أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلة وتشريعات آوت أف ذَّ سستم غير العادلة















المزيد.....

قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلة وتشريعات آوت أف ذَّ سستم غير العادلة


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 11:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلة
وتشريعات آوت أف ذَّ سستم غير العادلة
سلام جميل ال ابراهيم
لماذا نكتب عن الرواتب ؛ ولماذا نستمر بعد صدور التشريع الاخير ؛ أولا ظهور جميع عيوب الاجراءات غير القانونية البعيدة عن القواعد السليمة ؛ لإجراءات إدارية لاتعمل بقانون أو بناءً عليه حلت محل سلطة التشريع ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ وتتجاوز على روح الدستور وأحكامه ؛ هذا وإستمرارا بعد تعليمات 1/4/2004 ؛ تجاوزاً على الاحكام الوظيفية والمدنية التعدي على الحقوق المكتسبة التي منحتها أحكام القوانين النافذة ؛ وهي حجة من حجج الإثبات وقرار القضاء ملزم ؛ وما جاءبالدستور وهو الاعلى والاسمى ؛ ولا يمكن تجاوزه ؛ يتم إهماله والعمل به ؛ابسط مثال عدم العمل بالتشريع بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ وقرار المحكمة الاتحادية قرارها لاينفذ !
أما تجاوز المركز القانوني الوظيفي المحتم بيانه بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /1960
ومنهما تتحدد درجتي التعيين ونهاية الخدمة منذ لحظة إستلام كتاب التعيين والمباشرة وفق أحكام التشريعات النافذة ؛ وشروطها وتعليماتها ؛ وقوانينها ؛ وقد تبلورت منذ ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي ولأفضل ما تكون بقانوني الخدمة والملاك المذكورين أعلاه ؛ إستمرارا لقرارات تحققت في تموز 1980 بالقرارات المرقمة 1112 و1118 ؛ أما قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وأسس قواعده الذهبية السليمة العادلة ؛ وخلافا للارباكات الناجمة لإجتهادات وتجاوزسلطة التنفيذ منذ السلم الوظيفي في 1/4/2004 وماتبعه من تعليمات وتخبط في تنزيل درجات تعيين وتسكين وجداول للتقاعد على الحقوق المكتسبة للمركز القانوني الوظيفي ؛ ومع تأكيد في أحكام القانون الوظيفي وما جاء في مادتي قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ": المادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ بعدم المساس وتجاوز الحق المكتسب للدرجة التي تحققت ؛ ورغم صدور قرار المحكمة الاتحادية بالقرار 115 ما يفيد العمل بالقوانين النافذة ؛ والامر 30 لبريمر جاء متوافقا مع الحق المكتسب ؛ وفقا لإحكام المادتين المذكورة ولم يتعداها ؛ ولم يتعدىما جاء بالدستور أو ما جاء بالقوانين المدنية ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 أو القوانين الاخرى الاثبات وشورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة وغيرها نفاذ التشريع بعدة نشره والاحكام حجة .
بعد هذا الاستعراض ومع ما جاء على لسان الدكتور السنهوري في قياس التشريع السليم ؛ والقياسات موجودة بالقوانين المدنية العراقية وبالدستور ونثبتها هنا ليكون السياق مترابطا :
1- التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لحالات فردية أو فيه تمييز 2- عدم المساس بالحقوق المكتسبة دون تعويض 3- عدم تجاوز روح الدستور ؛ نختصر لنقارن ما تجمع من سلبيات التجاوزات الادارية وإنتقل الى التشريع رقم 9 لسنة 2014 ؛ وما سنرى من واقع مربك وباطل
تم وقف العمل بقوانين الخدمة ؛ والعمل بلا قانون وتجاوز الدستور وضياع الحقوق المكتسبة وخلافا للمركز القانوني الذي منحته التشريعات وقرارات القضاء ؛ وماىتقدم توضيحه ؛ تم العمل بإجراءات التسكين وتنزيل درجات التعيين ؛ وإنتقالها للتشريعات اللاحقة في سلم 2008 بعلاتها ضياع الحقوق المكتسبة ؛ وإنتقلت لتشريع التقاعد 9 لسنة 2014 سنلاحظ ما تسبب من إرباك . ولا ننسى وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبعد تشريع قانون التقاعد 26 /2006 نافذ في 17/1/2006 تم وقف العمل فيه خلافا لمادة الدستور 129 ؛ يجب تسليط الضوء عن السبب ؛ حقق المتقاعدون إعادة ى العمل بإستحقاقهم المتحقق بقانون التقاعد 33 /1960 بالمادة 19 منه وتحقق للمستمرين المادة 7 بأفضل ما يكون لهم ؛ وعند إلغاء المادة 29 منه يتساوى الجميع ويتحقق لهم كما جاء بقانون 33 لسنة 1966 ؛ وفيه الحق والعدل والمساواة بوضوح دون لبس ؛ وقاعدته ضرب آخر راتب وظيفي وليس معدل في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 لايحتاج لتفسير رياضيا تكون النسبة مطردة مع مدة الخدمة كان تكون 20؛25؛30 تكون النتائج عادلة ؛ وهناك حقيقة يجب إستيعابها هناك مدة خدمة ونهاية لإحتسابها للتقاعد ؛ دون إستمراها لجميع الخدمة وأن تجاوزت 40 سنة ؛ هذا خطأ في الاسس وقياسات ما جاء بالقوانين مثالا واحداً يكفي نهاية إستحقاق البكلوريوس وصولا للدرجة الاولى-أ – بخدمة 27 سنة وبخدمة 28 سنة تساوي 336 شهرا مقسوما على 420 = 80% الحد المنتهي بالتشريع جاء قرار بوصوله 100% .
وبالمقارنة ما تحقق بتشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ أولا عدم قانونية التعليمات والعمل بنظام دائرة التقاعد بدلا عن القوانين النافذة للخدمة والملاك ؛ وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجتين 3-5 رغم حصول الجميع متقاعدين ومستمرين الدرجة الاولى –أ- قبل التعليمات ومعظمهم قبل عشرات السنين ؛ تمن تنزيلهم بالاثر الرجعي والعمل بجداول إعتمادها مع القرين ؛ إنتقل التجاوز مع السلم وجاء فيه عدم الرجوع للمركز القانوني ورغم قرار القضاء
ومتابعة تطبيق قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ يجب معرفة الخلل بدقة ناجم عن إجراءات غير قانونة ؛ صدرت من سلطة تنفيذية غير مخولة لضياع حقوق مكتسبة ؛ وإستمراها في التشريع
نحتاج القانوني الوظيفي ؛ ونأخذ أمثلة لشهادة البكلوروس وشهادتي الاعدادية والمعهد ؛ لارتباطهما بدرجة واحدة بالتعيين بالدرجة السابعةالاولى للاعدادية والمعهد المرحلة الثانية منها و29 سنة وصولا لنهاية الاستحقاق الدرجة الاولى – ب – بخدمة 31 وبداية الاولى على التوالي 24 سنة لمعهد و26 سنة والواقع والاعداديات المهنية تساوت مع المعهد ؛ لقرار سابق ؛ وفي تعليمات سلم 2004 جاء تنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتباينت درجات التسكين بين نهاية الدرجة 3و5 ؛ صدر القرار2840 لجداول المتقاعدين ومعظمهم بلغ نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى قبل صدور التعليمات ؛ والتعليمات طبقتها باثر رجعي وهي مكتسبة الدرجة القطعية ؛ وبإختصار التعليمات والتسكين وتنزيل درجة التعيين ؛ ثبت قانونيا بطلانها ؛ وصدرت قرارات تؤكد لاقيمة للاجراءات الادارية والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ والقرارات باطلة من أصلها
فما ترتب من جراء ذلك ؛ ضياع المستحقات المالية والقانونية طيلةةالسنوات العشر الماضية ؛ وما جرى بالتشريع الحالي تماشيا وإنتقالاللاجراءات الباطلة ما يلي :
1- العمل بإحتساب التقاعد وفق سلم الوظيفي لسنة 2008 وإعادة المركز القانوني فيه إشكالات
أولا: إعتماد درجات التعيين التي نزلت كما هي ؛ وهذا يعني من حصل على الدرجة الاولى –أ-قبل سنتين وأكثر من تاريخ التعليمات والامر مخالف للدستور حصل ما يلي وتباينات عديدة :
شهادة البكلوريوس نزل تسكينها لنهاية الدرجة الثالثة وآخرين للخامسة ؛ وإستمرارا بعد هذا التاريخ لغاية سلم 2008 ؛ تعتمد درجة التسكين وليس درجة التعيين بداية التوظيف ؛ وإستقر البعض في الدرجة الثالثة والبعض الدرجة السادسة ؛ والامثلة عديدة جورح إقبال هناء والاخيرة كمثال خريجة بكلوريوس ودراستها خمسة سنوات تعيينت بالدرجة الخامسة وبعد مضي خدمة 24 سنة المقررة لنهاية إستحقاق الدرجة الاولى –أ- وذلك عام 2001 أعيد تسكينها للدرجة الخامسة ثم تعدل للدرجة الثالثة وتستلم راتب الدرجة الثالثة لعشر سنوات وقبل تقاعدها نهاية عام 2013 رفعت للدرجة الثانية براتب 809 المرحلة الثالثة من الدرجة الثانية وجورج سكن بالدرجة الخامسة وتقاعد مع وقف العمل بقانون التقاعد 27 / 2006 في بداية نفاذ القانون ؛ ووقف العمل التشريع تجاوزا دستوريا تم العمل بنظام دائرة التقاعد وكان تقاعده 157 الفا حسب نظام دائرة التقاعد بتنزيل درجتين من التسكين فكان احتسابه ضمن الدرجة السابعة ؛ وبتغيرات السلم عام 2008وقبلها اعتراضه وزيلدة 70 الفا إستقر على 320 الف شهريا وضياع مستحقات تلك الفترة باجراءات إدارية وتقاعد الان براتب بداية الدرجة السادسة وراتبها الوظيفي 422 الفا والتقاعدي 347 الفا ومع المخصصات اصبح 461,745 الفا شهريا علما شهادته بكلوريس وخدمته 33 سنة وعند خدمة 27 سنة حصل على الدرجة الاولى –أ- وبخدمةى 28 سنة مساوية ل336 شهرا وفق قانوني التقاعد 33 لسنة1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006قبل التعديل بالمادة19 منه قاعدة الاحتساب ضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة = 80% من راتب الوظيفة وتعدل بقرارات عام 1980 ليصبح 100 % من آخر السلم 240 دينارا بدل من 200 ونخلص القول بثلاث نقاط الاولى تباين الراتب التقاعدي للشهادة الواحدة والمدد المتساوية ناجم عما تقدم إضافة لزمن التقاعد وتباين الاحتساب ؛ وفي كل زمن له إختلاف بشكلية الاحتساب ؛ والمهم مالم تلغى الاجراءات الدارية ويعاد المركزالقانوني من بداية التعيين ؛ وتأكيدا [ الاحتساب بالقانون الحالي رغم إعادة التسكين وفق السلم الوظيفي لسنة 2008 ] النقطة الحالية هي عدم إعادة درجات التعيين القانونية ] يتمخض عنها إحتسلب درجة كاملة أقل فبدلا من إستحقاق الدرجة الاولى نهايتها ألاختساب يكون من بداية ةالدرجة الثانية ؛ هذا إضافة لماتقدم أعلاه في إحتساب بدايةالدرجة الثالثة لمعظم المتقاعدين ؛ ويكفي لهذ النقطة
2- هناك مسالة مهمة في الاحتساب ومنها يكون تباين كبير والتشريع لم يراعي حد أدنى للاحتساب لا للراتي التقاعدي الاساس ؛ ولا للمخصصات وهذا أمر خارج الاسس والقياسات ومثالا ؛ من ترتب تقاعده الدرجة الثانية وراتبها 758 الفا ةتباينت خدمتهم بين 25و30 ون35 و40 سنة تحسب لأصل التقاعد والمخصصات وهذه قاعدة غير سليمة ليسلها وجود في إسس وقياسات التشريعات ؛ ومنها تباين كبير للاستحقاقات :
ما الوجه القانوني الصحيح والمتماشي مع الدستور × والمطلوب بعد إنعقاد المجلس ما يلي :
مطلوب دراسة جدية لمعرفة أوجه التجاوز لعودة الحقوق وفقا لمستحقات أحكام التشريع والدستور:
أولا : العمل بتنفيذ جميع قرارات القضاء الصادرة والممتنع عن تنفيذها ؛ تعود بعض الحقوق
ثانيا : متابعة المادة 93 الدستورية ؛ للنظر في التجاوزات سواء بالتشريع أو النظم والتعليمات الإدارية
ثالثا : متابعة قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 وفيه ما يتوجب إلغائه وكفيل منا وضع نقاطه
رابعا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وقد تم ذلك ضمنا بتشريع قانون التقاعد 9 /2014 ؛ وسيتحقق العمل بقانون التقاعد 27 لسنة2006 قبل التعديل ؛ وسيعود العمل دستوريا ضمن قوانين نافذة ويتحقق العمل بالمادة 19 منه للمتقاعدين القدامى ؛ وتقاعدهم ضمن قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وتعود حقوقهم المكتسبة وفق المركز القانوني أفضل من المستمرين ؛ وسيتساوى المستمرون مع القدامى ؛ بعودة مركزهم الوظيفي بالغاء التعليمات مع وجوب إلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل بالمادة 7 ؛ ويتساوى الطرفين وصولا لال‘ستحقاق 80% ضمن ما تقدم وتزول جميع التجاوزات .
نؤكد ما تقدم وفق ميزان دقيق لخبير قانوني وهذه المتابعة من وجهة نظر كتاب الوظيفة وفق منهج الدستور



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لَمْ يَعٌدْ شك التسكين إجراء إداري باطل إنسَخَبَ على جميع ال ...
- أوليس أوضح من شمس الضحى نظام بديل من الدستور والقانون والقضى
- مسألة الرواتب دلالة رقي وسموأ و إنحطاط شعب وهمجيته
- البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38 لاعلاقة له بالحقوق الوظيف ...
- السادة المشرعون لِمَ لَمْ توازنوا معيشتنا موازنتها بالعودة ل ...
- قوانين الخدمة والتقاعد قبل وبعد9/4/2003 فمن ضمن القياس ومن خ ...
- اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع
- اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها ...
- مبادرة تغيير اسلوب عمل المنظمات لتحقيق اهداف المجتمع
- ماقيمة التشخيص إذا لم نحقق الهدف نحتاج لسهم شجاع يفجر الظلم ...
- حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصا ...
- إستراتيجية الميزانية الدستورية تحقيق مصالح مالك الثروة
- ماذا لو قدم المواطن دعوى بعدم دستورية الموازنة
- لماذا إهمال المادة 126 الدستورية والحماس للمادة 40 غير الدست ...
- بصراحة تشريعات الرواتب وإجراءاتها وبدراية تمييز وتجاوز على ا ...
- قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين وا ...
- توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستو ...
- قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين وا ...
- لماذا يتم تجاوز الاحكام المنيعة بتعليمات لاتستند لقانون وتتج ...
- الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفق القانون والدستور للموظ ...


المزيد.....




- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلة وتشريعات آوت أف ذَّ سستم غير العادلة