ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 6 - 00:48
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الثشريع الجنائي العراقي لمكافحة الارهاب
تناول المشرع العراقي الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التآمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتداء على الموظفين والمواطنين. فقد ورد في المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلةٍ أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك)). وورد في المادة (365) ((يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة)). كما نصت المادة (366) على انه ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص)). ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة (أ- ه) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع إيراد التعاريف فان من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا زال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب. فقبل صدور قانون مكافحة الإرهاب في العراق فان التشريع العراقي ,مثل اي تشريع وطني ,تناول الجرائم الارهابية في اطار قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969 .وقد ورد تعبير الجرائم الارهابيةفي المادة(21)التي عددت الجرائم التي لاتعتبر جرائم سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي,وما يترتب على ذلك من ان مرتكبها لايتمتع بالمزايا السياسية التي يتمتع بها مرتكب الجريمة السياسية ,ومنها ابدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد وعدم حرمان مرتكبها من الحقوق المدنية والسياسية وعدم اعتبار الجريمة سابقة في العود.ونص المادة (21)هو(ا-الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي اوتقع على الحقوق السياسية العامة اوالفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية .ومع ذلك لاتعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي..........5-الجرائم الارهابية. ب-على المحكمة ان هي رأت ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها. )
كما نص قانون العقوبات العراقي على تجريم بعض الافعال التي اعتبرها ارهابية والعقوبة المقررة لها.ومن ذلك على سبيل المثال ان الماذة (156)تنص على ان(يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا بقصد المساس باستقلال البلاد اووحدتها او سلامة اراضيها او التحق بجماعة معادية للعراق عمدا بقصد المساس باستقلال البلاد اووحدتها اوسلامة اراضيها او التحق بجماعة معادية للعراق ليس لها صفة المحاربين).والمادة(190)تنص على ان(يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري اوتغيير دستور الدولة او شكل الحكومة .وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة من عصبة استعملت المواد المتفجرة او الاسلحة النارية وكذلك اذا ادت الى موت انسان. والمواد(191و192و193و194و195و196و197و198والمادة200)من قانون العقوبات العراقي نصت على العقوبات المقررة لهذه الجرائم.والواقع ان الغاية من هذه النصوص ,كما جاء في التقرير المرفوع من العراق الى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن عام2002 هو(مكافحة اعمال الارهاب الموجهة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي وقلب نظام الحكم بالقوة) والتصدي للتنظيمات الارهابية العديدة التي تلقى تاييدا ودعما خارجيا وارتكبت العديد من اعمال الارهاب ضد العراق ومواطنيه.
اما المرحلة الثانية فهي اصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب .فبعد عام 2003 تزايدت الاعمال الارهابية نتيجة تردي الاوضاع الامنية .فتم اصدار اوامر من سلطة الائتلاف المؤقت بصدد مكافحة اعمال العنف التي استشرت في البلاد.
وفي عام2005 وبعد ان تزايدت الاعمال الارهابية التي تهدد حياة وارواح المواطنين العراقيين فقد بدت الحاجة ماسة الى اصدار قانون خاص ومستقل لمكافحة الارهاب . ووافقت الجمعية الوطنية العراقية على هذا القانون رقم(13)في7/11/2005 .ويتضمن هذا القانون تعريفا للارهاب(المادة رقم1),وقائمة بعدد من الافعال الارهابية(المادة رقم2),بالاضافة الى الجرائم التي تمس امن الدولة (المادة رقم3)والعقوبات(المادة رقم4)والاعذار (المادة رقم5)والاحكام الختامية(المادة رقم6).وقد حددت الجمعية الوطنية الاسباب الموجبة لاصدار القانون(فداحة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية الى الحد الذي باتت تهدد الوحدة الوطنية و الساعي الى اقامة نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ودفع عملية التنمية الشاملة والتي تتطلب اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة).والخصائص التي تميز هذا القانون هي :- ان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ترمي الى تحقيق هدفين هما ردع الافراد وزجرهم لعدم الاقدام على ارتكاب اي اعمال ارهابية.كما انها تسمح بالتوبة اوالاعفاء,حيث اجاز المشرع للشخص تفادي العقوبة او تخفيفها ,رغبتا منه في الحد من نتائج اعمال الارهاب في حالة وقوعها.
ان القانون خلا من قواعد اجرائية خلافا للقوانين المماثلة لمكافحة الارهاب.وهو امر اثار ولايزال يثير انتقادات واسعة من جانب الفقه اوالهيئات المعنية بحقوق الانسان.ويبدو ان المشرع العراقي رأى ان الضمانات المتوافرة في قانون الاجراءات الجزائية كافية او انه رأى اعطاء الغلبة لاعتبارات الامن على حقوق الانسان. وتطبيق القانون المذكور شهد تطورا ملموسا حيث جرى انشاء نظام خاص لتعويض ضحايا الارهاب.ومن المعلوم ان هذا الاجراء منصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية العربيةلمكافحة الارهاب وطالما نادى الفقه بان تأخذ التشريعات العربية بهذا النظام. وقانون مكافحة الارهاب في العراق لاينطوي على تعريف للارهاب بقدر ما ينصب على وصف العمل الارهابي.
الإرهاب في التشريع العراقي تناول المشرع العراقي الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التآمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتداء على الموظفين والمواطنين. فقد ورد في المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلةٍ أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك)). وورد في المادة (365) ((يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة)). كما نصت المادة (366) على انه ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص)). ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة (أ- ه) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع إيراد التعاريف فان من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا زال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب. فقبل صدور قانون مكافحة الإرهاب في العراق فان التشريع العراقي ,مثل اي تشريع وطني ,تناول الجرائم الارهابية في اطار قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969 .وقد ورد تعبير الجرائم الارهابيةفي المادة(21)التي عددت الجرائم التي لاتعتبر جرائم سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي,وما يترتب على ذلك من ان مرتكبها لايتمتع بالمزايا السياسية التي يتمتع بها مرتكب الجريمة السياسية ,ومنها ابدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد وعدم حرمان مرتكبها من الحقوق المدنية والسياسية وعدم اعتبار الجريمة سابقة في العود.ونص المادة (21)هو(ا-الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي اوتقع على الحقوق السياسية العامة اوالفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية .ومع ذلك لاتعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي..........5-الجرائم الارهابية. ب-على المحكمة ان هي رأت ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها. )
كما نص قانون العقوبات العراقي على تجريم بعض الافعال التي اعتبرها ارهابية والعقوبة المقررة لها.ومن ذلك على سبيل المثال ان الماذة (156)تنص على ان(يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا بقصد المساس باستقلال البلاد اووحدتها او سلامة اراضيها او التحق بجماعة معادية للعراق عمدا بقصد المساس باستقلال البلاد اووحدتها اوسلامة اراضيها او التحق بجماعة معادية للعراق ليس لها صفة المحاربين).والمادة(190)تنص على ان(يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري اوتغيير دستور الدولة او شكل الحكومة .وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة من عصبة استعملت المواد المتفجرة او الاسلحة النارية وكذلك اذا ادت الى موت انسان. والمواد(191و192و193و194و195و196و197و198والمادة200)من قانون العقوبات العراقي نصت على العقوبات المقررة لهذه الجرائم.والواقع ان الغاية من هذه النصوص ,كما جاء في التقرير المرفوع من العراق الى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن عام2002 هو(مكافحة اعمال الارهاب الموجهة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي وقلب نظام الحكم بالقوة) والتصدي للتنظيمات الارهابية العديدة التي تلقى تاييدا ودعما خارجيا وارتكبت العديد من اعمال الارهاب ضد العراق ومواطنيه.
اما المرحلة الثانية فهي اصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب .فبعد عام 2003 تزايدت الاعمال الارهابية نتيجة تردي الاوضاع الامنية .فتم اصدار اوامر من سلطة الائتلاف المؤقت بصدد مكافحة اعمال العنف التي استشرت في البلاد.
وفي عام2005 وبعد ان تزايدت الاعمال الارهابية التي تهدد حياة وارواح المواطنين العراقيين فقد بدت الحاجة ماسة الى اصدار قانون خاص ومستقل لمكافحة الارهاب . ووافقت الجمعية الوطنية العراقية على هذا القانون رقم(13)في7/11/2005 .ويتضمن هذا القانون تعريفا للارهاب(المادة رقم1),وقائمة بعدد من الافعال الارهابية(المادة رقم2),بالاضافة الى الجرائم التي تمس امن الدولة (المادة رقم3)والعقوبات(المادة رقم4)والاعذار (المادة رقم5)والاحكام الختامية(المادة رقم6).وقد حددت الجمعية الوطنية الاسباب الموجبة لاصدار القانون(فداحة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية الى الحد الذي باتت تهدد الوحدة الوطنية و الساعي الى اقامة نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ودفع عملية التنمية الشاملة والتي تتطلب اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة).والخصائص التي تميز هذا القانون هي :- ان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ترمي الى تحقيق هدفين هما ردع الافراد وزجرهم لعدم الاقدام على ارتكاب اي اعمال ارهابية.كما انها تسمح بالتوبة اوالاعفاء,حيث اجاز المشرع للشخص تفادي العقوبة او تخفيفها ,رغبتا منه في الحد من نتائج اعمال الارهاب في حالة وقوعها.
ان القانون خلا من قواعد اجرائية خلافا للقوانين المماثلة لمكافحة الارهاب.وهو امر اثار ولايزال يثير انتقادات واسعة من جانب الفقه اوالهيئات المعنية بحقوق الانسان.ويبدو ان المشرع العراقي رأى ان الضمانات المتوافرة في قانون الاجراءات الجزائية كافية او انه رأى اعطاء الغلبة لاعتبارات الامن على حقوق الانسان. وتطبيق القانون المذكور شهد تطورا ملموسا حيث جرى انشاء نظام خاص لتعويض ضحايا الارهاب.ومن المعلوم ان هذا الاجراء منصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية العربيةلمكافحة الارهاب وطالما نادى الفقه بان تأخذ التشريعات العربية بهذا النظام. وقانون مكافحة الارهاب في العراق لاينطوي على تعريف للارهاب بقدر ما ينصب على وصف العمل الارهابي.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟