محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4876 - 2015 / 7 / 24 - 12:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
التمييز خلافا لمادة الدستور 14؛ وخلافا لاحكام القوانين المدنية والوظيفية وأسس التشريع وقياساتها الشهادة والمدة ؛ والتشريع يسري على الجميع ؛ وعدم التجاوز على الحق المكتسب
التمييز صارخ من لديه خدمة وصل لنهاية السلم يسكن بتنزيل عشرة سنوات منها بإجراء وتشريعات توهب مدة لتحقيق تقاعد خلاف القياس والمتقاعد بإجراء جداول يتحقق فيها نسب بين 33 -48 من الاصل وجورج تحقق له 1/11 من مدة خدمته 33 سنة تقاعد بخدمة 3 سنوات
وهذه جميعها تجاوز على الدستور ومادتية 13 و93 ؛ وكل تجاوز على الدستور باطل !
محمد صبيح البلادي
جاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2010 ؛: يتضمن عدة مضامين لايجوز العمل بالاثر الرجعي ويجب العمل بالقانون النافذ مالم بلغ أو يعدل ( مادة الدستو ر 130 ) ويتضمن إن الامر 30 جاء لمعالجة الراتب الوظيفي ولا علاقة به بالتقاعد ؛ والدستور والقوانين المدنية والتشريع ؛[ يعمل بالقانون بعد نشره [ وقانون الشورى الرقم 111/2014 ] للمصلحة النائب
وحيث ان الغاء الامر المذكور انفاً لايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه .
http://www.moj.gov.iq/view.1191/
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
ــــ المبدأ القانوني ـــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
ومن ملاحظة دراسة الاستاذ عويد وتوضح بطلان التسكين والتجاوز على المركز القانوني المكتسب والامر في التقاعد إجراءً وتشريعا ؛ تجاوز على الحق المكتسب ؛ ونجد إضرارا وخلافا للدستور وأحكام القوانين النافذة والاستحقاق للقانونين 33 و27 قبل التعديل حيث جاء بالمادة :19 يحتسب التقاعد لمن تم تقاعده قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة السابقة لهذا !
سؤلين عن القرارين أعلاه لماذا لايؤخذ بهما للمتقاعد ووفقا لمادة الاثبات 105 بالتماثل ؛ والقرارين إعلاه لايؤخذ بالاثر الرجعي وعمل به للنائب ؛ فلماذا تم تجاوز العمل بقانون 33 ولماذا أوقف العمل بقانون التقاعد 27 وتم تعديله وإعادة العمل بالجداول الباطلة وهضم حقوقهم
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟