أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عقيل الجنابي - اشكاليات حول قانون الاحزاب السياسية العراقي 2015















المزيد.....

اشكاليات حول قانون الاحزاب السياسية العراقي 2015


عقيل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4822 - 2015 / 5 / 30 - 12:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من المعلوم ان العراق لا يوجد فيها قانون يحد من الاحزاب السياسية التي توجد في البلد لذا فقد عمدت الحكومة على العمل على تكوين قانون يحد من الاحزاب الموجودة في البلد وهنا بعض الاشكاليات على هذا القانون.

الفصل الاول الفصل
الأول ألسريان والتعاريف والأهداف
1. كان تعريف المادة (12/أولاً) من هذا الفصل للحزب ألسياسي تعريفاً مطولاً وتضمن استطراداً لا مبرر له في الكلمات والصياغة . من المعروف إن السياسة التشريعية والصياغة ألقانونية تنتهج دائماً الاختصار وعدم الإطالة.
2. المادة(2)منه، حرمت العراقي المقيم في الخارج حق المشاركة في تأسيس حزب او الانتماء اليه في وقت منح هذا العراقي حق المشاركة في الانتخاب وحق الترشح اليها وذلك عندما نصت: لكل مواطن عراقي بالغ ومقيم في العراق حق المشاركة في تأسيس الحزب السياسي و الانتماء اليه و الانسحاب منه على وفق نظامه الداخلي. ثم ان هذه المادة غير دستورية، كونها تخالف المادة14 من الدستور التي نصت على ان العراقيين متساوون امام القانون من دون تمييز… فهنا ميزت هذه المادة امام القانون بين العراقيين الذين هم في الداخل وفي الخارج.

الفصل الثاني:
المبادئ الاساسية
1.المادة (5) لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو ألعرقي أو القومي . يُفهَم من النص المذكور إن القانون لا يحضر تكوين أحزاب دينية أو قومية إلا أنه لا يسمح بتأسيس أحزاب تنتهج التعصب ألطائفي او العرقي أو القومي كما ان كلمة ( ألتعصب ) كلمة عامة فضفاضة غير محددة المعالم وبالتالي لابد من توضيح المقصود بهذه الكلمة وما هي مؤشرات أو دلالات ألتعصب ؟ ومن هي الجهة التي يعود إليها تحديد ذلك ؟ هل هي الجهة المسؤولة عن إجازة الحزب وهي في مشروع القانون ( محكمة القضاء الإداري ) ؟.
2. تضمنت المادة ( 6 ) من القانون عدة شروط لتأسيس الحزب أو استمراره في النشاط وقد جاء بالبند ( ثانياً ) من هذه المادة الاتي ( ثانياً : تميز برنامج الحزب في تحقيق أغراضه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى . )
هذا النص يكتنفه الغموض مما يجعله عرضة للاجتهادات المتناقضة ووسيلة سهلة بيد الجهة المسؤولة عن إجازة الحزب وهي السلطة التنفيذية لحرمان هذا الحزب أو ذاك من الحصول على الإجازة .
كلنا يعلم تشابه برامج معظم أو جميع الأحزاب الموجودة على الساحة العراقية ، جميعها تهدف وفقاً لبرامجها السياسية إلى إقامة مجتمع مدني ديمقراطي عن طريق التداول السلمي للسلطة فهل ان هذا التناظر يكون سبباً في حرمان جماعة ما من ممارسة العمل السياسي استناداً لهذه الحجّة.

3. في المادة (12) هناك عقوبة لمن ينتمي الى اكثر من حزب بالفصل من الحزبين. السؤال: من هي الجهة التي تتخذ قرار الفصل. هل هي المفوضية؟ ام الاحزاب المنتمي اليها؟ ماذا لو لم يفصل هذا الشخص من الاحزاب المنتمي اليها؟ ماهي العقوبة على هذا الفعل؟ لم يتحدث المشروع بها.

الفصل الثالث
احكام التأسيس
1. تضمنت المادة ( 8 ) من القانون عدة شروط لتأسيس الحزب أو استمراره في النشاط وقد جاء بالبند ( ثانياً ) من هذه المادة الاتي :
( ثانياً : تميز برنامج الحزب في تحقيق أغراضه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى .)
هذا النص يكتنفه الغموض مما يجعله عرضة للاجتهادات المتناقضة ووسيلة سهلة بيد الجهة المسؤولة عن إجازة الحزب وهي السلطة التنفيذية لحرمان هذا الحزب أو ذاك من الحصول على الإجازة .

الفصل الرابع
اجراءات التسجيل
1 . أولاً : أناط مشروع القانون وبالمادة ( 11 / أولاً /أ ) اجازة تأسيس الحزب إلى جهة حكومية وهي ( محكمة القضاء الإداري ) ، هذه الجهة وإن حملت اسم ( محكمة ) إلا أنها ليست من هيئات السلطة القضائية التي يمثلها مجلس القضاء الأعلى ، إذ أنها محكمة تابعة الى وزارة العدل التي هي جزء من السلطة التنفيذية اما في السابق كانت السلطة المخولة هي وزارة الداخلية ،اضافة الى أن يُرفَق مع طلب التأسيس الذي يقدم الى رئيس محكمة القضاء الإداري قائمة بأسماء عدد لا يقل عن( 2000) الفين عضو مؤسس مقيمين في ( 6 ) ستة محافظات عراقية على أن لا يقل عدد المؤسسين عن ( 100 ) مائة عضو في كل محافظة من محافظات العراق.
إننا نرى أن العدد المطلوب (2000) عضو مؤسس هو عدد كبير إلى حدما وقد يحول دون تأسيس أحزاب جديدة تروم الدخول في معترك الحياة السياسية في البلاد وهذا ينطبق في الأغلب على التجمعات ألشبابية.
2. ( ثانياً / ه ) أن لايكون المؤسس قد صدر عليه حُكم قضائي بات عن جريمة القتل ألعمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري.
هناك مشروع لقانون العفو العام تم الإتفاق على تشريعه بين الكتل ألسياسية ألتي شاركت في الحكومة وان هذا ألمشروع - وكما يُقال - استثنى بعض الجرائم من العفو ألعام ولم يكن من ضمنها جريمة القتل العمد أو الفساد الإداري .
السؤال ألذي يطرح بهذا الصدد ، هل ان الأشخاص المحكومين عن هذه الجرائم والذين سيستفيدون من قانون العفو العام في حالة تشريعه يحق لهم الانتماء للأحزاب السياسية . لابد للسادة أعضاء مجلس النواب ملاحظة ذلك .
3. رابعاً : نصت المادة ( 19 / أولاً ) من مشروع القانون على استحداث دائرة في وزارة ألعدل باسم ( دائرة شؤون الأحزاب السياسية ) وقد خولت هذه الدائرة بموجب نصوص في مشروع القانون صلاحيات واسعة للتدخل في نشاط الأحزاب منها على سبيل ألمثال تقييم عمل الاحزاب ، وحضور جلسات المحاكم ، وإرسال موظفيها الى مقرات الأحزاب للتحقيق في مخالفات مزعومة . كما ان لهذه الدائرة الحق بموجب البند ( أولاً ) من المادة ( 40 ) من مشروع القانون تقديم طلب إلى محكمة القضاء الإداري لحل الحزب في حالات عددتها المادة ألمذكورة ، ولها الحق كذلك بموجب البند ( ثانياً ) من نفس المادة التقدم بطلب مستعجل الى محكمة القضاء الإداري لإيقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب حل الحزب من قبل المحكمة . ولهذه المحكمة بأمر منها ( أمر ولائي ) أي من دون جلسة مرافعة ان تصدر قرارها بوقف نشاط الحزب استجابة لطلب الدائرة المذكورة . وهذا يعني ان وزارة ألعدل هي الخصم ( دائرة شؤون الأحزاب ) وهي الحكم في ذات الوقت ( محكمة القضاء الإداري ) ، وبذلك يكون مشروع القانون قد جعل هذه الدائرة جهة تسلطية ويكشف كذلك عن روح الوصاية ألتي هيمنت على توجه واضعي ألمشروع.

الفصل الخامس
الحقوق والواجبات :
1. ان ما جاء بالمادة ( 26 / ثامناً ) من مشروع القانون من ضرورة تزويد ( دائرة الأحزاب ) بأسماء الأعضاء المؤسسين وكل المنتمين للحزب قد لا يشجّع المواطنين على الانتماء للأحزاب . معرفة أسماء المؤسسين من قبل الجهات الحكومية هو تحصيل حاصل لأن هذه الأسماء ترد في طلب التأسيس ، أما معرفة أسماء كل المنتمين للحزب من قبل الجهات المعنية ( دائرة الأحزاب ) هو أمر لا ضرورة له ويعكس عدم تفهم الواقع الذي ذكرناه.
الفصل السادس التنظيم الداخلي :
1.المواد ( 32 / ثانياً ) و ( 32 / خامساً ) التي تضمنت تدخلاً واضحاً في معظم ان لم نقل كل الأمور التنظيمية من عقد الاجتماعات الحزبية ، وتوافر النصاب للانعقاد ، وعدد أعضاء قيادات الحزب ... الخ ، وكذلك المادة ( 30 / ثانياً ) والمادة ( 34 ) بفقراتها السبعة. أقحم واضع مشروع القانون نفسه في تفصيلات لا ضرورة لها وكان ينبغي عليه الابتعاد عنها وتركها إلى النظام الأساسي ( الداخلي ) للحزب . فنصوص هذا الفصل تتضمن وصاية على الأحزاب لا تنظيما لعملها.

الفصل الثامن
توقف النشاط السياسي :
1.أجازت المادة ( 40 / أولاً / أ ) لمحكمة القضاء الإداري بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب حل الحزب اذا لم يشترك في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم في دورتين انتخابيتين متعاقبتين .
السؤال ، ما هو الحكم إذا قاطع حزب ما أو قرر عدم المشاركة في الانتخابات لأسباب مُبَررة ؟ تساؤل ينبغي الإحاطة به وإيجاد الجواب له.

الفصل التاسع
الاحكام المالية
1- المادة (41 / ثالثاً) من مشروع القانون غير واضحة إذ أنها أجازت للحزب السياسي ان يستفيد من عوائد استثمار أمواله في المجالات التي لا تعد اعمالاً تجارية وفق قانون التجارة رقم ( 30 ) لسنة1984 .النص غير واضح ، الهدف من الاستثمار هو الحصول على عائد مالي ، كيف يتسنى للحزب السياسي الحصول على عائد مالي ( أرباح أو فوائد ) في أعمال غير تجارية ؟ هل المقصود استثمارها في مصارف اسلامية مثلاً ؟.
2.المادة 45: ( تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية ) ، ما هو الموقف من تبرعات عراقيين أو منظمات مدنية عراقية في الخارج ؟موقف غامض قد يفسر هذه المادة.
3. كما اكدت المادة _ 52 _ تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب : بأي وجه حق، وبأي منطق تصرف الدولة على اشخاص لمجرد انهم قرروا تأسيس حزب خاص بهم؟ ما هو وجه المنحة هذه؟ هل هناك وجه قانوني للمنحة؟ ثم ان مجلس النواب لا يمكنه صرف أي مبلغ كون المبالغ التي تصرف من قبله تكون من ضمن موازنته الخاصة وهو بالتأكيد سوف يصرفها على اعضائه وموظفيه، وليس على احزاب معينة! أي ان صرف أي مبلغ لا بد ان يندرج في قانون الموازنة العامة، التي تعده الحكومة من خلال وزارة المالية حصراً، وهذه لا يمكنها ان تضع مبلغا مفتوحاً، لحساب مجلس النواب على ان يخصصه المجلس كمنح للأحزاب السياسية. فهنا سنفتح الباب واسعاً امام الفساد المالي، خصوصاً وان هناك موظفين كباراً يتحينون الفرص للدخول من اي منفذ لعملية فساد او ما شابه.



#عقيل_الجنابي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحشد الشعبي على الطريق الصحيح
- بيجي بين الحكومة و الانبار
- يورغين تودنهوفر......هل البغدادي اخطاء عندما سمح له التجول ف ...
- الحكومة العراقية بين امريكا وقرار التقسيم
- الحرب العالمية الثالثة سوف تكون بالشرق الاوسط
- هل ستتكرر الثرثار؟؟؟
- داعش بين الاعلام و الحرب النفسية
- الحشد الشعبي و الدولة


المزيد.....




- لافروف يتحدث عن المقترحات الدولية حول المساعدة في التحقيق به ...
- لتجنب الخرف.. احذر 3 عوامل تؤثر على -نقطة ضعف- الدماغ
- ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس -خميس العهد- ...
- لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي ...
- لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس
- الجزائر تعين قنصلين جديدين في وجدة والدار البيضاء المغربيتين ...
- استمرار غارات الاحتلال والاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء لليوم ا ...
- حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة
- لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب -ا ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عقيل الجنابي - اشكاليات حول قانون الاحزاب السياسية العراقي 2015