أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي















المزيد.....


حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5040 - 2016 / 1 / 10 - 21:21
المحور: حقوق الانسان
    


حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان

مقدمة
- يمثل خطاب الكراهية علامة سوداء في تاريخ البشرية كما ان تطور هذا الخطاب المستمر يمثل نكوصا مريرا في التحضر الإنساني بشكل عام ...ولطالما ارتبط خطاب الكراهية على الأساس العرقي والديني او كليهما بشكل كبير ..كما ان الكثير من الجرائم ضد الإنسانية بما فيها جرائم الإبادة الجماعية مورست تحت تاثير هذا الخطاب ونتيجة له وفي عالمنا المعاصر يبدو ان كثيرا من الخطط والاستراتيجيات لمكافحة هذا الخطاب قد جوبهت بالفشل ودليلنا على ذلك ارتفاع نسبة الجرائم ذات الخلفيات التي تتخذ من هذا الخطاب أساسا لها والصورة متناقضة اذا علمنا انه مع التطور المستمر في النسيج الاجتماعي نحو التعددية الثقافية والتسامح ينمو هنا وهناك خطاب يدعو الى كراهية الاخر ويصر على اقصائه من الحياة العامة بل كثيرا ما يخوله سلب حقه في الحياة ...ولابد من الإشارة الى ان ممارسي خطاب الكراهية وما يلحقه من أفعال قد تقوم به جهات حكومية او جماعات غير حكومية ولكنها مدعومة من الحكومات او جهات غير حكومية مناوئة لهذا السبب او ذاك وغالبا ما يتم تصنيف الأفعال المستندة الى خطاب الكراهية استنادا الى هذه التصنيفات .
- تقرر منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو): (أنّ السلام يعني أكثر من غياب الحرب، فهو يتمثل في العيش معا على الرغم من اختلافاتنا- أي على اختلاف أجناسنا، وأعراقنا، ولغاتنا، وأدياننا، وثقافاتنا – وفي السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز احترام العدالة وحقوق الإنسان، اللذين تعتمد عليهما عملية التعايش على الصعيد العالمي. ولذلك، يتعين عدم الاستخفاف بالسلام أبدا. فهي عملية مستمرة وهدف طويل الأمد يفرض هندسة ويقظة ومشاركة فاعلة من قبل جميع الأفراد. وهو خيار يتعين القيام به في إطار كل حالة على حدة، وقرار يُتّخَذ في الحياة اليومية بالمشاركة في حوار صادق مع مجتمعات أخرى وأفراد آخرين، أكانوا يعيشون على بعد مبنى واحد أو نقرة واحدة. وقد أصبح من الهام أكثر من أي وقت مضى تعزيز ونشر القيم والمواقف والسلوكيات التي تفضي إلى الحوار، واللاعنف وإلى تقارب الثقافات بما يتماشى مع مبادئ إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي ينص على ((لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معا فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي. وحيث انها لا يمكن فصلها عن وجود إطار ديمقراطي، فإنها تيسر المبادلات الثقافية وازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة العامة" (المادة (2): "من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية)).
http://ar.unesco.org/themes/lhwr-byn-lthqft موقع اليونسكو / الحوار بين الثقافات
ماهية التحريض على الكراهية:
- الثابت انه ليس هناك تعريف قانوني متفق عليه لمفهوم التحريض على الكراهية بالرغم من هناك اتفاق واضح واسع النطاق على أن فئات معينة من فئات الكلام الجارح أو الكلام الذي يُحدث آثاراً ضارة يمكن حظره قانوناً يصنف باعتباره خطاب يحرض على الكراهية.
خطاب الكراهية في الصكوك الدولية والإقليمية
- في توثيق مثير لموضوع خطاب الكراهية في الصكوك الدولية والإقليمية قدمته المفوضية السامية لحقوق الانسان في اول تقرير لها عن هذا الموضوع الى مجلس حقوق الانسان عام 2006 (يرد بالوثيقة A/HRC/2/6 في 20/ أيلول /2006) نقتبس منه ما يلي بتصرف
1. الإعلان العالمي لحقوق الانسان
تم تفسير عدة مواد من الاعلان على جواز تدخل الدول لحظر خطاب الكراهية او الخطاب الذي يعد استفزازيا او محرضا على الكراهية إذ ان الإعلان بحد ذاته لا يتناول بشكل صريح مسالة التحريض على الكراهية او الدعوة اليها ...ولكن نص المادة الأولى القاضي بـ (يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق )) والمادة الثانية التي تنص على المساواة في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس وكذلك المادة السابعة التي تنص اكثر على الحماية من التمييز والتحريض على التمييز ويمكن إضافة المادة 29 من الإعلان التي تشير الى الواجبات التي يتحملها كل شخص إزاء الجماعة وتقر بان فرض بعض القيود سيكون مشروعا لجملة من الأسباب احدها (الاعتراف الواجب بحقوق الغير وحرياته واحترامها)
2. وذهبت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 الى ابعد مما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان إذ نصت المادة 3/ج على (التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية) من الأفعال التي يعاقب عليها. وجدير بالذكر ان المادتين 2و3 قد تضمينهما في احكام القضاء الجنائي الدولي في كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينقل المادة 3ج من الاتفاقية.
3. الصك الدولي الثالث هو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965 والتي تعتبر اول معاهدة دولية واوسعها نطاقا تتناول مسألة خطاب الكراهية بشكل مباشر عندما نصت في المادة الرابعة منها على:
(المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
‌أ. اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
‌ب. إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
‌ج. عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.)
4. الصك الدولي الرابع هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي يستخدم لغة أكثر تقييدا حيث ان الفقرة 2 من المادة 20 تنص على (تحضر بالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف).
اجتهاد الهيئات التعاهدية والاليات الأخرى فيما يتعلق بخطاب الكراهية
1. اللجنة المعنية بحقوق الانسان: تناولت هذه اللجنة مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية لدى نظرها في عدة تقارير حكومية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منها :
- فيما يتعلق بإيطاليا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما أفادت به التقارير من حالات الكراهية بما في ذلك صدور تصريحات منسوبة الى رجال سياسة تستهدف المواطنين الأجانب والعرب والمسلمين والغجر أيضا وبناء على ذلك طلبت اللجنة الى إيطاليا ان تذكر علنا بان أي خطاب ينم عن الكراهية محظور قانونا وان تتخذ اجراء عاجلا لمقاضاة المسؤولين عنه واوصت اللجة بان تزودها الدولة الطرف ببيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والاحكام القضائية الصادرة بشأن هذه القضية. Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/ITA/CO/5, 24 April 2006, para. 12).
- فيما يخص سويسرا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالات التعصب العنصري وناشدت سويسرا (ان تحرص على انفاذ قوانينها بصرامة ضد التحريض والتمييز العنصريين) واقترحت اللجنة ان تعزز الدولة الطرف ولاية لجنتها الاتحادية لمناهضة العنصرية بغية تمكينها من الشروع في إجراءات قانونية.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/73/CH, 10 November 2001, para. 8).
- فيما يتعلق بتقرير لألمانيا: أعربت اللجنة العلاقة القائمة بين سياسات مكافحة الإرهاب وحقوق الانسان وأعربت عن قلقها إزاء عواقب تدابير مكافحة الإرهاب على بعض الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي بسبب وجود مناخ من سوء الظن الدفين تجاههم وعليه اوصت اللجنة السلطات الألمانية بان تنظم حملة تثقيفية عن طريق وسائط الاعلام لحماية الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي وبخاصة العرب والمسلمون من القوالب النمطية التي تربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/80/DEU, 4 May 2004, para. 20).
- فيما يتعلق بتقرير مصر أعربت اللجنة عن القلق الشديد إزاء نشر الصحافة المصرية لبعض المقالات العنيفة جدا والموجهة ضد اليهود والتي تعتبر بمثابة دعوات الى الكراهية العنصرية والدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز والعداء والعنف وطلبن اللجنة الى الدولة الطرف ات تتخّذ التدابير اللازمة لمعاقبة مثل هذه الاعمال. Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/76/EGY, 28 Nov 2002, para. 18).
- واجتهدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان أيضا بشان مسالة التحريض عند تناولها عدة شكاوى فردية قدمت بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك قضية فوريسون ضد فرنسا ( البلاغ رقم 550/1993 المؤرخ في 8/11/1996 وكانت هذه القضية قد رفعت بموجب قانون غيسو الفرنسي لعام 1990 الذي يجرم نكران وقوع جرائم معينة والذي أدين بموجبه القادة النازيون في محكمة نورمبرغ العسكرية عام 1946 وقضية روس ضد كندا (البلاغ رقم 736/1997 المؤرخ في 18/10/200 ) التي تتعلق بنكران الحق في التعبير عن الآراء الدينية المنصوص عليها في المادة 19 من العهد وفي كلتا القضيتين ايدت اللجنة القيود المفروضة على حرية التعبير لكون هذه القيود متفقة و ما جاء في العهد.
2. لجنة القضاء على التمييز العنصري: تناولت هذه اللجنة موضوع التحريض على الكراهية العنصرية والدينية لتداخل التمييز الاثني والديني والذي هو ضمن اختصاصها وكما يلي:
- فيما يتعلق بجمهورية إيران الإسلامية: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم التأكد من الانفاذ الفعلي للقانون الداخلي الذي يجرم التحريض على التمييز العنصري وأعربت عن رغبتها في تلقي معلومات عن التنفيذ الفعلي للقانون فيما يتعلق بالقضاء على جميع اشكال أفعال التمييز العنصري والتحريض عليه.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/63/CO/6, 10 - December 2003, para. 12).
- فيما يتعلق بنيجيريا: لاحظت اللجنة بقلق مشاعر العداوة تجاه بعض المجموعات الإثنية في نيجيريا وأعربت عن قلقها كذلك إزاء خلو تشريعات الدولة الطرف من احكام جزائية صريحة تحظر المنظمات وانشطة الدعاية التي تدعو الى الكراهية العنصرية واوصت اللجنة الدولة الطرف (بان تسعى لتشجيع حوار حقيقي الى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف الإثنية والدينية بغية تعزيز التسامح والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية).
Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/NGA/CO/18, 1 November 2005, para. 14).
- فيما يخص غواتيمالا: أعربت اللجنة عن اسفها لغياب قانون داخلي بشأن التمييز العنصري والتحريض على هذه الأفعال واوصت الدولة الطرف باعتماد تشريع خاص يعاقب على نشر الأفكار القائمة على مفاهيم التفوق او على الكره العنصري او التحريض على التمييز العنصري او أفعال العنف الموجهة ضد الشعوب الاصلية والأشخاص المنحدرين من أصل افريقي.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/GTM/CO/11, 15 May 2006, para. 13).
- فيما يتعلق بالسويد: رحبت اللجنة بالتعديلات التي أجريت على القانون الأساسي لحرية التعبير والتي ترمي الى تسهيل (إجراءات إقامة الدعاوى القانونية عند حدوث قلاقل عنصرية.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/64/CO/8, 10 May 2004, para. 4).
- كما لاحظت اللجنة بارتياح أيضا (ان الأفعال الخطيرة التي ترتكب بدافع الكراهية التي تقوم على العنصرية او التحريض عليها تعتبر جرائم جنائية في معظم الولايات والاقليم الاسترالية وان سلوفاكيا اعتمدت خطة عمل لمنع جميع اشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من مظاهر التعصب للفترتين 2002 -2003 و 2004 -2005.
- وعلى صعيد المنظومات الإقليمية نجد تحديد اكثر لخطاب الكراهية فقد اقترحت توصية مجلس اوربا تعريفا أوسع باعتبارالخطاب المحرّض على الكراهية" يشمل "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرّض أو تشجّع أو تبرر الكراهية العرقية أو كره الأجانب أو معاداة السامية أو غير ذلك من أشكال الكراهية المبنية على التعصب، بما فيها التعصب المعبر عنه بالنزعة القومية والاعتداد بالانتماء الاثني والتمييز والعداء للأقليات والمهاجرين والسكان من أصل مهاجر
- يمكن تلمس ثلاث محاور أساسية في اعتبارات التحريض على الكراهية الأول يتعلق بكونه تحريض على فعل غير مشروع يتم فعلا (كالإبادة الجماعية او العنف او التمييز والثاني التحريض على مفعل لايتم ولكنه يخلق في ذهن المتلقي الرغبة في ارتكاب فعل غير مشروع والمحور الثالث يتضمن خلق حالة ذهنية معينة – كراهية عرقية وعنصرية – دون صلة بفعل غير مشروع معين.
- وقد وردت عدة سوبق قضائية وشبه قضائية تتعلق بتفسير التحريض استنادا الى الأثر المحتمل له أي تعريفه وفق اثره على سبيل المثال؛ في عام 2003 أيدت المحكمة اﻷ-;-وروبية لحقوق الإنسان حل حزب الرفاه ا ﻹ-;-سلامي في تركيا على اعتبار أن دعوى الحزب لتطبيق الشريعة الإسلامية في تركيا تخل بعدد من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الاتفاقية اﻷ-;-وروبية لحقوق الإنسان، وخاصةً المساواة بين الرجل والمرأة. Refah Partisi (the Welfare Party) and others v.
Turkey, Application nos 41343/98, 41342/98, 41343/98 and
41344/98, ECtHR (31 July 2001).
- أيضا أيدت لجنة حقوق الإنسان في اﻷ-;-مم المتحدة حظر تأسيس أحزاب فاشية في إيطاليا باعتبارها تمثل تهديدًا للمجتمع الديمقراطي الذي يصون الحقوق والحريات
M.A. v. Italy, No. 117/1981 (21 September 1981), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/39/40) at 190 (1984).)
- وفي عام 2010 اعتبرت المحكمة الأوروبية إدانة وتغريم السياسي اليميني جون ماري لوبين في فرنسا عن تصريحاته المعادية للمهاجرين للمسلمين بشكل خاصﻻ-;- تمثل انتهاكًا لحرية التعبيرJean-Marie Le Pen v. France, No. 18788/09, ECtHR (20 April 2010). )
- إن الفقرة ٢-;- من المادة ٢-;-٠-;- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة ٥-;- من المادة ١-;-٣-;-من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تحظر الدعوة إلى ا لكراهية. وبالتالي، ولإدانة شخص بموجب أي مادة من هاتين المادتين، من الضروري إثبات هذه الدعوة بنيّة زرع الكراهية. ومن جهة أخرى، تحظر المادة ٤-;-(أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مجرد نشر أفكار تقوم على أساس التفوق والكراهية العرقية. فبموجب هذه الاتفاقية الأخيرة فإن نشر الفكرة نفسه هو ما يجلب العقاب دون أي شرط آخر بخصوص نيته او أثره وفي هذا السياق يمكن ملاحظة التعليق العام للجنة القضاء على التمييز العنصري في الدورة الثانية والأربعون (1993) والتي نصت على:
((3. وتطلب المادة 4(أ) إلى الدول الأطراف أن تفرض عقوبات على أربع فئات لسوء السلوك:
1. نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية.
2. والتحريـض على الكراهيــة العنصريــة.
3. وأفعال العنـف المرتكبة ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر.
4. والتحريض على ارتكاب أفعال كهذه.
4.ورأي اللجنة أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وهذا الحق منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومشار إليه في المادة 5(د)‘8‘ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلاقته بالمادة 4 مشار إليها في المادة ذاتها. وممارسة المواطن لهذا الحق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة، محددة في الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي المذكور، يحظى بينها الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية بأهمية خاصة. وتود اللجنة، علاوة على ذلك، أن توجه نظر الدول الأطراف إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي توجب أن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.)) – التعليقات للجنة -.
وتم تأكيد هذا الفهم في التعليق العام بالرقم 35 (يرد بالوثيقة CERD/C/GC/35 في 26 أيلول 2013) الذي تنص الفقرات 5و6و7 على:
5. إن الذين صاغوا الاتفاقية كانوا يدركون تمام الإدراك إسهام الخطاب في إيجاد جو من الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وقد حللوا بإسهاب الأخطار التي يطرحها. ولا يشار في ديباجة الاتفاقية إلى العنصرية إلا في سياق "المذاهب والممارسات العنصرية" في الديباجة، وهي عبارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإدانة نشر الأفكار القائلة بالتفوق العرقي في المادة 4. وبالرغم من أن مصطلح خطاب التحريض على الكراهية لم يستخدم صراحة في الاتفاقية، فإن هذا الافتقار إلى الإشارة الصريحة لم يمنع اللجنة من تحديد وتسمية ظواهر خطاب التحريض على الكراهية واستكشاف العلاقة بين ممارسات الخطاب ومعايير الاتفاقية. وتركز هذه التوصية على مجموع أحكام الاتفاقية التي تمكن بشكل تراكمي من تحديد التعابير التي تشكل خطاب تحريض على الكراهية.
6- وقد شمل خطاب التحريض على الكراهية العنصرية جميع أشكال الخطاب المحددة المشار إليها في المادة 4 الموجهة ضد الفئات المعترف به في المادة 1 من الاتفاقية - التي تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني - مثل الشعوب الأصلية، والجماعات القائمة على النسب، والمهاجرين أو غير المواطنين، بما في ذلك خدم المنازل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وكذا الخطاب الموجه ضد نساء هذه الفئات أو غيرها من الفئات الضعيفة. وفي ضوء مبدأ التقاطع، واعتباراً لعدم جواز منع "انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية"( ) أو المعاقبة علي ذلك، انصرف انتباه اللجنة أيضاً إلى خطاب التحريض على الكراهية الذي يستهدف الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات إثنية تعتنق أو تمارس ديناً مختلفاً عن دين الأغلبية، بما في ذلك التعابير التي تنم عن رهاب الإسلام ومعاداة السامية وما شابه ذلك من مظاهر الكراهية لمجموعات إثنية - دينية، وكذلك المظاهر المتطرفة للكراهية من مثل التحريض على الإبادة الجماعية وعلى الإرهاب. كما كان تنميط ووصم أعضاء مجموعات محمية موضوعاً لإبداء القلق ولتقديم توصيات اعتمدتها اللجنة.
7- ويمكن أن يتخذ خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أشكالاً عديدة لا تقتصر على إبداء ملاحظات عنصرية صريحة. وكما هو الحال بالنسبة للتمييز في إطار المادة 1، قد يستخدم الخطاب المهاجم لمجموعات عرقية أو إثنية بعينها لغة غير مباشرة للتستر على أهدافه ومقاصده. وينبغي للدول الأطراف، تماشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تولي الاهتمام الواجب لجميع مظاهر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحتها. وتسري المبادئ المعبر عنها في هذه التوصية على خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، سواء جاء من أفراد أو جماعات، وأياً يكن الشكل الذي يتخذه، وسواء أكان شفوياً أو مطبوعاً أو نشر من خلال وسائط الإعلام الإلكترونية، بما فيها شبكة الإنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وكذا أشكال التعبير غير الشفوية من قبيل إبداء الرموز والصور وأنواع السلوك العنصرية في التجمعات العامة، بما في ذلك المناسبات الرياضية.
- وفي هذا السياق يلاحظ ان الصكوك تطبِّق أيضاً مصطلحات مختلفة لوصف طبيعة الجرم، لكنها تنطوي على مفاهيم مماثلة. فالفقرة ٢-;- من المادة ٢-;-٠-;- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ". ومن جهة أخرى، هناك الحكم المقابل لذلك في نص المادة ٤-;-(أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الرامية إلى "نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ". ويبدو أن الكراهية والعداء يشيران إلى مفاهيم مماثلة جداً ولئن لم يتسن تعريف أي من المفهومين بدقة، خلافاً للتمييز أو العنف. واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري قد أدركتا هذه المفاهيم على أﻧ-;-ﻬ-;-ا تأخذ بحالة ذهنية سلبية وليس بفعل محدد. وبعبارة أخرى فإن النتيجة المحظورة هي إضمار عداء تجاه مجموعة مستهدفة وليس من الأساسي التأثير في الحالة الذهنية هذه.
- وخلاصة القول يمكن تقرير ان خطاب الكراهية هو تعبير يهدف الى التسبب في إساءة بالغة للجمهور المستهدف والتقليل من شأنه ويكون في صورة كلام او كتابة او أي تعبير آخر مهين حتى انه يعادل احد اشكال الضرر (على الرغم من اجتنابه التحريض المباشر والصريح على العنف) والسؤال الكبير يتعلق في مدى إمكانية اعتبار بعض اشكال التجديف او الكفر على انه خطاب كراهية موجه للمؤمنين مع ان بعض هذه الاشكال لاتعدو كونها قصورا في فهم او تقدير الرموز التي يعتز الآخرون بها او يقدسونها.
- يحط خطاب الكراهية عادة من مكانة الأشخاص على أساس عرقهم او دينهم او ميولهم الجنسية فاختيار اللغة او غيرها من وسائل التعبير والسياق الذي تقال فيه او تكتب فيه تحشد كلها من اجل إهانة او تحقير جماعة او شخص فهو تعبير عن الازدراء. وعادة ما يكون المستهدفون من خطاب الكراهية ضعفاء وأقلية وتكون كلفة الرد مرتفعة عليهم حيث تتعرض كرامتهم واحترامهم لأنفسهم للتهديد.
- يرى الموقف الليبرالي المتطرف ضرورة الدفاع عن خطاب الكراهية كأحد الاحتمالات المؤسفة لتبني سياسة حرية التعبير.
( مقدمة قصيرة جدا ...حرية التعبير / نايجل ووربيرتن- ترجمة زينب عاطف سيد ..مراجعة شيماء عبد الحكيم طه)الطبعة الأولى 2013 – دار كلمات عربية للترجمة والنشر.



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصل ...
- الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق ا ...
- عن المنتشي بالعار
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام الشكاوى - الجزء الاول
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات
- الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية


المزيد.....




- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...
- حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين
- أمير عبد اللهيان: لتكف واشنطن عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبه ...
- حماس: الضغوط الأميركية لإطلاق سراح الأسرى لا قيمة لها
- الاحتلال يعقد اجتماعا لمواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال لعدد ...
- مسؤول أمريكي: قرار وقف النار وتبادل الأسرى بيد السنوار.. وقد ...
- بيان للولايات المتحدة و17 دولة يطالب حماس بالإفراج عن الأسرى ...
- طرحتها حماس.. مسئول بالإدارة الأمريكية: مبادرة إطلاق الأسرى ...
- نقاش سري في إسرائيل.. مخاوف من اعتقال نتنياهو وغالانت وهاليف ...
- اعتقال رجل ثالث في قضية رشوة كبرى تتعلق بنائب وزير الدفاع ال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي