أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005















المزيد.....

كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4754 - 2015 / 3 / 20 - 15:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005

أحمد صادق
ننشر كتاب الامانة العامة ؛ ثم نستعرض الاجراءات والتشريعات الوظيفية والتقاعدية لنرى
ماذا يعني دستوريا ؛ فهو باطل دستوريا ؛والتشريعات التي إعتمدت عليه باطلة ؛ لنطلع عليه

اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %
كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005

نوضح ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
الموجه الى وزارة المالية جوابا لمقترحها بشأن زيادة رواتب المتقاعدين إعتبارا من تموز
والمتضمن اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %
نقدم هذه البيانات والاحصائيات الواردة في الجدول الملحق بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31/7/2005 الموجه الى وزارة المالية والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات وزارة المالية الواردة اليهم بكتابها المرقم 3832 في 12/7/2005 بشأن زيادة رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز 2005 وحسب الرواتب المثبتة في الجدول المرفق بالكتاب الذي تضمن اضافة للرواتب اعداد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب عائلية حسب كل درجة وحسب سنوات الخدمة التقاعدية وكان عدد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب تقاعدية في حينه اكثر من مليون متقاعد حسب الجدول المذكور نسبة كبيرة بعد ان تمت معالجة حالات اعضاء الجيش السابق والكيانات المنحلة اضافة الى حالات الاحالة على التقاعد الاعتيادية وان النظر في المؤشرات التي تم استخراجها من الجدول المذكور والجدول الجديد لرواتب المتقاعدين ان العدد ضمن الدرجة السادسة في حينه كان (804175) متقاعدا يشكلون نسبة (78.7%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ويفترضان هذه النسبة ستبقى ثابتة او مقاربة عند ازدياد عدد المتقاعدين وكانت رواتب المتقاعدين ضمن هذه الدرجة تتراوح ما بين (90) ألف دينار و(130) ألف دينار لمن يتقاضون رواتب عائلية وما بين (95) ألف دينار و(165) الف دينار للمتقاعدين الاصلاء وهي مبالغ شحيحة لا يمكن اعتبارها رواتب تقاعدية تسد ابسط مستلزمات الحياة بعد سنين طوال من الخدمة الوظيفية خاصة في ظل التضخم المتصاعد للاسعار لذا عاش المتقاعدون على امل رواتبهم وسمعوا الكثير من الوعود من مسؤولي الدولة والسياسيين واعضاء مجلس النواب ولو احتسبنا مساحات الصحف التي نقلت مظالم المتقاعدين وطالبت بانصافهم ومنحهم حقوقهم فيمكن ان تساوي مساحة العراق من شماله الى جنوبه.
خابت الامال
الا ان ذلك كله لم يجدِ نفعاً وخابت آمال المتقاعدين عندما صوت مجلس النواب على التعديلات الجديدة لرواتبهم حيث ان الزيادة التي ستتحقق للمتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة من جدول احتساب الرواتب التقاعدية الجديد والذين تصل نسبتهم كما اسلفنا حوالي 78% من مجموع المتقاعدين نجد ان الزيادة التي ستتحقق لهم تتراوح ما بين (5) آلاف و(43) ألف دينار فتصبح رواتبهم ما بين (170) ألف دينار، و(208) ألف دينار لمن هم على قيد الحياة وتتراوح خدمتهم التقاعدية ما بين (25) سنة و(35) سنة اما الذين تتراوح خدماتهم التقاعدية ما بين (15) سنة و(24) سنة فإن الزيادة في رواتبهم التقاعدية تزداد بمقدار (20) ألف دينار فقط بغض النظر عن خدماتهم التقاعدية حيث ستصبح رواتبهم (150) ألف دينار بعد ان كانت (130) ألف دينار.
اما من يتقاضون راتبا عائليا بعد وفاة المتقاعد ضمن الدرجة السادسة فتبلغ رواتبهم الحالية لمن كان مورثهم خدمة تقاعدية تزيد على (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم تتراوح ما بين (35) ألف دينار و(98) ألف دينار. اما من يتقاضون راتباً عائلياً ممن تقل خدمة مورثهم عن (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم ستتراوح ما بين (35) الف دينار و (98) الف دينار حسب عدد سنوات خدمة المتقاعد كانوا يتقاضون راتبا عائليا من تقل خدمات مورثهم عن (25) سنة والذين كانو يتقاضون رواتب تتراوح مابين (90) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا و (95) الف دينار اذا كان اكثر من مستفيد فستعدل رواتبهم الى (130) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا او مستفيدين والى (150) الف دينار اذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فاكثر أي ان الزيادة تتراوح مابين (40) الف دينار و(55) الف دينار. وبذلك يتبين وبوضوح شحة مبالغ الزيادة المتحققة للمتقاعدين.
* تناولنا في مطلع الموضوع شريحة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة بشيء من التفصيل كونهم يشكلون اربعة اخماس المتقاعدين وهم الشريحة الاكثر تضررا ولو اطلعنا على مقدار ومعدلات الزيادة للدرجات الستة نجد ان معدلات الزيادة في رواتبهم التقاعدية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار كحد ادنى و(148) الف دينار كحد اعلى في حين تراوحت الزيادة للمتقاعدين في الدرجة الخاصة مابين (187) الف دينار كحد ادنى و(450) الف دينار كحد اعلى وذلك لمن لديهم خدمة تقاعدية تزيد على ( 25) سنة اما المتقاعدون الذين تقل خدمتهم التقاعدية عن (25) سنة ضمن الدرجة الخامسة والزيادات في رواتبهم مابين (150) الف دينار و(420) الف دينار. وهكذا نجد ان الزيادات للمتقاعدين في الدرجة الخاصة كانت بنسب ومقادير تزيد كثيرا في بقية الدرجات.
اسس الحقت الضرر
* اعتمدت وزارة المالية في تعديلها الأخير الذي اقره مجلس النواب اسسا جديدة لتحديد رواتب المتقاعدين ألحقت بهم الضرر من خلال مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى 80% من الراتب الوظيفي الى (35) سنة بدلا من (30) سنة وفقا للأسس الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الذي حددت مادته السابعة اسس احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد عن (15) سنة من خدمته التقاعدية ويزداد الراتب عن كل سنة اضافية بنسبة 1.75 % من الراتب الوظيفي الاخير وبذلك تحقق للمتقاعد الذي لديه (30) سنة خدمة تقاعدية 80% من راتبه الوظيفي الاخير بدلا من (35) سنة كما ورد في التعديل الاخير علما ان المعادلة المعتمدة لتحديد الراتب التقاعدي بموجب أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 "الملغى" تتطلب اقل من (30) سنة لوصول الموظف الى 90% من راتبه الوظيفي وكذلك الحال بالنسبة لكل من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 اللذان يجيزان وصول الراتب التقاعدي لرجل الشرطة والعسكري الى 100% من راتبه الوظيفي الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة. وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة.؟ وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة يحصل للحصول على 80% من معدل الراتب يعني ان من له خدمة تقاعدية أمدها (30) سنة يحصل على راتب تقاعدي بحدود (71%) من راتبه فقط بدلا من (80%) وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد.
نقاط جوهرية
* وهنالك نقاط جوهرية اخرى اعتمدتها وزارة المالية في احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين السابقين لتاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد ساهمت في الحاق الضرر بهم وهي اعتبار راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية اساسا لتحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ 80% من راتب الوظيفة في حين ان الدرجة الوظيفية تتضمن عشرة مراتب والفارق بين المرتبة الاولى والمرتبة العاشرة ضمن كل درجة يتراوح مابين (20) الف دينار و(749) الف دينار تشكل نسبة مابين (24%) و(49%) مما يعني ان مشروع التعديل الذي اعتمد المرتبة الاولى من كل درجة لتحديد نسبة (80%) سلب حقا اخر للمتقاعد الذي يمكن ان يكون نضراؤه قد وصلوا الى مراتب متقدمة من الدرجة وهكذا سلب التعديل حقين من المتقاعدين الاول عند تحديد اسس احتساب الراتب التقاعدي في مد مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى الحد الاعلى من (30) سنة الى (35) سنة والثانية عند اعتماد راتب المرتبة الاولى من كل درجة اساس لاحتساب الراتب التقاعدي بدلا من الراتب الذي يستلمه نظراؤه في الدرجة .
يضاف الى ذلك فان مشروع التعديل حدد تاريخ نفاذ التعديل في 1/10/2007 في حين ان الزيادات في الرواتب التقاعدية رصدت ضمن الموازنات الاتحادية لسنتي 2006/2007.
واخيرا ومن خلال الاطلاع على الحقائق بشكل ملموس ندرك ان مشروع تعديل قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب شكل خيبة امل للمتقاعدين وان ما اوردته العديد من الصحف من ان هذا التعديل شكل خطوة ايجابية الى الامام لتحسين اوضاع المتقاعدين وتطمن حقوقهم لم يكن صحيحا مما يتطلب اعادة النظر في القانون بشكل جدي وملموس ومن مختصين حريصون على كرامة المواطن العراقي عبر تحقيق دخل مناسب يضمن لهم العيش الكريم من جهة ويتناسب مع عطائهم لوطنهم عبر خدماتهم الطويلة في الوظيفة العامة من جهة اخرى آخذين بنظر الاعتبار مستويات التضخم الانفجاري في اسعار السلع والخدمات .



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزاد أَم إزرائيل ؟
- الى السادة في المجلس النيابي ودائرة التقاعد ووزارة المالية ح ...
- لماذا أَوقَفَ التقاعد العمل بقانوني 33و27 وعدلته وما مضمون ت ...
- الصين وما أدراكَ ما الصين
- بُلبُليات - 15
- بُلبُليات - 14
- بُلبُليات - 13 للسنه الجديدة
- بُلبُليات - 12
- إستِعمار لاتَعرُفُ عِنوانَهُ
- الهِجرةُ بعدَ الهِجرَةِ
- أربَعُ أديان وَستُ مُحيطاتْ
- الحيطَه والحَذَر بعد نشوة الإنتصار
- بُلبُليات - 11
- بُلبُليات - 10
- بُلبُليات - 9
- جُرعات عربيه
- بُلبُليات - 8
- بَلابِلٌ تُذبَحْ - 7
- الخِلافَة الإسلاميَه قادِمَه
- بُلبُليات - 6


المزيد.....




- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...
- اعتقال عشرات الطلاب الداعمين لفلسطين من جامعة كولومبيا الأمي ...
- استياء عربي من رفض أميركا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005