أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - موسى فرج - فوضى الحكم في العراق ...رسالة مفتوحة إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب ..















المزيد.....


فوضى الحكم في العراق ...رسالة مفتوحة إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب ..


موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4286 - 2013 / 11 / 25 - 14:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


فوضى الحكم في العراق ... . رسالة مفتوحة إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب .. . موسى فرج . . البديل عن النظام هو الفوضى , ومرجعية النظام الديمقراطي مجموعة قواعد تشكل مسلمات وبتطور الممارسة الديمقراطية تتحول تلك المسلمات إلى بديهيات ..وفي ضوء وجود تلك المسلمات أو عدم وجودها يمكن الإجابة عن السؤال الجوهري ثلاثي الأبعاد : . هل أن النظام : ديمقراطي..؟ أم دكتاتوري..؟ أم مجرد فوضى حكم ..؟. . ولتوخي الدقة في ما تنطوي عليه عملية انتقاء تلك القواعد أو المسلمات للحالة العراقية فان الاختيار ينبغي أن يتم مما تراه العين العراقية وتسمعه الأذن العراقية وتشعر به بقية الحواس العراقية بالذات وليس الفنلندية أو الأذرية . . وليس أدعى في هذه الحالة من الركون إلى الدستور نفسه فان ما جاء فيه من أحكام لا تشكل مسلمات فقط وإنما فيصلا بين النظام والفوضى : . 1. الشعب مصدر السلطات . . 2. القوانين والأحكام تصدر باسم الشعب. . 3. للدستور صفة أمرية على مجلس النواب . . 4. سن القوانين من اختصاص مجلس النواب. . 5.التصويت في مجلس النواب يكون بالأغلبية. . 6. العلوية لمجلس النواب. . 7. التراتبية في الدولة هي: الشعب , الدستور , مجلس النواب , رئيس الجمهورية , رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء. . 8. تعيين المسؤولين من صلاحية مجلس النواب. . 9. إجراء التعديلات في الدستور واجب على وليس صلاحية لـ مجلس النواب. . 10. المحكمة الاتحادية مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. . السند الدستوري لكل من المسلمات أعلاه : . 1.المادة (5):(السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها). . 2.المادة (128):(تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب ). . 3.المادة (61): (يختص مجلس النواب بما يأتي: أولا :ـ تشريع القوانين الاتحادية). . 4.المادة (73): (ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب). . 5.المادة (59):(ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك). . 6. علوية الدستور على مجلس النواب : . المادة (72): ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.).. لاحظ..استخدام تعبير : يتم انتخاب ..وهي صيغة أمر. . المادة (75):ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو. ).. لاحظ تعبير: وعلى المجلس انتخاب..وهي صيغة أمر مباشر.. . ـ علوية مجلس النواب على رئيس الجمهورية : : المادة (61):(يختص مجلس النواب بما يأتي:ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.). . ـ علوية رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة : . المادة (76): أولا :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. . ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة. . خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة . . ـ علوية مجلس النواب على مجلس القضاء : . المادة (91): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: . ثانياً :ـ ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. . 7. المادة (80): خامساً :ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. . 8. المادة ( 142):أولا: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. . 9. المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: . أولا :ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. . 10. المادة (91): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: . ثانياً :ـ ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم..
واقع الحال: . لاشيء من المسلمات المذكورة قائم أو معتمد .. . 1.آمرية الدستور: . ـ فمنصب رئيس الجمهورية خال منذ سبعة أشهر وليس 30 يوم كما أمر الدستور ولم ينفذ مجلس النواب أمر الدستور ..ولو كانت للدستور أمرية يعتد بها لالتزموا به. . ـ ولم ينفذ مجلس النواب الأمر الدستوري بإجراء التعديلات الدستورية رغم مضي 8 سنوات وليس 4 أشهر .. . هذين المثالين سقتهما على سبيل المثال وليس الحصر وقد يحسب مجلس النواب أو الأحزاب المهيمنة على الحكم بان ذلك شأنها وإنها بديلة عن الشعب أو قيمة عليه وأنها تعدل إن أرادت ومتى شاءت وتحجم إن أرادت ..في حين إن الدستور بعد استفتاء الشعب عليه بات يمثل إرادة الشعب وأمر الشعب على البرلمان والحكومة والقضاء. . 2. التصويت في مجلس النواب لا يعتمد على الإرادة الحرة للنائب ومن منطلق تمثيله للشعب وإنما تنفيذا للأوامر الصادرة له من رئيس الكتلة ومجلس النواب مختزل عمليا في 15 من بين أعضاءه وفي الغالب فان التصويت على القوانين لا يتم بالأغلبية إنما بالتوافقات بين مسؤولي الكتل وهو تعبير مخفف لصيغة اعتماد الصفقات في التصويت .. . 3. معظم مناصب الحكومة مشغولة من قبل أشخاص عينتهم الحكومة دون موافقة مجلس النواب من خلال التعيين وكالة ويوجد من بين المسؤولين من مر على إشغاله للمنصب بالوكالة دورتين انتخابيتين يعني من عام 2006 . . 4. المحكمة الاتحادية:التي حدد الدستور مهمتها بمراقبة دستورية القوانين لا تحرك ساكنا إلا بناء على شكوى في حين أن المراقب يستخدم أدواته الذاتية في المراقبة ولا ينتظر شخص ليدله على الموضوع المناط به مراقبته وفي هذه الحالة يفترض قيامها بإخضاع كل قانون يصدر بل وكل قانون نافذ لمعايرته مع الدستور ونقضه إن كان مخالفا لأحكام أو روح الدستور ..والغريب أنها تنص في بعض من أحكامها لمخالف القانون برمته للدستور باعتباره ( مقترحا وليس مشروعاً) لكنها تنقض إحدى مواد القانون ..لأن المشتكي حصر شكواه في تلك المادة ..!. . 5. سن القوانين عمليا بات من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب بعد إن استبدلت المحكمة الاتحادية آلية التشريع لتجعلها صلاحية التشريع فالدستور قال: في المادة (60 ): . أولاً ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. . ثانياًـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة وتلك آلية وليست صلاحية فالذي تقدم إليه في كلتا الحالين هو مجلس النواب ، أما الصلاحية فهذه: . المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي: . أولا :ـ تشريع القوانين الاتحادية..وهذا يعني أن التشريع على مستوى الدولة هو اختصاص حصري لمجلس النواب ولا تنازعه عليه الحكومة أو أية جهة أخرى .. لكن الحكومة اغتصبت الاختصاص التشريعي من مجلس النواب تحت ذريعة حصر التي يصوت عليها تمهيدا لتشريعها بالمشروعات وهي التي تعدها الحكومة وحتى المشروعات التي تعدها هي وتحيلها لمجلس النواب فإنها عندما تجد أن مجلس النواب مارس اختصاصه بحده الأدنى عليها من خلال إجراء التعديلات على تلك المشروعات فإنها تبادر إلى سحب تلك المشروعات..فإذن هي تريد من مجلس النواب أن يبصم ربما حتى من دون نقاش على ما تريد تشريعه بالمقابل فان المجلس يعاقبها بالإحجام عن إقرار ما تريده هي وأحيانا التصويت على رفضه. . 6. العلوية باتت لرئاسة الحكومة على مجلس النواب فالحكومة منعت مجلس النواب من القيام بدوره في الرقابة وقد أصدرت أوامر رسمية بمنع أي عضو في مجلس النواب بممارسة اختصاصه الرقابي دون إذن منها وأعاقت قيام مجلس النواب بمسائلة الحكومة أما اختصاصه الحصري في التشريع فقد اغتصبته الحكومة وتعاملت مع مجلس النواب وفقا لصيغة شاوروهن وخالفوهن. . هل هي دكتاتورية المالكي وحالة الحزب الحاكم..أم أنها فوضى الحكم ..؟ حقيقتان لا يمكن القفز عليهما : . الأولى : صحيح أن رئيس الحكومة والمقربون منه فرضوا سطوتهم على الحكومة والبرلمان والقضاء والهيئات المستقلة والقوات المسلحة وهذا هو واقع الحال. . الثانية : ولكن هذا الحال لا يمكن اعتبارها نظام الحزب الحاكم لأن مجموع أعضاء كتلة الائتلاف الوطني التي تنمتي إليها كتلة دولة القانون التي يشكل حزب رئيس الحكومة احدها.. كل تلك الهلمة لا يزيد عدد أعضاءها عن 89 عضو من مجموع 325 عضو هو عديد مجلس النواب هذا يعني الربع أو قريباً من ذلك .. في حين أن عدد أعضاء حزب رئيس الحكومة لا يتجاوز ربع الـ 89 عضو..في حين أن نواب الائتلاف الوطني الذي يشكل الحاضنة لرئيس الحكومة يئنون منه ويسمونه الحزب الحاكم وبقية الكتل التي تشكل بمجموعها أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس تسميه الدكتاتور وبإمكانها لو أرادت أن تسقط الحكومة بجلسة واحدة . ما هو السر وراء هذه المفارقة ..ثلثي أعضاء مجلس النواب مناوئون لرئيس الحكومة ولا يستطيعون زحزحته وثلثي عدد أعضاء حاضنته ( الائتلاف الوطني) ضده ولكن لا يستطيعون زحزحته .. السبب وراء ذلك هو : . 1. أحزاب التحالف الوطني ترى في موضوع أن يكون رئيس الوزراء شيعياً خط أحمر لا يمكن تجاوزه في كافة الأحوال باعتبارهم أغلبية السكان وبالتالي فان الأمر عندهم يكون على أساس ( ظل راجل ولا ظل حيطه كما في المثل الشعبي المصري) في حين أن العقلانية تقول إن الذي يتم التعويل عليه الكفاءة والنزاهة والوطنية والبرنامج والسجايا..خصوصاً وان التراث الفكري عندهم يقول:حاكم كافر عادل أفضل من حاكم مسلم جائر. . هذا لا يعني إن هذا السلوك يمثل توجه الشريحة الاجتماعية التي يدعي هؤلاء تمثيلها أعني الشيعة فانا على يقين بأن الشيعة يريدون الأكفأ والأكثر استقامة من العراقيين دون التقيد بدينه أو مذهبه.. . 2. الكتلة الكردستانية تجد في تمسك أحزاب التحالف الوطني بشيعية رئيس الحكومة سبيلاً للحصول على المكاسب من خلال الصفقات. . 3. نواب العراقية ركبوا المشروع الوطني موجة ولكن لا يوجد من هو أسرع منهم في الترجل من المشروع الوطني لقاء المكاسب الشخصية , والمشروع الوطني عند بعضهم مجرد قميص عثمان لاسترداد الانفراد بالحكم دون منازع . . 4. رئيس الحكومة وبعد إن ضمن أضعاف المؤسسات الدستورية وخاصة مجلس النواب ومجلس القضاء ووقف على التشرذم والتهافت على المكاسب الشخصية عند معظم الطبقة السياسية الحالية.. بات يرى أن الأمر يتوقف على الأمريكان وإيران ولضمان كسب الموقف الأمريكي لصالحه فانه يعرض عليهم بأنه هو بالذات ينفعهم في الملف الإيراني والملف السوري كما سربت وسائل الإعلام ذلك في زيارته الأخيرة إلى أمريكا ويضمن موقف إيران من خلال توسيع نفوذهم في العراق..أما الوضع الداخلي بالنسبة له فانه يسمع من بطانته أكثر مما يسمع من الشعب ويمسك الدينار بيد وسوات باليد الأخرى. . بالمجمل فان الفوضى السياسية التي تضرب أطنابها في العراق سببها التشرذم والتهافت وراء المصالح الشخصية وطبعا التسمية الصحيحة لهذا التشرذم والتهافت هي الفساد السياسي والجنوح بعيداً عن الوطنية .. . هذه الفوضى لا يمكن مواجهتها باعتماد وسيلة واحدة أو صيغة منفردة إنما ينبغي توظيف كل الوسائل الشريفة وحشد كل الطاقات الممكنة لهذه الغاية ومن بينها توظيف الجانب القضائي وفي هذا المجال فانه يمكن رفع البطاقة الصفراء بوجه الحكومة والبرلمان معا من خلال التقدم إلى المحكمة الاتحادية بطلب نقض كل القوانين التي كان أصلها مقترحات مقدمة من قبل مجلس النواب وليس مشروعات مقدمة من الحكومة ..ليس الدافع من وراء ذلك قناعتنا بأن الدور التشريعي يجب أن تضطلع به الحكومة وليس مجلس النواب لأن ذلك مناقض لقناعتنا بالأساس ولكن المناقض لقناعتنا أكثر هو هذه الفوضى فما دامت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت أن المعيار في دستورية القوانين أو عدم دستوريتها هو أن يكون أصلها مشروع مقدم من الحكومة وليس مقترحا من مجلس النواب فلنمضي معها إلى نهاية المطاف فيتم إعداد قائمة بالقوانين التي لم يكن أصلها مشروعات مقدمة من قبل الحكومة ونقدم طلبا بنقضها بالجملة وهي بالمناسبة كثيرة وليس أفضل من السوابق القضائية للمحكمة ذاتها حجة يمكن الإفادة منها في هذا المجال ..لتحقيق هذه الغاية فان جانباً فنياً يعترض هذا المسعى وهو إن أصل القانون مشروع مقدم من الحكومة أو مقترح مقدم من مجلس النواب لا يمكن معرفته من نص القانون إنما يتطلب الأمر مراجعة حيثيات إعداده وهو أمر لا يمكن معرفته بطلب من مجلس النواب لأن الشفافية عندنا قاصرة عن أن تدفع المجلس لإعداد نشرة في هذا الاتجاه وإنما الجهة القادرة على ذلك هي اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب . . وعليه فإننا تهيب باللجنتين المذكورتين أو احد الأعضاء في أي منهما ليبادر بالقيام بهذا الأمر وينشر قائمة بالقوانين المشار إليها .. .



#موسى_فرج (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين خالد العطيّه وطاهر يحيى... .
- صفحات من كتاب تحت الطبع : الفساد في العراق ..خراب القدوة وفو ...
- هنَّه،في قرار المحكمة الاتحادية العليا...
- تعقيباً على : يوم قيامة بغدادي للكاتب عدنان حسين : نظام صدام ...
- أحقاً ما يقوله الغرابي بشأن المرجعية ..؟.
- بس لا يتعلكَ بامريكا.. حول تهجم الشابندرعلى المرجعية الدينية ...
- من أجل تحقيق أهداف الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين و ...
- موازنة مجلس النواب: فرهود وانعدام الشعور بالمسؤولية ...
- تعقيباً على ما كتبه السيد عادل عبد المهدي: (إننا مسؤولون أيض ...
- من يبني المواطنة سفينة نوح أم يوسف العاني ..؟/ 2 .
- من يبني الديمقراطية سفينة نوح أم يوسف العاني ..؟.
- صفحات من كتاب تحت الطبع : حول النزاهة والفساد ورواتب المسؤول ...
- بعد10سنوات على سقوط نظام صدام.. الفساد..مازال يمثل السمة الأ ...
- حول تقرير المفتش العام الأمريكي ستيوارت بووين بشأن الفساد في ...
- على هامش مؤتمر قائمة دولة القانون: هل تصلح الانتخابات ما أفس ...
- الاعلام وقضية الفساد في العراق ..البغدادية نموذجاً...
- قضية مدحت المحمود ..درسٌ لكل من يجعل من نفسه . طلقه في مسدسا ...
- رسالة مفتوحة إلى المرجعية العليا في النجف الأشرف : هل تصلح ا ...
- شهادة أرجو أن تكون متأخرة بحق الدكتور مظهر محمد صالح...
- هل بات العراق بائراً...؟.


المزيد.....




- أداة جديدة تستخدمها الشرطة الأمريكية لمواكبة التقدم.. ما هي ...
- لأول مرة منذ جراحة البطن.. مشاهدة أميرة ويلز علنا وسط تكهنات ...
- نتنياهو: الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع قيام دولة فلس ...
- بوتين: جميع محاولات مجموعات التخريب الأوكرانية لاختراق حدودن ...
- رئيس الموساد يغادر قطر لكن المفاوضات بشأن غزة مستمرة
- ألمانيا ـ القبض على إسلاماويين بتهمة التخطيط لشن هجوم بالسوي ...
- لقطات جديدة لِكيت برفقة الأمير وليام تبدو فيها مبتسمة
- أولويتها غزة.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يقدم رؤية حكومت ...
- يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي شكل فريقا للبحث عن أنفاق با ...
- زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات مدفعية جديدة


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - موسى فرج - فوضى الحكم في العراق ...رسالة مفتوحة إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مجلس النواب ..