ولهيئة التحكيم السير في الاجراءات ومحاكمته حضورياً.

المادة (19): رد إدعاء المدعي
1- إذا لم يقدم المدعي في بداية الجلسة او قبلها بوقت محدد دون عذر مقبول بياناً خطياً لهيئة التحكيم بناء على طلب المدعى أن تقرر رد إدعاء المدعي.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه دون عذر مقبول مذكرته الجوابية المذكورة فيجب على هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي أن تستمر في إجراءاتها دون أن يعتبر ذلك إقراراً من المدعى عليه بادعاء المدعي، وحينئذ لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها غيابياً استناداً إلى عناصر الإثبات المقدمة أمامها.

المادة (20): محضر جلسات التحكيم
تستمع هيئة التحكيم إلى بينات الأطراف وتدون وقائع كل جلسة في محضر توقعه حسب الأصول
وتسلم نسخة منه إلى كل طرف بناء على طلبه.

المادة (21): الشهادة
1. يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها أو طلب أي طرف من أطراف التحكيم أن تدعو أي شاهد
للحضور للشهادة أو لإبراز أي مستند.
2. يحق لهيئة التحكيم إذا رفض الشاهد المثول أمام هيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة
المختصة إصدار أمر بتأمين حضوره في التاريخ المحدد للطلب او تغريمه بما لا يزيد عن مائتين دولار.
3. يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بالإنابة في سماع أقوال شاهد يقيم
خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها.

المادة (22): تعيين خبراء
1. يحق لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تعيين خبير أو أكثر بشأن
مسألة تحددها، وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة
بهذه المسألة.
2. ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير إلى كل طرف مع إتاحة الفرصة لمناقشة الخبير
أمام هيئة التحكيم في جلسة تحددها لهذا الغرض.
3. يجوز لكل طرف أن يقدم خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها
تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم.

المادة (23) وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل بالطعن بالتزوير
1. إذا طعن أمام هيئة التحكيم بالتزوير في مستند جوهري ومرتبط بموضوع النزاع فيكلف الطرف الطاعن بإثبات طعنه أمام الجهات المختصة.
2. توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم
بادعائه إلى الجهات المختصة خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بذلك.

المادة (24) تغطية المصاريف
يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إلزام الأطراف إيداع أي مبلغ تراه مناسباً لتغطية المصاريف التي قد تنشأ عن التحكيم شريطة أن ينص اتفاق التحكيم صراحة على قبول هذا المبدأ، فإذا لم يقم الأطراف أو أي منهم بدفع المبلغ يحق لهيئة التحكيم الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بذلك.

المادة (25): التحكيم يوقف الإجراءات في المحاكم
1- مجرد شروع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الإتفاق على إحالته إلى التحكيم بموجب مواد هذه اللائحة، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم
والإستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم.

المادة (26): تمتع المحّكم بالأهلية القانونية
يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (27): رد المحكّمين
1. لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو
استقلاله، ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب
اكتشفها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
2. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) أعلاه لا يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها
بعد اختتام بينات الأطراف.
3. إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه
أن يتقدم بطلب الرد كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم إلى هيئة التحكيم أو إلى
سكرتاريه المكتب وينظره الرئيس.
4. إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.
5. يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين
الفصل في الطعن.

المادة (28): التدابير الوقتية والتحفظية
1. يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكاماً وقتية أو تحفظية أثناء سير خصومة التحكيم ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك ويتم إثبات ذلك في محضر اول جلسة في خصومة التحكيم ويسقط حقه في الاعتراض عليها اذا لم يبدي دفوعه فيها.
2. إذا اتفق الطرفان على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكاماً وقتية أو تحفظية أثناء سير خصومة التحكيم، يكون لهيئة التحكيم أن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة وبالاتفاق مع طرفي التحكيم وذلك لكفالة تنفيذ ما تحكم به.
3. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو تحفظية تتضمن إجراءات إجبار أو قسر ضد أحد المحتكمين أثناء نظر خصومة التحكيم .
4. يتم تنفيذ هذه الاجراءات بشكل رضائي مباشرة لدى دائرة التنفيذ بعد اصباغ الصفة التنفيذية عليها والا يلتزم المحكوم ضده بدفع غرامة تقدرها هيئة التحكيم بما لا يتجاوز خمسمائة دولار امريكي ويتحكل كافة المصاريف واتعاب المحاماة.
5. يكون للقرارات الوقتية والتحفظية صفة الاحكام والقرارات القضائية وتحوز قوتها.

المادة (29): اختصاص هيئة التحكيم
4. تختص هيئة التحكيم بكافة المسائل المرتبطة باتفاق التحكيم وشرطه وبكافة مسائل النزاع.
5. تختص هيئة التحكيم بالدفوع التي قد يبديها الخصوم او ممثليهم بخصوص اختصاص هيئة التحكيم او ردها او رد احد اعضائها او اي دفوع اخرى تخص منازعة التحكيم وللخصوم ابدائها في اول جلسة فقط ويسقط حقه في ابدائها في الجلسات اللاحقة.
6. لهيئة التحكيم طلب اية مساعدة قضائية من المحكمة مباشرة او اية محكمة اخرى ذات اختصاص او بناء على طلب احد الاطراف وشرط موافقة الهيئة.
7. يسقط اختصاص المحكمة في اي مسالة متعلق بخصومة التحكيم دون موافقة هيئة التحكيم ويعتبر الموافقة على التحكيم بموجب هذه اللائحة ان كافة مسائل التحكيم بفصل فيها بمعرفة وعلم هيئة التحكيم.
8. أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
9. طلب الخبراء والشهود والمستندات من اية جهة رسمية او غير رسمية.
10. تختص ياية مسائل متعلقة او من شانها التاثير في المراكز القانونية لنزاع التحكيم.


المادة (30): تعديل طلبات التحكيم أو أوجه الدفاع فيه
1. لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم
ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
2. بعد اختتام بينات الأطراف تصدر هيئة التحكيم قراراً بحجز القضية للحكم مع السماح
للأطراف بتقديم مذكرات ختامية لمن يرغب منهم خلال المدة التي تحددها الهيئة.

المادة (31): تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بين الأطراف
يحق لأطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفقاً لقواعد العدالة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع.

المادة (32): الاتفاق على تسوية النزاع قبل إصدار قرار التحكيم
إذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم
أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً
عنها.

المادة (33): صدور قرار التحيكم في الميعاد المتفق عليه
1. على هيئة التحكيم إصدار القرار المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان.
2. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجب أن يصدر القرار خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء
إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تزيد على
ستة أشهر.
3. إذا لم يصدر قرار التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة.
4. تصدر هيئة التحكيم قرارها الفاصل في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجز القضية للحكم، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
5. يصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية.

المادة (34) مشتملات قرار التحكيم
1. يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات
المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة
التحكيم.
2. تضمِّن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب الناجمة عن
التحكيم وكيفية دفعها.

المادة (35) صدور القرار بحضور الأطراف
تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور الأطراف، فإذا تغيب أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق
بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك، تصدر الهيئة قرارها في تلك الجلسة وتقوم بتبليغه
للطرف الغائب ويعتبر القرار بمثابة الحضوري في مواجهته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (36): تقييد نشر قرار التحكيم بموافقة الأطراف أو المحكمة
بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المتحدة لأعمال التحكيم.

المادة (37): تصحيح الأخطاء
1. يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الأطراف شريطة أن يقدم
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما يكون قد
وقع في قرارها من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء مادية، ويجري هذا التصحيح على
نسخة القرار الأصلية ويوقع عليها بواسطة هيئة التحكيم.
2. يجب إجراء التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح من تلقاء
ذات الهيئة، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً على طلب أحد
الأطراف.
3. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يتقدم به أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار التحكيم أو جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر قرار التفسير متمماً لقرار التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
4. عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة المحكم أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء مهمته تحل المحكمة المختصة محل هيئة التحكيم، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة (38): تسلم نسخ الحكم
تسلم هيئة التحكيم إلى المكتب نسخ حكم التحكيم موقعة من المحكمين خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويقوم المركز بتسليم صورة حكم التحكيم إلى كل من الطرفين خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تسلم المكتب للحكم.

المادة (39): ادارة المكتب
1. يشغل منصب رئيس المكتب او من يفوضه خطيا بذلك كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم من مسائل قانونية ومالية وادارية.
2. يتولى رئيس المكتب تمثيله في علاقاته مع هيئات التحكيم او اعضائها او الخصوم وممثليهم او الغير وفي كل شأن يتعلق بنشاط المكتب.
3. يرسم رئيس المكتب برامج الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب.
4. يحدد رئيس المركز خطط نشاط المكتب.
5. يعد رئيس المركز قوائم المحكمين ويوافق عليها.
6. يحدد رئيس المركز رسوم الاشتراك في الدورات التدريبية.
7. يحدد رئيس المركز الأتعاب المستحقة للمركز مقابل تقديم الاستشارات القانونية أو تولى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم التي لم ترد في في هذه اللائحة.
8. يحدد رئيس المكتب اية اتعاب او مكافآت المستحقة لموظفي المكتب.
9. يتولى رئيس المركز تعيين موظفي المكتب وعزلهم .
10. يقوم رئيس المكتب بفتح حساب في أحد البنوك التي يختارها باسم المكتب ويتولى الإيداع والسحب من هذا الحساب بتوقيعه المنفرد.
11. يعتمد رئيس المركز المكافآت التي توزع على السادة الأساتذة والمستشارين مقابل المساهمة في الدورات التدريبية التي ينظمهما المكتب.
12. رئيس المكتب ونائبه بالترتيب هما المحكمان الرئيسيان في المكتب بالترتيب.

المادة (40): نائب رئيس المكتب
1. يعين رئيس المكتب نائباً للرئيس المركز لمدة سنة قابلة للتجديد.
2. يتولى نائب رئيس المكتب تنفيذ برامج الدورات التدريبية التي يحددها رئيس المكتب.
3. يتولى نائب رئيس المكتب جميع الاختصاصات القانونية والإدارية والمالية التي يفوضه فيها رئيس المكتب.
المادة (41): سكرتارية المكتب
1. تتولى سكرتارية المكتب قيد طلبات التحكيم المقدمة إلى المكتب.
2. تتولى سكرتارية المكتب إخطار أصحاب الشأن بتقديم طلبات التحكيم ضدهم وتتولى مهمة تبادل المراسلات ومذكرات الدفاع بين أصحاب الشأن.
3. يتولى سكرتارية المكتب منصب أمين سر جلسات التحكيم التي تعقد في مقر المركز ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

المادة (42): مصاريف ونفقات ورسوم واتعاب التحكيم
1. يتحمل خصوم واطراف منازعة التحكيم وحدهم كافة الرسوم والنفقات والمصاريف واتعاب التحكيم.
2. يلتزم طرفا التحكيم بدفع خمسة عشر بالمائة على الاقل من قيمة مال وموضوع التحكيم المقيم لتغطية اتعاب التحكيم في الفقرة الاولى ما لم يرى المكتب او هيئة التحكيم خلاف ذلك وتدفع مع بداية التحكيم لسكرتارية المكتب.
3. يكون للمحكمين اتعاب تقدر بعشرة بالمائة منها وخمسة بالمائة تبقى كمصاريف ادارية للمكتب ويقتطع منها اتعاب السكرتارية.
4. اذا تشكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يستحق الرئيس اربعون بالمائة منها وثلاثون بالمائة لكل عضو من قيمة اتعاب المحكيمين في الفقرة 2.
5. اذا زاد اعضاء التحكيم عن ذلك يتم الاتفاق على الاتعاب في اول جلسة.
6. يتحمل الطرف طالب المساعدة من المحكمة كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وغيرها، وطلبها من قبل هيئة التحكيم يتحملها الطرفان ولا تشملها المصاريف المشار اليها بالفقرات اعلاه.

المادة (43): توكيل المتحدة بأعمال قانونية
1. يخول أطراف خصوم التحكيم والوساطة والتوفيق مكتب المتحدة لأعمال التحكيم والوساطة والتوفيق والمحاماة بتمثيلهم قانونا أمام آية محكمة أو مؤسسة رسمية آو غير رسمية آو أمام أي فرد لغرض تنفيذ المهام والإجراءات الخاصة بالتحكيم ومنازعته.
2. يمثل أعضاء مكتب المتحدة المحامين الطرف المعني بموجب الفقرة الأولى مقابل أتعاب المحاماة المعتمدة في المكتب.

المادة (44): نفاذها
تكون مواد هذه اللائحة نافذ بمجرد اصدارها ولا تعدل إلا بموافقة المتحدة.

المتحدة لأعمال التحكيم والوساطة والتوفيق والمحاماة

صدرت بتاريخ 1 تشرين الثاني 2011














ملحق 2
نموذج اتفاق تحكيم

تم الاتفاق بين كل من:

الفريق الأول: شركة ........................أو اسم الشخص الطبيعي – العنوان – الممثل القانوني ( إن وجد)

و الفريق الثاني : شركة...........................أو اسم الشخص الطبيعي – العنوان – الممثل القانوني ( إن وجد)
على إحالة الخلاف الناشئ بينهما بشان العقد المبرم بتاريخ ................... والمتعلق بـ.......................

حيث أن الخلاف هو تحديدا حول:
1-...............................................................
2-...............................................................

فقد تم الاتفاق على إحالة الخلاف إلى محكم ........................... أو هيئة تحكيم مشكلة من السيد ............................. و..............................
1. تطبق لائحة تحكيم مكتب المتحدة لاعمال المحاماة على إجراءات التحكيم، وعند الاتفاق على أمر معين يعمل بالأصول التي يحددها الأطراف أو هيئة التحكيم.
2. يجري التحكيم بالغة العربية مع توفير ترجمة بلغة أخرى إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. يجوز للأطراف اختيار أشخاص للنيابة عنهم أو لمساعدتهم خلال إجراءات التحكيم.
4. كما يجوز للأطراف أيضا دعوة شهود إن وجد للإدلاء بإفادتهم حول الوقائع التي لها علاقة بالنزاع المنظور من قبل هيئة التحكيم.
5. تكون جميع الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم نهائية وملزمة للأطراف ويتعين عليهم بموجب هذا الاتفاق مراعاتها والعمل بموجبها.
6. وفقاً لما سبق سيكون للمحكمين سلطة الفصل في المسائل التالية مع صلاحية التحكيم بالصلح:
1-..........................................................................
2-..........................................................................

بناء على ما سبق ، يوقع الأطراف والمحكمون على اتفاق التحكيم .
الطرف الأول :...................................................
الطرف الثاني :...................................................
المحكم :............................................................

تم التوقيع في هذا اليوم :.......... من شهر ............... لسنة ..........................

ملحق 3 نماذج التحكيم
نموذج رقم ( 1 ) بيانات المحتكم
1 بيانات المحتكم
الاسم باللغة العربية :
الاسم باللغة الانجليزية :
العنوان ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
الجنسية الوظيفة
محل العمل ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
تليفون ارضي جوال فاكس
بريد الكتروني
2 بيانات ممثل المحتكم : في حالة قيام المحتكم بتعيين ممثل له في النزاع يرجى تزويد المركز بالبيانات التالية
الاسم باللغة العربية :
الاسم باللغة الانجليزية :
العنوان ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
الجنسية الوظيفة
محل العمل ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
تليفون ارضي جوال فاكس
بريد الكتروني
3 يرجي تحديد العنوان المطلوب استخدامه في المراسلات و الإخطارات
عنوان المحتكم
عمزان الممثل القانوني للمحتكم


الاسم الكامل ............................................. التوقيع .................................. التاريخ ..................................................

نموذج رقم ( 2 ) بيانات المحتكم ضده
1 بيانات المحتكم ضده
الاسم باللغة العربية :
الاسم باللغة الانجليزية :
العنوان ( الدولة / المدينة / التفاصيل ):
الجنسية الوظيفة
محل العمل ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
تليفون ارضي جوال فاكس
بريد الكتروني
2 بيانات ممثل المحتكم ضده : في حالة قيام المحتكم ضده بتعيين ممثل له في النزاع يرجى تزويد المركز بالبيانات التالية
الاسم باللغة العربية :
الاسم باللغة الانجليزية :
العنوان ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
الجنسية الوظيفة
محل العمل ( الدولة / المدينة / التفاصيل ) :
تليفون ارضي جوال فاكس
بريد الكتروني
3 يرجي تحديد العنوان المطلوب استخدامه في المراسلات و الإخطارات
عنوان المحتكم ضده
عنوان الممثل القانوني للمحتكم ضده

الاسم الكامل ............................................. التوقيع ................................. التاريخ ...................................................


نموذج رقم ( 3 ) بيانات اتفاق التحكيم

بيانات اتفاق التحكيم
1 هل يوجد هناك أي اتفاق على التحكيم بين الأطراف نعم ( ) لا ( )
2 في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويد المكتب بتفاصيل اتفاق التحكيم (نص الاتفاق، تاريخ الاتفاق، أية شروط خاصة بالاتفاق حول القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع)، وبنسخة عن المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاق التحكيم



3 هل حدد اتفاق التحكيم مكان التحكيم ولغة إجراءات التحكيم؟ (يرجى ذكر التفاصيل







الاسم الكامل ............................................. التوقيع .................................. التاريخ ...................................................













نموذج رقم ( 4 )
تفويض مكتب المتحدة لأعمال المحاماة للتحكيم في اختيار المحكم / المحكمين

تفويض مكتب المتحدة لاعمال المحاماة في اختيار المحكم / المحكمين
هل هناك اتفاق على عدد المحكمين
إذا كان هناك اتفاق على عدد المحكمين ما هو العدد
هل هناك تحديد لجهة معينة لتعيين المحكمين – في حالة وجود اتفاق على جهة معينة لتعيين المحكمين يرجى ذكر التفاصيل


هل هناك شروط او مواصفات محددة في المحكم / المحكمين
أفوض المركز المصري للتحكيم في اختيار وتعيين المحكم / المحكمين



الاسم الكامل ............................................. التوقيع ................................. التاريخ ...................................................




















نموذج رقم ( 5 ) المحكم / المحكمين المرشحين من قبل المحتكم

المحكم / المحكمين المرشحين من قبل المحتكم
هل ترغب بتسمية شخص محدد لتعيينه محكماً في هذا النزاع: يرجى ذكر اسم المحكم المرشح من قبل المحتكم وتفاصيل عناوينه بالكامل
اسم المحكم المرشح:
الجنسية:
نوع الأعمال /الوظيفة
مكان عمل وإقامة المحكم المرشح ( الدولة / المدينة / التفاصيل )
هاتف
جوال
فاكس
بريد الكتروني


الاسم الكامل ............................................. التوقيع .................................. التاريخ ...................................................











نموذج رقم ( 6 )

ملخص موضوع النزاع
يرجى كتابة ملخص عن طبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى وبيان مجموع قيمة المتنازع عليه (يرجى ذكر قيمة النزاع أو تقدير لقيمة المطالبة بالدولار الامريكي ):
( كما يرجى تحديد فيما إذ كانت المطالبات تشمل مصاريف التحكيم ومصاريف وأتعاب المحاماة من عدمه )












أنا الموقع أدناه المتقدم بطلب التحكيم ألتمس من السادة مكتب المتحدة لاعمال المحاماة اتخاذ كافة الإجراءات وفق تحكيم مكتب المتحدة لاعمال المحاماة
التوقيع

الاسم الكامل ............................................. التوقيع ................................. التاريخ ...................................................



نموذج رقم ( 7 )

للاستعمال الرسمي
تاريخ تسجيل الطلب:
رقم الدعوى
التأكد من أن الطلب يشمل
نسخة عن اتفاق التحكيم المطلوب
عدد كافي من النسخ (5)
العناوين واضحة
رسوم التسجيل

الاسم الكامل ............................................. التوقيع ................................. التاريخ ...................................................












نموذج (8)
توكيل خاص
/ /

أنا الموقع اسمي أدناه ..................................................................................... كمحتكم لدى مكتب المتحدة لأعمال التحكيم والوساطة والتوفيق والمحاماة أخولهم بتمثيلي قانونا أمام آية محكمة أو مؤسسة رسمية آو غير رسمية آو أمام أي فرد لغرض تنفيذ المهام والإجراءات الخاصة بالتحكيم ومنازعته. واخص بالتمثيل أعضاء مكتب المتحدة المحامين الطرف المعني بموجب الفقرة الأولى مقابل أتعاب المحاماة المعتمدة في المكتب.

التوقيع


























الفهرس
الفصل الأول التحكيم بوجه عام 3
المبحث الأول 3
التحكيم 3
المطلب الأول 4
المحكمين المعتمدين 4
المطلب الثاني 4
لوائح التحكيم 4
المطلب الثالث 5
سريان التحكيم 5
المبحث الثاني 5
أشخاص التحكيم 5
المبحث الثالث 5
أنواع التحكيم 5
المبحث الرابع 7
حالات لا تخضع للتحكيم 7
الفصل الثاني اتفــاق التحكيــم 8
المبحث الأول 8
اتفاق التحكيم 8
المبحث الثاني 9
انتهاء اتفاق التحكيم 9
المبحث الثالث 9
اللجوء للتحكيم 9
الفصل الثالث هيئــة التحكيــم 10
المبحث الأول 10
تشكيل هيئة التحكيم 10
المبحث الثاني 11
تعيين المحكمة للمحكم 11
المبحث الثالث 11
رد المحكم 11
المبحث الرابع 12
اختصاص هيئة التحكيم 12
المبحث الخامس 13
القانون الواجب التطبيق 13
الفصل الرابع إجراءات التحكيم 13
المبحث الأول 13
انعقاد التحكيم 13
المطلب الأول 13
مكان التحكيم 13
المطلب الثاني 14
لغة التحكيم 14
المطلب الثالث 14
لائحة التحكيم ومددها 14
المبحث الثاني 15
التبليغ والتبلغ 15
المبحث الثاللث 15
جلسات التحكيم 15
المبحث الرابع 17
الإجراء والوقتي والتحفظي 17
المبحث الخامس 17
تغطية إجراءات التحكيم 17
الفصل الخامس قرار التحكيم والطعن فيه 17
المبحث الأول 17
صدور حكم التحكيم 17
المبحث الثاني 18
مدة صدور حكم التحكيم 18
المبحث الثالث 19
مشتملات حكم التحكيم 19
المبحث الرابع 19
تصحيح حكم التحكيم 19
الفصل السادس 20
الطعن في حكم التحكيم 20
المبحث الأول 20
الشخص المخول بالطعن في حكم التحكيم 20
المبحث الثاني 21
تقديم طلب الطعن 21
المبحث الثالث 21
تصديق حكم التحكيم 21
المبحث الرابع 22
قوة حكم التحكيم 22
المبحث الخامس 22
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي 22
الخاتمة 24
ملحق 1 25
لائحة المتحدة لأعمال التحكيم والمحاماة 25
ملحق 2 36
نموذج اتفاق تحكيم 36
ملحق 3 37
نماذج التحكيم 37
الهوامش 47

الهوامش



#سمير_دويكات (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيتا يا قلعة الصمود
- انت نهرا
- أطلق رصاصك الغادر
- أغرقت في عيناك
- أحرام على دمشق
- هجوم اسرائيل على مواقع سورية في القانون الدولي
- تظنه في الود ملاك
- إن أتاك الحزن
- أنا احمدٌ الفلسطيني
- أماه ان اتيت الفجر شهيدا
- لا تصالح
- علميني يا امراةً
- هل تعلمنا العبودية منذ الصغر؟
- الانتظار مساءا
- الانتصار
- الفقراء يا حكومة
- إسرائيل تتمزق داخليا
- الأسرى الفلسطينيون في القانون الدولي العام
- إلى متى سنلوم اوباما ؟
- وقفة مع الذات


المزيد.....




- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير دويكات - الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني