أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - أحمد الهدهد - العنف ضد المرأة بين القانون و التشريع














المزيد.....

العنف ضد المرأة بين القانون و التشريع


أحمد الهدهد

الحوار المتمدن-العدد: 5361 - 2016 / 12 / 4 - 17:20
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    


على الرغم من إقرار وتأكيد الأديان والمذاهب الإنسانية على الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان, وعلى الرغم من حجم الأضرار التي تكبدتها وتتكبدها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف أداة للتخاطب, وعلى الرغم من أن أي انجاز بشري يتوقف على ركائز الاستقرار والألفة والسلام.. إلا أن الإنسانية مازالت تدفع ضريبة باهظة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتمادها العنف وسيلة للحياة والتخاطب.
إن رواسب المنهاج الهمجي والعدواني مازالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض في التعامل والحياة معتمدين أرضية منهج العنف المضاد للآخر, فهي مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري من خلال ممارسة السيطرة والعنف القسري ضد الأضعف.
بالإمكان تعريّف العنف بأنه / سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية, صادر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو دولة, وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.
اما العنف ضد المرأة يعرّف بأنه / سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشدّة والإكراه, ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية, ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء, والذي يتخذ أشكالا نفسية وجسدية ومتنوعة في الإضرار.
أما الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 فقد عرّف العنف ضد المرأة بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 أن العنف ضد النساء (هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة). وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة وأشار إلى ذلك في الفقرة (38) بأن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة كما يلي" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني".
ومن خلال التعريفات يتضح لنا أن العنف ضد المرأة يتنوع بين ما هو فردي ( العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر كأن يكون باليد – الضرب بدون وسيلة أو باستخدام وسيلة أو أداة أو ... – أو باللسان – توجيه الاهانة أو السب أو الشتم أو ... – أو بالقدم – الركل وغيره – أو بأي فعل آخر والذي يصل حد القتل, وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي أو جنسوي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفية أو ..., وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي – كأن يكون ضد المعارضة أو ضد أي فئة أو لأي سبب سياسي أو... –
ومهما كان نوع العنف الموجه ضد المرأة فأنه يشكل بحد ذاته جريمة ولا يمكن أن يخرج عن كونه جريمة يجب توصيفها للوصول إلى الحد منها وعلاجها. فلكل جريمة أركانها الأساسية وهي الركن المادي والركن المعنوي ولها جاني ولها ضحية وهذا كله متوافر في العنف ضد المرأة.
فالركن المادي فيها / يعني القيام بأفعال مادية يمارسها المجرم على الضحية وهو هنا يتمثل بشكل واضح في كل عمل عنيف يأتيه الجاني ضد الضحية, المرأة.
أما الركن المعنوي / فيعني نية الجاني القيام بفعل عنيف موجه ضد الضحية وتوجيه إرادته نحو ذلك, وهو هنا واضح إذ أن الجاني يكون قاصدا – يعلم ويريد – ارتكاب فعل أو تصرف أو سلوك عنيف ضد الضحية.
وفيما يتعلق بالجاني أو مرتكب هذه الجريمة / فهو هنا الرجل والذي قد يكون زوج الضحية أو شقيقها أو والدها أو أي قريب من أقارب الضحية من الأصول أو الفروع أو الأقارب الآخرين وقد يكون غريبا عنها المهم هو الرجل في الغالب حتى وان كان العنف الممارس ضد المرأة هو عنف سياسي فأن من يوجهه هو الرجل.
أما الضحية / فهي هنا المرأة التي قد تكون زوجة الجاني أو شقيقته أو ابنته أو أمه أو أية قريبة من قريباته أو قد تكون غريبة عنه.
وأداة الجريمة هي متنوعة فهي كل ما يمكن استخدامه في الاعتداء على الضحية أو إيقاع العنف عليها كالضرب باليد أو بالعصا أو أية أداة مؤذية أو بالركل بالأقدام أو الحبس أو محاولات الخنق أو الاهانات والشتائم أو بالتهديد بالإيذاء أو القتل أو التحقير أو الاهانات والإيذاء النفسي أو الاغتصاب أو ممارسة الجنس بالقوة أو التحرشات الجنسية أو أية وسيلة أخرى تشكل عنفا ضد المرأة بحسب تعريف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
ولكن لابد من أن نشير إلى أن اشد الأسلحة أو الوسائل عنفا ضد المرأة يعتمده الرجل عند ارتكابه للعنف ضد المرأة هو ( القانون أو التشريع ) فهناك عدد لا يستهان به من القوانين والتشريعات التي تشكل عنفا وتمييزا ضد المرأة وتسمح للرجل بأن يمارس عنفه ضدها أو تبرره له فضلا عن غياب نصوص تشريعية تجرّم أفعالا يمارسها الرجل ضد المرأة وتشكل عنفا وانتهاكا لحقوقها وآدميتها وكرامتها.



#أحمد_الهدهد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسلام السياسي والسعي لبناء عش العنكبوت
- المال ..... والعلاقات الزوجية
- النظرية النسوية في العلاقات الدولية
- تقاطع عدم المساواة بين الجنسين والتمييز العنصري
- قد يختلف الارباب لكن العبيد دائما هم القرابين
- التدافع والصراع السياسي
- المرأة في الدول الاسلامية والتوجهات السياسية
- الليبرالية النسوية ( المساواة بين الجنسين )
- قطيع الوطن لا يعرف اين تكمن سعادته
- نضال المرأة لاكتساب الحقوق داخل المجتمع الليبرالي
- التناوب على البلادة والغباوة
- المجتمعات العربية ومرحلة تفكيك الانظمة الشمولية التسلطية
- مصير اخر الدول الثيوقراطية في العالم
- التحالف مع الشيطان ..... اسقاط اول جمهورية للشعب العراقي
- مرجعيات النجف والصمت التأريخي عن السياسة
- يا زناة الليل .... أن حضيرة خنزير اطهر من اطهركم
- رجال الدين والتجارة بأوراق التين
- فقدان البوصلة الاخلاقية
- لا تنتظر ظهور ملائكة في دنيا السياسة
- العراق ..... واللعبة القذرة


المزيد.....




- انضموا لمريم في رحلتها لاكتشاف المتعة، شوفوا الفيديو كامل عل ...
- حوار مع الرفيق أنور ياسين مسؤول ملف الأسرى باللجنة المركزية ...
- ملكة جمال الذكاء الاصطناعي…أول مسابقة للجمال من صنع الكمبيوت ...
- شرطة الأخلاق الإيرانية تشن حملة على انتهاكات الحجاب عبر البل ...
- رحلة مريم مع المتعة
- تسع عشرة امرأة.. مراجعة لرواية سمر يزبك
- قتل امرأة عتيبية دهسا بسيارة.. السعودية تنفذ الإعدام -قصاصا- ...
- تحقيق: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 ...
- تحقيق: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 ...
- تحقيق: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 ...


المزيد.....

- العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا / وسام جلاحج
- المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم قتل النساء على خلفية ما ... / محمد كريزم
- العنف الاسري ، العنف ضد الاطفال ، امراءة من الشرق – المرأة ا ... / فاطمة الفلاحي
- نموذج قاتل الطفلة نايا.. من هو السبب ..؟ / مصطفى حقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - أحمد الهدهد - العنف ضد المرأة بين القانون و التشريع