|
تعريف الميراث وبيان أركانه وشروطه
محمد ابداح
الحوار المتمدن-العدد: 4515 - 2014 / 7 / 17 - 12:05
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعريف الميراث بيان أركانه وموجباته وموانعه المبحث الأول الميراث غالبا ما يتهيّبُ طلاب العلم، وعموم المهتمين بقضايا الميراث بشكل خاص ، من غموض بعض التفاصيل المتعلقة بأصول هذا العلم، كتحديد أسهم الورثة المستحقين للتركة، والتي يُنتزع منها بداية نفقات تجهيز المتوفي وديونه ، فضلا عن تنفيذ وصيته في حدود الثلث إن ترك وصية، مصداقاً لقوله تعالى : ( مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وبعد التأكد من حقيقة العلاقة الموجبة لحق الميراث، وبيان الورثة الشرعيين، يتم التأكد من عدم وجود مانع للميراث أوحاجب يحرم الوارث الشرعي من حصته كلياً أوجزئياً ، ومن ثم يتم استخراج أصل المسألة، والتي بواسطتها تحدد أنصبة الورثة، وقد يحدث أن تعول المسألة فيظهر فائض في مال التركة، فيصار إلى الرد على أصحاب الفروض. وفي جميع الحالات التي لا تنقسم أسهم الورثة وفق عددهم ، يصار لتصحيح المسألة، وفضلا عن بعض الحالات الخاصة، فثمة أحكام متعلقة بميراث الجد مع الإخوة، إضافة إلى مسألة الكلالة والمسألة العمرية وحقيقتها، والحالات المتعلقة بالحمل والمفقود والخنثى ، وميراث ذوي الأرحام وأحكام المناسخات والتنزيل، ولذا فإن دراسة علم الفرائض يتطلب المعرفة المسبقة لعلم الحساب والأنساب وعلم الأصول لفهم مقاصد هذا العلم ، وكذلك الإرادة والرغبة الجادة في التعلم . المطلب الأول : تعريف الميراث ( التركة) : يقول تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)المائدة 44، لقد فرض الله تعالى قواعد شرعية تراعى عند تقسيم تركة المتوفي بين ورثته الشرعيين، كما بين في القرآن الكريم مقدار نصيب كل وارث بقدر معلوم لا لبس فيه أو غموض، ويعد الميراث علماً قائما بذاته، ذي أصول وقواعد متبعة في الشريعة الإسلامية، وقد استمدت منها القوانين الوضعية نصوصها المتعلقة بتقسيم الإرث، وينقسم تعريف الميراث إلى تعريف لغوي وآخر إصطلاحي : أولا: التعريف اللغوي: هوما يخلفه الشخص لورثته من أموال وحقوق( ) ،فيقال الإرث في الحسب والورث في المال، وكذلك تفيد البقاء ومنه معنى الوارث اسم من أسماء الله ، والتركة ترك الشيء اختيارا أو قهرا، وتركة الميت هي ما يتركه من الحقوق وهي موضوع الورث.
ثانياً: التعريف الإصطلاحي : هي ما يتركه الميت بعد موته من أموال وحقوق مالية أو عينية، سواءا تعلقت بحق التركة كالرهن، أو بذمة الميت كالقروض الخاصة، وهو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث في حق معيّن من التركة( ). ثالثاً: التعريف القانوني: يجب الإشارة إلى أن التشريعات الوضعية العربية لم تحدد تعريفاً قانونياً للميراث، رغم الأهمية البالغة لهذا العلم وما يتبعه من أحكام قانونية وفتاوي شرعية لاحصر لها ، وربما نعزو ذلك إلى أن هذا العلم هو الوحيد من بين كافة العلوم الشرعية التي حدد أحكامها ومصادرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولم تتدخل مصادرالتشريع الوضعية في تحديد قواعده وأحكامه إلا في بعض الحالات الخاصة جدا، ومهما يكن فلابد لنا من تصوّر تعريفاً قانونياً يوضح ماهية علم الميراث، وهو:( مجموعة القواعد الشرعية والقوانين الوضعية، والتي يُمّيزُ بها المستحقون للتركة، ويقضى بموجبها، بمقدار ونصيب كل وارث ) . المطلب الثاني : نظام الميراث تاريخياً : إن من يطلع على أنظمة المواريث المتبعة في المجتمعات والطوائف الغير إسلامية ، يرى مدى حكمة وعدل الإسلام، ففي بعض الدول الآسيوية التي لاتدين بأيّ من الديانات السماوية، كالصين وكوريا وفيتنام وغيرها ، يقتصر نظام التوريث على النساء( ) ، فالمرأة ترث زوجها وأبيها وأمها ، وذات الأمر يحدث لبناتها من بعدها، والأشد من هذا أن الميراث ضمن هذا النظام ينحصر فقط في البنت الأكبر سناً وأما باقي أخواتها فلا يرثن! ، بينما في اليابان تكون ثلثي ممتلكات الأسرة في بعض المقاطعات خلفا للإبن الأكبر، وفي مناطق أخرى للإبن الأصغر، وينحصر الميراث فيها بالحالتين بين الذكور فقط ، كما يتشارك الإبن بالتبني بما يتبقى من الميراث مع باقي الأخوة الأصغر سنا، ورغم تمكن الإبن الأكبر من الحصول على ثلثي التركة في اليابان إلا أن الأعراف الصارمة، تمنعه في ذات الوقت من بيع أو التصرف بعقارات التركة بإرادته المنفردة ! بل وفي تناقض عجيب، يجب موافقة باقي الورثة في تلك الحالة ! الأمر الذي كان ولايزال يخلق أجواءاً مستمرة من الخلاف بين الورثة يصل حد النزاعات القاتلة . وعند اليهود فالميراث يقتصر على الذكور فقط (البنت لاترث)، بل إن الإبن االبكر يتلقى ضعف مايرثه إخوته الباقين،وفي النصرانية يتباين نظام التوريث من طائفة لأخرى تبعا لإختلاف طبيعة الطائفة الدينية، ففي إسبانيا على سبيل المثال ( والدول التي خضعت لها كالمكسيك وغالبية دول أمريكا الجنوبية) ينحصر نظام الميراث فيها بين الأطفال ( الذكور فقط )، غير أن الطفل الأكبر يحظى بمنزل أبيه أو أمه ، فضلا عن ثلثي أراضي وعقارات التركة، ( يرث ثلث جميع الميراث) ، بينما يتلقى أخوته ( من الذكور فقط ) ماتبقى من المال، على أنه يختلف الحال تماماً في المناطق الساحلية بإسبانيا، حيث تعد البنت الصغرى الوريث الحصري للأرث( )، بينما في المناطق الجبلية والداخلية ، يحظى الطفل الأكبرعلى ثلثي التركة. وذات الأمر نجده في أوروبا كألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا وبولندا وفنلندا وبلجيكا وغيرها، فإن الإبن الأكبر فقط هو من يرث ثلثي التركة! ، ولإخوته تعويضاً نقديا، وفي كثير من الأحيان تتباين عادات الميراث، وفق الطبقة الإجتماعية، ففي بريطانيا وتحديدا بين طبقة النبلاء ثمة عرف سائد بتوريث الإبن الأكبر ( الذكور فقط ). وفي شبه الجزيرة العربية وغالبية الوطن العربي قديما ، كذلك الدول الأفريقية كنيجيريا وجنوب أفريقيا وساعل العاج والكونجو ، فالميراث من نصيب الإبن الأكبر، وتحرم البنات من الميراث على الإطلاق، بينما في بعض مناطق الأفريقية الأخرى تكون التركة من نصيب الطفل الأكبر ذكرا كان أم أنثى، كما تتغيرعادات الميراث بمرورالوقت، فينحصر الميراث بين الذكور، وفي أوقات أخرى بين الإناث فقط . وعليه نستنتج بأن نظام الميراث تاريخيا اتبع عادات ( ما أنزل الله بها من سلطان) ولاتمت للعدل بصلة، ففي حين تكون وراثة الإبن الأكبر هي العادة الأكثر شيوعا في معظم دول العالم، نجدها في مناطق أخرى تنحصر بين الإناث، وقد كانت تلك العادت تخضع للتغيّر بمرور الزمان والمكان وبتغيّر الثقافات، بينما نجد أن الإسلام قد فرض نظاما موحداً للتوريث ثابتاً في كل زمان ومكان، نازعاً بذلك فتيل اي نزاعات محتملة بين الورثة مهما كان نوعها، شريطة قيام الورثة بتطبيق أوامر الله فيما يتعلق بتقسيم التركة.
سبب نزول آية المواريث: تعددت الروايات حول سبب نزول آية المواريث، فقد روي أن امرأة سعد بن الربيع، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتاها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع، قُتل أبوهما سعد معك بأحد ، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا،ولاتنكحان إلابمال، فقال عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث( )، وعن ابن عباس: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا( أي يبلغوا)، ومهما يكن، فمن الثابت تاريخياً بأنه قد كان ثمة عرف سائد بين الشعوب العربية قبل الإسلام، على حرمان النساء من الميراث، بذريعة أنها ( لا تركب فرساً، ولا تحمل سيفاً ولا تقاتل عدواُ)( )، وقد جاء الإٍسلام وهذا حال النساء من الميراث فأنصف المرأة، ومنحها حقاً شرعياً بالميراث لاينازعها فيه أحد، وهذا الحق لا يعتبر مِنّة من الأخ الأكبر الذي اعتاد وضع يده على كامل أوأغلب التركة، وإنما هو فريضة من الله ، وحينما نزلت آيات المواريث، كبُرَ ذلك الأمرعند البعض لأنه يخالف ما ألِفوه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها مافرض للولد الذكر والأنثى، والأبوين، كرهها بعض من الناس وقالوا: تٌعطى المرأه الربع، والثمن ، وتعطى الإبنة النصف ، ويٌعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولاحوز الغنيمة( ). وما يدلل على ذلك أن الزوجة على ما يبدو كانت في الجاهلية تعد كسلعة، فإذا مات زوجها تورث كما يورث المال، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) النساء- 19، فكرم الله تعالى المرأة ونهى عن أفعال أهل الجاهلية، قال ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: كَانُوا إذا مَاتَ الرَّجُلُ كان أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إن شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فَهُمْ أَحَقُّ بها من أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هذه الْآيَةُ في ذلك( ).
أهمية علم المواريث : قبل التطرق لبيان مدى أهمية هذا العلم، يجب الإشارة لضرورة التمييز بين مصطلحي الإرث والميراث، فقد وجدنا بأن العديد ممن تعامل بالبحث والدراسة حول علم الفرائض قد تناول كِلا المصطلحين للدلالة على ذات المعنى، فالإرث أقرب لوصف المنتج الحضاري لمجتمع أوشعب ما ، كالعادات والتقاليد، وطرق العيش والبناء وغيرها ، وأما الميراث فيتعلق بحقوق شخصية ( مالية أو عينية) يخلفها المتوفي لورثته. كما أن الإرث يغلب عليه صفة الحق العام، وهو ما يدعى بالإرث الحضاري، وهو ملك لكافة أفراد الشعب، فلا يتصور قيام شخص الإدعاء بملكية الأهرامات في مصر بدعوى أن أصوله تعود للسّلالة الفرعونية الحاكمة، وعليه تكون دعوى الملكية باطلة وإن ثبت صحة النسب، ولكن بالمقابل فإن الميراث ذو طبيعة خاصة ، ويقع على حقوق مالية وعينية خاصة بالمتوفي. تتجلى أهمية علم المواريث في أن الله سبحانه وتعالى لم يرتض لأحد غيره قسمة هذه الحقوق بين أصحابها، بل وبيان أصحاب الحق في الميراث، قال تعالى: ( آبائكمْ وأبناؤُكمْ لاتدرُونَ أيّهُم أقرَبُ لكُمْ نفْعاً فريضَةً مِنِ الله إنّ الله كانَ عليماً حَحيماً ) النساء- 11، ويقول تعالى:( يُبيّن الله لكمُ أن تضلّوا واللهُ بكلِّ شيءٍ عَليمُ ) النساء- 176 ، وعليه يتبين لنا مدى أهمية علم المواريث من خلال إهتمام الله عزوجل بالفرائض، والفرائض لغة جمع فريضة، والفرض هوالقطع( )، وإصطلاحاً نصيب مقدرٌ شرعاً لوارث ما، وعليه فالوصية لاتعد فرضاً كونها مقدرة بتكليف المُوصي ، بينما نجد في قوله تعالى:( وَلكُمْ نِصْفُ ما ترَكَ أزْواجُكمْ) النساء- 12، فهذه فريضة ، وكذلك في قوله تعالى : ( وَلأبَوَيْهِ لِكلّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسْ مِمّا ترَكَ) النساء-11، وتلك فريضة أيضا، ومما لاشك فيه أن علم الفرائض أهم العلوم على الإطلاق، كونه يشمل أصول الفقه وبه تحفظٌ حدود الله، فضلاً عن إيصال الحقوق لأصحابها، ويشارإلى أن بعض الكتب المعنية بعلم الفرائض أشارت لحديث النبي صلى الله وعليه وسلم، بأن علم الفراض (نصف العلم)، وهو من الأحاديث ذات الإسناد الضعيف ولا يُحتج به( ) رغم دلالته القوية على أهمية تعلم الفرائض.
المطلب الثالث: الحقوق المتعلقة بتركة الميت : يتعلق بتركة الميت، أربعة حقوق يجب تسويتها قبل تقسيم وتوزيع التركة، إستناداً لقول الله عز وجل: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ ) ، النساء 54، وهذه الحقوق - بإجماع الفقهاء- هي( ): 1- تجهيز الميت بالكفن والدفن بطريقة لائقة ومعتدلة، دون إسراف. 2- قضاء دين المتوفي. 3- الوصية لغير وارث بالثلث فأقل ( إن وجدت وصية ). 4- تقسيم الباقي على ورثته وفق درجة قرابتهم ومقدار حصصهم. أولا: تجهيز الميت : ويعني ذلك التكفل بالميت من مال التركة( )، وفعل كل ما يحتاج إليه الميت من لحظة وفاته إلى دفنه من غير إسراف أو غلو، ويتضمن ذلك غسله وكفنه ودفنه، وقد أشارت بعض التشريعات العربية لذلك ، فمثلاً نصت المادة 87 من قانون الأسرة التونسي على :( يؤدى من التركة وفق الترتيب الآتي : أ ) الحقوق المتعلقة بعين التركة. ب ) مصاريف التجهيز والدفن. ج ) الديون الثابتة في الذمة. د ) الوصية الصحيحة النافذة. ه ) الميراث، فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة. وذلك بخلاف المشرّع الأردني، والذي إكتفى ببيان شروط استحقاق الميراث، في المادة 280 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (82 ) لسنة 2010 : (يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أوحكماً وحياة الوارث وقت موت المورث) ( )، وذات الأمر أشارت إليه المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري : ( يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي) ، غير أن المشرع الجزائري أشار في المادة 180/1 من قانون الأسرة الجزائري، إلى أن مصاريف تجهيز الميت ودفنه من مال التركة. ثانيا : قضاء ديون المتوفي : بعد الإنتهاء من تجهيز الميت ودفنه، يتم سداد ديونه إن وجدت، من أموال التركة، وقد يتعلق ذلك الدين بحق من حقوق الله كالزكاة والنذر والكفارات، أو بحق للعباد، فاختلف الفقهاء في أولوية الوفاء بتلك الديون، ففي حين رأى الحنفية بعدم الوفاء بديون العبادة كالزكاة والكفارة والنذر، كون العبادة تقوم على النية ، والتي تنعدم بموت المكلف ، إلا أن أوصى بآداءها قبل موته، أما عند الشافعية فإن حقوق الله تسدد قبل حقوق العباد وإن لم يوصي بها المتوفي،وعند المالكية تقدم حقوق العباد، ويستوي الأمر لدى الحنابلة(1)، إلا أن غالبية التشريعات العربية أقرت وجوب سداد ديون المتوفي من تركته كما تم الإشارة إليه سابقاً. ثالثا: تنفيذ الوصية : تعرف الوصية بأنها: ( تمليك مضاف لما بعـد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة)(2) ، فبعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته، وتنفذ في حدود ثلث التركة ، وما يزيد عن ذلك يتوقف على إجازة الورثة، وفقاً لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)(3)، والوصية بخلاف الديون التي تخرج من رأس المال وإن إستهلكت مال التركة كله ، فالثلث للوصية والثلثان الباقيان للورثة، وقُدمت الوصية النافذة على الدّين،قال تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ ) ، النساء 54، لأنه حق للآخرين ، و الوصية فعل خير ويحصل النفع بها للموصي أجراً، وللموصى له بقضاء حوائجه: (يؤدي مـن التركة ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية ) (4) ، وكذلك المادة185 من قانون الأسرة الجزائري : ( تنفذ في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة) ، وذات الأمر في المادة 286 من قانون الأحوال الشخصية الأردني . أما إذا تعلقت الوصية بوارث فلا تنفذ ، استناداً للحديث الشريف: (لا وصية لوارث) (5)، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وهذا ما أشارت إليه المادة 189 من قانون الأسرة الجزائري حيث نصت على : (لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي )(6). _______________________________________________________________________ 1- الفريدة في حساب الفريضة ، د. عبد الرحمن السيد، ص 134، ط3 ، 1980م ، وزارة الأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. 2- المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 82 لعام 2010م، والمادة 171 من قانون أحكام الميراث التونسي. 3- البخاري ، رقم الحديث 485/3 ، فتح الباري ، شرح صحيح البخاري أحمد بن حجر العسقلاني، دار الريان ، القاهرة 1986م. 4- أنظر المواد 4/2 من قانون أحكام الميراث المصري، و 185 من قانون الأسرة الجزائري ، و 286 من قانون الأحوال الشخصية الأردني . 5- أنظر حديث أ بي أمامة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، أخرجه أبو داوود ، رقم الحديث 2596 ، مرجع سابق ص 438. 6- أنظر المادة 189 من قانون الأسرة الجزائري . رابعاً: تقسيم الميراث : يتم تقسيم الميراث بعد بيان الحصص الشرعية وأسهم كل وراث. المطلب الرابع : أركان وموانع وأسباب الميراث : أولا: أركان الميراث: وهي ثلاثة، مورث، ووارث، والحق الموروث وهو مضمون التركة، فأما المورِّث فهو المتوفى، والوارث من انتقلت التركة إليه ، والمورُوث مال التركة. ثانياً : موانع الميراث : سبعة وحروفها الأولى مجموعة في جملة ( عش لك رزق)(1)، وهي : 1- عدم الاستهلال حياً: وهي حالة أن يولد الجنين وهو ميت، وهذا ما نصت عليه المادة 129 من قانون الأسرة الجزائري : ( يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملاً وقت افتتاح التركة)، أي يتم الاحتفاظ بنصيبه بالتركة شريطة أن يولد حياً،وعلامة استهلاله حياً ظهورعلامة الحياة عليه كالصراخ أوالحركة، فوفقاً للمادة 134 من قانون الأسرة الجزائري: ( لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة)، في حين لم تشرالعديد من التشريعات العربية لأمر الحمل باعتبار الجنين وارثا مفترضاً. 2- الشك : في من تقدمت وفاته قبل الآخر، وقد أشارت المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على: ( إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر) (2) ، وكذلك المادة 2 من قانون الميراث المصري نصت على : (إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا)، المادة 129 من قانون الأسرة الجزائري، والمادة 261 من قانون الميراث السوري. 3- اللعان، وهو يمين الزوج على زنا زوجته وإنكار الإبن عنه ويمين الزوجه على إنكار إدعاءه وبعد التلاعن يفرق القاضي بينهما على وجه التأبيد فلا يتوارث ابن اللعان والزوج الملاعن، ولا توارث بين الزوجان المتلاعنان، فاللعان يعد مانع من موانع الميراث بين الزوجين(3) ، لكنه لايمنع ميراث ولد الملاعنة من أمه أو العكس(4). _______________________________________________________________________ 1- الفريدة في حساب الفريضة ، د. عبد الرحمن السيد، مرجع سابق، ص 137. 2- أنظر المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 82 لعام 2010م ، والمادة 2 من قانون الميراث المصري رقم 25 لعام 1920م، والمعدل برقم 100 لعام 1985م.. 3- أنظر المادة 138 من قانون الأسرة الجزائري: ( يمنع من الإرث اللعان والرد)، أما ولد الملاعنة فإنه يرث من أمه دون زوجها طالما أن هذا الأخير قد تنصل و أنكره منه. 4- المادة 227 من قانون الأحوال الشخصية العماني : ( يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان). 4- إختلاف الدين: بمعنى أن يكون أحدهما مسلم والآخر غير مسلم ، فلا توارث بينهما لانقطاع الشرعية،قال تعالى لنوح في إبنه: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)هود 46، ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)(1) ، وهذا ما نصت عليه المادة 281/2 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : (لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم )، غير أن المادة 281/3 من ذات القانون أشارت إلى إمكانية أن يرث المسلم غيرالمسلم: (يرث المسلم المرتد)، كذلك نصت المادة 6 من قانون الميراث المصري على أنه : (لا توارث بين مسلم وغيرمسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم مـن بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها) (2)، وتجدرالإشارة إلى أن المادة 264/3 من قانون الأحوال الشخصية السوري نصت على أنه: (لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثـل ذلك للسوريين) (3)، والأجنبي وفق قواعد القانون الدولي الخاص هومن لايحمل جنسية الدولة المقيم في أراضيها، والحديث في هذه الحالة هو بلا شك عن الميراث الشرعي، لذا فلاعلاقة لجنسية الوارث إطلاقاً بالميراث وفق الشريعة الإسلامية، وإنما دينه هو الذي يحدد فيما إذا كان سيرث أم لا، وفي الحقيقة لانجد تفسيراً لهذا النص في قانون الميراث السوري، إلا إن تعلق الأمر بميراث الطوائف الدينية الغير إسلامية المقيمة بسوريا، والتي تكون مشمولة بقانون خاص بميراث الأجانب من الطوائف الدينية الغير إسلامية. 5- الرق: وهو من عادات العبودية المتبعة قديما، حيث يسترق العبد ويصبح ملكاً لسيده والرق مانعاً من الإرث، والرقيق ليس له الحق في التملك ، لأنه هو أصلاً ملك لسيده، وكذلك إبن الزنا ، فهو لايرث لبطلان صحة نسبه شرعاً، ونعتقد أنه لم يعد ثمة حاجة لهذا النص وخصوصاً بعد تحريم الرق قانوناً في جميع أنحاء العالم. 7- القتل : أي إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث القاتل شيئاً)(4)، ولأنه قد يقتل _______________________________________________________________________ 1- أنظر شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، رقم الحديث 8363، دار الريان للنشر، 1986م. 2- أنظر المادة 281/2 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 82 لعام 2010م ، والمادة 6 من قانون الميراث المصري. 3- أنظر المادة 264/3 من قانون الأحوال الشخصية السوري والخاص بأحكام المورايث . 4- رواه أي هريرة ، وأخرجه الترمذي ، والحديث موقوف على إبن عباس ، و مختلف بصحته رقم الحديث 14/2 ، ابن عدي ( الكامل ) 2/10 . مورّثه ليتعجل إرثه منه، وقد أشارت المادة 5 من قانون الميراث المصري إلى أنه : (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة ويعد من الأعذار تجاوزحق الدفاع الشرعي) (1) ، كذلك المادة 88 من قانون الميراث التونسي : (القتل العمد مـن موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه) (2)، وكذلك المادة 281/1 من قانون الأحوال الشخصية الأردني :( يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً) ، ويلاحظ بأن المشرع الأردني اشترط أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل متعمداً عاقلاً بالغاً، وعلى مورثه فقط ، بخلاف بعض التشريعات العربية التي جعلت القتل عموماً مانعاً من الميراث. ثالثاً: أسباب الميراث:السبب في اللغة هو ما يتوصل به لغيره، وجمعه أسباب، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده من عدمه(3)، وعرفه علماء الأصول في الفقه الإسلامي بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً لحكمٍ شرعي، وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب وفق أصول الفقه الإسلامي يشمل جميع أبواب الفقه من عبادات وعقوبات ومعاملات(4)، ولذا قيل عن عقود التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير، أما في القانون، فهو ( تبريرلوجود الإرادة وركنُ ضروري لحمايتها وحماية المجتمع)(5)، وعند السنهوري (الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من جراء التزامه)(6)، بمعنى أن للسبب صلة وثيقة بالإرادة، ومهما اختلفت التعريفات فهي تصب في معنىً واحد وهو أن السبب هو الدافع الذي يدفع الإرادة للتصرف وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال إنشاء الالتزام ، وقد وقد أجمع علماء الفرائض على أن أسباب الميراث ثلاث، قرابة الدم والرابطة الزوجية والولاء. _______________________________________________________________________ 1- أنظر المادة 5 من قانون أحكام الميراث المصري . 2- أنظر المادة 88 من قانون الأسرة التونسي، وكذلك المادة 281/1 من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 3- ابن منظور:لسان العرب المحيط،إعداد:يوسف الخياط،دار لسان العرب،بيروت،دون تاريخ،ص79. 4- علي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام،تعريب:فهمي الحسيني،دار الكتب العلمية،بيروت،دون تاريخ،م1،ص86. 5- محمد علي عبده:نظرية السبب في القانون المدني،منشورات الحلبي،بيروت،ط1،سـ2004،ص12. 6- عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد،دار الفكر، بيروت ،ص536 وقد ذكر الأمام الرحبي في قصيدته أسباب الميراث (1) : أسباب ميراث الورى ثلاثة كــل يفيد ربه الوراثـة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعد هن للمواريث سبب غيرأن التشريعات العربية أخذت برابطة القرابة والزوجية فقط ،(أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أوالتعصيب أو بهما معا أو بالرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد) ، و( أسباب الإرث ، القرابة و الزوجية ) (2) . أولا: النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى:( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)، الأنفال، الآية75. ثانياً: النكاح: أي عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته أو العكس بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولاخلوة، لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم)النساء الآية12 (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء، الآية12 ، ويعتبرعقد الزواج الصحيح، سببا للتوارث بين الزوجين، ولا توارث إذا كان العقد باطلا: ( إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين )(3)، ولا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث(يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء)(4)،كما تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم بالطلاق، وكذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة: (إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أوكانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث)(5). ثالثاً: الولاء: أي العتق، فمن أعتق عبداً فله الحق بأن يرثه إذا لم يكن للعبد المعتق وارث، وكما أسلفنا فلم يعد ثمة حاجة لهذا النص لمنع تجارة الرقيق قانوناً. _______________________________________________________________________ 1- هو الإمام : محمد بن علي بن محمد الحسن أبو عبد الله الرحبي ،يعرف بابن المتقّنة ، أو المتقنة، أو المتفننة وهو فقيه شافعي من علماء الفرائض ، ولد برحبة مالك بن طوق ، وتوفي برحبة بني مالك عام 577 ه ، وسيتم التطرق لذكر القصيدة كاملة في فصل مستقل. 2- المادة 126 و 127 على التوالي ، من قانون الأسرة الجزائري . 3- المادة 131 من قانون الأسرة الجزائري . 4- المادة 130 من قانون الأسرة الجزائري . 5- المادة 132 من قانون الأسرة الجزائري ، وكذلك أنظر المادة 7/1 من قانون الأحوال الشخصية المصري ، باب الميراث. رابعاً : شروط الميراث : أ- تحقق وفاة المورث: يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورّث،( يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي )(1)، سواء كانت وفاته وفاة طبيعية أو حكمية من خلال صدور حكم قضائي، كما في حالة الغائب أو المفقود الذي غلب الموت على ظروف غيبته، فيتم حصر تركته قضائياً وفقاً للقوانين السارية في الدولة المعنية، فعلى سبيل المثال فإن الغائب وفق المشرع الأردني هو ( الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، والمفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته) (2) ، ولذا فيعيّن القاضي قيّما لإدارة أموال الغائب والمفقود، فتحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيّم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر، وطبقاً للمادة 249 من قانون الأحوال الشخصية الأردني فإنه يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو بحالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده، كما يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته. ب- تحقق حياة الوارث: الوارث هو من يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث، ويشترط لاستحقاقه ذلك أن يكون حيا لحظة وفاة المورث(3) ، ويجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً (4). جـ- تحقق أسباب الميراث الشرعية والقانونية: وقد تم الإشارة إليها آنفاً كالنسب الشرعي والرابطة الزوجية، ومن جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث حصته، عدم وجود مانع من موانع الميراث وهذا ( مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث) (5) . _______________________________________________________________________ 1- المادة 1 من أحكام المواريث في قانون الأحوال الشخصية المصري ، وانظر المادة 260/1 من قانون الميراث السوري. 2- أنظر المواد من 245- 252 من قانون الأحوال الشخصية الأردنية رقم 36 لعام 2010م. 3- أنظر المادة 129 من قانون الأسرة الجزائري ، والمادة 85 من قانون الميراث التونسي، والمادة 261/1 من قانون الميراث السوري. 4- أنظر المادة 2 من الباب الأول ، من أحكام المواريث في قانون الأحوال الشخصية المصري ، والمادة 261/2 من قانون الميراث السوري. 5- المادة 128 من قانون الأسرة الجزائري .
#محمد_ابداح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
علم الفرائض في الإسلام
-
الأمثال الشعبية الفلسطينية
-
حق الحضانة - بحث قانوني
-
الصعود من القمة
-
رسالة إلى أخي الداعية
المزيد.....
-
اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي
...
-
الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال
...
-
برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
...
-
الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا
...
-
الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ
...
-
شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي
...
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|